اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد، وتدمير تلك الالغام


الديباجة ان الدول الاطراف ، تصميما منها على انهاء المعاناة والاصابات الناتجة عن الالغام المضادة للافراد التي تقتل او تشوه كل اسبوع، مئات الاشخاص، معظمهم من الابرياء والمدنيين العزل وبخاصة الاطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة الى الوطن، وتتسبب في نتائج اخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها. واذا تعتقد ان من الضروري ان تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي والتحدي المتمثل في ازالة الالغام المضادة للافراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها. واذا ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الالغام وتاهيلهم، بما في ذلك اعادة ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا. واذ تسلم بان الحظر التام للالغام المضادة للافراد من شانه ان يشكل ايضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة. واذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والافخاخ المتفجرة والاجهزة الاخرى، بصيغته المعدلة في 3 ايار/مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر، وتدعو جميع الدول الى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد. واذ ترحب ايضا بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ في 10 كانون الاول/ديسمبر 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة الى ابرام اتفاق دولي فعال ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام البرية المضادة للافراد. واذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية، على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الاطراف على السواء. والرامية الى حظر او تقييد او تعليق استخدام الالغام المضادة للافراد وتخزينها وانتاجها ونقلها. واذ تؤكد دور الوعي في تعزيز مبادئ الانسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة الى حظر تام للالغام المضادة للافراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، والحملة الدولية لحظر الالغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الاخرى في كافة انحاء العالم. واذ تشير الى اعلان اوتاوا المؤرخ 5 تشرين الاول/اكتوبر 1996 واعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لابرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد. واذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام الى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من اجل تشجيع اضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الامم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الاقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر. واذ تستند الى مبدا القانون الانساني الدولي القائل بان حق الاطراف في نزاع مسلح، في اختيار اساليب الحرب او وسائلها ليس بالحق غير المحدود، والى المبدا الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة الى استخدام اسلحة وقذائف ومعدات واساليب حربية يكون من طبيعتها ان تسبب اضرارا مفرطة او آلاما لا داعي لها، والى المبدا الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين. قد اتفقت على ما يلي:
التزامات عامة

1
التزامات عامة 1.تتعهد كل دولة طرف بالا تقوم تحت اي ظروف: ا.باستعمال الالغام المضادة للافراد. ب.باستحداث او انتاج الالغام المضادة للافراد او حيازتها باي طريقة اخرى، او تخزينها او الاحتفاظ بها او نقلها الى اي كان، بصورة مباشرة او غير مباشرة. ج.بمساعدة او تشجيع او حث اي كان، على القيام بانشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية. 2.تتعهد كل دولة طرف بان تدمر جميع الالغام المضادة للافراد او تكفل تدميرها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

تعاريف

2
تعاريف 1.يراد بتعبير " اللغم المضاد للافراد " لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده او قريبا منه او مسه له، ويؤدي الى شل قدرات او جرح او قتل شخص او اكثر. اما الالغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصا، عندها او قريبا منها او مسها لها، والتي تكون مجهزة باجهزة منع المناولة فلا تعتبر الغاما مضادة للافراد لكونها مجهزة على هذا النحو. 2.يراد بتعبير " لغم " ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الارض او تحت رقعة سطحية اخرى او فوق او قرب اي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص او مركبة عندها او قريبا منها او مس احدهما لها. 3.يراد بتعبير " جهاز منع المناولة " جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءا من اللغم او موصولا او مرتبطا به او موضوعا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم او افساد نظامه عمدا باي طريقة اخرى. 4.يشمل تعبير " النقل "، بالاضافة الى النقل المادي للالغام المضادة للافراد من اقليم وطني او اليه، نقل سند ملكية الالغام ونقل الاشراف عليها، غير انه لا يشمل نقل اقليم زرعت فيه الغام مضادة للافراد. 5.يراد بتعبير " منطقة ملغومة " منطقة خطيرة بسبب وجود الالغام او الاشتباه في وجودها فيها.