بسم الله الرحمن الرحيم
جريمه اختلاس المال في صورتها البسيطه
نصت المادة الثانيه من المرسوم (( يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات او بغرامه لاتزيد عن عشرين الف ريال .........))
اركان جريمة اختلاس المال العام في صورتها البسيطه :-
يتطلب لقيام هذه الجريمه توافر ثلاثة اركان
1- الشرط المسبق (صفة مرتكب الجريمة)
2- الركن المادي
3- الركن المعنوي
الشرط المسبق ( صفة الجاني )
ويجب ان تتوافر ثلاث صفات في الجاني وهي :-
1- ان يكون مرتكبها موظف عام
2- ان يكون المال عام
3- ان تكون حيازته لهذا المال بسبب وظيفته

فجريمة اختلاس المال العام من الجرائم ذوي الصفة الخاصه والصفة المتطلبه هنا هي كون الجاني موظفا عاما يحوز بسبب وظيفته مالا سلم اليه لحساب الدولة

وسنشرح كل صفة على حدة

1- ان يكون مرتكبها موظف عام :-
ويدخل في مدلول الموظف في تطبيق احكام هذا النظام كل شخص يعتبر موظفا في تطبيق احكام نظام مكافحة الرشوة فلا يقتصر المدلول الجنائي للموظف العام فيما يتعلق بجريمة الاختلاس على الموظف العام كما يعرفه القانون الاداري , بل ان للموظف العام مدلولا اوسع من مدلوله في القانون الاداري .
ويتسوي بعد ذلك ان تكون الوظيفه التي يشغلها الموظف دائمة او م ؤقتة او يكون الموظف وطنيا او اجنبيا

2- ان يكون المال عام :-
المال هو كل شئ يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق, والمال العام هو الذي يكون من الاموال المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتباريه العامه والمخصصه للمنفعه العامة

3- ان تكون حيازته لهذا المال بسبب وظيفته :-
ويشترط ان يكون الموظف مختصا بحيازة المال لحساب الدولة وهذا الشرط لم ينص عليه النظام صراحة , لكن طبيعة الجريمة تفترض ان المال المختلس دخل في حيازة المختلس بسبب وظيفته , فقد يكون مكلفا بجباية المال باسم ولحساب الدولة , او مكلفا بالحفاظ عليه او انفاقه او استعماله





انتهــــــــــت
نهى السعيد
الرقم التسلسلي :- 33