وبخلاف التشريع الجنائي التونسي الأوّل لمكافحة الإرهاب الذي أضاف إلى المجلة الجنائية فصلا وحديا سنة 1993( [102]). جاء القانون الأوّل ليضع قانونا خاص بالجريمة الإرهابية وبمنع غسل الأموال خارج نطاق تجريم وزجر المجلة الجنائية وليلغي القانون السابق لمكافحة الجريمة المتصفة بالإرهابية( [103]). ومن أهمّ الاستفهامات التي يمكن أن تتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بهذا القانون تماهي الإضافة أو الإضافات التي جاء بها هذا القانون الجديد ؟ هل حدد مفهوما أقل غموضا وأكثر وضوحا ودقة للجريمة الإرهابية من المفهوم الأول الذي جاء به الفصل 52 مكرر قديم من م.ج ؟
1 – وضع القانون الجديد في إطاره العامّ.
يتعلق القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ورغم أنّ الإرهاب يختلف مفهوما ومضمونا ومجالا عن مجال غسل الأموال( [104])، إلاّ أنّ المشرّع التونسي اختار أن يصدر قانونا مندمجا بين هذين المجالين لمكافحة كلا الفعلين الإجراميين بالتوازي مع قمع تمويل الإرهاب المتأتي عن طريق غسل الأموال، وهو ما قامت المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب بتجريمته ودعوة الدول المصادقة على هذه المعاهدة لردعه بالإضافة إلى الدعوة الملزمة للدول لاتخاذ الإجراءات وتدابير عملية لزجره وهي دعوة صادرة عن مجلس الأمن الدولي بمقتضى القرار 1373( [105]). ومن الناحية الشكلية تضمن القانون 103 فصلا من بينها ثلاثة فصول أولى جاءت كأحكام تمهيدية وأحكام عامّة، ويتعلق الباب الأوّل بمكافحة الإرهاب وزجره، والباب الثاني يختص في مكافحة غسل الأموال وزجره، أما الباب الثالث فقد استحدث أحكاما مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقد خصّ المشرّع جميع فصول الباب الثاني( [106]) للتعريف بجريمة غسل الأموال وتحديد العقوبات الرادعة لها بصفة مستقلة عن علاقتها المفترضة بدعم أو تمويل "جرائم إرهابية" أو إخفاء أموال وعائدات ناجمة عن مثل هذه الجرائم، ويعرف المشرع التونسي جريمة غسل الأموال بأنّها "كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية". أما الباب الثالث فقد خصصه المشرع لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تكون "لها علاقة بجرائم إرهابية"، وذلك عبر إقراره مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الوقائي( [107])، لكن الأحكام المتضمنة للعقوبات الزجرية الرادعة لمثل هذه الجرائم جاءت ضمن الباب الأوّل، وهو الباب المتعلق "بالجرائم الإرهابية"( [108]). ويسعى المشرّع إلى ردع أعمال ونشاطات متعددة ومختلفة، فهو يمنع عمليات جمع الأموال والتبرع لفائدة أو تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة "لها علاقة بالجرائم الإرهابية"، كما انّه يردع إخفاء أو تسهيل إخفاء أو إدارة أو إدماج أو توظيف أو حفظ أموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية، لها علاقة بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة إرهابية، والمساعدة في كل هذه الأعمال، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال( [109]). وبالنظر إلى أهمية مكافحة تمويل الإرهاب التي أولاها له القانون الدولي أو التشريع الجنائي التونسي، وأخذا في الاعتبار صرامة الإجراءات الوقائية التي تضمنها القانون الجديد لردع الإرهاب فضلا عن قساوة العقوبات التي كرسها لقمع "الجرائم الإرهابية" وردع كل من قام أو ساعد أو شارك أو سعى لتمويل أو دعم هذه الجرائم سواء "بصفة مباشرة أو غير مباشرة"( [110])، فإنّه من المفيد بل من الأكيد التعرف عن مفهوم ومعنى ومضمون الجريمة أو الجرائم الإرهابية بمقتضى القانون التونسي الجديد لمكافحة الإرهاب، خصوصا وانّ عديد الجرائم والعقوبات التي استحدثها هذا القانون. وتجدر الإشارة إلى بعض الإضافات الهامة التي جاء بها الفصل الرابع من بينها الاعتراف بالطابع والطبيعة السياسية للجريمة المتصفة بالإرهابية، رغم أنّ القوانين والتشريعات الحديثة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، بالإضافة إلى فقه القضاء وبعض الاتجاهات الفقهية أصبحت تنكر على الإرهاب هذه الطبيعة وذلك سعيا منها للطعن في الأسباب المختلفة والمشروعية التي يستند إليها "الإرهابيون" في تبرير أفعالهم وممارساتهم من جهة وحرمانهم من الامتيازات التي يتمتع بها المجرم السياسي من جهة ثانية. ويظهر هذا الاعتراف من خلال عبارة "بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به..."