اتفاقية مستويات العمل


الديباجة لما كانت التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول العربية يمثلان مسالة اساسية عاجلة تاتي في المرتبة الاولى من اهداف هذه الدول . ولما كان العمل يعتبر عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولما كانت مراعاة الدولة للمبادئ الانسانية للعمل هي المنطلق على الطريق الى تحسين احوال العمل داخل الوطن العربي . ونظرا لان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا في تشريعات العمل في الدول العربية مع النهوض بها الى مرتبة افضل لبلوغ الاهداف سالفة الذكر . وتحقيقا للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية بشان تعاون الدول المشتركة فيها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ومسايرة لما اتجهت اليه المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب واقره مجلس جامعة الدول العربية بشان العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتامينات الاجتماعية فان الاطراف المتعاقدة تقرر مدفوعة بشعور العدالة الانسانية والغيرة القومية الموافقة على الاتفاقية الاتي نصها :

1
الجزء الاول الاحكام العامة بشان مستويات العمل تقرر الاطراف المتعاقدة انها مرتبطة في حدود ما هو منصوص عليه بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية بالالتزامات الناشئة عن المستويات الموضحة بالجزء الثاني والتي تقوم على اساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال واصحاب الاعمال وعلى اقامة علاقات العمل على اساس متكافل مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات العدالة والصالح العام للمجتمع .


2
تعني مستويات العمل كما هو وارد بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية بالتنمية الاجتماعية بما يحقق رعاية العمال ومعاونتهم على سد حاجاتهم والمساهمة في النهوض باحوالهم من جميع النواحي . ويجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد ادنى بحيث لا تؤثر فيما تقوم به احدى الدول المتعاقدة من تطبيق مستويات اعلى او تحول دون اصدار قوانين تتضمن مستويات اكثر سخاء . كما لا يجوز باي حال من الاحوال ان تفسر هذه المستويات او تطبق بحيث تقلل من الرعاية التي ينص عليها تشريع العمل المعمول به في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية .


3
تعني مستويات العمل بالتنمية الاقتصادية وذلك بتحقيق الوسائل المؤدية اليها كزيادة كفاية القوى العاملة وربط الاجور بالانتاج وتشجيع استخدام الاساليب العملية والفنية لزيادة الكفاية الانتاجية .


4
لكل مواطن قادر حق العمل المنتج الذي يمكنه من ان يكسب عيشه وان يحيا حياة كريمة ، وعلى الدولة تهيئة فرص العمل بقدر الامكان .


5
يراعى في قانون العمل شموله لجميع فئات العمال بقدر الامكان تعميما لافادة كل عامل بما يكفله القانون من حماية ورعاية .


6
يجب ان يتضمن قانون العمل على الاخص الموضوعات الاساسية : الاعداد المهني للعمال - تنظيم تشغيل العمال - الهجرة للعمل - عقد العمل الفردي - الاجور - ساعات العمل - الاجازات - الرعاية الصحية للعمال ووقايتهم من اخطار العمل - تشغيل الاحداث - تشغيل النساء - الرعاية الاجتماعية - التعاون بين الادارة والعمال - نقابة العمال ومنظمات اصحاب العمل عقود العمل المشتركة - تسوية منازعات العمل - التفتيش - محاكم العمل .


7
يجب ان تضمن تشريعات العمل حرية العمل وتحريم السخرة بما يكفل حق الافراد في الاختيار الحر للعمل وفي تغييره وينظم تشريع كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق .


8
أ . يجب ان تكون الحماية التي تقررها مستويات العمل واحدة والا تنطوي على أي تفريق بين العمال كالتفريق بسبب ***** او الاصل العنصري او اللون او الدين او الراي السياسي . ب. ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال الذين هم من مواطني الدول والبلاد العربية . ج. تعمل كل دولة بقدر الامكان على ان تضمن تشريعات العمل والتامينات الاجتماعية ما يكفل استفادة العمال المشار اليهم في الفقرة (ب) من جميع المزايا والحقوق المنصوص عليها في هذه التشريعات .


9
يجب ان تنص تشريعات العمل على اعتبار مستويات العمل من النظام العام ويعتبر باطلا أي شرط في عقد العمل يخالفها ولا يسري هذا الحكم اذا كان الشرط اكثر فائدة للعامل .


10
أ . يجب العمل على ان يجمع تشريعات العمل قانون واحد يحقق التناسق بينها ويؤدي الى سرعة الرجوع اليها وتسهيل تطبيقها . ب. ويجوز استثناء مما تقدم افراد قوانين لبعض الفئات التي تختلف ظروف عملها اختلافا كليا عن باقي فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون المشار اليه في الفقرة (أ) . ج. يجب اصدار قانون مستقل للتامينات الاجتماعية يضم جميع الاحكام المتعلقة بها وتكون له ذاتيته وقواعده الخاصة به .


11
الجزء الثاني مستويات العمل الاعداد المهني للعمال يجب ان يحكم تدريب المتدرجين عقد تدرج كتابي .


12
يجب ان يوضع للتدريب مستويات معينة وان تكفل خدمات التدريب للمتدرجين تدريبا مناسبا على المهنة .


13
يجب تشكيل لجان ثلاثية لتنظيم كل من التدرج والتدريب تقوم بتعيين المهن التي تستلزم ذلك وتحديد درجات الاتقان ومدة التدرج والتدريب وشروطهما وحقوق وواجبات كل من اصحاب العمل والمتدربين والمتدرجين بما في ذلك تحديد الاجر المناسب .


14
ينظم تشريع كل دولة الاحكام الخاصة بالتدريب ويحدد حجم المنشات التي تلتزم بتدريب العاملين بها وعلى هذه المنشات وضع البرامج الخاصة بالتدريب المناسب لكل فئة في حدود احكام هذا التشريع .


15
تقدم كل دولة خدمات التاهيل المهني للعمال العجزة لتمكن العاجز من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء عمل اخر مناسب لحالته .


16
تشغيل وانتقال العمال : يجب انشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية واذا اقتضى الحال مكاتب اقليمية بالعدد الكافي لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد وتوزع مراكزها بحيث يسهل على اصحاب الاعمال والعمال الاتصال بها ، ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه المكاتب ونظام العمال بها بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال .


17
تتخذ الترتيبات اللازمة لتكوين لجان ثلاثية استشارية على مستوى الدولة وعلى المستويين الاقليمي والمحلي لتنظيم سوق العمل ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه اللجان . ويجب تعيين مندوبي اصحاب الاعمال والعمال بالتساوي في هذه اللجان بعد استشارة المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال والعمال حيثما وجدت وذلك وفقا للشروط التي يحددها تشريع كل دولة .


18
يجب اعداد احصائيات خاصة بالبطالة والتشغيل كما يجب العمل باستمرار على رفع مستوى هذا النوع من الاحصائيات ، كما ونوعا بحيث يعتمد عليها في التخطيط للقوى العاملة .


19
تلزم المنشات الكبيرة بتخصيص نسبة مئوية من عدد العاملين بها لعمال العجزة المؤهلين مهنيا ويحدد تشريع كل دولة حجم هذه المنشات من حيث عدد العمال والنسبة المئوية منهم التي تلزم بتشغيلهم . ويتمتع العاجزون المؤهلون مهنيا الذين يتم تشغيلهم بجميع الحقوق المقررة للعمال الاخرين وفقا لقوانين العمل .


20
عقد العمل الفردي أ . اثبات العقد : يراعى بقدر الامكان ان يحرر عقد العمل كتابة وان يتضمن البيانات التي تحدد حقوق وواجبات الطرفين وللعامل الحق في اللجوء الى كافة طرق الاثبات .


21
يجب ان تتمشى شروط عقد العمل مع الاحكام التي تنص عليها القوانين والتي يجب ان تهدف الى الحماية الكافية للعمال .


22
يحدد تشريع كل دولة مدة قصوى لعقد الاختبار ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .


23
يجوز ابرام عقد العمل لمدة محددة او غير محددة فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة .


24
لا يجوز ابرام عقد عمل لمدى الحياة ويحدد تشريع كل دولة الحد الاقصى لمدة العقد التي يمكن النص عليها صراحة او ضمنا في عقد العمل .


25
ب. تنظيم العمل وتاديب العمال : تضع كل منشاة لائحة لتنظيم العمل والجزاءات ويحدد التشريع المنشات التي تلتزم بوضع هذه اللائحة ومحتوياتها واعلامها للعمال واخطار الجهات المختصة بها ومدى حقها في الاعتراض عليها اذا كانت تتضمن ما يخالف احكام القانون او يمس حقوق العمال .


26
ينظم التشريع انواع وحدود الجزاءات التاديبية والضمانات التي تكفل حماية العامل في شانها كسلطة توقيع الجزاء وتحقيق الاتهام وضمان حرية الدفاع وتعلق المخالفة بالعمل ووحدة العقوبة وتنفيذ الجزاء وما الى ذلك .


27
اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويحدد تشريع كل دولة المهلة اللازمة لانهاء العقد .


28
يحدد تشريع كل دولة الحالات التي تجيز لصاحب العمل انهاء عقد العمل وكذا الحالات التي تجيز للعامل ان يطلب اعفاءه من الخدمة .


29
للعامل الذي يرى انه فصل بدون مبرر الحق في معارضة قرار فصله خلال مدة معقولة وبمساعدة من يمثله اذا طلب ذلك امام هيئة محايدة كلجنة او محكمة او غيرها . وتخول هذه الهيئات حق فحص السبب الذي استند اليه قرار الفصل وكذا كافة الظروف المتصلة بالحالة وحق اصدار قرار على مدى مشروعية الفصل .


30
اذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ .


31
يكون للعامل عند انتهاء علاقة العمل الحق في الحصول على شهادة من صاحب العمل تبين تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع او انواع الاعمال التي مارسها ولا تتضمن هذه الشهادة أي بيانات في غير صالح العامل .


32
أ . يجب توفير بعض صور الحماية لدخل العامل الذي تنتهي خدمته ويجوز ان يتضمن ذلك تامينا ضد البطالة او صورا اخرى للضمان الاجتماعي او مكافاة نهاية الخدمة او تقديم أي نوع من انواع المزايا طبقا لقوانين ولوائح كل دولة . ب. وتسري الحماية المقررة للاجور على المبالغ التي تستحق للعامل عند انتهاء خدمته .


33
يحدد تشريع كل دولة المقصود بالخطا الفادح الذي يخول انهاء العقد وفي هذه الحالة لا يكون ثمة مقتضى لمدة الاخطار والتعويض عنها .


34
الاجور : تضع كل دولة انظمة لتحديد حد ادنى للاجور يضمن سد حاجات العمال الاساسية ويراعى في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق .


35
تشكل لجان مشتركة في كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الادنى للاجور وذلك على فترات دورية وتضم اللجنة ممثلين عن العمال واصحاب الاعمال ومندوبين عن الجهات الادارية المختصة .


36
لا يجوز الحجز على الاجر او التنازل عنه الا في اضيق الحدود . ويحدد تشريع كل دولة نسبة الاجر التي يجوز الحجز عليها او النزول عنها للديون او المبالغ المستحقة للغير ، وتحدد هذه الحدود بنسب تصاعدية وبحسب نوع الدين الذين يتم الحجز من اجله .


37
لا يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من اجور العامل الا بالشروط والحدود التي ينص عليها تشريع كل دولة .


38
اجر العامل دين ممتاز على صاحب العمل وله الاولوية بين سائر الديون الممتازة.


39
ينظم تشريع كل دولة الطريقة التي يضمن بها العامل التعرف على تفاصيل حساب اجره والتاكد من دقة هذا الحساب .


40
لا يجوز ان تتجاوز الفترات بين موعد دفع الاجر حدا اقصى يحدده التشريع .


41
يحدد التشريع الحالات التي يترتب عليها وقف عقد العمل او ايقاف العمال ونسبة الاجر التي تصرف له عنها.


42
تمنح المراة العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل وذلك عند تماثل العمل .