ابداء التحفظ

12
فيما عدا الحالة المشار اليها في المادة الحادية عشرة، لا يجوز ابداء اي تحفظ على هذه الاتفاقية.

التوقيع

13
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في اول مارس 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 12 فبراير الى 1 مارس 1991. وبعد 1 مارس 1991، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال الى حين بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز لاي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في اي وقت. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة ايداع. وعلى كل دولة، عندما تودع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام، ان تعلن ما اذا كانت منتجة ام لا. 3. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط ان تكون خمس من تلك الدول على الاقل قد اعلنت، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، انها دولة منتجة. واذا تم ايداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بايداع وثائقها، فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ ايداع وثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام الدولة المنتجة الخامسة. 4. تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الاخرى بعد ستين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها. 5. على المودع لديه ان يقوم، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة وطبقا للمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

اخطار الدول الموقعة

14
على المودع لديه ان يقوم فورا باخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الاطراف بما يلي : 1. كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع. 2. كل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام وتاريخ ذلك الايداع، مع اعطاء اشارة خاصة بما اذا كانت الدولة قد افادت بانها دولة منتجة. 3. تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 4. تاريخ نفاذ اي تعديل على هذه الاتفاقية او على ملحقها الفني. 5. اي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة. 6. اي اعلان يصدر وفقا للفقرة 2 من المادة الحادية عشرة.

الانسحاب

15
1. يجوز لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار كتابي ترسله الى المودع لديه. 2. يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم الاخطار به من جانب المودع لديه. اشهادا على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الاصول على هذه الاتفاقية . حررت في مونتريال في اليوم الاول من هر مارس سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة اصلية واحدة وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية