وفي المادة "9" ينص علي التزامات مقدم خدمات التصديق، والتي تكون في حقيقة الأمر جانبا جوهريا في تنظيم الجهات المعنية بإصدار الشهادات وواجباتها. حيث تنص هذه المادة على ما يلي:
1- حيثما يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع الكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا ، يتعين علي مقدم خدمات الفتصديق المشار إليه :
أ‌) أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وومارساته "
ب‌) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يفدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها ، أو مدرجة في الشهادة.
ج) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المّعول من التأكد من الشهادة ممايلي:
1- هوية مقدم خدمات التصديق ،
2- أن الموقع المعينة هويته في الشهادة كان يتحكم في بيانات إنشاء التوقيع في وقت إصدار الشهادة ،
3- أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدارة الشهادة أو قبله ،
د) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المّعول من التأكد ، عند الإقتضاء ، من الشهادة أو من سواها مما يلي :
1- الطريقة المستخدة في تعيين هوية الموّقع ،
2- وجود أو تقييد علي الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة ،
3- أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهه،
4- وجود أي تقييد علي نطاق أو مدي المسئولية اليت اشترطها مقدم خدمات التصديق .
5- ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة 1(ب) من المادة 8 من هذا القانون .
6- ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنية،
هه) أن يوفر ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضي الفقرة الفرعية (د "5"، وسيلة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة (ي) من المادة 8 من هذا القانون ، وأن يضمن ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضي الفقرة الفرعية (د) "6" إتاخدمة إغاء آنية ،
و‌) أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة ,
2- يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء بلإشتراطات الفقرة "1".

وتعني المادة "10" من ذات النظام بالجدارة بالثقة ولعل هذا الجانب يلقي الضوء علي كيفية تقدير الجهات العاملة في مجال إصدار شهادات التصديق وكيفية تقييمها من حيث مؤشر الثقة فيها. حيث تنص هذه المادة على أنه "لأغراض الفقرة 1" ( و) من المادة 9 من هذا القانون يجوز / لدى تقرير ما إذا كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدي تقرير مدي جدارتها بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: (أ) الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات، ( ب) جودة نوعية نظم المعدات والبرمجيات، (ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.(د) إتاحة المعلومات للموقعين المعنية هويتهم في الشهادات وللأطراف المعولة المحتملة، (هـ ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة، (و) وجود إعلان من الجولة أو من هيئة اعتماد أو من مقدم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما يبق ذكره أو بخصوص وجوده. (ز) أي عامل آخر ذي صلة". ويعني القانون من جانب آخر بسلوك الطرف المعول حيث تنص المادة 11 منه علي أن: "يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن خلفه عن: (أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل علي التوقيع الإلكتروني، أو (ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيدا بشهادة لأجل: التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها، 2- مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة".

وتنص المادة 12 من ذات القانون علي الإعتراف بالشهادات والتوقيعات الألكترونية الأجنبية حيث تنص على أنه: 1- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساري المفعول قانونا أو مدى كونهما كذلك لا يولي أي اعتبار لما يلي: ( أ ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني. (ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع." 2- يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشترعة إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل. 3- يكون التوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم في الدولة المشترعة إذا كان يتيح مستوي مكافئا جوهريا من قابلية التويل. 4- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3 ، يولي الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة. 5- إذا اتفقت الأطراف فيما بينها على الرغم من ما ورد في الفقرات 2و3و4 ، علي استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترنية أو الشهادات، تعين الاعتراف بذلك الاتفاق بإعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الإتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.
ولعل ما يستوقفنا من أحكام هذا القانون هو تعريف التوقيع الإلكتروني والمادة (6). وضرورة تحقق قابلية التوقيع الإلكتروني للتعويل عليه وأن يكون ذلك متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها. فليس كل توقيع الكتروني يعد محققا لأحكام تلك المادة ، ولكن يتعين توافر الشروط الأربعة الواردة بالبند 3 من المادة 6 علي النحو آنف الذكر. ولكن حتى تتحقق تلك البنود، الأمر يتطلب منظومة من التنظيمات المصاحب لعملية التوقيع الإلكتروني. تتمثل في التزامات كل من الموقع ،و مصدر الشهادات ،وكذلك سلوك الطرف المعول. فكل من تلك الآطراف عليه الإلتزام بقدر من المسئوليات حتي يتحقق الأمان والثقة في التعامل والتوقيع الإلكتروني. بدون تلك الواجبات لا يتحقق الغرض المنشود.

وقد تناول المرشد في بيانه أغراض وأصل هذا النظام وذهب الى أن هذا النظام هو أداة للتنسيق بين التشريعات المختلفة المعنية بذات الموضوع، مع بيان الملاحظات العامة على التوقيع الإلكتروني: من حيث وظائفة والمقارنة بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكرتونية الأخرى، ثم السمات الرئيسية لهذا القانون. وأخيرا المساعدة المتاحة من اللجنة في صياغة المشروعات. فالغرض من هذا القانون هو وضع أحكاما موحدة تكون القواعد الرئيسية لظاهرة التعامل الإلكتروني وإستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تكون هناك الرغبة في التناسق والقدرة علي التفعيل المشترك بين الدول. where legal harmony as well as technical interoperability is desirable . فالإذعان لمتطلبات المادة السادسة من هذا النومذج والتي تذهب إلي انه حيثما يتطلب القانون توقيع شخص ما هذا المطلب يتحقق بالنسية للبيانات إذا كان التوقيع الإلكتروني استخدم كتوقيع يعتمد عليه.
ويلاحظ أن القانون النموذجي يشكل خطوة جديدة في سلسلة من الصكوك الدولية التي اعتمدتها الأونسترال وهي إما تركز علي تحديد احتياجات التجارة الإلكترونية وإما أعدت مع مراعاة وسائل الإتصال الحديثة .

ويضاف إلي أحكام القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني وكذلك التجارة الإلكترونية ما خلصت إليه الجنة من مشروع اتفاقية دولية خاصة بالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالإتفاقات التي تتم بين أطراف موجودة في دول مختلفة. نتوقف عند بعض نصوصها علي النحو التالي:حيث تحدد نطاق سريان أحكامها الذي ينصرف إلي الرسائل المتعلقة بتكوين أو أداء عقد أطراف المعاملة التجارية فيه موجودين في دول مختلفة.ويستبعد من سريانها أنواعا من العقود والمعاملات.وتعرف الرسائل، والرسائل الإلكترونية، ورسالة المعلومات، وماتنص عليه المادة4 منها.
إذا كان القصد من القانون النموذجي الجديد للتوقيع الإلكرتوني هاعتباره مكملا لقانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ، غير أن هذا القانون بصفته اطارا لا يضع جميع القواعد والأنظمة التي قد تلزم ( علي الترتيبات التعاقدية بين المستعملين ) لتنفيذ تلك التقنيات في الدولة المشرعة . فلا يقصد من القانون النموذجي أن يتناول كل جانب من جوانب استعمال التوقيعات الإلكترونية .
بناء عليه قد ترغب الدولة المشترعة في اصدار لوائح تنظيمية تتضمن تفاصيل للإجراءات التي ينص عليها القانون النموذجي . ويلاحظ أن تقنيات التوقيع الإلكرتوني التي يتناولها القانن النموذجي يمكن أن تثير إلي جانب المسائل الإجرائية التي قد يلزم التصدي لها لدي تنفيذ الوائح التنظيمية التقنية ، مسائل قانونية معينة لاتكون الإجابات عليها موجودة بالضرورة في القانون النوذجي بل في نصوص قانونية أخري ، قد يكون من تلك النصوص القانونية الأخري مثلا القوانين الإدارية وقوانين العقود وقوانين الضرر.
- القانون المصري الجديد رقم 15 لسنة 2004:
يتكون هذا االقانون من ثلاثين مادة ، كما تتكون لائحتة التنفيذية من 24 مادة فضلا عن مادتي الإصدار . من جماع أحكام نصوص هذا القانون يبين أنه أخذ بما ذهب إلية القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني في مجمله وفي متطلبات التوقيع الإلكتروني . وقد اختط المشرع المصري منهج جديد يتفق مع التطور ومقتضيات التعامل بواسطة الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومضفيا الحجية سواء علي التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية علي أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الشروط والواردة بهذا القانون ولائحته .
و تنص المادة 14 منه القانون المصري الجديد رقم 15 لسنة 2004 علي أنه : للتوقيع الإلكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ." وتنص المادة 15 من ذات القانون علي أنه :" للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية ، في نطاق المعملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن :" الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر اللإلكتروني الرسمي حجة علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية ." كما تنص المادة 17 من ذات القانون علي أن :" تسري في شأن صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكرتوني والكتابة الإلكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ."
من ذلك يبين أن المشرع المصري أضفي الحجية القانوني المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية علي التوقيع الإلكتروني وذلك في المعملات المدنية والتجارية وهو بذلك يكون قد توسع في هذا نطاق من حيث المعاملات التي تنصرف إليها هذه الحجية إلا أنه حددها من جانب آخر من حيث النطاق في حدود الحجية المقررة للتوقيعات في المواد المدنية والتجارية وعلق سريان هذه الحجية علي أن يراعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومن ناحية ثانية فيما يتعلق بالكتابة و المحررات الإلكترونية فقد قرر لها أيضا ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وهو بذلك جمع بين المحررات الرسمية والعرفية وأكد أن المحرر الإلكتروني الرسمي له ذات الحجية للمحرر الرسمي اليدوي متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . بل أضفي علي الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر اللإلكتروني الرسمي حجية علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية , والقانون المصري يتسق في إضفاء الحجية للمحرر الرسمي مع المشرع الفرنسي جعل المحرر الإلكتروني الرسمي وهو من بتدخل موظفا عاما مختصا بما له من سلطة قانونية واختصاص في اضفاء الرسمية عليه بموجب القانون . وعلي سبيل المثال الموثقون .
أما فيما يتعلق بصحة الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكتروني فقد جعل المشرع المصري أحكام هذا القانون هي الأصل ، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية يرجع إلي الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ." والمشرع بذلك يربط بين قانون التوقيع الإلكتروني وأحكام مواد الإثبات في المعملات المدنيو التجارية علي النحو المذكور وفي الحدود المقررة لذلك .

والمشرع المصري في ذكره الحجية المقررة للمحررات الرسمية العرفية يكون مختلفا مع كثير من التشريعات التي لا تضفي تلك الحجية بنوعيها بل تكتفي بذكر الحجية المقرر للمحررات المكتوبة باليد دون هذا التفصيل . والمشرع المصري علي هذا التحو أخذ بمنهج المشرع الفرنسي الذي عني بتقرير هذه الحجية للمحرر الإلكرتوني الرسمي والمحرر الإلكتروني العرفي.
ورد ت بالقانون المصري للتوقيع الإلكتروني عدة مواد التي يظهر منها مكونات المنظومة والإطار الذي وضعه المشرع المصري كمتطلبات لتحقق حجية التوقيع الإلكتروني والسجلا ت الإلكترونية :
فالمادة 1 من هذا القانون تنص علي أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
(أ) الكتابة الالكترونية :
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك .
(ب) المحرر الالكترونى :
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
(ج) التوقيع الالكترونى :
ما يوضع على محرر الكترونى ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .