دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: التسوية السلمية للمنازعات الدولية

  1. #1

    افتراضي التسوية السلمية للمنازعات الدولية

    التسوية السلمية للمنازعات الدولية
    Pacific settlement of International Disputes
    ********************


    تمهيد:
    تقع المنازعات بين الدول كما تقع بين الأفراد، وهي كانت وما تزال قائمة وستبقى هكذا رغم محاولات الإقلال منها.
    ولقد كان القانون الدولي، عبر تاريخه، معنياً دوماً بحل المنازعات الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، طالما أن معالجة المنازعات هي أحد الأهداف الرئيسية لأي قانون وعلى أي مستوى. ويتبع القانون في ذلك إحدى طريقتين: أما منع وقوعها أصلاً أو تسويتها بعد وقوعها.
    ومع مرور الزمن تبين لرجال السياسة ولفقهاء القانون أن المنازعات تكون على أنواع مختلفة من حيث نشأتها، ولذلك كان لا بد من تطوير إجراءات وحلول تختلف باختلاف أنواع المنازعات، بحيث تحقق أقصى درجة من الفعالية.
    وقد اصطلح فقهاء القانون الدولي على تصنيف المنازعات في نوعين رئيسيين: منازعات سياسية ومنازعات قانونية، وأن كان قد ظهر مؤخراً نوع ثالث هو المنازعات الفنية التي يتجه كل فرع منها إلى التسوية من قبل هيئة متخصصة تكون على إلمام بالمشاكل الفنية التي تنطوي عليها المنازعات.
    وجرت محاولات عدة لرسم الحدود بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية، وكان الأساس في هذا التمييز أن الأولى "لا تصلح لأن تنظر فيها محكمة".
    (nonjusticiable). وقصد بذلك المنازعات التي تلعب فيها الاعتبارات السياسية دوراً مهماً (كالمصالح الوطنية الحيوية، والمصالح الاقتصادية الخ...) في حين أن الثانية "تصلح لأن تنظر فيها محكمة (justiciable) وقصد بذلك ليس فقط المنازعات التي تنطوي على مسألة قانونية.
    (a question of law)، وإنما أيضاً تلك المنازعات التي تتصل بالقانون اتصالاً وثيقاً بحيث يمكن اللجوء إليه لتسويتها، وقد أصبح هذا التمييز مقبولاً. وأدخل في بنود عدد من اتفاقيات التحكيم. ومن ذلك ما جاء في "اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة وبين مواطني الدول العربية" والمصدقة بموجب المرسوم التشريعي رقم 108 وتاريخ 25/9/1974 حيث نصت المادة الثانية منها على ما يلي:
    "تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدولة العربية المضيفة أو احدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الأخرى، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، بما يضمن إيجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية"
    ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يصعب عملياً فصل الاعتبارات السياسية عن الاعتبارات القانونية. ولذلك يميل معظم الفقهاء اليوم إلى اعتبار أن هذا التمييز يعتمد على مواقف أطراف النزاع. فإذا كان هؤلاء ينشدون فقط حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب أحكام القانون فالنزاع قانوني ولا شك. أما إذا طالب أحد أطراف النزاع أو جميعهم ليس فقط بحقوق قانونية، وإنما أيضاً بتحقيق مصلحة خاصة ما، حتى ولو تطلب ذلك تغييراً في الوضع القانوني القائم، فالنزاع سياسي بلا شك، ومن ذلك قيام دولة أو مجموعة اقتصادية كالمجموعة الاقتصادية الأوربية بفرض قوانين حماية جمركية ضد بعض منتجات دولة أو مجموعة اقتصادية كمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً تعتبر منافسة لمنتجاتها. والتمييز بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية المبني على مواقف أطراف النزاع، إنما يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الدول تنظر في المجتمع الدولي الحالي إلى قرار مبني على أحكام القانون على أنه وسيلة مرضية لتسوية المنازعات الدولية في بعض الأحيان، ولو أنها لا تنظر إليه على هذا النحو في أحيان أخرى.
    ولقد اصطلح المؤلفون في القانون الدولي على تقسيم حلول المنازعات الدولية إلى نوعين: حلول ودية وحلول غير ودية، وقسموا الحلول الودية بدورها إلى حلول سياسية وحلول قانونية. أما الحلول غير الودية فهي بطبيعتها حلول سياسية، حيث اصطلح على تسميتها بدبلوماسية العنف وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحلول الودية، سياسية كانت أم قانونية، هي المدخل الطبيعي والإيجابي والأكثر فاعلية في استمرار علاقات طبيعية ومتوازنة بين أطراف النزاع. وعلى هذا فسنبحث الحلول الودية للمنازعات الدولية في فرعين أحدهما للحلول السياسية الودية والثاني للحلول القانونية متجاوزين في ذلك الحلول السياسية غير الودية
    للأسباب المسرودة أعلاه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    يتبع )))))))))))
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    موضوع مفيد ويستحق القراءة


    بحثت اين التبعية له

    شكرا اخ هيثم على الطرح المميز
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

المواضيع المتشابهه

  1. المنظمات الدولية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 11:05 AM
  2. المحكمة الجنائية الدولية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-23-2010, 11:02 PM
  3. الفرق بين الاخلاق الدولية و المجاملات الدولية
    بواسطة أم خطاب في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-25-2010, 11:57 AM
  4. مجموعة من الاتفاقيات الدولية
    بواسطة لارين في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-14-2009, 09:29 PM
  5. محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:29 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •