مؤتمرات الاستعراض

12
مؤتمرات الاستعراض 1.يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد مؤتمرات استعراض اخرى اذا طلبت ذلك دولة طرف او اكثر، بشرط الا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على اي حال، عن خمس سنوات، وتدعى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الى حضور كل مؤتمر استعراض. 2.يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي: ا.استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها. ب.والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الاطراف المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 11، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات. ج.واتخاذ القرارات بشان الطلبات المقدمة من الدول الاطراف وفق ما تنص عليه المادة 5. د.والقيام، اذا لزم الامر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي. 3.يجوز ان تدعى الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الامم المتحدة والمنظمات او المؤسسات الدولية الاخرى والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الاحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، الى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.

التعديلات

13
التعديلات 1.لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في اي وقت بعد بدء نفاذها. ويقدم اي اقتراح بتعديل الى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الاطراف طالبا آراءها بشان ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فاذا اخطرت اغلبية الدول الاطراف الوديع في غضون 30 يوما من تعميم الاقتراح بتاييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع الى عقد مؤتمر تعديل تدعى اليه جميع الدول الاطراف. 2.يجوز دعوة الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الامم المتحدة والمنظمات او المؤسسات الدولية الاخرى والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الاحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، الى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه. 3.يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في اعقاب اجتماع للدول الاطراف او مؤتمر استعراض، ما لم تطلب اغلبية الدول الاطراف عقده في وقت اقرب. 4.يعتمد اي تعديل لهذه الاتفاقية باغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع ابلاغ الدول الاطراف باي تعديل يعتمد على هذا النحو. 5.يبدا نفاذ اي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة الى جميع الدول الاطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد ان تودع لدى الوديع صكوك القبول من اغلبية الدول الاطراف، وبعد ذلك يبدا نفاذ التعديل بالنسبة الى اي دولة من الدول الاطراف المتبقية، في تاريخ ايداع صك قبولها.

التكاليف

14
التكاليف 1.تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الاطراف والاجتماعات الخاصة للدول الاطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الاطراف والدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقا لجدول الانصبة المقررة للامم المتحدة معدلا على النحو الملائم. 2.تتحمل الدول الاطراف التكاليف التي يتكبدها الامين العام للامم المتحدة بموجب المادتين 7 و 8 وتكاليف اي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقا لجدول الانصبة المقررة للامم المتحدة، معدلا على النحو الملائم.

التوقيع

15
التوقيع يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في اوسلو، النرويج في 18 ايلول/سبتمبر 1997، مفتوحا امام جميع الدول في اوتاوا، كندا، من 3 كانون الاول/ديسمبر 1997 الى 4 كانون الاول/ديسمبر 1997 وفي مقر الامم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الاول/ديسمبر 1997 حتى بدء نفاذها.

التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام

16
التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام 1.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها. 2.يكون باب الانضمام الى الاتفاقية مفتوحا امام اي دولة لا تكون قد وقعت عليها. 3.تودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع.

بدء النفاذ

17
بدء النفاذ 1.يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الاربعون من صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 2.يبدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى الدولة التي تودع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها بعد تاريخ ايداع الصك الاربعين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام، في اليوم الاول من الشهر السادس بعد تاريخ ايداع الدولة صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها.

التطبيق المؤقت

18
التطبيق المؤقت يجوز لاي دولة عند تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها ان تعلن انها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها.

التحفظات

19
التحفظات لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.

المدة والانسحاب

20
المدة والانسحاب 1.هذه الاتفاقية غير محددة المدة. 2.لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها ان تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الاخرى والوديع ومجلس الامن التابع للامم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للاسباب التي تدفع الى هذا الانسحاب. 3.لا يصبح هذا الانسحاب نافذا الا بعد ستة اشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الاشهر الستة تلك ان كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل ان ينتهي النزاع المسلح. 4.لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية باي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

الوديع

21
الوديع يعين الامين العام للامم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.

النصوص ذات الحجية

22
النصوص ذات الحجية يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة.