دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: نقض مدني 2007 : لا يستقل الموكل بعزل الوكيل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    36

    افتراضي نقض مدني 2007 : لا يستقل الموكل بعزل الوكيل

    نقض مدني 2007 : لا يستقل الموكل بعزل الوكيل
    وكالة ـ لا يستقل الموكلبعزل الوكيل دون رضائه ـ فإذا تم العزل بإرادته المنفردة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ،وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل ، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل . مخالفا الحكم المطعون فيه هذا النظر قصور في التسبيب ـ أساس ذلك .
    المحكمة :
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فيتطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائهبإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدمدليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له منالمطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقاراتمحددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافةإلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحتبصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التيطبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيههذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذهالمحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفتالحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور ،وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيبحكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلىما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالحالوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك منصدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالةلصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغمالعزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعةالتوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمنبعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجلالعيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها وعدمجواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلايجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى .وإذ خالف الحكمالمطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله علىمصلحته في تلك التوكيلات . فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفادون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه فيضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابتبالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكونمع النقض الإحالة .
    ( محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008 )

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    36

    افتراضي عدم حجية صور المحرر في الإثبات

    • إثبات ـ لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فيالإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا ، أما إذا كان الأصلغير موجود فلا سبيل للإحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ـ إقامة الحكمالمطعون فيه قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن ، فإنه يكون بذلك قدأقام قضاه على مالا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذي يكونشابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .
      وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكمالمطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمةالاستئناف بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار ولمسودة الحكم الصادر في الدعوى 1579لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية القاضي برفض الطعن بالتزوير والمقدمينمن المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وعول في قضائه عليها وهوما يعيبه ويستوجب نقضه .
      وحيث إن هذاالنعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا حجية لصور الأوراقالعرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنهلا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصلفيرجع إليه إذا كان موجودا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذهي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظفالمختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا يعبرصورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسكبها صراحة أو ضمنا ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الإستدلال إذا إنطوتعلى عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلةغير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان البين منالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة إستئنافية ومذكرات دفاعه أمام المحكمةالإستئنافية بجحده للصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1992 ومسودة الحكمالصادر في الدعوى رقم 1579 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية المقدمة من المطعونضدهما إثباتا لدعواهما وبإنتفاء ثمة حجية للصور العرفية تصبح هذه الصور لا قيمة لهافي الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدمقبولها من الطاعن فإنه يكون بذلك أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويلعليه والإقتناع به الأمر الذي يكون قد شابه فساد في الإستدلال جره إلى الخطأ فيتطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
      ( محكمةالنقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 9487 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/1/2008 ) .

المواضيع المتشابهه

  1. قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:07 AM
  2. نقض مدني 2007 تقادم التعويض بمقتضى حكم 15 سنة وهو 3 سنوات لمن لم يصدر له حكم
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-17-2008, 10:23 AM
  3. نقض مدني 2007 انقطاع علاقة السببية في حالة قفز المريض من نافذة المستشفى فمات
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-17-2008, 10:14 AM
  4. التعاقد عبر الوكيل الإلكتروني
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 01:52 AM
  5. حكم مدني سنة 2007: سكوت المدعي عن طلب الإثبات بالبينة = تنازله عنها
    بواسطة مروه في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-01-2008, 09:32 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •