43
يجوز ربط الاجر بالانتاج على اساس حصول العامل على الحد الادنى للاجر فاذا زاد انتاجه على معدل الانتاج المقرر منح اجرا اضافيا عن هذا الانتاج الزائد بشرط ان لا يترتب على ذلك ، ارهاق العامل بدنيا او عقليا . كما يجوز وضع نظام للمكافات التشجيعية لحث العاملين الذين يودون خدمات ممتازة تعود على المنشاة بفائدة .


44
يجوز ان يلزم التشريع المنشات التي يحددها بتوزيع نسبة من الارباح او منح سنوية على العاملين في نهاية كل عام وذلك في حالة تحقيق الارباح او الاهداف مع مراعاة كفاءة العامل وانتاجه خلال العام .


45
ساعات العمل : يحدد تشريع كل دولة ساعات العمل بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات يوميا او (48) ساعة اسبوعيا تتخللها فترة او فترات لا تقل عن ساعة . وتعمل الاطراف المتعاقدة على تخفيض ساعات العمل بصفة تدريجية طالما زادت الانتاجية وساعدت على هذا التخفيض العوامل الاخرى المؤدية لذلك .


46
في الاعمال المرهقة او الخطرة او الضارة التي يحددها تشريع كل دولة ، تخفض ساعات العمل اليومي ساعة واحدة .


47
يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (24) ساعة متوالية على ان تتفق بقدر الامكان مع الاجازة الاسبوعية طبقا لما يتناسب مع ظروف كل بلد وتقاليدها وشعائرها الدينية . ويجوز في الاعمال الواقعة في المناطق البعيدة عن العمران تجميع الراحات الاسبوعية ومنحها مرة واحدة كل شهر .


48
يجوز تشغيل العمال ساعات اضافية او اثناء الراحة الاسبوعية في الحالات وبالشروط التي يقررها التشريع على الا تتجاوز ساعات العمل اليومي في مجموعها عشر ساعات في اليوم او ستين ساعة في الاسبوع . ويعطى العمال عن ساعات عملهم الاضافي اجورا تزيد عن اجورهم في ساعات العمل العادية ويحدد تشريع كل دولة نسبة هذه الزيادة .


49
يجوز ان يتضمن تشريع كل دولة استثناء بعض الاعمال من الاحكام الخاصة بساعات العمل للاعتبارات المتعلقة بطبيعة هذه الاعمال .


50
يجب ان يمنح العامل اجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن اربعة عشر يوما عن كل سنة كاملة ويجوز زيادتها بزيادة مدة الخدمة وكذلك بالنسبة الى العاملين في الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة والمناطق البعيدة عن العمران . كما يجوز تجزئة الاجازة السنوية وفقا لمقتضيات العمل على ان يحصل العامل على ستة ايام متتالية منها على الاقل ولا يجوز تاجيل ما زاد على ستة ايام الا بناء على طلب العامل ولسنة تالية فقط .


51
لا يجوز للعامل التنازل عن الاجازة السنوية مقابل الحصول على اجر عنها . وللعامل في حالة انتهاء علاقة عمله الحصول على الاجر المقابل لمدة الاجازة المستحقة له .


52
يمنح العامل اجازة مدفوعة في الاعياد الدينية والقومية التي يحددها التشريع . ويجوز في بعض المنشات التي تحددها القوانين المحلية تشغيل العامل في هذه الايام مع منحه زيادة في الاجر يحددها القانون او يحصل على ايام اخرى عوضا عنها .


53
المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من اخطار العمل : يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاضرار الصحية واخطار العمل والالات ويحدد تشريع كل دولة الاحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات .


54
يجب عند التعيين اجراء الكشف الطبي الدقيق على العمال المشتغلين في مهن تتضمن بطبيعتها اخطارا تهدد صحة العامل كما يجب اجراء الكشف الطبي الدوري عليهم .


55
يجب اخطار السلطات عن حالات اصابات العمل او امراض المهنة وعن الحالات المشتبه فيها حسب الاحوال .


56
يجب في المنشات الكبيرة الحجم تنظيم الخدمات الطبية سواء داخل المنشات او خارجها كقسم مستقل او كخدمة مشتركة بين عدة منشات للقيام بحماية العمال من المخاطر الصحية الناشئة عن العمل والمحافظة على صحتهم البدنية والعقلية ويحدد تشريع كل دولة المنشات التي تخضع لهذا الالزام .


57
حماية الاحداث : يحدد تشريع كل دولة الاعمال التي لا يجوز تشغيل الاحداث فيها من الجنسين قبل بلوغهم سن الثانية عشرة من العمر ، ولا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشر وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.


58
لا يجوز تشغيل الاحداث قبل السابعة عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة التي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح داخل كل دولة .


59
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليوم للاحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة عن ست ساعات تتخللها فترة او اكثر للراحة لا تقل مدتها عن ساعة وبحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية .


60
يحق للاحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج الحصول على اجر عادل او منحة ملائمة اثناء فترة تدرجهم .


61
تعتبر ساعات العمل التي يمضيها الحدث في التدريب اثناء ساعات العمل العادية ضمن ساعات العمل .


62
لا يجوز تكليف الاحداث باي عمل اضافي او تشغيلهم بالانتاج او اثناء الليل فيما عدا بعض الاعمال التي يحددها التشريع في كل دولة .


63
يجب اجراء الكشف الطبي على الاحداث قبل التحاقهم باي عمل للتاكد من لياقتهم الطبية ، كما يجب اعادة هذا الكشف عليهم في الفترات الدورية التي يحددها التشريع والقرارات واللوائح في كل دولة .


64
يمنح الاحداث دون السابعة عشر اجازة سنوية تزيد عن الاجازة السنوية التي تمنح للعمال البالغين ، ويحدد تشريع الدولة مقدار الاجازة السنوية الاضافية. ولا يجوز تجزئة او تاجيل الاجازة المقررة للاحداث .


65
حماية النساء العاملات : للمراة العاملة الحق في الحصول على راحة قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن سبعة اسابيع على ان لا تقل مدة انقطاعها بعد الوضع عن خمسة اسابيع مع منحها اجرا كاملا اثناء هذه الراحة يؤديه صاحب العمل او هيئة التامينات الاجتماعية حسب الاحوال ، بشرط ان تكون العاملة قد قضت لدى صاحب العمل ذاته ستة اشهر على الاقل .


66
يعتبر فصل العاملة خلال مدة تغيبها في اجازة الامومة ، فصلا تعسفيا ما لم يثبت اشتغالها في منشاة اخرى خلال هذه الاجازة .


67
تمنح الامهات اللواتي يرضعن اطفالهن فترات كافية للرضاعة يحددها تشريع كل دولة .


68
يحظر تشغيل النساء في اعمال المناجم تحت الارض في جميع الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة او الشاقة التي يحددها التشريع والقرارات او اللوائح الخاصة بكل دولة .


69
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ، وتحدد السلطات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد ويستثنى من ذلك الاعمال التي يحددها التشريع والقرارات او اللوائح في كل دولة .


70
يجب على صاحب العمل في المنشات التي تعمل فيها نساء ان يوفر لهن مقاعد تامينا لراحتهم اذا استدعت طبيعة العمل ذلك . وفي المنشات التي تستخدم عددا كبيرا من النساء تلزم المنشاة بمفردها او بالتعاون مع المنشات الاخرى بتهيئة دار للحضانة ويحدد تشريع كل دولة المنشات التي تخضع لهذا الالزام وكذلك شروط انشاء دار الحضانة ونظامها .


71
الرعاية الاجتماعية : يحدد التشريع الخدمات الاجتماعية التي تلزم المنشاة بتوفيرها للعمال كالخدمات الصحية والسكن والغذاء . والترفيه والرياضة والانتقال ، كما يحدد المنشات التي تخضع لهذا الالزام وطريقة تمويله وفقا لظروف كل منشاة وامكانياتها .


72
تقوم بادارة الخدمات الاجتماعية التي توفرها المنشاة لجان مشتركة تضمن مندوبين عن صاحب العمل والعمال .


73
التعاون بين الادارة والعمال : تنشا لجان مشتركة على مستوى المنشاة من ممثلين للادارة والعمال تتولى اقتراح تنظيم شؤون العمال ورفع الكفاية الانتاجية والتدرج والتدريب المهني وادارة الخدمات الاجتماعية وغير ذلك ويحدد التشريع المنشات التي تلتزم بانشاء هذه اللجان .


74
يجب ان يهدف التشريع الى التدرج في تنظيم الاشتراك في الادارة من المرحلة التي تقتصر فيها على السلطة الاستشارية وعلى اختصاصها بتناول بعض الموضوعات الى مرحلة اتخاذ قرارات ملزمة وتناول كافة الموضوعات التي تهم المنشاة يحدد التشريع شكل اشتراك في الادارة وحدوده .


75
تنشا لجان استشارية من ممثلين للحكومة ولاصحاب العمل والعمال على مستوى كل صناعة وعلى المستوى القومي لنظر المسائل الاقتصادية والاجتماعية المشتركة .


76
نقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال : للعمال ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والاسهام في زيادة الكفاية الانتاجية .


77
تقتصر اجراءات تكوين النقابة على ايداع اوراق تكوينها لدى السلطة المختصة ولا يجوز لهذه السلطة الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة الا في حدود القانون .


78
يجب ان يتضمن التشريع واللوائح داخل كل دولة من الضمانات والقواعد ما يكفل انتفاع العمال على اختلاف مهنهم واعمالهم بنظام مناسب من الحماية ضد أي عمل او اجراء يمس حريتهم في تكوين النقابات وممارستها لمختلف اوجه نشاطها على ان تكفل هذه الحماية على الاخص : أ . عدم اخضاع تشغيل أي عامل او استمراره في عمله لشرط عدم انتمائه لاية نقابة او لشرط خروجه منها . ب. عدم فصل أي عامل او الاضرار به باية وسيلة كانت بسب انتمائه الى نقابة او بسبب اشتراكه في أي وجه من اوجه النشاط النقابي .


79
يخول لنقابات العمال ان تكون فيما تكون فيها بينها اتحادات اقليمية او فرعية ويكون من حقها الاشتراك في الاتحادات الدولية في المسائل المتعلقة بالعمل . وتخضع الاتحادات في انشائها وحلها لنفس الاجراءات التي تخضع لها النقابات .


80
لا يجوز حل النقابات الا بحكم قضائي او للاسباب التي تنص عليها انظمتها الاساسية .


81
يخول القانون لاصحاب العمل الحق في تكوين منظمات لهم في كل صناعة وفي كل فرع من النشاط الاقتصادي لدراسة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتمثيلهم امام مختلف الجهات .


82
يحق لمنظمات اصحاب الاعمال ان تكون فيما بينها اتحادات اقليمية او نوعية وتخضع هذه الاتحادات في انشائها وحلها لنفس الاجراءات التي تخضع لها منظمات اصحاب الاعمال .


83
يجب ان ينص التشريع المنظم لنقابات العمال وبمنظمات اصحاب الاعمال في كل دولة على ان يكون من ضمن اغراضها ابداء الراي في تشريعات العمل التي تعرض عليها في جميع المسائل التي تهم الطرفين . ويجوز ان يحدد تشريع كل دولة المسائل التي يخطر على نقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال مزاولتها .


84
يجب ان تكفل الحماية الكافية لنقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ضد كل عمل من شانه تدخل بعضها في شؤون البعض الاخر ، اما مباشرة او بواسطة الوكلاء او الاعضاء وذلك فيما يتعلق بتكوينها وادارتها وممارسة نشاطها .


85
يعقد اصحاب الاعمال او منظماتهم ونقابات العمال المختصة - لتحقيق استقرار علاقات العمل - اجتماعات للمفاوضة الجماعية في شروط العمل وتنظيمه على اساس احوال الصناعة وطبيعتها وعليهم ان يحاولوا بقدر الامكان الوصول الى ابرام عقد عمل مشترك يحدد بدقة ووضوح حقوق والتزامات طرفي هذا العقد .


86
ينظم تشريع كل دولة اجراءات ابرام وتسجيل عقود العمل المشتركة ونطاق سريانها وكيفية الانضمام اليها .


87
يجب ان ينص تشريع كل دولة على شروط تطبيق كل او بعض احكام عقد العمل المشترك على جميع اصحاب العمل والعمال الذين يضمهم ميدان التطبيق المهني والاقليمي لعقد العمل المشترك .


88
يجب ان تخضع المنازعات الناشئة عن تفسير عقد العمل المشترك لاجراءات خاصة بتسويتها عن طريق اتفاق الطرفين او عن طريق القضاء وفقا للطريقة الملائمة للاحوال الخاصة بكل دولة .


89
تسوية منازعات العمل : يجب ان يفرض تشريع كل دولة الالتجاء في حل منازعات العمل الجماعية الى هيئات التوفيق التي تعمل على انهاء النزاع عن طريق الصلح وتتكون هذه الهيئات من مندوبين عن السلطة العامة وعن اصحاب العمل والعمال ، وتحدد القواعد التي تضمن تسوية النزاع في اقصر مدة .


90
يجب تكوين هيئات للتحكيم في منازعات العمل تعرض عليها الحالات التي تتصل بالمرافق العامة او التي يتعين على الطرفين عرضها عليها او التي ترى السلطات عرضها عليها او التي يترتب على استمرارها معلقة الحاق الضرر بالصناعة او العمال او الامن العام . وتشكل هيئات التحكيم من ممثلين للسلطات العامة واصحاب الاعمال والعمال من ذوي المستوى العالي في الدراسة والخبرة بشؤون العمل والصناعة والقانون .


91
يجب ضمان الحرية التامة لمندوبي العمال الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم بحيث لا يكون من شان انابتهم العمل على عرقلة هذه الانابة او الاضرار بهم .


92
تعطى محاضر الصلح التي تتم عن طريق هيئات التوفيق قوة الاحكام القضائية كما تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة الاحكام النهائية .


93
ينظم القانون حق الاضراب والغلق في الحالات المترتبة على منازعات العمل بما يكفل حفظ النظام العام . وعلى الطرفين عند عرض النزاع على لجنة التوفيق او هيئة التحكم او غيرها من هيئات تسوية المنازعات الجماعية الامتناع عن الاضراب او غلق المنشاة اثناء السير في اجراءات التوفيق والتحكيم .


94
ادارة العمل : تنشا في جهاز كل دولة ادارة للعمل لتطبيق قوانين ولوائح العمل وتنفيذ سياسة الدولة في شؤون العمل وفحصها وايجاد الحلول لها ، كما تعمل على تحسين احوال العمل وتحقيق فرص العمالة والسلام الاجتماعي . ويحدد التشريع اهدافها ونظامها .


95
تنشا مكاتب فرعية للقيام باختصاصات الادارة المركزية للعمل في المناطق التي تستدعي انشاء مكاتب بها ويجب تفويض هذه المكاتب السلطة اللازمة حتى تتمكن من القيام بهذه الاختصاصات على خير وجه .


96
تفتيش العمل : ينظم التشريع تفتيش العمل واختصاصاته لضمان تطبيق احكام تشريعات العمل وعقود العمل المشتركة واللوائح بشان شروط العمل وحماية العمال وتزويد العمال واصحاب الاعمال بالمعلومات الفنية والارشادات بشان تطبيقهم لاحكام تشريعات العمل .


97
تؤلف هيئة التفتيش من عدد كاف من الموظفين العموميين تاهيلا مهنيا مناسبا ويجب ان تكفل لهم مراكزهم وشروط تشغليهم الاستقرار في وظائفهم والبعد عن اية مؤثرات خارجية غير مشروعة .


98
تقوم مكاتب التفتيش بتقديم تقارير دورية عن نتائج نشاطها للجهة الادارية المختصة كما تبلغ هذه السلطات باوجه النقص التي لا تتناولها الاحكام التشريعية القائمة . وتنشر السلطة المركزية للتفتيش تقريرا سنويا عن اعمال اقسام التفتيش الخاضعة لرقابتها .


99
محاكم العمل : تنشا محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل ويكون التقاضي امامها على درجتين ويحدد تشريع كل دولة كيفية تشكيلها ونظام العمل بها .


100
تراعى البساطة في اجراءات دعاوى العمل وتنظر على وجه السرعة ويحق لطرفي الخصومة الحضور شخصيا او انابة من يمثله من المحامين .


101
الجزء الثالث تطبيق الاتفاقية القسم الاول تعهدات الاطراف المتعاقدة أ . يعتبر كل طرف من اطراف هذه الاتفاقية مرتبطا بالجزاين الاول والثالث وبعدد من المواد تبلغ احدى وخمسين مادة على الاقل يقع عليها اختياره من المواد الواردة بالجزء الثاني من الاتفاقية . ب. يبلغ الطرف المتعاقد المواد التي يقع الاختيار عليها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة الى الامين العام لجامعة الدول العربية في وقت ايداع مستند التصديق او الموافقة . ج. لكل طرف في أي وقت لاحق ان يقرر بمقتضى تبليغ موجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية اعتباره مرتبطا باية مادة واردة بالجزء الثاني من الاتفاقية لم يكن قد اختارها بعد بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، وتعتبر هذه التعهدات اللاحقة جزءا لا يتجزا من التصديق او الموافقة ويكون لها نفس الاثر بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ التبليغ . د. يخطر الامين العام لجامعة الدول العربية جميع الدول الموقعة بكل تبليغ يصله وفقا لاحكام هذه المادة .


102
القسم الثاني مراقبة تنفيذ الاتفاقية التقارير الخاصة بالنصوص المختارة تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجامعة الدول العربية بالشكل الذي يحدده وزراء العمل في اجتماعهم طبقا لاحكام المادة (117) من هذه الاتفاقية تقريرا سنويا عن تطبيق الاحكام التي تختارها من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية .


103
التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة : تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجامعة الدول العربية في فترات مناسبة وبناء على طلب وزراء العمل تقارير خاصة بنصوص الجزء الثاني من الاتفاقية التي لم يقع عليها اختيارها سواء وقت التصديق او الموافقة ، او باخطار لاحق ، ويحدد وزراء العمل في فترات منتظمة النصوص التي تطلب عنها هذه التقارير والشكل الذي يجب ان تكون عليه .


104
تبليغ صور التقارير : أ . يوجه كل طرف من الاطراف المتعاقدة صورة من التقارير الموضحة بالمادتين الى المنظمات الرئيسية لاصحاب العمل والعمال في الدولة . ب. تبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام لجامعة الدول العربية لجامعة الدول العربية اية ملاحظات بشان التقارير التي ابلغتها بها المنظمات المشار اليها .


105
فحص التقارير : تقوم بفحص التقارير المقدمة الى الامين العام لجامعة الدول العربية طبقا لنص المادتين (102) و (103) لجنة خبراء تعرض عليها الملاحظات المبلغة للامين العام لجامعة الدول العربية طبقا للفقرة (ب) من المادة (104) .


106
لجنة الخبراء : أ . تتكون لجنة الخبراء من سبعة على الاقل يختارهم وزراء العمل من الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل . ب. يختار اعضاء لجنة الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اكثر من مرة .


107
تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين اعضائها لعرض نتائج مداولاتها على وزراء العمل العرب، ويحدد مقرر اللجنة تواريخ انعقاد جلساتها .


108
اجتماع وزراء العمل : أ . يعقد اجتماع وزراء العمل العرب مرة كل عام وتعرض عليه تقارير الاطراف المتعاقدة وتقرير لجنة الخبراء . ب. يدعى لحضور هذا الاجتماع مندوبان يمثلان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومندوبان يمثلان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بوصفهم مراقبين لهم حق المناقشة دون التصويت . ج. يضع الوزراء تقريرا يتضمن توصياتهم ويعرض على مجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ ما يراه بشانها .


109
القسم الثالث الاحكام النهائية الاستثناءات في حالة الحرب والطوارئ أ . يجوز في حالة الحرب او في حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة ان تتخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في اضيق الحدود التي تستلزمها الحالة وبشرط ان لا تتعارض هذه الاجراءات مع قواعد القانون الدولي العام . ب. على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء ان يحيط الامين العام لجامعة الدول العربية في فترة معقولة بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها كما يجب عليه ايضا ان يخطر الامين العام لجامعة الدول العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وتعود فيه احكام هذه الاتفاقية الى التطبيق التام . ج. يبلغ الامين العام لجامعة الدول العربية باقي الاطراف المتعاقدة جميع الاخطارات التي تصله طبقا للفقرة (ب) من هذه المادة .


110
قيود التنفيذ : لا يجوز عند وضع الحقوق والمبادئ الواردة بالجزء الاول موضع التنفيذ وعند ممارستها ممارسة فعلية بحسب ما ورد في الجزء الثاني ان تكون محلا لقيود او تحديدات لم ترد بالجزئين الاول والثاني فيما عدا القيود التي يفرضها القانون التي تقتضيها المبادئ الديمقراطية لضمان حقوق وحريات الافراد او لحماية النظام العام او الامن العام او الصحة العامة او الاخلاق . العلاقات بين الاتفاقية والقانون الداخلي والاتفاقية الدولية .


111
لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص في كل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة او التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين .


112
التصديق على الاتفاقية : أ . تصدق الدول العربية الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة بتصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى الاطراف فيها . ب. تسري هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او انضمامها . ج. يجوز للدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لجامعة الدول العربية بقبولها الالتزامات المترتبة على احكامها .


113
التعديلات : يجوز لكل طرف من الاطراف هذه الاتفاقية ان يقترح أي تعديلات عليها باخطار يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف . ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من ابلاغ جميع الاطراف الامين العام لجامعة الدول العربية بموافقتهم عليه.


114
الانسحاب من الاتفاقية : أ . لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة ان ينسحب من هذه الاتفاقية الا بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ سريانها ويكون الانسحاب باخطار مرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي الاطراف ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي الاطراف بشرط ان لا يقل العدد الباقي عن اثنين . ب. مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (أ) من المادة (101) من هذه الاتفاقية يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة وفقا للاحكام الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة ان ينسحب من اية مادة اختارها من الجزء الثاني من الاتفاقية . واثباتا لما متقدم وقع المندوبون المفوضون .