دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 51

الموضوع: كل ما يلزم الباحث معرفته عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    يمكن الرجوع الى الشكل المعنى فى هذا الموضوع من هنا

    يوضح الشكل السابق مايلي:
    1- لشراء سلعة أو خدمة يتم أختيار الكود الممثل لهذه السلعة وبعد ذلك يقوم القائم بالخدمة بالبدء أوتوماتيكيا في عمل برنامج لتوضيح كيفية تكوين محفظة للتاجر أو البائع.
    وتشمل هذه الحافظة على معلومات كافية عن السلعة المطلوب شرائها وعنوان العميل أو أي معلومات أخري.
    2- يتم بعد ذلك تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة المطلوب شرائها والاتصال بالبرنامج الذى يوضح حافظة المشتري وإبلاغه بالقيمة.
    3- بعد أن يتم إخطار المشتري يكون عليه أن يرفض أو يقبل دفع القيمة وإذا وافق يتم دفع النقود اللازمة لأتمام عملية الدفع وإرسالها إلى التاجر.
    4- يقوم التاجر بالتأكد من أن النقود المرسلة سارية وذلك من خلال تبادلها بنقود أخري بدون أن يذكر أسمه أو ايداعها في حسابه لدى البنك، ولضمان الكفاءة إذا تمت عملية المبادلة يجب أن يتم ذلك من خلال البنوك التى قامت بتقديم النقود. ويقوم البنك الذى قام بتقديم النقود بالتأكد من تسلسل أرقام النقود وذلك وفقا لقاعدة البيانات لديه وفي حالة عدم وجود رقم من الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات تكون هذه النقود غير سارية وترفض كأساس للتعامل والعكس صحيح ويتم إلغاء الأرقام بعد التأكد من صحتها مباشرة وإلا تكون النقود عرضة للتعامل عدة مرات. وتكون في هذه الحالة سارية ويتم إعطاء التاجر نقود جديدة([14]). بدلاً من النقود الأخري أو تضاف لحسابه في البنك وتحدد الخطوات كالآتي([15]).
    1- يتم تسليم التاجر مصادقة من البنك تؤكد ما إذا كانت النقود سارية أم لا.
    2- يقوم التاجر بعد ذلك بتحرير إيصال عليه توقيع المشتري.
    3- ترسل السلعة أو الخدمة بعد ذلك من التاجر إلى القائم بالخدمة الذى يقوم بدور الوسيط.
    4- يقوم القائم بالخدمة الوسيط بين التاجر والمشتري بعد ذلك بإرسالها إلى المشتري.
    وبناءاً على ماسبق يؤدي التوسع في استخدام النقود الإلكترونية إلى زيادة تأثيرها على مستوى الطلب وتغير كمية النقد المتداولة خارج الجهاز المصرفي، وبالتالي إلى تغير مستويات الأسعار للسلع والخدمات.
    ولذلك يتوقع أن تدرج النقود الإلكترونية ضمن مكونات كمية النقود. ويوفر الأعتماد على استخدام النقود الإلكترونية مزايا عديدة لعمليات التبادل التجاري من أهمها([16]).
    * سهولة تسوية الحسابات.
    * تقلص الحاجة إلى الأحتفاظ بالنقود.
    * إنخفاض الحاجة إلى التردد على البنوك أو المرور بإجراءات تسليم وتسلم النقود.
    مما سبق نستنتج أن هناك عدة مراحل يتم بها أتمام صفقات التجارة الإلكترونية([17]):-
    1- مرحلة عرض المنتجات وإتمام عملية الشراء.
    حيث يقوم المنتج أو البائع في هذه المرحلة بعرض السلعة أو الخدمة التى يستطيع إنتاجها وتسويقها، وفقاً للطلب في السوق في الداخل والخارج بناءاً على دراسات السوق من خلال موقع يتخده على شبكة الأنترنت، وفي الوقت نفسه يقوم بالترويج لسلعته من خلال وسائل الأعلام المختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين محاولا أقناعهم بها وحثهم على شرائها وقد يستخدم المنتج أو البائع الوسائل الإلكترونية في عملية الإعلان والترويج.
    2- مرحلة تسليم البضائع:
    في حالة إتفاق المتعاملين (مستهلك أو منتج مع مورد مواد أولية أو منتج مع بائع) يكون قد ألتقي العرض بالطلب وتم القبول ويتم توقيع العقد، ومن ثم يصدر المشتري أمره بالشراء إلكترونيا من خلال وسائل تكفل الأمان والسرية والمصداقية،ثم يبدأ المنتج أو البائع في تدبير السلعة وإعدادها وتهيئتها لتكون صالحة للتسليم بالشكل والأسلوب المتفق عليه بين المتعاقدين.
    وتنقسم البضائع المعروضة على الشبكة إلى ثلاثة أنواع من حيث التسليم وهي:-
    * بضائع إلكترونية يمكن إستلامها فوراً من على الشبكة([18]).
    * بضائع يتم تسليمها من خلال شحنها إلى العميل.
    * خدمات مثل حجز الفنادق والطائرات والأستشارات.
    3- مرحلة تسديد ثمن البضائع:
    بعد إتفاق البائع والمشتري على إتمام الصفقة، يتم البدء في تنفيذ الإلتزام المقابل لتسليم البضائع وهو تسديد ثمنها حيث يتم تنفيذ الأمر بالدفع من قبل المشتري أو بنكه،وذلك باستخدام الدفع النقدى عند إستلام البضائع، أو الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات الذكية، أو الدفع باستخدام النقود الإلكترونية (E-Money).
    وأهم الوسائل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية([19]):-
    أ- الدفع النقدى عند إستلام البضائع. (Cash Money).
    ب- الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (CC) (Credit Card).
    جـ- الدفع عن طريق النقود الإلكترونية. (e-Money).
    من خلال ماسبق نجد أن تحول الأعمال المصرفية للبنوك للصورة الإلكترونية يلعب دوراً فعالاً في تقدم التجارة الإلكترونية


    ([1]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي،الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر،مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 467/468، يوليو / أكتوبر 2002 السنة الثالثة والتسعون، ص51.



    ([2]) أنظر،
    Keyes (Jess.), Banking Technology Han Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.

    ([3]) أنظر،
    Keyes (Jess.), Banking Technology Hand Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.



    ([4]) أنظر، د/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في "التجارة الألكترونية " النشرة الأقتصادية، بنك مصر، السنة الثالثة والأربعون، العدد الأول...، ص51.

    ([5]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر، المرجع السابق، ص53.

    ([6]) راجع المطلب الأول من المبحث الأول.

    ([7]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، نفس المرجع السابق، ص54.

    ([8]) أنظر، أ/ ابو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص51 ومابعدها.

    ([9]) أنظر، د/ شريف محمد غنام، محفظة النقود الألكترونية، (رؤية مستقبلية)، دار النهضة العربية، ص6.

    ([10]) أظر، نفس المرجع السابق، ص8 ومابعدها.

    ([11]) راجع المطلب الأول.

    ([12]) أنظر، د/ شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص15.

    ([13]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص55.



    ([14]) أنظر، د/ فياض ملقي القضاة، مسئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء، المرجع السابق، ص4.

    ([15]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، وفي نفس المعنى:
    F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), introduction to e-commerce , op. cit. p. 128.

    ([16]) أنظر في تفصيل ذلك،
    S.Misbkin (Fred.), The conomic of Money Banking , and Financial Markets, Addison – Wesely, 5ed, 1998, P.52, وفي نفس المعنى Lewis (Arth, Banking Lawand practice, op. cit., p. 183.

    ([17]) أنظر، أ/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص48 ومابعدها.

    ([18]) مثال ذلك،برامج الحاسبات أو وثائق يمكن أستلامها من خلال طباعتها من حاسب العميل (المشتري)،أنظر في ذلك نفس المرجع السابق، ص49.

    ([19]) لمزيد من التفصيل راجع،
    F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), op.cit, p. 133.





    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي دراسة في التوقيع الإلكتروني - إعداد: المستشار الدكتور/ علي رضا

    تقسيم الدراسة :
    الباب الأول :التعريف بالتوقيع الإلكتروني وصوره
    الباب الثاني :حجية القانونية التوقيع الإلكترونية
    الباب الثالث :متطلبات تحقق المنظومة التوقيع الإلكتروني

