المادة 13
فى جميع الأحوال يلتزم المرخص له بعدم إبرام أى عقد مع العملاء إلا بعد اعتماد نموذج هذا العقد من الهيئة طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن لضمان حقوق ذوى الشأن .
المادة 14
على طالب الترخص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى أن يقدم الضمانات والتأمينات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لتغطية أى أضرار أو أخطار تتعلق بذوى الشأن ، وذلك فى حالة إنهاء الترخيص لأى سبب ، أو لتغطية أى إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة فى الترخيص .
المادة 15
تتبع الإجراءات الآتية للحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى :
(أ) التقدم بالطلب على النماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن مصحوبا بالبيانات والمستندات الدالة على توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد
( 3 ، 4 ، 12 ، 14) من هذه اللائحة .
(ب) تقوم الهيئة بعد تسلمها لكافة المستندات والبيانات المطلوبة ، وفقا للبند (أ) من طالب الترخيص بفحصها والتأكد من سلامتها ، وتبت الهيئة فى طلب الحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص لجميع ما تطلبه الهيئة منه ، مالم تخطر الهيئة طالب الترخيص بمد هذه المدة ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الترخيص يعتبر الطلب مرفوضا .
(ج) يحدد مجلس إدارة الهيئة مقابل إصدار وتجديد الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه، ويلتزم المرخص له بسداد هذا المقابل عند منح الترخيص .
(د) تمنح الهيئة الترخيص طبقا للإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة ، وما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد فى هذا الشأن .
المادة 16
تقوم الهيئة بالتفتيش على الجهات المرخص لها للتحقق من مدى التزامها بالترخيص .
المادة 17
يحدد فى الترخيص التزامات المرخص له وفقا للقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .
المادة 18
ينشأ جدول خاص بالهيئة تقيد فيه الجهات المرخص لها ، ويعطى لكل جهة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها ، ويتضمن بيانات عن هذه الجهة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين بها وفروعها ومكاتبها وغير ذلك من البيانات التى تحددها مجلس إدارة الهيئة .
المادة 19
تكون الهيئة هى الجهة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة ، بشأن المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشأن أعمال الخبرة .

