اركان جريمة استعمال محرر مزور:
تتكون هذه الجريمة من ركنين :وهما
  1. ركن مادي.
  2. ركن معنوي
لكن قبل الحديث عن هذه الاركان يجب توافر شرط مسبق على ارتكاب هذه الجريمة وهو وجود محرر مزور اي ان هذه الجريمة لا تقع الا اذا وجد محرر مزور
اولاً: الركن المادي:
يتكون الركن المادي من عنصر واحد فقط وهو النشاط المتمثل في استعمال المحرر المزور .
اذا هذه الجريمة من جرائم الخطر لعدم توافر النتيجة والركن المادي فيها يتكون من عنصر واحد فقط (النشاط).
ما المقصود من استعمال المحرر المزور ؟!
يقصد باستعمال المحرر المزور التمسك او الاحتجاج به كما لو كان محررا صحيحا. والاستعمال يعني ان من يقدم المحرر لغيره يريد ان يستند اليه ويحتج به ، فلا يكفي مجرد تقديم المحرر ، لان الجريمة ليست في تقديم المحرر او عرضه على الغير وانما في محاولة الجاني الاحتجاج بالمحرر والتمسك به على انه محرر صحيح .
ملاحظة:
  1. جريمة الاستعمال تتوافر ولو كان من يحتج بالمحرر المزور شخصا غير الذي قدمه مادام يعلم بتزويره.
  2. تقوم جريمة الاستعمال حتى وان علم الشخص المقدم اليه المحرر بتزويره ، وسواء قبل بهذه الورقة الوزورة ام رفضها . بحيث يكفي تمسك الجاني بالمحرر المزور والاحتجاج به على انه صحيح .
ثانيا: الركن المعنوي:
يتخذ صورة القصد الجنائي
ما المقصود بالقصد الجنائي ؟!
هو القصد العام الذي يتكون من علم وارادة
العلم: علم الجاني بان الورقة التي يتمسك بها مزورة. فاذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه واستحالة نسبة جريمة الاستعمال اليه.
الارادة: استعمال الجاني المحرر المزور والاحتجاج به .
ملاحظة:
لا عبرة ببواعث الجريمة فالقصد الجنائي يتوافر حتى وان كان الباعث على استعمال المحرر المزور مشروع.
مثال: تقع جريمة استعمال محرر مزور في من يستعمله لاثبات حق له.
ــ تنتفي هذه الجريمة بانتفاء القصد الجنائي فاذا كان من يتمسك بالمحرر المزور يجهل تزويره تنتفي الجريمة بانتفاء القصد . لكن اذا علم بتزويرة بعد ذلك واستمر بالتمسك به يتوافر لديه القصد من لحظة هذا العلم لان هذه الجريمة مستمرة ويكفي ان يعاصر القصد لحظة من لحظات الاستمرار حتى تقوم الجريمة

عقوبة استعمال المحرر المزور :
نصت المادة السادسة على عقوبة استعمال المحرر المزور وجعلتها عقوبة التزوير مضافا اليها غرامة من الف الى عشرة الاف ريال
اي ان عقوبة الاستعمال هي السجن من سنة الى خمس سنوات وغرامة من الف الى عشرة الاف ريال والسبب في كونها اشد من التزوير هو ان الاستعمال هو الذي يحقق الضرر من التزوير
ملاحظة :
  1. هذه العقوبة تقع اذا حدث الاستعمال لمحرر عرفي او رسمي
  2. ويستحق عقوبة الاستعمال الموظف العام الذي يستعمل المحرر المزور الذي سبق له تزويره في الغرض الذي من اجله زوره . وكذلك الشخص العادي الذي يستعمل المحرر المزور ولا فرق بالنسبة له بين عقوبة التزوير في المحرر الرسمي وعقوبه استعمال المحرر المزور فتطبق عليه احدى العقوبتين طبقا لمبدأ التداخل
  3. يستحق هذه العقوبة من يستعمل المحرر المزور دون ان يكون قد ساهم في جريمة تزويره بحيث يكفي الاستعمال.