إثبات ـ لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فيالإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا ، أما إذا كان الأصلغير موجود فلا سبيل للإحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ـ إقامة الحكمالمطعون فيه قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن ، فإنه يكون بذلك قدأقام قضاه على مالا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذي يكونشابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكمالمطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمةالاستئناف بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار ولمسودة الحكم الصادر في الدعوى 1579لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية القاضي برفض الطعن بالتزوير والمقدمينمن المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وعول في قضائه عليها وهوما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذاالنعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا حجية لصور الأوراقالعرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنهلا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصلفيرجع إليه إذا كان موجودا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذهي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظفالمختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا يعبرصورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسكبها صراحة أو ضمنا ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الإستدلال إذا إنطوتعلى عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلةغير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان البين منالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة إستئنافية ومذكرات دفاعه أمام المحكمةالإستئنافية بجحده للصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1992 ومسودة الحكمالصادر في الدعوى رقم 1579 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية المقدمة من المطعونضدهما إثباتا لدعواهما وبإنتفاء ثمة حجية للصور العرفية تصبح هذه الصور لا قيمة لهافي الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدمقبولها من الطاعن فإنه يكون بذلك أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويلعليه والإقتناع به الأمر الذي يكون قد شابه فساد في الإستدلال جره إلى الخطأ فيتطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمةالنقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 9487 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/1/2008 ) .