    الباب الأول : تعريف التوقيع الإلكتروني وصوره

    التوقيع الإلكتروني وسيلة التوسع وإنماء التجارة الإلكترونية
    من المعلوم أن مجرد توافر الحق في حد ذاته لا يكفي للحصول عليه أو الزود عنه عند التنازع عليه. إذ يتعين لذلك وجود وسيلة إثبات لوجود هذا الحق ونسبته إلي من يتمسك به. وقد توصلت التشريعات المختلفة إلي أن الكتابة باليد هي سيدة الأدلة علي تحقق الحق أو الالتزام. وأخذ التعامل بين الأشخاص الطبيعة والمعنوية الخاصة والعامة، قوامه المستندات المكتوبة والمحررة باليد، وهي الأداة المضفية للحجية أو المحققة لصحة التصرف القانوني في أحوال أخري وهي المعول عليه في المعاملات المدنية والتجارية سواء في قيام الإلتزام أو انتقاله أو انقضائه. وعنيت التشريعات بوضع القواعد الموضوعيةو الإجرائية لقواعد الإثبات. كما جرت الإتفاقيات الدولية علي ذات النهج . وقد يستلزم القانون التوقيع لقيام الإلتزام وقد يرتب علي تخلف نتائج قانونية معينة. والكتابة قد تكون شرط إثبات أو شرط صحة المستند أو الرسالة أو الاتفاق.وفي هذا المقام نشير إلي ما ينص عليه قانون سنجابور للتوقيع الإلكتروني الصادر عام 1998.
    و مثال ذلك المادة 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه: "علي الدائن اثبات الإلتزام وعلي المدين لإثبات التخلص منه" وتنص الماد 14 منه علي أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن الرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات ويكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك. وإذا أعد أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
    و كان القرن التاسع عشر اختتم سنواته الأخير، بترسيخ قدم الثورة الصناعية والكهربائية، فإن القرن العشرين كذلك اختتم سنواته الأخيرة بثورة جديدة تتمثل في قيام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات. ومن ثم جاء لنا بعالم افتراضي جديد قوامة الحوا سيب بمختلف مظاهرها وشبكة الإنترنت وعالم من المعلومات والاتصالات غير مسبوق أقامت عالم جديدا من التجارة هي التجارة الإلكترونية والتجارة عبر شبكة الإنترنت . جذبت لها المتعاملين والباحثين والمتراسلين سواء علي المستوي الفردي أو علي مستوي الأشخاص القانونية الإعتبارية الخاصة والعام، بل وجدت فيها الحكومات وسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين عن طريقها.
    وقد تعددت استخدمات هذا المجال وهذه الوسائل الإلكترونية. فبينما هناك من يلجأ إليها للنشر والإعلان، نجد آخرون، يسلكون هذا السبيل لتحقيق صفقات وابرام معاملات وعقود وتعاملات مع البنوك . وأصبحت الحواسيب محلا لتخزين المعلومات والحفاظ عليها وإعادة ترتيبها وتنظيمها وتحقيق أكبر فائدة منها ،أخذت طريقها إلي تعاملات البنوك والتعامل التجاري والتعامل بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبينها والجمهور.ومن ثم إهتمت الدول ببحث هذا الموضوع رعاية للمتعاملين ومدي أهميته في التوسع في التجارة والحركة التجارية.

    كما عرض الأمر علي لجنة القانون التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة Un commission on international trade law (UNCITRAL) في اجتماعها رقم 18 عام 1985 تقريرا بعنوان القيمة القانونية لسجلات الحاسابت أو قيودها (a/cn.9/265) وتبين لها أن في التجارة الإلكترونية وفي العلاقة بين حاسوب وآخر لا يوجد عائق قانوني في التعامل عن طريقهما أكثر من تطلب أن يكون التعامل بموجب مستندات ورقية مكتوبة باليد وموقعة باليد وأن القواعد السارية في التعاملات الدولية القائمة علي الإستخدام الورقي من شأنه إعاقة التعامل الإلكتروني عبر الحواسيب ويعوق تهيئة البيانات آليا. لذا بذلت الجهود من جانب المجلس الأوروبي ومجلس التعاون الجمركي واللجنة الاقتصادية لأوروبا لتشجيع الطرق الجديدة والتوصل إلي توفير الإطمئنان للتعامل عن طريقها وخلصت للجنة في اجتماعها المذكور إلي عدة توصيات منها مراجعة القواعد القانونية المؤثرة علي استخدام سجلات الحواسيب كوسيلة إثبات في المنازعات القضائية وإزالة العقبات نحو الاعتراف بها علي أن تكون متوافقة والتطور التكنولوجي الجديد. وكذلك مراجعة المتطلبات القانونية للتوقيع اليدوي وطرق الحجية القائمة علي الأوراق بهدف إمكان التعامل بالوسائل الإلكترونية لإضفاء الحجية عليها . وقد تكون عن هذه اللجنة فريق عمل لبحث هذا الموضوع الأمر الذي أسفر عن تبني القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني وكذلك للتجارة الالكترونية.
    والتعامل عبر الحواسب والتراسل الإلكتروني بصفة عامة يثير ثلاث صعوبات تتحصل في: ثلاث مسائل حيوية تثور عن اجراء معاملة عن طريق الوسائط الإلكترونية عند رغبة الطرفين في استخدامها بدلا من استخدام الأوراق المكتوبة: 1-هل تلك الوسيلة قانونية ؟ وذلك لأن التشريعات تتطلب المستندات الورقية لقانونية التعامل. وبالتالي هل يصح التعامل وتبادل الرسائل الإلكترونية. 2- هل يمكن الوثوق بهذه الرسائل والتعامل ويكون محل ثقة الطرفين؟ - ما هي قواعد التعامل بين الأطراف؟.علي سبيل المثال ما هي مسئولية الموقع وما هي مسئولية مصدر شهادة التصديق وكيفية الرجوع عليه. وأصعب تلك العقبات هي ما دور التوقيع الإلكتروني وكيفية الوثوق بأن الموقع علي الرسالة هو الراسل؟ وما هو بيان دور التوقيع الإلكتروني إن كان له دور، وكذلك معرفة دور المشرع في تشجيع هذا التعامل الذي يؤدي إلي سرعة ويسر المعاملات والتعامل في إنجاز التراسل وعقد الصفقات.
    والتساؤل عن مدي مشروعية التجارة الإلكترونية يثير في حقيقة الوااقع التساؤل عن مدي انفاذ التعاملات الإلكترونية، وهذه تثير التساؤل عن مدي قانونية القيود أو السجلات الإلكترونية ومدى قانونية التوقيع الإلكتروني وبعبارة أخرى ما إذا كانت هذه القيود وهذا التوقيع يتحقق فيها المتطلبات القانونية التي تحققها المستدات المكتوبة والتوقيع اليدوي المكتوب في التشريعات المختلفة من عدمه؟ وهل السجل الإلكتروني مقبول كأداة إثبات معتمدة أمام القضاء أم يرفض اعتباره كذلك ؟ وهل السجلات الإلكترونية تكون أصل من أصول الإثبات؟ وهل يمكن الاحتفاظ بها في صورتها الإلكترونية دون اخراجها علي الورق وهل حفظ تلك السجلات الإلكترونية هل يمكن أن يكون حجية ووحدة لتلك السجلات؟ ومن ثم يثور التساؤل عن تعريف التوقيع الإلكتروني ومتي تتحقق حجيته وشروط ذلك.
    لذا يلزم الرجوع إلي مرجعية تطلب الكتابة والتوقيع اليدوي، وبعبارة أخري ما هي وظائف التوقيع اليدوي المكتوب باليد وبيان ما إذا كان التوقيع الإلكتروني يحققها من عدمه؟
    ولعل العقبة الرئيسية ،فضلا عن إضفاء الحجية القانونية علي المستند والتوقيع الإلكتروني ،هو بناء الثقة في التعامل عن طريق الرسائل الإلكترونية وهنا نجد المحاولات للتوصل إلي تحقيق الأمور آنفة الذكر في السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    التعريف بالتوقيع الإلكتروني :
    - التعريف بالتوقيع الإلكتروني :
    يأتي التعريف بالتوقيع الإلكتروني ضمن مجموعة من المصطلحات التي يبدأ التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ببيان المقصود منها والتي تتكون منها منظومة تحقيق التعامل الإلكتروني وتحقق حجية التوقيع الإلكتروني .
    و التوقيع، يعني بصفة عامة، أي رمز يعمل أو يتخذ من جانب طرف بقصد إضفاء الحجية علي الكتابة، فهو ليس مجرد سكب الحبر علي الورق ولكن يهدف الجمع بين الرمز والمستند لتأكيد قصد الأطراف. ووفقا للقانون التجاري يعتبر أي رمز، طالما وضع علي المستند من أحد أطرافه، بقصد إضفاء وتأكيد قصده، توقيعا. وبالتالي أول ما يلفت النظر إليه أنه وسيلة بيان قصد الموقع الأمر الذي يميز التوقيع من مجرد مجدر الكتابة. ولكن طبيعة هذا ا القصد قد تختلف وفقا لموضوع التعامل الذي يكشف عن هذا القصد. فقد يهدف التوقيع إلي بيان نية الإلتزام بما ورد بالمستند ، وقد يهدف إلي مجرد الموافقة علي ما جاء بهذا المستند أو مجرد الشهادة علي حصوله أمامه. أو الإفادة بأنه إطلع علي المستند ويقر بما فيه. أو انه هو محرر المستند. ولكن للتوقيع، فضلا عن كونه وسيلة إثبات، وظائف أخرى، تتمثل في أنه وسيلة التعرف علي شخصية الموقع، وكذلك الإفصاح أو الدلالة عن وحدة المستند The integrity of a document فيعني التوقيع في نهاية المستند أن المستند متكامل ككل.

