بروتوكول حظر وتقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى الثاني


نطاق الانطباق

1
1. يتصل هذا البروتوكول بالقيام برا باستخدام الالغام الخداعية والنبائط الاخرى المعرفة هنا بما في ذلك الالغام الموضوعة لمنع الوصول الى الشواطىء او معابر المجاري المائية او معابر الانهار لكنه لا ينطبق على استخدام الالغام المضادة للسفن في البحر او في المجاري المائية الداخلية . 2. ينطبق هذا البروتوكول بالاضافة الى الحالات المشار اليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية على الحالات المشار اليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اغسطس/اب 1949 ولا ينطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية كاعمال الشغب واعمال العنف المنفردة والمتفرقة وغيرها من الاعمال ذات الطبيعة المماثلة باعتبار انها ليست منازعات مسلحة . 3. في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في اقليم احد الاطراف المتعاقد السامية يكون كل طرف في النزاع ملزما بتطبيق محظورات وقيود هذا البرتوكول . 4. لا يجوز الاستناد الى أي شيء في هذا البرتوكول لغرض المساس بسيادة دولة ما او مسؤولية الحكومة عن الحفاظ بكل الوسائل المشروعة على القانون والنظام في الدولة او اعادة اقرارهما او عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية للدولة . 5. لا يجوز الاستناد الى أي شيء في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي سبب كان في النزاع المسلح او في الشؤون الداخلية او الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في اقليمه . 6. انطباق احكام هذا البرتوكول على اطراف نزاع ليست من الاطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البرتوكول لا يغير سواء صراحة او ضمنا مركزها القانوني او المركز القانوني لاقليم متنازع عليه .

تعاريف

2
التعاريف لاغراض هذا البرتوكول : 1. يعني مصطلح ( لغم ) ذخيرة موضوعة تحت او على قرب الارض او منطقة سطحية اخرى ومصممة بحيث يفجرها وجود او قرب او مس شخص او مركبة . 2. يعني مصطلح ( لغم مبثوث عن بعد ) لغما لم يزرع مباشرة وانما اطلق بمدفع او قذيفة او صاروخ او مدفع هاون ، او وسيلة مماثلة او اسقط من طائرة . ولا تعتبر الالغام المبثوثة من نظام بري من على بعد يقل عن 500 متر ، ( مبثوثة عن بعد ) شريطة ان تستعمل وفقا للمادة 5 والمواد الاخرى ذات الصلة من هذا البروتوكول . 3. يعني مصطلح ( لغم مضاد للافراد ) لغما مصمما اساسا بحيث يفجره وجود او قرب او مس شخص فيعجز او يصيب او يقتل شخصا او اكثر . 4. يعني مصطلح ( شرك خداعي ) أي نبيطة او مادة مصممة او مبنية او مكيفة بهدف القتل او الاصابة تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئا عديم الضرر في ظاهرة او يدنو منه او ياتي فعلا مامونا في ظاهرة . 5. يعني مصطلح ( نبائط اخرى ) ذخائر ونبائط موضوعة يدويا بما في ذلك النبائط المتفجرة المبتكرة ومصممة بهدف القتل او الاصابة او الاتلاف وتفجر يدويا بالتحكم عن بعد ان تنفجر تلقائيا بعد فترة من الوقت . 6. يعني مصطلح ( هدف عسكري ) فيما يتعلق بالاشياء أي شيء يسهم بحكم طبيعته او موقعه او غرضه او استعماله اسهاما فعليا في العمل العسكري ويتيح تدميره او الاستيلاء عليه او ابطال مفعوله كليا او جزئيا في الظروف القائمة في حينه فائدة عسكرية اكيدة . 7. يعني مصطلح ( اعيان مدنية ) كل الاشياء التي ليست اهدافا عسكرية حسب التعريف الوارد في الفقرة 6 من هذه المادة . 8. يعني مصطلح ( حقل الغام ) منطقة محددة زرعت فيها ( الغام ) ويعني مصطلح ( منطقة ملغومة ) منطقة خطرة بسبب وجود الغام فيها ويعني مصطلح ( حقل الغام مزيف ) منطقة لا توجد فيها الغام تحاكي حقل الغام ويضمن مصطلح ( حقل الغام ) حقول الالغام المزيفة . 9. يعني مصطلح ( تسجيل ) عملية مادية ادارية تقنية يقصد بها الحصول لاغراض التدوين في السجلات الرسمية على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى . 10. يعني مصطلح ( الية تدمير ذاتي ) الية مدمجة او مربوطة خارجيا تعمل تلقائيا وتكفل تدمير الذخيرة التي ادمجت فيها او ربطت بها هذه الالية . 11. يعني مصطلح ( الية ابطال مفعول ذاتي ) الية مدمجة تعمل تلقائيا وتجعل الذخيرة التي ادمجت فيها هذه الالية غير صالحة للعمل . 12. يعني مصطلح ( تخميد ذاتي ) جعل ذخيرة ما تلقائيا غير صالحة للعمل باستنفاد مكون لا بد منه لعمل الذخيرة كبطارية مثلا استنفاذا لا رجعة فيه . 13. يعني مصطلح ( التحكم عن بعد ) التحكم عن طريق جهاز تشغيل من على بعد . 14. يعني مصطلح ( نبيطة مضادة للمناولة ) نبيطة يقصد منها ان تحمي لغما ما وتشكل جزءا منه او تكون متصلة به او مربوطة به او موضوعة تحته وتعمل عند أي محاولة للعبث به . 15. يشمل مصطلح ( النقل ) بالاضافة الى التحريك المادي للالغام من او الى الاقليم الوطني نقل ملكية الالغام او السيطرة عليها غير انه لا يشمل نقل ملكية الاقليم المحتوي على الالغام المزروعة .

القيود العامة المفروضة على استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى

3
القيود العامة المفروضة على استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 1. تنطبق هذه المادة على ما يلي : أ . الالغام . ب. الاشراك الخداعية . ج. النبائط الاخرى . 2. يكون كل طرف متعاقد سام او طرف في نزاع ما مسؤولا وفقا لاحكام هذا البرتوكول عن جميع الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي استخدمها ويتعهد بكسحها او ازالتها او تدميرها او صيانتها حسبما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا البرتوكول . 3. يحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم او شرك خداعي او نبيطة اخرى مصممة لاحداث اصابة لا داعي لها او معاناة لا ضرورة لها او من طبيعتها احداث ذلك . 4. يجب الامتثال بشكل صارم في الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة للمعايير والقيود المنصوص عليها في المرفق التقني بشان كل فئة منها . 5. يحظر استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي تستخدم الية او نبيطة مصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاشيف الشائعة للالغام نتيجة لتاثيرها المغناطيسي او غير ذلك من التاثير عن غير طريق التماس خلال الاستخدام المعتاد لهذه المكاشيف في عمليات الكشف . 6. يحظر استخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبيطة مضادة للمناولة يكون مصمما بطريقة يمكن معها للنبيطة المضادة للمناولة ان تعمل بعد ان يكون اللغم قد اصبح من غير المستطاع ان يعمل . 7. يحظر في كافة الظروف توجيه الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد مدنيين فرادى او اعيان مدنية سواء في الهجوم او الدفاع او على سبيل الرد الانتقامي . 8. يحظر الاستعمال العشوائي للاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ويعتبر استعمالا عشوائيا أي نصب لهذه الاسلحة : أ . لا يقع على هدف عسكري او لا يكون موجها اليه وعند الشك فيما اذا كان الشيء المخصص عادة لاغراض مدنية كمكان للعبادة او كمنزل او غيره من المساكن او كمدرسة يجري استخدامه للمساهمة الفعالة في الاعمال العسكرية ، يجب افتراض انه لا يستخدم على ذلك النحو . ب. او تستخدم فيه طريقة او وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد . ج. او يمكن ان يتوقع منه التسبب عرضا في ازهاق او ارواح مدنيين او اصابتهم او في الحاق ضرر باعيان مدنية او في مزيج من ذلك مما يكون مفرطا بالقياس الى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه . 9. لا يجوز معاملة عدة اهداف عسكرية واضحة الانفصال والتمايز وتوجد في مدينة او بلدة او قرية او أي منطقة اخرى تضم تركزا مماثلا من المدنيين او الاعيان المدنية معاملة الهدف العسكري الواحد . 10. تتخذ جميع الاحتياطيات المستطاعة لحماية المدنيين من اثار الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة والاحتياطات المستطاعة هي الاحتياطات العملية او الممكن اتخاذها عمليا مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت بما في ذلك الاعتبارات الانسانية والعسكرية وتشمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي : أ . اثر الالغام في الاجلين القصير والطويل على السكان المدنيين المحليين طوال مدة وجود حقل الالغام . ب. التدابير الممكنة لحماية المدنيين ( مثلا الاسيجة والعلامات والتحذير والرصد ) . ج. مدى توافر خيارات بديلة وامكانية استعمالها . د. الضرورة العسكرية لحقل الالغام في الاجلين القصير والطويل . 11. يجب اعطاء انذار مسبق فعال باي زرع لالغام او اشراك خداعية او نبائط اخرى قد تؤذي السكان المدنيين ما لم تحل الظروف دون ذلك .

القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد

4
القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد يحظر استعمال الغام مضادة للافراد غير قابلة للكشف عليها حسبما هو محدد في الفقرة 2 من المرفق التقني .

القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد غير الالغام المبثوثة عن بعد

5
القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد غير الالغام المبثوثة عن بعد 1. تنطبق هذه المادة على الالغام المضادة للافراد غير الالغام المبثوثة عن بعد . 2. يحظر استعمال الاسلحة التي تنطبق عليها احكام هذه المادة والتي تتفق مع الاحكام المتعلقة بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني ما لم : أ . توضع تلك الاسلحة داخل منطقة محيطها محدد بعلامات يرصدها افراد عسكريون وتحميها اسيجة او وسائل اخرى ضمانا لصد المدنيين عنها صدا فعالا ويجب ان تكون العلامات ذات طابع مميز دائم ويجب ان تكون على الاقل واضحة للعيان لشخص يوشك ان يدخل المنطقة المحدد محيطها بعلامات . ب. تكسح تلك الاسلحة قبل مغادرة المنطقة ما لم تسلم هذه المنطقة الى قوات دولة اخرى تقبل المسؤولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الاسلحة فيما بعد . 3. لا يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لاحكام الفقرتين الفرعيتين 2/أ و 2/ب من هذه المادة الا اذا تعذر عليه هذا الامتثال بسبب فقدانه السيطرة على المنطقة قسرا نتيجة لعمل عسكري من العدو بما في ذلك الحالات التي يستحيل فيها هذا الامتثال بسبب عمل عسكري مباشر من العدو فاذا استعاد ذلك الطرف السيطرة على المنطقة وجب عليه ان يستانف الامتثال لاحكام الفقرتين الفرعيتين 2/أ و 2/ ب من هذه المادة . 4. اذا ما كسبت قوات طرف في نزاع السيطرة على منطقة نصبت فيها اسلحة تنطبق عليها هذه المادة فعلى هذه القوات ان تصون الى اقصى حد مستطاع وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وان تقيم وسائل الحماية هذه اذا لزم الامر الى ان تكسح هذه الاسلحة . 5. تتخذ جميع التدابير المستطاعة لمنع القيام دون اذن بازالة او تغيير مظهر او تدمير او اخفاء أي نبيطة او جهاز او مادة استخدمت لتعيين محيط منطقة محيطها محدد بعلامات . 6. يجوز استعمال اسلحة تنطبق عليها هذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس افقي يقل عن 90 درجة وتوضع على الارض او فوق الارض بدون التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2/أ من هذه المادة لمدة اقصاها 72 ساعة اذا : أ . كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكري التي نصبتها . ب. وكانت المنطقة يرصدها افراد عسكريون لضمان صد المدنيين عنها صد فعالا .

القيود المفروضة على استعمال الالغام المبثوثة عن بعد

6
القيود المفروضة على استعمال الالغام المبثوثة عن بعد 1. يحظر استعمال الالغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقا للفقرة الفرعية 1/ب من المرفق التقني . 2. يحظر استعمال الالغام المضادة للافراد المبثوثة عن بعد التي لا تفي باحكام التدمير الذاتي والتخميد الذاتي الواردة في المرفق التقني . 3. يحظر استعمال الالغام المبثوثة عن بعد غير الالغام المضادة للافراد ما لم تكن قدر الامكان مزودة بالية فعالة للتدمير الذاتي او لابطال المفعول الذاتي وتكون لها الية داعمة للتخميد الذاتي تكون مصممة بحيث لا يعمل اللغم كلغم متى اصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي وضع من اجله في مكانه . 4. يجب اعطاء انذار مسبق فعال باي بث او اسقاط لالغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكان المدنيين ما تحل الظروف دون ذلك .

محظورات بشان استعمال الاشراك الخداعية والنبائط الاخرى

7
محظورات بشان استعمال الاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 1. دون اخلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة والغدر يحظر في كافة الظروف استعمال الاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي تربط او تقرن على أي نحو بما يلي : أ . الشارات او العلامات او الاشارات الحامية المعترف بها دوليا . ب. المرضى او الجرحى او الموتى . ج. اماكن دفن او حرق الجثث او المقابر . د. المرافق الطبية او المعدات الطبية او اللوازم الطبية او النقل الطبي هـ. لعب الاطفال او الاشياء او المنتجات الاخرى المحمولة المصممة خصيصا لاطعام الاطفال او للاعتناء بصحتهم او نظافتهم او ملبسهم او تعليمهم . و. الماكولات والمشروبات . ز. اواني او اجهزة الطبخ الا ما كان منها في منشات عسكرية او مواقع عسكرية او مخازن امدادات عسكرية . ح. الاشياء ذات الطابع الديني الواضح . ط. الاثار التاريخية او الاعمال الفنية او اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب ، او ي. الحيوانات او جيفها . 2. يحظر استعمال الاشراك الخداعية او النبائط الاخرى التي هي في شكل اشياء محمولة عديمة الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد لاحتواء مادة متفجرة . 3. دون الاخلال باحكام المادة 3 يحظر استعمال الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة او بلدة او قرية او منطقة اخرى تضم تركزا مماثلا من المدنيين ولا يجري فيها قتال بين قوات برية او لا يبدو ان قتالا وشيكا سيجري فيها ، ما لم : أ . تكن موضوعة على هدف عسكري او بجواره مباشرة . ب. او تتخذ تدابير لحماية المدنيين من اثارها مثل اقامة مخافر انذار او اصدار تحذيرات او نصب اسيجة .

عمليات النقل

8
عمليات النقل 1. من اجل النهوض بمقاصد هذا البروتوكول يقوم كل طرف سام متعاقد بما يلي : أ . التعهد بعدم نقل أي الغام محظور استعمالها بموجب هذا البروتوكول . ب. التعهد بعدم نقل أي الغام الى أي متلق غير الدول او وكالاتها المرخص لها بتلقي هذه الالغام المنقولة . ج. التعهد بممارسة الانضباط في نقل أي الغام يقيد هذا البروتوكول استعمالها . وعلى وجه الخصوص تتعهد الاطراف المتعاقدة السامية بعدم نقل أي الغام مضادة للافراد الى دول غير ملزمة بهذا البروتوكول ما لم تقبل الدولة المتلقية البرتوكول وتطبقه . د. التعهد بالتاكد من ان أي نقل وفقا لهذه المادة يتم في ظل امتثال كامل من جانب الدولة الناقلة والدولة المتلقية كليهما للاحكام ذات الصلة من هذا البروتوكول وقواعد القانون الانساني الدولي المنطبقة . 2. في حالة قيام طرف سام متعاقد باعلان انه سيرجىء الامتثال للاحكام المحددة المتعلقة باستعمال الغام معينة على النحو المنصوص عليه في المرفق التقني تنطبق الفقرة الفرعية 1/أ من هذه المادة على هذه الالغام . 3. تمنع جميع الاطراف السامية المتعاقدة ريثما يبدا نفاذ هذا البروتوكول عن أي افعال تتعارض مع الفقرة الفرعية 1/أ من هذه المادة .

تسجيل واستعمال المعلومات عن حقوق الالغام والمناطق الملغومة والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى

9
تسجيل واستعمال المعلومات عن حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 1. يجب ان تسجل وفقا لاحكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى . 2. يجب على الاطراف في نزاع ان تحتفظ بكل السجلات من هذا القبيل وان تقوم بدون تاخير بعد توقف الاعمال العدائية النشطة باتخاذ كل التدابير الضرورية المناسبة بما في ذلك استعمال هذه المعلومات لحماية المدنيين من اثار حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها . وعليها ايضا في الوقت نفسه ان توفر للطرف الاخر او الاطراف الاخرى في النزاع وللامين العام للامم المتحدة كل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي نصبتها في مناطق لم تعد تحت سيطرتها ولكن رهنا بالمعاملة بالمثل حيثما تكون قوات احد اطراف نزاع موجودة في اقليم طرف معاد يجوز لاي من الطرفين ان يحجب هذه المعلومات عن الامين العام والطرف الاخر بقدر اقتضاء مصالح امنية ذلك الحجب الى ان لا يكون أي من الطرفين في اقليم اخر وفي الحالة الاخيرة تفشي المعلومات المحجوبة فور ما تسمح بذلك تلك المصالح الامنية وحيثما يكون ممكنا يجب على طرفي النزاع السعي باتفاق بينهما الى اتخاذ ما يلزم لافشاء تلك المعلومات في اقرب وقت ممكن بطريقة تتفق مع المصالح الامنية لكل من الطرفين . 3. لا تخل هذه المادة باحكام المادتين 10 و 12 من هذا البروتوكول .

ازالة حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والتعاون الدولي

10
ازالة حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والتعاون الدولي 1. بدون تاخير بعد توقف الاعمال العدائية النشطة تكسح او تزال او تدمر او تصان وفقا للمادة 3 والفقرة 2 من المادة 5 من هذا البروتوكول كل حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى . 2. تتحمل الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع هذه المسؤولية فيما يتعلق بحقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها . 3. فيما يتعلق بحقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي نصبها طرف في مناطق لم يعد يمارس السيطرة عليها يجب على هذا الطرف ان يوفر للطرف المسيطر على المنطقة بموجب الفقرة 2 اعلاه في حدود ما يسمح به هذا الطرف المساعدة التقنية والمادية اللازمة للنهوض بهذه المسؤولية . 4. تسعى الاطراف كلما لزم ذلك الى التوصل لاتفاق فيما بينها وكذلك حيثما كان ذلك ملائما مع دول اخرى ومع المنظمات الدولية بشان توفير المساعدة التقنية والمادية بما في ذلك في الظروف الملائمة الاضطلاع بالعمليات المشتركة اللازمة للنهوض بهذه المسؤوليات .

التعاون والمساعدة التكنولوجيان

11
التعاون والمساعدة التكنولوجيان 1. يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بتسهيل اتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ووسائل كسح الالغام وله الحق في الاشتراك في مثل هذا التبادل وعلى وجه الخصوص تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بالعمل على توفير المعدات والمعلومات التكنولوجية اللازمة لكسح الالغام . 2. يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بتوفير معلومات لقاعدة البيانات المنشاة في اطار منظومة الامم المتحدة بشان كسح الالغام وعلى الاخص المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات كسح الالغام والقوائم باسماء الخبراء او هيئات تقديم الخبرة او مراكز الاتصال الوطنية بشان كسح الالغام . 3. يوفر كل من الاطراف السامية المتعاقدة مساعدة بخصوص كسح الالغام من خلال منظومة الامم المتحدة او هيئات دولية اخرى او على اساس ثنائي او يتبرع لصندوق الامم المتحدة الاستئماني للتبرعات من اجل المساعدة في كسح الالغام . 4. يمكن للاطراف السامية المتعاقدة تقديم طلبات للمساعدة مدعومة بالمعلومات ذات الصلة الى الامم المتحدة او الى هيئات مختصة اخرى او الى دول اخرى ويجوز تقديم هذه الطلبات الى الامين العام للامم المتحدة فيحيلها الى كل الاطراف السامية المتعاقدة والى المنظمات الدولية ذات الصلة . 5. في حالة الطلبات المقدمة الى الامم المتحدة يجوز للامين العام للامم المتحدة في حدود الموارد المتاحة له ان يتخذ الاجراءات الملائمة لتقييم الوضع وان يحدد بالتعاون مع الطرف السامي المتعاقد المقدم للطلب المساعدة الملائم توفيرها في كسح الالغام او في تنفيذ البروتوكول ويجوز للامين العام ايضا ان يرفع الى الاطراف السامية المتعاقدة تقريرا عن أي تقييم وكذلك عن نوع المساعدة المطلوب ونطاقها . 6. تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة دون المساس باحكامها الدستورية واحكامها القانونية الاخرى بالتعاون وبنقل التكنولوجيا تيسيرا لتطبيق المحظورات والتقييدات المنصوص عليها في هذا البروتوكول . 7. لكل من الاطراف السامية المتعاقدة الحق في التماس وتلقي مساعدة تقنية حيثما كان ذلك مناسبا من طرف سام متقاعد اخر بشان تكنولوجيا محددة مناسبة غير تكنولوجيا الاسلحة بالقدر اللازم الممكن عمليا بهدف التقليل من اية فترة تاجيل نص عليها في المرفق التقني .

الحماية من اثار حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى

12
الحماية من اثار حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 1. التطبيق : أ . لا تنطبق هذه المادة الا على البعثات التي تؤدي مهامها في منطقة ما بموافقة الطرف السامي المتعاقد الذي تؤدي هذه المهام على اراضيه وتستثنى من ذلك القوات والبعثات المشار اليها في الفقرة الفرعية 2/أ من هذه المادة . ب. لا يؤدي تطبيق احكام هذه المادة على اطراف نزاع ما ليست اطرافا سامية متعاقدة الى تغيير في مركزها القانوني او في المركز القانوني لاقليم متنازع عليه سواء صراحة او ضمنا . ج. لا تخل احكام هذه المادة بالقانون الانساني الدولي القائم او سائر الصكوك الدولية القائمة عند انطباقها او قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة التي توفر قدر اكبر من الحماية للموظفين الذي يؤدون مهامهم وفقا لهذه المادة . 2. قوات وبعثات حفظ السلام وغيرها من القوات والبعثات المعنية : أ . تنطبق هذه الفقرة على : 1. اية قوة او بعثة تابعة للامم المتحدة تقوم بمهام حفظ السلام او المراقبة او بمهام مماثلة في اية منطقة وفقا لميثاق الامم المتحدة . 2. واية بعثة تنشا عملا بالفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة وتؤدي مهامها في منطقة نزاع . ب. يجب على كل طرف سام متعاقد او طرف في نزاع ان يعمد اذا طلب منه ذلك رئيس القوة او البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة الى : 1. اتخاذ التدابير اللازمة بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك لحماية القوة او البعثة من اثار الالغام والاشراك الخداعية وسائر النبائط في اية منطقة تحت سيطرته . 2. ازالة كافة الالغام والاشراك الخداعية وسائر النبائط المزروعة في تلك المنطقة او جعلها عديمة الضرر عند اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك من اجل حماية هؤلاء الموظفين حماية فعالة . 3. ابلاغ رئيس القوة او البعثة بمواقع جميع حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي تؤدي فيها القوة او البعثة مهامها واطلاع رئيس القوة او البعثة بقدر الامكان على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فيما يتعلق بحقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية وسائر النبائط هذه . 3. البعثات الانسانية وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظمومة الامم المتحدة : أ . تنطبق هذه الفقرة على اية بعثة انسانية او بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة الامم المتحدة . ب. يجب على كل طرف سام متعاقد او طرف في نزاع ان يعمد اذا طلب منه ذك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة الى : 1. تزويد موظفي البعثة باوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 ب/1 من هذه المادة . 2. اذا استلزم الامر الوصول الى أي مكان تحت سيطرته او عبوره لكي تؤدي البعثة وظائفها وعملا على توفير المرور الامن لموظفي البعثة الى ذلك المكان او عبوره . أأ . ابلاغ رئيس البعثة بالطريق الامن المؤدي الى ذلك المكان اذا توافرت مثل هذه المعلومات ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية جارية ، او ب ب. القيام عند اللزوم وبقدر المستطاع بتطهير ممر عبر حقول الالغام اذا لم تتوفر لديه معلومات تحدد الطريق الامن المشار اليه في الفقرة الفرعية (أأ ) . 4. بعثات اللجنة الدولية للصليب الاحمر : أ . تنطبق هذه الفقرة على اية بعثة للجنة الدولية للصليب الاحمر تؤدي مهامها بموافقة الدولة او الدول المضيفة بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اغسطس / اب 1949 وبروتوكوليها الاضافيين عند انطباقهما . ب. يجب على كل طرف سام متعاقد او طرف في نزاع ان يعمد اذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة الى : 1. تزويد موظفي البعثة باوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 ب/1 من هذه المادة . 2. اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3/ب/2 من هذه المادة . 5. البعثات الانسانية وبعثات التحقيق الاخرى : أ . تنطبق هذه الفقرة على البعثات التالية عندما تؤدي مهامها في منطقة نزاع او تساعد ضحايا نزاع ما ، ما لم تكن الفقرات 2 و 3 و 4 اعلاه منطبقة عليها : 1. أي بعثة انسانية تابعة لجمعية وطنية للصليب الاحمر او الهلال الاحمر او لاتحادها الدولي . 2. أي بعثة تابعة لمنظمة انسانية محايدة بما في ذلك اية بعثة انسانية محايدة تقوم بتطهير حقول الالغام . 3. أي بعثة تحقيق تنشا عملا باحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اغسطس / اب 1949 او بروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عند انطباقهما . ب. يجب على كل طرف سام متعاقد او طرف في نزاع ان يعمد بقدر الامكان اذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة الى : 1. تزويد موظفي البعثة باوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2/ب/1 من هذه المادة . 2. اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3/ب/2 من هذه المادة . 6. السرية : تعامل كل المعلومات التي تقدم في سرية عملا بهذه المادة بسرية تامة من جانب المتلقي لها ولا يكشف عنها خارج دائرة القوة او البعثة المعنية دون اذن صريح من مقدم المعلومات . 7. احترام القوانين والانظمة : يجب على الافراد المشاركين في القوات والبعثات المشار اليها في هذه المادة دون الاخلال بما قد يتمتعون به من امتيازات وحصانات او بمقتضيات واجباتهم القيام بما يلي : أ . احترام قوانين الدولة المضيفة وانظمتها . ب. والامتناع عن أي فعل او نشاط يتنافى مع الطابع المحايد والدولي الذي تسم به واجباتهم .

