نقض مدني 2007 : لا يستقل الموكل بعزل الوكيل
وكالة ـ لا يستقل الموكلبعزل الوكيل دون رضائه ـ فإذا تم العزل بإرادته المنفردة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ،وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل ، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل . مخالفا الحكم المطعون فيه هذا النظر قصور في التسبيب ـ أساس ذلك .
المحكمة :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فيتطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائهبإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدمدليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له منالمطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقاراتمحددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافةإلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحتبصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التيطبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيههذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذهالمحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفتالحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور ،وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيبحكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلىما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالحالوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك منصدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالةلصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغمالعزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعةالتوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمنبعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجلالعيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها وعدمجواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلايجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى .وإذ خالف الحكمالمطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله علىمصلحته في تلك التوكيلات . فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفادون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه فيضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابتبالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكونمع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008 )