    و قد تبين للدارسين أن التوقيع المكتوب باليد يطلب لتحقيق الأمور التالية: 1- تقديم اثبات ملموس عن وجود وطبيعة قصد الأطراف بالالتزام. 2- الإفصاح عن تبين الأطراف للنتائج المترتبة عن الدخول في اتفاق. 3- تقديم مستند مقروء متاح للجميع حتي الغير للتعرف عن التعامل. 4- تقديم مستند دائم يدل علي التعامل يظل غير محرفا طوال الزمن. 5- يسمح باستخراج وإعادة إنتاجه بحيث يكون لكل طرف الحصول علي نسخة مماثلة منه. 6- تسمح من بيان حجية الالمعلومات الواردة به عن طريق التوقيع. 7- تقديم مستند مقبول في الإثبات لدي السلطات العامة والمحاكم القضائية. 8- المستند يؤكد قصد كاتبة ويقدم سجل لها القصد. 9- يمكن من سهولة حفظ المعلومات في شكل ملموس. 10 – يمكن الستند من الرقابة اللاحقة والمراجعة فيما بعد لأغراض مثال ذلك الضرائب والمسائل الإجرائية. 11-يوجد الحقوق والالتزامات القانونية في الأحوال التي يتطلب القانون الكتابة فيها لأغراض الصحة .
    في البيئة الإلكترونية المعادل للتوقيع المكتوب باليد هو النوقيع الإلكتروني. و هو تعبير عام ينصر ف إلي كل صور التوقيع التي تتخذ شكل اسم أو حروف أو ارقام قد تأخذ شكل صور متعددة وقد تتم بعدة طرق . وهو قد يكون، كما هو الحال في التوقيع المكتوب باليد، في شكل بعض الحروف أو الرموز التي ترتبط وتجمع منطقيا مع سجل أو مستند الكتروني لإضفاء الحجية عليه. ولكن مثل هذا التوقيع، سواء أكان مكتوبا باليد أو الإكترونيا، يقبل حصول التزوير أو التحريف ، و هوالأمر الأسهل بالنسبة للتوقيع الإلكتروني.
    لذا كان الحل لضمان صحة ونسبة التوقيع الإلكتروني للموقع أو الراسل هو إيجاد وسيلة أكثر أمننا تمثلت في صورة التوقيع الإلكتروني الرقمي. لذا كان مركز اهتمام التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني ينصب علي كل من السجل أو القيد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية التي تجري وترسل وتحفظ الكترونيا. وأصبح يشار عموما إلي تلك التوقيعات بتعبيرين : هما التوقيعات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية . ومن ثم يتعين تعريف هذين المصطلحين. ورغم الإختلاف بينهما. ولما كان التوقيع الإلكتروني الرقمي يقبل أن يتشكل ويأخذ جل صور التوقيع الإلكتروني الأخرى لذا استخدم تعبير التوقيع الرقمي كبديل عن تعبير التوقيع الإلكتروني بصفة عامة رغم التباين والفروق بينهما .
    وقد عرفته المادة الثانية من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي - -الأونيسترال - علي أنه: "ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- "توقيع الكتروني": يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
    هذا وتعرف ذات المادة من ذات القانون النموذجي للتوقيع النموذج كل من رسالة البيانات والموقع علي النحو التالي :"رسالة بيانات" تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الإلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابه ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ." والموقع "يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله ."
    وبلاحظ أن تسميات الرسالة تتعدد في الفقه والتشريعات علي الرغم من وحدة المضمون .ودلالتها تتسع لتشمل السجل الإلكتروني electronic record.الذي يعد أحد تطبيقات رسالة المعلومات .
    وفي هذا المجال نجد أن القانون الماليزي الصادر عام 1997 تحت مسمي التوقيع الرقمي digital signature bill والمكون من ثماني أجزاء ، بعد أن عالج منظومة تولي شهادات التوثيق والساطات المعنية بها في اللأجزاء الأربعة الأوي منه ، يعالج في الجزء الخامس المنظم لأحكام استخدام التوقيعات الرقمية وما يتعلق به ، يقرر في المادة 62 منه :" 1- حيثما توجد قاعدة قانونية تتطلب توقيعا أو تشترط نتائج معينة تترتب عن تخلف التوقيع ، هذه القاعدة تستوفي بوجود التوقيع الرقمي عندما :1- يكون هذا التوقيع محققا بالرجوع إلي مفتاح اعام وارد في شهادة صحيحة صادرة من مفوضة بإصدارها .ب)- أن يكون هذا التوقيع وضع من الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة .ج) ألا يكون لمتلقي الرسالة علم أو لم يلاحظ أن الموقع : 1- خرق واجب عليه كموق.2- أو أن أنه لم يحافظ ويأمن المفتاح الخاص المستخدم في التوقيع الرقمي علي نحو منضبط . 2-رغما من أي قانون مكتوب مخالف يكون : أ) المستند الموقع بالتوقيع الرقمي وفقا لهذا القانون ملزما قانونا كمستند موقعا بخط اليد أو بصمة الإبهام أو أي علامة أخري .ب) والتوقيع الرقمي المنشأ وفقا لهذا القانون يفترض أنه توقيع ملزم قانونا . 3- ولا يوجد في هذا التشريع ما يمنع من اعتبار أي رمز كتوقيع سليما وصحيحا ملزما قانونا ." وتنص المادة 63 من ذات القانون علي أنه 1)- ما لم ينص علي خلاف ذلك بالقانون أو العقد ، يتحمل متلقي التوقيع الرقمي مسئولية كون هذا التوقيع مزورا ، إذا كان ، في ظل الظروف المحيطة به ، الإعتماد عليه غير معقول . 2-) علي امتلقي الراسلة عندما يقرر عدم الإعماد علي التوقيع وفقا لهذا القسم أن يخطر الوقع بعزمة علي ذلك ومبررات هذا التقرير." هذا وتنص المادة 64 منه علي أن :" المستنتد الموقع رقميا يعتبر مستندا مكتوبا باليد وتعد الراسلة صحيحة ونافذة وفعالة كما لوكانت مكتوبة علي ورق إذا :"..........."
    وقد عرفت المادة 2 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني التوقيع الإلكتروني بأنه :" البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ونكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخري مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو رمتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الي وقعها ويميزها غن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة علي مضمونة ."كما عرفته المادة الأولي من القانون البحراني لقانون التجارة الإلكترونية بأنه :" معلومات في شكل الكتروني تكون موجودة في سجل الكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا ويمكن للموقع استعاملها لإثبات هويته ."وقد عرفت المادة الأولي من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني بأنه :" ما يوضع علي محرر الكتروني ويتخذد شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح ينحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ." وقد عرفته المادة 2 من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأنه : يعني البيانات في شكل الإلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ، ويجوز أن تستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة إلي رسالة البانات ، ولبيان موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات "
    التعريفات التي تبنتها تشرييعات الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية.نشير إلي التعريفات التالية :
    (an "electronic or digital method of identification that is executed or adopted by a person with the intent to be bound by or to authenticate a record)
    ("Electronic signature means any letters, characters, or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing).( Any symbol executed or adopted, or any security procedure employed or adopted, using electronic means or otherwise, by or on behalf of a person with intent to authenticate a record.");( ("An electronic identifier, created by computer, executed or adopted by the party using it with the intent to authenticate a writing).( ("Any word, group of letters, name, including a trader-assumed name, mark, characters or symbols made manually, by device, by machine, or manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with the intent to authenticate a writing.).( Electronic signature means a digital signature, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing."); ("[Any of the following attached to or associated with an electronic record by an individual to authenticate the record: (a) a code consisting of a combination of letters, numbers, characters, or symbols that is adopted or executed by an individual as that individual's electronic signature; (b) a computer-generated signature code created for an individual; (c) an electronic image of an individual's handwritten signature created by using a pen computer." ("[Any letters, characters or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing.") ("[Any identifier or authentication technique attached to or logically associated with an electronic record that is intended by the party using it to have the same force and effect as a manual signature) ("[An electronic identifier, created by a computer, intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a manual signature.");" An electronic identifier, created by a computer, intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a manual signature."); ("[Any combination of words, letters, symbols or characters that is attached to or logically associated with an electronic record and used by a person for the purpose of authenticating a document that has been created).
    وعرفته المادة 2 من القانون الفيدرالي السويسري الخاصة بتقديم لخدمات الشهادات في مجال التوقيع الإلكتروني الصادر بتاريه 19 من ديسمبر عام 2004 بأنه:" في مفهوم هذا التشريع ، المعطيات الإلكترونية مجتمعة أو مرتبطة منطقيا بمعطيات الأكترونية أخري وتستخدم في التحقق من مصداقيته . و هو في التعريف الأكثر تطورا هو التوقيع الإلكتروني الذي يفي بالمتطلبات التالية : 1- أن يرتبط فقط بصاحبه .2- يسمح بالتعرف علي الموقع.3- أن يكون قد أنشأ بوسائل يحفظها الموقع تحت رقابتة المنفردة.4- يرتبط بالمعطيات التي يتعلق بها بحيث أن كل تغيير لاحق عليها يمكن اكتشافه. أما التوقيع الإلكتروني الموصوف فهو التوقيع الإلكتروني المتقدم والقائم علي تأمين إنشائه بالمفهوم الوارد بالمادة 6 فقرة 1و2 وهو بناء علي شهادة مكيفة بأنها صحيحة وقت لحظة إنشائه .
    a-signature électronique : donnes l'electroniques jointes ou liées logiquement `a d"autre données electroniques et qui sevent ` a verifier leur authenticité; b- signature elelctronique avancée: La signature electronique qui satisfait aux exigences suivantes: 1- être liée uniquement au titulaire.2-permettre d'identifier le titulaire.3-être crée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclisif,4-être liée aux données auxquelles ell se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. C- signature électronique qualifiée: singature électronique avancée fondée sur un dispositif sécurisé de céation de signature au sens de l'art6.al ,1,2 et sur un cerificat qualifié valable au moment de sa création ;
    وفي قانون الصين الخاص بالتوقيعات الإلكترونية الصادر بتاريه 28 من أغسطس من عام 2004 تنص المادة الثانية منه علي أن : All references to an electronic signature in this law are to electronic data that is contained in or attached to a data message and used to identify the signatory and indicate its endorsement of the contents of such data message.
    وتنص المادة 13 من ذات القانون علي أنه التوقيع الإلكتروني يعتبر معولا عليه إذا استوفي الشروط التالية : 1- عند وقت انشاء رسالة المعلومات ، المعلومات المستخدمة للتوقيع تكون ملكا للموقع الإلكتروني.2- عند وقت التوقيع يكون انشاء التوقيع الإلكتروني تحت القابة المنفردة للموقع الإلكتروني.3- أي تغيير في التوقيع الإلكتروي بعد التوقيع ممكن ملاحظته . 4- وأن يكون أي تغيير في مضمون وشكل معلومات الرسالة ، بعد التوقيع عليها ، يمكن ملاحظته . وللأطراف أن يستخدمو التوقيع الإلكتروني وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينه للتعويل عليه.
    وفي الجزء الأول من القرار الخاص بالتعاملات الإلكترونية التجارية لهونج كونج الصادر تحت رقم 1 لسنة 2000 ( ( ordonnace no.1 of 2000يعرف التوقيع الرقمي وذلك بعد أن عرف التشفير القائم علي الترميز المنفرد asymmetric cryptosystem ( وهو التظام القادر علي توليد مفتاح آمن مكونا من مفتاح خاص للإنشاء التوقيع الإلكتروني ومفتاح عام للتحقق علي التوقيع الرقمي ) بأنه ، بالنسبة إلي السجل الإلكتروني ، التوقيع الإلكتروني للموقع والمستخدم لنظام التشفير المذكور ,ودالة hash fuction والتي يمكن التحقق بواسطتها من :1-........2-........

