بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم التسلسلي : 16


محاضرة الإثنين (جريمة استعمال المحررات المزورة)


الأنظمة تفرق بين التزوير والاستعمال وتجعل كلا منهما محققا لجريمة مستقلة بذاتها وهذا مافعله

نظام مكافحة التزوير

* أركان الجريمة :

1/ ركن مادي يتمثل في استعمال المحرر .

2/ ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي .

*نتطرق إلى الركن الأول وهو استعمال المحرر المزور بشيء من التفصيل :

يقصد باستعمال المحرر المزور التمسك أو الاحتجاج به كما لو كان صحيحا ، ولا يكفي مجرد تقديم

المحرر لأن الجريمة ليست في تقديم المحرر أو عرضه على الغير وإنما في محاولة الجاني الإحتجاج

به يترتب على ذلك أن جريمة الاستعمال تتوافر ولو كان من يحتج بالمحرر شخصا غير الذي قدمه

مادام يعلم بتزويره ـ مثال ـ تقديم شهادة ميلاد مزورة لشغل إحدى الوظائف .

ويستوي في جريمة الاستعمال أن يستعمل الشخص المحرر ذاته أو الصورة المطابقة وتقم جريمة

الاستعمال حتى لو كان الآخر يعلم تزوير الورقة فعلا أويجهل ، وسواء قبل الورقة أم رفضها .

* الركن الثاني ( القصد الجنائي ) :

يتخذ الركن المعنوي في جريمة استعمال المحررات المزورة صورة القصد الجنائي والقصد المتطلب

لقيامها هو القصد العام الذي يتكون من العلم والإرادة

علم الجاني بأنها ورقة مزورة وإرادة استعمالها والاحتجاج بها

وتطبيقا للقواعد العامة لاعبرة للبواعث على الجريمة

وتطلب القصد الجنائي لقيام الجريمة يعني انتفاء هذه الجريمة بانتفاء القصد إذا كان من يتمسك

بالمحرر المزور يجهل هذا التزوير لكن إذا توفر العلم بالتزوير بعد ذلك واستمر الشخص بالتمسك

بالورقة المزورة فيتوافر القصد لديه من لحظة العلم لأن الجريمة من الجرائم المستمرة ويكفي أن

يعاصر القصد فعل الأستعمال في أي لحظة من لحظات الإستمرار حتى تقوم الجريمة ،،

ـ وإذا كان من يستعمل المحرر هو من قام بتزويره فلاصعوبة في إثبات علمه لكن إذا كان من

يستعمله شخص غير من قام بتزويره فإن مجرد تمسك بهذا المحرر لايكفي في ثبوت علمه بتزويره

لذلك لابد أن يقام الدليل على علمه بالتزوير وإلا كان الحكم بإدانته في هذه الحالة معيبا .