جريمة اختلاس المال العام
يقصد بالاختلاس:
استيلاء الموظف على المال العام لنفسه، وقيامه بالتصرف فيه تصرفا" ماديا" او قانونيا" .

الاختلاس قد يكون :
1- اختلاس المال العام غير المشدد.
2- اختلاس المال العام المشدد.

* اختلاس المال العام غير المشدد :
الشروط المفترضة في جريمة الاختلاس :
1- الفاعل موظف عام .
2- المال مال عام .
3- المال العام في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته .

الشرط الاول : الفاعل موظف عام :
يجب أن يكون الفاعل موظفا" عاما"،بالمعنى الموجود في جريمة الرشوة ، فمفهوم الموظف العام في جريمة اختلاس المال العام يشمل الموظف العام في القانون الاداري ، ومن اعتبروا موظفين عموميين بالمعنى الواسع في جريمة الرشوة .

الشرط الثاني : المال مال عام :
يجب ان يكون المال مالا" عاما" ، بمعنى الاموال التي تكون في حيازة الموظف بمفهوم جريمة الرشوة ، فالموظف العام تعتبر اموال الجهة التي يعمل بها اموال عامة ، والمال العام وفقا" للنظام السعودي يشمل :
1/ اموال الحكومة بما تشمله من الوزارات والاشخاص المعنوية العامة .
2/ الاموال الخاصة التي تسلم الى الموظف العام ، فيعتبر المال مالا" عاما" بتسليمه للموظف بسبب وظيفته ، فاختلاس الموظف لها يعتبر ارتكابا" لجريمة اخلاس المال العام .

الشرط الثالث : المال في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته :
هناك فرق بين الحيازة واليد العارضة ، فاليد العارضة مجرد اتصال مادي بالشيء ، اما الحيازة فيقصد بها السيطرة على الشيء .


الرقم التسلسلي : ( 40 ) .