، كما تظهر في أوّل الفصل عبارة جديدة في التشريع الجنائي التونسي الرادع للإرهاب، وهي عبارة مقتبسة من النصوص القانونية الدولية الرادعة
للإرهاب والساعية هي أيضا لدحض وإفراغ أية مشروعية يستند عليها فعل الإرهاب من حتواها، وتتمثل هذه العبارة في "مهما كانت دوافعها". وتأتي هذه العبارة في بعض المعاهدات الدولية والقرارات الأممية لتعبر عن رفضها القاطع تبرير ممارسات إرهابية تحت أي ظرف من ظروف واعتماد على أيّ من المبررات ذات "طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو اثني أو ديني أو أي طابع ممثل آخر". وتعتبر هذه الإضافة غريبة ودخيلة على النصوص الجنائية المقننة والمعرفة والرادعة لبعض الجرائم، لأنّ المشرع عند تعريفه وردعه لجريمة من المفترض أنّه لا يحتاج إلى التنصيص أو التذكير بمبدأ عدم الاعتداء بالدوافع في ارتكاب الجريمة إذ أنّ مثل هذا المبدأ يعتبر من البديهيات ومن الأصول المعارف عليها في علم الجريمة وفي قواعد ومبادئ تقنين الجريمة، ولكن ربما احتاج المشرعون إلى التذكير بهذا المبدأ مع جرائم يمكن أن توصف بإرهابية لخصوصياتها وطبيعتها الاستثنائية ودوافعها وأهدافها السياسية التي قد يعتبرها البعض مشروعة. ويلاحظ، مقارنة بالفصل 52 مكرر قديم م.ج أنّ المشرّع التونسي لم يعد يكتف في هذا القانون الجديد بإشارة عابرة وسطحية لطبيعة الباعث ودرجة تأثيره ومجال هذا التأثير، حيث اكتفى في القانون القديم بعبارة "لعرض التخويف والترويع" دون أن يزيد عليها أي توضيح أو أي تحديد لماهية وطبيعة هذا الباعث أو طبيعة آثاره المحتملة، أما الفصل الرابع من قانون 10 ديسمبر 2003 فقد استغنى عن عبارة التخويف التي اعتبرها بعض الفقهاء أقل درجة من درجات الخوف مقارنة بالترويع وعوضها بـ"بث الرعب بين السكان التي تبدو أكبر وقعا على النفس وتوحيد بخطورة أعظم في حجم الجريمة وآثارها على النفوس، أما المستهدف من هذه الجريمة أو ضحية الترويع والرعب فقد حدد المشرع عدة فرضيات حيث لم يستبعد أن تكون الضحية شخصا واحدا أو مجموعة أشخاص، وهذين الحالتين خصهما المشرع بفعل وأثر الترويع فقط، بينما خطى حالة الرعب بمجموعة أكبر غير محدودة العدد من السكان، ولا ندري هنا أيضا إن كان هذا التوزيع دقيقا ومحسوبا من طرف المشرع، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز والمفاضلة بين الترويع والرعب. أم أنه جاء بصفة اعتباطية. ويبقى أن نشير إلى بعض الإضافات الأخرى المتعلقة بالمجالات والأهداف التي يمكن أن تنال منها أو تستهدفها "جريمة متصفة بإرهابية لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي". فبالإضافة إلى استهداف الأشخاص أو الأملاك (وهو مجال تقليدي سبق للمشرّع أن أشار إليه مع الفصل 52 مكرر قديم م.ج). تقصد الجريمة المتصفة بالإرهابية الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية أو إلحاق أضرار بالبيئة( [111])، أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو المرافق العمومية( [112]). من الواضح أنّ المشرع جمع كل المجالات التي سعى القانون الدولي عبر بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية وسعت كذلك بعض التشريعات المقارنة إلى حمايتها دون أن يعين أفعالا أو جرائم أو أساليب أو وسائل محددة في استهداف هذه المنشآت أو المرافق. لذلك بقي هذا الفصل فضفاضا وشاملا لا يستجيب للشروط الصارمة للتقنين في المادة الجنائية ولا يضيف جديدا إلى المساعي الحثيثة لتعريف الإرهاب وسبر أغواره وغموضه. أما بالنسبة للجرائم التي تعامل معاملة الجرائم الإرهابية بطبيعتها وهي جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني، فلم يتغير مضمونها أو طبيعتها ولم يضف إليه المشرّع كذلك أي تعريف ولا توضيح ولا تحديد مقارنة بالصبغة القديمة التي وردت بالفقرة الثالثة من الفصل 52 مكرر قديم م.ج ولم يشمل التحوير في هذه الجريمة موضوع الفصل السادس من القانون الجديد إلا عبارة "أعمال" التحريض التي حذفت وعوضت بعبارة "جرائم" التحريض، وكأننا بالمشرع هنا يريد التأكيد على أنّ الجرائم الإرهابية بحكم القانون هي في الأصل جرائم عادية وقع تجريمها وتقنينها سلفا بمقتضى نصوص جزائية سابقة الوضع احتراما والتزاما بمبدأ الشرعية وليست مجرد أعمال وممارسات عادية لم يقع تجريمها مرتبطة أساسا أولها علاقة بمفهوم مفترض لجريمة إرهابية.
2 – مفهوم الجريمة الإرهابية المعتمد في القانون الجديد.
جاء بالفصل الثاني من القانون عدد 95 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 "ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة بالإرهابية أو التي تعامل معاملتها وعلى جرائم غسل الأموال المتأتية من الجريمة". أما الجرائم الأخرى التي نص عليها الفصل الثاني فهي "الجرائم المتصفة بالإرهابية هي ذاتها الجرائم التي عناها المشرع بقوله "الجرائم الإرهابية بطبيعتها" حيث أنّ مجموع هذه الجرائم مع الجرائم التي تعامل معاملتها تشكل حسب الفصل الخامس من هذا القانون "الجرائم الإرهابية"( [113]). ويمكن القول أنّ المشرّع التونسي استعار صيغة ومضمون الفصل 52 مكرر قديم م.ج مع بعض الإضافات والتعديلات، سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الشكل والصياغة الفنية للنص، حيث يلاحظ أنّ محتوى الفقرات التي تتألف منها الفصل 52 مكرر قديم م.ج توزع وتجسد في فصول مستقلة ضمن القانون الجديد، فإنّ تزرنا في مضمون العناصر التي قامت عليها الجريمة المتصفة بالإرهابية حسب الفقرة الثانية للفصل 52 مكرر قديم حيث جاء فيها "توصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص أو الممتلكات لغرض التخويف والترويع". نجد أنّ المشرع التونسي احتفظ صلب الفصل الرابع من القانون الجديد، بنفس العناصر التي تكون الجريمة، أو إذا صح لنا القول، احتفظ بنفس هيكلة الجريمة، وبذلك حافظ على النواة التي يمكن أن تجسد مع وجود بعض العناصر والشروط "جريمة متصفة بإرهابية" وإن كانت هذه النواة غامضة والعناصر التي تجسدها ليست واضحة ومحددة بشكل صارم. لكن هذا لا يمنع من أنّ المشرع سعى إلى إدخال عناصر جديدة في تكوين هذه الجريمة، وينص الفصل الرابع أنّه "توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالمواد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية". أهمّ إضافة تشد الانتباه في هذا الفصل، هذا البعد الدولي الذي يريد المشرع أن يقحمه ضمن التوظيف الجديد والذي يبرز بجلاء من خلال إقحامه عناصر دولية مثل قصد "الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين" وكذلك يظهر من خلال حديثه عن قصد "الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية". ويفهم قصد المشرع إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الدولية التي حتمت إصدار مثل هذا القانون، وقد عبر عنها بوضوح حينما عنون القانون الجديد تحت مسمى "قانون يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". من جهة أخرى أقحم المشرع عنصرا آخر من عناصر أو معايير الاستدلال عن الجريمة التي يمكن أن توصف بإرهابية. وهذا العنصر أو المعيار يدخل في نطاق العنصر الشخصي للجريمة وهو قصد مرتكب أو مرتكبي الجريمة. ورغم أن المشرع أقحم عديد المقاصد من وراء ارتكاب "جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بث الرعب بين السكان". إلاّ أنّه لم يحسن صياغة النص، وإدماج بعض المقاصد لم يأت في مكانه المناسب، حيث أنّ المشرع لم يميز بين المقصد أو القصد وهو العنصر النفسي في الجريمة أي اتجاه إرادة المجرم لإحداث أثر مادي معين، وبين الفعل المادي للجريمة ويعتبر الوسيلة التي يلجأ إليها المجرم لتحقيق قصده في إحداث أثر. يبدو لنا من خلال الصياغة الرديئة لنص هذا الفصل أن المشرع سعى إلى حشو عدة عناصر وظروف داخلية ودولية، سياسية وأمنية، سواء كان مصدرها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية أو القرارات الأممية، إلى جانب مستلزمات الأمن والوضع الداخلي، حتى كذا وهذا النص تشكيلة من العناصر غير المتجانسة وغير المنسجمة غاب عنها خصوصا الوضوح والدقة والتحديد في تعريف المفاهيم والمصطلحات والجرائم التي يمكن أن توصف بإرهابية ومن وراءها الأفعال المادية المجرمة والتي تجسد الركن المادي لكل جريمة على حدى وتحديد عقوبات لها سلفا. يبقى للجريمة الإرهابية بنوعيها، الجريمة الإرهابية بطبيعتها أو التي تعامل معاملتها، غير معرفة صلب هذا القانون الجديد، تعريفا دقيقا واضحا وصارما، وبذلك يمكن أن نخضعها لجميع ونفس الملاحظات والانتقادات التي وجهها الفقهاء والباحثون للفصل 52 مكرر قديم م.ج في تونس أو لقوانين مقارنة من أمثال القوانين الفرنسية في مكافحة الإرهاب وخصوصا قانون سنة 1986. وهذا ما يدفعنا للتساؤل من جديد حول مدى إمكانية وضع وتحديد تعريف دقيق وواضح لجريمة إرهابية يمكن أن تتميز بالخصوصية والاستقلالية عن غيرها من الجرائم سواء من حيث مفهومها، أو من حيث مضمونها وعناصرها وأركان قيامها، وسواء توفر هذا التعريف في القانون الدولي أو في القوانين الجنائية الداخلية، ومن بينها التشريع التونسي.
الفصل الثاني: خصوصيات الظاهرة الإرهابية كمعيار ضابط لمفهوم مستقل للجريمة الإرهابية (tn)
________________________________________

الهوامش:
[31] - صلاح الدين عامر: المقاومة الشعبية في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي 1977 ص 485. [32] - نبيل أحمد حلمي: "الإرهاب الدول وفقا لقواعد القانون الدول يالعام: دار النهضة العربية، القاهرة ص 23. [33] - محمد رضا الأجهوري: محاضرات في القانون الجنائي العام موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق. كلية الحقوق بسوسة 1996/1997. [34] - أدونيس العكرة: الإرهاب السياسي، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية: دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ص 25. [35] - نبيل أحمد حلمي: مرجع سابق ص 4. [36] - ناجي البكوش: قضية تعريف الجريمة السياسية م.ق.ت 1982 ص 42. [37] - أسامة الغزالي حرب: الإرهاب الدولي ومشكلات التحرير والثورة في العالم الثالث في سلسلة حوار الشهر رقم 3، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية 1986 ص 11. [38] - Sottile : « Le terrorisme International » R.C.D. I Vol 65. 1938 p 96. [39] - Acte de la Conférence de Colentagne pour l’unification de droit pénal Août 1935. Pedone, Paris 1938. [40] - Gaillaune (G) : « Terrorisme et droit International » R.C.D.I 1989 n° 215 Vol III P 303. [41] - Gaucher : « Les Terrorismes ALBIN MICHEL Paris 1965 P 10. [42] - توم ماليسون: "دراسة قانونية عن الإرهاب السياسي والقانون الدولي، نشرية جريدة "النهار" اللبنانية بتاريخ 7 جانفي 1975 أوردها أدونيس العكرة، مرجع سابق ص 86. [43] - Arome ® : Paise et Guerre entre les notions – Calmann Levy – Paris 1968 PMO [44] - Freund « L’essence de politique, Sirey 1965 – P 524 – 525. [45] - أودينس العكرة: الإرهاب السياسي: مرجع سابق ص 93. [46] - أليكس شميد: الإرهاب السياسي: دار أكسفورد للنشر، أمستردام، 1988، ورد ذكره في محمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي: مرجع مذكور ص 45. [47] - محمد عزيز شكري: مرجع سابق ص 46. [48] -Glasse : « L’introduction à l’étude du droit international pénal. Bruxelles, Bruylant Paris Sirey 1954 P 11. [49] - عبد الرحيم صدقي: القانون الجنائي الدولي: نحو تنظيم جنائي عالمي، مكتبة للنهضة المصرية القاهرة 1996 ص 65. [50] - Salhi : « L’organisation des notions unis et le problème de Terrorisme, Mémoire pour l’obtention du D.E.A en droit public international F.D.S.P. T (Tunis II), 1987 P 23. [51] - هيثم الكيلاني: إرهاب الدولة بديل الحرب في العلاقات الدولية، مقال بمجلة الوحدة، العدد المذكور، ص 32 وما بعدها. [52] - YAHGAOU (H) : « Terrorisme et entraide juridique. Mémoire pour l’obtention du D.E.A en droit – Université de Tunis III. P.D.S.P.T 2001 – 2002. p 49. [53] - على إثر حادثة الألعاب الأولمبية بمونيخ مباشرة وموت 11 إسرائيليا. [54] - انطلقت أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة الإرهاب في 23 سبتمبر 1972. [55] - وهو يمثل مشروع قرار تقدمت به أغلب الدول الإفريقية والآسيوية التي تمثل دول العالم الثالث عموما مدعومة من القطب الاشتراكي، وقد نال موافقة 76 دولة وعارضته 34 دولة وامتنعت 16 دولة عن التصويت، وقد بعث هذا القرار إلى حيز الوجود القانوني لجنة خاصة سميت "لجنة الإرهاب الدولي" تضم 35 دولة من بيمنها تونس فمهمتها جمع ملاحظات مندوبي الدول وآرائهم حول مسألة الإرهاب وحلولهم المقترحة. [56] - LABAYLE (H) : « Droit International et Late contre le terrorisme » A.F.D.I 1986 P 124 – 125. [57] - يقر عديد الفقهاء صراحة بهذا الفشل الذريع للأمم المتحدة بل يصفون الموقف بأنّه مأزق او طريق مسدود. [58] - يقول الأستاذ محمد عزيز شكري: "ومع ذلك فإنّ مشروع الاتفاقية الموحدة لم يصادق ترحيبا، إذ أنّ دولا قوية معينة لا ترحب. [59] - أهمّ المعاهدات الدولية التي أبرمتها المجموعة الدولية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة: الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، المبرمة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963. الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن المبرمة في نيويورك بتاريخ 17 ديسمبر 1979. [60] - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في 09 ديسمبر 1999 بنيويورك. [61] - LABAYLE (H) : Op, Cit P 114. [62] - نورد على سبيل الذكر أهمّ الاتفاقيات الإقليمية متعددة الأطراف في مجال ردع الإرهاب: اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي المبرمة في "أوغادوغو" بتاريخ 1 جويلية 1999. [63] - LABAYLE (H) : Op, Cit P 113 [64] - KORING – JOULIN ET LABAYLE disaient dans ce sens : « L’innervation du droit pénal international se mesure là tout entière, dans l’incertitude des rapports qu’entretemment règle internationale et règle interne à l’instant de l’incrimination. Ici, une fois acquis le sentiment que le convention n’ajoute strictement rien à la définition internationale du terrorisme, on assiste de surcroît à un curieux ballet dans lequel le pouvoir politique n’est guère crédible. [65] - من ين الفقهاء الذين انتقدوا الاتفاقية نذكر: SALMON (J.A) : « La convention Européenne pour la répression du terrorisme » : Un vrai pas un arrière » Journal des tribunaux, Bruxelles, le 24 septembre 1977. [66] - أحمد محمد رفعت، صالح بكر الطيارة: "الإرهاب الدولي" مركز الدراسات العربي – الأوروبي ص 15-16. [67] - وثيقة الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن في الدورة السادسة والأربعين بتاريخ 31 ديسمبر 1991 23309/5، 828/46/A. [68] - أشرف عبد الحميد: "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: رؤية تقييمية" مجلة قضايا برلمانية العدد 30 سبتمبر 1999 ص 15. [69] - أشرف عبد الحميد: مرجع سابق ص 16. [70] - تمثلت أهمّ هذه الجهود في: -جهود مجلس وزراء داخلية العرب الذي يقوم بالتنسيق بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وقد تمكن المجلس من وضع استراتيجية أمنية عربية سنة 1993 لم يتم إفرازها إلا بداية من سنة 1996. -جهود وزراء إعلام العرب: حيث مجلس الوزراء الإعلام العرب، منذ 1993 – الدول العربية على التصدي لتلك الظاهرة من خلال وسائل الإعلام وعقد أول مؤتمر للإعلام الأمني بتونس سنة 1995 حيث أقرّ استراتيجية إعلامية عربية للتوعية الأمنية. [71] - أنظر المادة الأولى (فقرة 2،3) من الاتفاقية، نص الاتفاقية الملحق ص 2. [72] - أشرف عبد الحميد: مرجع سابق ص 17. [73] - ورد في المادة الثامنة، الفقرة الأولى من الاتفاقية ما يلي: "لا تعد جريمة إرهابية: حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكافح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية". [74] - تعليق على أهمية المادة التاسعة (في الإنابة القضائية)، ورد في أشرف عبد الحميد: مرجع سابق ص 17. [75] - [76] - أنظر: الوثيقة، الملحق خاصة ص 11 و12. [77] - كانت التشريعات الوطنية التي اهتمت بموضوع الإرهاب محدودة جدا إلى حدود السبعينات من القرن العشرين، إلاّ أنّه بداية من ذلك التاريخ تعددت التشريعات الممثلة للإرهاب حتى بلغ عددها إلى حدود التسعينات 53 دولة. [78] - تتولد هذه الالتزامات عن انضمام الدول إلى المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية الرادعة للإرهاب. ونشير على سبيل المثال أن تونس صادقت على أغلب هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1999 مؤرخ في 15 فيفري 1999 وكذلك على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي بمقتضى قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في أوّل أفريل 2002. [79] - صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن في 26 سبتمبر 2001 إثر الجهود الدولية الرامية للقضاء على الإرهاب، وآخر هذه القرارات، القرار 1373 صادر عن مجلس الأمن في 26 سبتمبر 2001 إثر الهجمات التي وقعت ضد الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن وهو قرار ملزم لكل الدول للتصدي للإرهاب والسعي للقضاء عليه. [80] - جاء في تقديم مشروع الفصل 52 مكرر قديم من المجلة الجنائية خلال مداولات مجلس النواب "إنّ هذا المشروع لم يحدث جرائم جديدة وإنما أعطى الصفة الإرهابية لجرائم موجودة ولم يحدث عقوبات جديدة... ولم يحدث المشرع أيضا محاكم خاصة ولا إجراءات خاصة للجرائم المتصفة بالإرهابية بل أبقاها من اختصاص المحاكم العادية وطبقا لإجراءات عادية". مداولات مجلس النواب عدد 5 جلسة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 1993 ص 27. [81] - المرجع السابق ص 27 و28. [82] - فاخر بلغيث: الجريمة الإرهابية: مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم القانونية الأساسية: كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (تونس II) 1994 / 1995 ص 70. [83] - أنظر قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1959 وخصوصا الفصل 30. [84] - صدر القانون الجديد عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 تحت هذا العنوان: "قانون يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". [85] - جاء في تقديم وزير العدل لمشروع الفصل 52 مكرر م.ج خلال مداولات مجلس النواب "وهذا المشروع كما رأيتم هو بسيط، فصل فقط لكنه ثري بأبعاده ومحتوياته...". [86] - تقتضي مبدأ الشرعية أن تكون النصوص الجزائية واضحة ودقيقة وهو ما يعني إقصاء التعاريف الواسعة التي من شأنها ان تستوعب في التطبيق أي فعل كان وتتمثل قاعدة الصياغة الدقيقة والواضحة للنصوص الجزائية في ضرورة إتقان صياغة النصوص بما يكفل جلاء معانيها ودقة عباراتها ويقع على عاتق المشرع واجب احترام هذه القاعدة، كما يعد شرط الصياغة الواضحة والدقيقة ضمانا لحماية الناس من الصيغ الفضفاضة التي يمكن للسلطة السياسية استغلالها من أجل تصفية معارضيها وهو ما اصطلح الفقه على تسميته "بالتجريم المفتوح". محسن مسعودي: "مرجع سابق ص 30. [87] - بلقاسم كريد: "جرائم الإرهاب في القانون الجنائي" دراسات قانونية، مجلة تصدرها كلية الحقوق بصفاقس عدد 4 لسنة 95-96. [88] - الفصل 52 مكرر م.ج أضيف بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1993 مؤرخ في 22 نوفمبر 1993 وألغي بمقتضى الفصل 103 من القانون عدد 35 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003. [89] - أصنف الفصل الأوّل إلى المجلة بمقتضى القانون عدد 1020/86 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986. [90] - الفقرة الثانية من الفصل 52 مكرر م.ج. [91] - فاخر بلغيث: مرجع سابق ص 65 حاتم اليحياوي: مرجع سابق ص 26. [92] - Marguenaud (7. P) : op cit p 8 et 55. [93] - تعتبر هذه الجريمة خصوصية وابتداعا من المشرع التونسي إذ لم يوجد إلى حدود سنة 1993 تاريخ إصدار الفصل 52 مكرر قانون جنائي مقارن أقر مثل هذه "الجريمة الإرهابية بحكم القانون"، ويقول وزير العدل السابق السيّد الصادق شعبان في هذا الشأن: "فقد حرص المشرع على تعديل المجلة الجنائية في 22 نوفمبر 1993 ليبرز نوعا جديدا من الجرائم المنظمة سماها جرائم التحريض على التعصب والدعوة للكراهية، ويعتبرها جرائم خطيرة تعامل معاملة جرائم الإرهاب". مرجع سبق ص 86. [94] - الملاحظ أنّ القانون الجديد لمكافحة الإرهاب عدد 75 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 احتفظ بهذه الجريمة وخصها بفصل مستقل (الفصل 6 من القانون) ولم يعبر شيئا من مضمونها وإنما تغيرت الصياغة الفنية تغيرا طفيفا سوف نتعرض له في الفقرة اللاحقة. [95] - جرائم الفصول 44/48/53 و54 من مجلة الصافة. [96] - جرائم الفصلين 165 / 166 م.ج [97] - يقول السيّد صادق شعبان الذي كان يشغل خطة وزير العدل زمن إصدار هذا القانون: "ومن خصوصيات المعالجة القضائية في تونس: إضافة لكل هذا، وهو استبعاد عبارة الإرهاب كسند للأحكام التي تصدر باعتبار أنّ عبارة الإرهاب وميقد، وأصابتها التهرئة كما نقول في لغتنا المتداولة وفقدت التوافق الدولي حولها، وأصبحت المحاكم في تونس تستخدم، وفقا للقانون الجديد، عبارات أخرى هي التحريض على التعصب والدعوة إلى الكراهية العنصرية والدينية" الصدق شعبان: مرجع سابق ص 86. [98] - قدم المدعو احمد الكحلاوي إلى المحاكمة في 8 مارس 1994 يتهمه ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية او التعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل المستعملة لأنّه عمد في 4 مارس 1994 إلى كتابة منشور وتوزيعه يحمل عنوان "الموت الصهاينة القتلة" وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن مدة عامين و8 أشهر. وفي أكتوبر 18 أكتوبر 1994 أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. [99] - أصبحت سياسة ردع "الإرهاب" على المستوى الدولي خصوصا منذ التسعينات من القرن العشرين الشغل الشاغل الذي تتمحور حوله برامج الحكومات والدول سواء على المستوى الداخلي في ما يتعلق بعلاقات السلطة أو حكومات بعض الدول مع تنظيمات سياسية وانفصالية ثورية أو معارضة، أو في علاقات الدول فيما بينها، وقد ظهر نوع جديد من الإرهاب العالمي تخطط له وتنفذه تنظيمات تتميز باختلاف جنسيات أعضاءها وتعدد مواطن تمركزها ونشاطاتها التي تعتمد على العنف الإرهابي الممنهج، مثل تنظيم القاعدة الذي وجهت له أصابع الاتهام في إعداد وتنفيذ هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ تلك الأحداث، أصبحت مكافحة الإرهاب أو "الحرب على الإرهاب" سياسة رسمية معلنة للدول تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتتبناها وتشرّع لها منظمة الأمم المتحدة. [100] - سبق وأشرنا إلى الجمهورية التونسية صادقت على جميع المعاهدات الدولية الرادعة "للإرهاب" وآخر مصادقة تمت في 25 نوفمبر 2002 على الاتفاقية الدولية لقمع التمويل الإرهاب إلى جانب أن تونس مثلها مثل بقية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ملزمة باتخاذ التدابير وإجراءات لمكافحة الإرهاب وخصوصا قمع تمويله بمقتضى القرار عدد 1373 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر 2001 بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وهو قرار ملزم لجميع الأعضاء بحكم مصدره وظروف إصداره. [101] - انعقدت بتونس يومي 5و6 ديسمبر 2003 القمة الأولى للحوار "5 زائد 5" جمعت رؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وقد أصدرت في ختام أشغالها إعلانا من أهمّ ما جاء فيه: "إدانة متجددة للإرهاب والعزم الجماعي للعمل على مكافحته واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون والتنسيق بين هذه الدول في كل هذه المجالات سواء الأمنية والقضائية من ناحية أو السياسية والاقتصادية من ناحية أخرى، الدعوة إلى الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية الرادعة للإرهاب وخاصة القرار 1973، وأخيرا يؤكد الإعلان على أهمية وضرورة إبرام اتفاقية أممية عامة حول الإرهاب وعقد مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة بإشراف منظمة الأمم المتحدة وكذلك أهمية الدعوة إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب بما يساعد على تعزيز التوافق الدولي. [102] - الفصل 52 مكرر م.ج بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 305 والفصل 307 مكرر م.ج وتنقيح الفصل 313 م.إ.ج [103] - ألغي الفصل 103 من القانون الصادر في 10 ديسمبر 2003 أحكام الفصل 52 مكرر م.ج والفقرة الثالثة من الفصل 305 والفقرة الثانية من أولا من الفصل 313 م.إ.ج [104] - إنّ غسل الأموال مصطلح بدأ استعماله في الولايات المتحدة الأمريكية للإشارة إلى المعاملات التي تديرها عصابات الجريمة المنظمة وخصوصا امتلاك المافيا لمؤسسات تنظيف الأموال، وهي مؤسسات مالية كان يتاح فيها خلط بين العائدات المشروعة والعائدات غير المشروعة إلى حدّ يظهر عند كافة العائدات وكأنها متاتية من مصدر مشروع. نصر بن سلطانة: "تنظيف الأموال" م.ق.ت أفريل 1997 ص 85. [105] - القرار 1373 صادر عن مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر 2001 وهو قرار ملزم لجميع الدول. [106] - وهي 6 فصول من الفصل 62 إلى الفصل 67 من القانون عدد 75 لسنة 2003. [107] - الفصول من 68 إلى 102 من القانون المذكور. [108] - الفصول من 19 إلى 21 من القانون المذكور. [109] - الفصل 20 من القانون المذكور. [110] - وردت هذه العبارة في أكثر من فصل: أنظر على سبيل المثال الفصول: 19، 20 و85 من القانون المذكور. [111] - لم يحدد المشرع التونسي بخلاف ما فعل المشرع الفرنسي صلب الفصل 2 – 421 من قانون الإرهاب لسنة 1992 كيفية ووسائل إلحاق ضرر بالبيئة والمواد المستعملة لذلك أنظر في هذا الشأن: « Cartier (M.E) : Op. Cit p 231 et 55 Mayaud (Y): Op. Cit p 48 ». [112] - أنظر المادة الأولى (الفقرات 1، 2، 5و6) والمادة الثانية (الفقرة الأولى) من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، انظر كذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الخامسة من أولا من المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. [113] - ينص الفصل الخامس من هذا القانون "تعد جرائم إرهابية على معنى هذا القانون الجرائم الإرهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها".


منقول