مشاورات الاطراف السامية المتعاقدة

13
مشاورات الاطراف السامية المتعاقدة 1. تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتشاور وتتعاون الواحدة منها مع الاخرى في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ولهذا الغرض يعقد مؤتمر للاطراف السامية المتعاقدة سنويا . 2. يحدد النظام الداخلي المتفق عليه للمؤتمرات السنوية الاشتراك في هذه المؤتمرات . 3. تشمل اعمال المؤتمر : أ . استعراض العمل بهذا البروتوكول وحالته . ب. والنظر في المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة من الاطراف السامية المتعاقدة وفقا للفقرة 4 من هذه المادة . ج. والتحضير للمؤتمرات الاستعراضية . د. والنظر في تطوير تكنولوجيات لحماية المدنيين من الاثار العشوائية للالغام . 4. تقدم الاطراف السامية المتعاقدة تقارير سنوية الى الوديع يقوم هو بتعميمها على جميع الاطراف السامية المتعاقدة قبل المؤتمر بشان أي من المسائل التالية : أ . نشر المعلومات عن البروتوكول على قواتها المسلحة وعلى السكان المدنيين . ب. برامج ازالة الالغام واعادة التاهيل . ج. الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية للبروتوكول واي معلومات مناسبة اخرى ذات صلة بها . د. التشريعات ذات الصلة بالبروتوكول . هـ. التدابير المتخذة بشان التبادل الدولي للمعلومات التقنية وبشان التعاون الدولي في ازالة الالغام وبشان التعاون التقني والمساعدة التقنية . و. غير ذلك من المسائل ذات الصلة . 5. تتحمل الاطراف السامية المتعاقدة والدول غير الاطراف المشاركة في اعمال المؤتمر تكاليف مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم لمتحدة مع تعديله على الوجه المناسب .

الامتثال

14
الامتثال 1. على كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة ان يتخذ جميع الخطوات المناسبة بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير اخرى لمنع وقمع انتهاكات هذا البروتوكول من جانب اشخاص يخضعون لولايته او سيطرته او انتهاكاته المرتكبة على ارض تخضع لولايته او سيطرته . 2. تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة تدابير مناسبة لضمان توقيع جزاءات عقابية على الاشخاص الذين يعمدون فيما يتصل بنزاع مسلح وعلى نحو مخالف لاحكام هذا البروتوكول لاى قتل المدنيين او التسبب في الحاق اصابات خطيرة بهم وتقديم هؤلاء الاشخاص الى العدالة . 3. على كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة ايضا ان يلزم قواته المسلحة بان تصدر تعليمات عسكرية تدريبا واوامر عمليات ذات صلة بالموضوع وان يفرض تلقي افراد القوات العسكرية تدريبا يتناسب مع واجباتهم ومسؤولياتهم بالامتثال لاحكام هذا البروتوكول . 4. تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بالتشاور والتعاون فيما بين الواحد منها والاخر بصورة ثنائية وعن طريق الامين العام للامم المتحدة او عن طريق اجراءات دولية مناسبة اخرى من اجل حل اية مشاكل قد تنشا فيما يتعلق بتفسير وتطبيق احكام هذا البروتوكول .