المادة 20
يجب أن تشتمل نماذج شهادات التصديق الإلكترونى التى يصدرها المرخص له على البيانات الآتية ، وذلك على نحو متوافق مع المعايير المحددة فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى :
1- ما يفيد صلاحية هذه الشهادة للاستخدام فى التوقيع الإلكترونى .
2- موضوع الترخيص الصادر للمرخص له ، موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه .
3- اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسى وكيانها القانونى والدولة التابعة لها إن وجدت .
4- اسم الموقع الأصلى أو اسمه المستعار أو اسم شهرته ، وذلك فى حالة استخدامه لأحدهما .
5- صفة الموقع .
6- المفتاح الشفرى العام لحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفرى الخاص به .
7- تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها .
8- رقم مسلسل للشهادة .
9- التوقيع الإلكترونى لجهة إصدار الشهادة .
10- عنوان الموقع الإلكترونى ( Web Site) المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة .
ويجوز أن تشتمل الشهادة على أى من البيانات الآتية عند الحاجة :
1- مايفيد اختصاص الموقع والغرض الذى تستخدم فيه الشهادة
2- حد قيمة التعاملات المسموح بها بالشهادة .
3- مجالات استخدام الشهادة .
المادة 21
للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى فى إحدى الحالات الآتية :
(أ) أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة بالنسبة للجهات التى ترخص لها الهيئة بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
(ب) أن يكون لدى الجهة الأجنبية وكيل فى جمهورية مصر العربية مرخص له من قبل الهيئة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى ، ويتوافر لديه كل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات التصديق الإلكترونى ويكفل تلك الجهة فيما تصدره من شهادات تصديق إلكترونى وفيما هو مطلوب من اشتراطات وضمانات .
(ج) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التى وافقت جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
(د) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار شهادات تصديق إلكترونى من قبل جهة الترخيص فى بلدها ، وبشرط أن يكون هناك اتفاقا بين جهة الترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك .
ويكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذوى الشأن على النماذج التى تعدها الهيئة . كما يكون للهيئة فى الحالات المشار إليها فى ( أ ، ج ، د ) اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها .
وفى حالة التقدم بطلب للاعتماد ، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ويبت مجلس إدارة اليهئة فى طلب الاعتماد خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل ما تطلبه الهيئة . وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضا ما لم تخطر الهيئة كتابة الجهة الطالبة بمد هذه المدة .
ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد المقابل الذى يحدده المجلس للاعتماد ، ويحدد فى القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده ، وللهيئة دائما ، بقرار مسبب ، الحق فى إلغاء الاعتماد أو وقفه .
المادة 22
للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات شهادات التصديق الإلكترونى التى تصدرها ، ويكون ذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ، وكذلك تحديد المقابل لاعتماد هذه الشهادات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتماده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما يناظرها من شهادات تصديق إلكترونى صادرة من الجهات المرخص لها فى جمهورية مصر العربية .
المادة 23
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون ، يلتزم المرخص له بجميع أحكام الترخيص الصادر له من الهيئة ، وفى حالة مخالفة المرخص لأى منها أو توقفه عن مزاولة النشاط المرخص ، أو اندماج منشأته فى جهة أخرى ، أو تنازله عن الترخيص للغير ، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة على أى من هذه الأفعال المشار إليها ، يجوز للهيئة ، بقرار مسبب ، عندئذ إلغاء الترخيص أو وقفه لحين التدارك أو التصحيح .
ويجوز للهيئة فى حالتى الإلغاء أو الوقف أن تتخذ التدابير المناسبة فى هذا الشأن لحماية حقوق ذوى الشأن .
المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون ، يلتزم كل من يباشر نشاط شهادات التصديق الإلكترونى قبل العمل بالقانون ، أن يوفق أوضاعه مع القانون ، بأن يتقدم بطلب خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة ، على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك ، مصحوبا بما تطلبه الهيئة ، وتبت الهيئة فى الطلب خلال ثلاثة شهور من تاريخ استيفاء مقدمه لكل ما تطلبه الهيئة منه .
ويعد كل من امتنع عن توفيق أوضاعه وفقا لما تقدم ، مزاولا لهذا النشاط بدون ترخيص ، ويحق للهيئة فى هذه الحالة اتخاذ ما يلزم لوقف النشاط .

وزارة المالية
قرار رقم 1742 لسنة 2004

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون المدنى:
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكترونى.

قـــرار
المادة الأولى
يعتد فى جميع التعاملات والتصرفات القانونية المقررة بموجب أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية بنماذج الميزانية والموازنات أو الاستمارات أو الدفاتر الحكومية المعدة بواسطة الحاسب الآلى وكذلك مخرجات الحاسب الآلى المستخدمة بالوحدات الحسابية أو الواردة من الوحدات الإدارية الميكنة آلياً والمدون بها البيانات المتطلبة بالوثائق المالية الحكومية وذلك بعد إقرارها من وزير المالية أو كانت مماثلة لتلك التي تم تصميمها من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة المالية للتنمية الإدارية وحازت على موافقة وزارة المالية.
المادة الثانية
تعتبر مخرجات الحاسب الآلى المعتمدة باستخدام الآليات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى والقواعد المنظمة لاستخدامه مخرجات رسمية معتمدة اعتماداً قانونياً حسب قانون التوقيع الإلكترونى ويعتمد تداولها بصفة رسمية.
المادة الثالثة
يتعين على مديرى الوحدات الحسابية تحت إشراف المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات ومديرى المديريات المالية بالمحافظات ومديرى عموم الحسابات بالأجهزة المستقلة والرئاسية اعتماد مخرجات الحاسب الآلى المستخدمة بالوحدات الحسابية وتجميعها وأرشفتها بما يضمن سهولة الرجوع إليها وعليهم التأكد من أن نظام الميكنة المعتمد يتضمن الضوابط الآلية التي تحول دون إجراء أى تغيير فى بيانات المخرجات أو التلاعب فيها بعد ذلك.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر فى 5/12/2004

وزير المالية
دكتور/ يوسف بطرس غالى