    وتعرف المادة الأولي من القانون الفيدرالي النمساوي التوقيع الإلكتروني علي النحو التالي مميزا بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الآمن علي النحو التالي :"
    Definitions
    § 2. The following definitions shall apply for the purposes of the present federal law:
    1. Electronic signature: electronic data attached to or logically linked with other electronic
    data which serve to authenticate, that is establishing the identity of the signatory.
    2. Signatory: a natural person to whom the signature creation data and the corresponding
    signature verification data have been allocated and who creates an electronic signature either
    on his own or on a third party's behalf, or a certification service provider who uses certificates
    to provide certification services.
    3. Secure electronic signature: an electronic signature which
    a) is allocated solely to the signatory,
    b) allows the signatory to be identified,
    c) is created using devices under the signatory's sole control;
    d) is linked with the data to which it refers to in a way which allows any subsequent change to
    the data to be identified and
    e) is based on a qualified certificate and is created using technical components and procedures
    which comply with the security requirements of the present federal law and the orders issued
    on the basis thereof.
    4. Signature creation data: unique data such a codes or private signature keys which are used
    by the signatory to create an electronic signature.
    5. Signature creation device: configured software or hardware which is used to implement the
    signature creation data.
    6. Signature verification data: data such as codes or public signature keys which are used to
    verify an electronic signature.
    7. Signature verification device: configured Software or hardware which is used to process the
    signature verification data.
    8. Certificate: electronic confirmation in which signature verification data are linked to a
    specific person whose identity is certified.
    9. Qualified certificate: a certificate containing the information referred to in § 5 and issued
    by a certification Service provider which meets the requirements of § 7,

    10. Certification service provider: a natural or juristic person or some other legally capable
    Institution which issues certificates or provides other signature and certification services.
    11. Signature and certification services: the provision of signature products and procedures,
    the issuing, renewal and administration of certificates, the provision of directory-, revocation-,
    registration-, time stamping-, computing- and consultancy- services in connection with
    electronic signatures.
    12. Time stamp: electronically signed confirmation from a certification service provider that
    specific electronic data were submitted at a specific time.
    13. Signature product: hardware or software or the specific components thereof used to create
    and verify electronic signatures or used by a certification service provider to provide signature
    or certification services.
    14. Compromise: breach of security measures or security technique so that the level of
    security set up by the certification service provider no longer applies.
    ويبدو أن هذا التعريف يتماثل مع التعريف الذي أورده التوجيه الصادر من مجلس الإتحاد الأوروبي تحت رقم 93 لسنة 1999 والذي علي دول الإتحاد العمل توقيع تشريعاتها الداخلية وفقا له وبما يحقق الأغراض المستهدفه به . حيث تنص المادة الأولي منه علي أن :"
    Definitions
    For the purpose of this Directive:
    1. 'electronic signature' means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication;
    2. 'advanced electronic signature' means an electronic signature which meets the following requirements:
    (a) it is uniquely linked to the signatory;
    (b) it is capable of identifying the signatory;
    (c) it is created using means that the signatory can maintain
    under his sole control; and
    (d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable;
    3. 'signatory' means a person who holds a signature-creation device and acts either on his own behalf or on behalf of the natural or legal person or entity he represents;
    4. 'signature-creation data' means unique data, such as codes or private cryptographic keys, which are used by the signatory to create an electronic signature;
    5. 'signature-creation device' means configured software or hardware used to implement the signature-creation data;
    6. 'secure-signature-creation device' means a signature-creation
    ويلاحظ علي هذا التعريف أنه يميز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع المتقدم أو المؤمن وهذا المنهج هو استنته تشريعات دول من دول الإتحاد .

    فتعرف المادة الثانية من القانون الفيدرالي الألماني التوقيع الإلكتروني بأنه


    :" § 2 Definitions(1) A digital signature within the meaning of this law is a seal on digital data created with a private signature key, which seal allows, by use of the associated public key marked with a signature key certificate of a certifier or of the Authority under § 3, the owner of the signature key and the unforged character of the data to be ascertained.
    وقد عرفته المادة الأولي من القرار اللائحي الفرنسي الصادر لتحقيق حجية التوقيع الإلكتروني
    Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique NOR:JUSC0120141D version consolidée au 19 avril 2002 - version JO initiale .
    Article 1- Au sens du présent décret, on entend par :
    1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
    2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
    - être propre au signataire ;
    - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
    - garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable.
    حيث تعرف هذه المادة التوقيع الإلكرتوني بأنه معطاة تنتج عن استخدام طريقة تحقق الشروط المحددة في الجملة الأولي من الفقرة الثانية من المادة 1316-4 من الكود المدني . و أما التوقيع الإلكتروني المؤمن فهو توقيع الإلكتروني يفي فضلا عما يحقق التحقيق الإلكتروني المتطلبات التالية :1- أن يكون خاصا بالموقع -2 أن ينشأ بواسطة وسائل بمكن للموقع الحفاظ عليها تحت سيطرته المنفردة 3- يضمن مع ما هو مرتبط به رابطة تمكن من اكتشاف أي تعديلات لاحقة علي االمحرر."
    كما يذهب التشريع الدانمركي Bill on Electronic Signatures - Bill No. L 229May 29 2000
    إلي ذات التعريفات والتفرقة حيث ينص في المادة الأولي منه علي أن :"
    Part 2efinitions
    3. For the purposes of this Act:
    1) "Electronic signature" shall be understood to mean data in electronic form that are attached to other electronic data by means of a signature-creation device and that are used to check that such data originate from the person indicated as signatory and that the data have not been changed.
    2) "Advanced electronic signature" shall be understood to mean an electronic signature that:
    (a) is uniquely linked to the signatory
    (b) makes it possible to identify the signatory
    (c) is created by means controlled only by the signatory, and that
    (d) is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change made in the data is detectable.
    أما القانون الفديرالي الألماني فينتهج ذات النج و يأخذ بالتفرقة بين التعريف العام للتوقيع الإلكتنروني والتفقيع الإلكتروني المؤمن أوالمتطور وأخيرا التوقيع الإلكتروني الموصوف حيث ينص علي :
    Section 2: Definition of Terms
    For the purposes of this Law
    1. "Electronic signatures" shall be data in electronic form that are attached to other electronic data or logically linked to them and used for authentication;
    2. "Advanced electronic signatures" shall be electronic signatures as in 1. above that :
    a) are exclusively assigned to the owner of the signature code
    b) enable the owner of the signature code to be identified
    c) are produced with means which the owner of the signature code can keep under his sole control and
    d) are so linked to the data to which they refer that any subsequent alteration of such data may be detected;
    3. "Qualified electronic signatures" shall be electronic signatures as in 2. above that
    a) are based on a qualified certificate valid at the time of their creation and
    b) have been produced with a secure signature-creation device;
    من هذه التعريفات يبين أن العناصر التي يتكون منها التعريف تتمثل فيما يلي:
    1- أن التوقيع الإلكتروني إما أن يدرج في رسالة بيانات أو يرتبط أو يضاف إليها.
    2- أن تكون الراسلة إلكترونية وأن يتم التوقيع بواسطة إلكتورنية .
    3- أن يقصد منه تحقيق أمرين أساسيين : هما تحديد هوية الموقع ومواافقتة علي الملعومات الواردة في رسالة البيانات . وعلي وجه العموم أن يحقق ثلاث وظائف أساسية تتمثل إضاف الحجية ، والدلالة عن وحدة وتكامل المستند الإلكتروني الرضي بمحتواه . authentication ,integrity , non-repudiation

    - ويمكن تلخيص بيان متطلبات تحقيق الثقة والإطمئنان في التوقيع الإلكتروني والرسالة:
    يلاحظ ما يلي:
    1- أن التوقيع الإلكتروني الرقمي حتي يؤدي دورة المطلوب يتعين أن يتبع ذلك ايجاد تنظيم قانوني وعلمي وأمني يحيط بإستخدام الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرقمي. و ويلاحظ أن التوقيع الإلكتروني الرقمي لا يتحقق فقط عن طريقة المفتاح المصح عنه ولكن هناك طرق أخرى أيضا تتبع لتأمين استخدام التوقيع الإلكتروني وعلي الجهة المختصة التي لها اصدار شهادات التصديق أن تختار الطريقة المثلي بشرط تحقق الضمانات التي يتطلبها المشرع بهدف تحقيق الغايات المرجوة من استخدام القيود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني و من ثم تشجيع التعامل عبر الرسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
    وقد رأينا التمييز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمن والتوقيع الإلكتروني الرقمي .
    2- ولذلك نسوف نري أن التشريعات المعنية بالتوقيع الإلكتروني، حسبما سوف نعرض له، تتضمن بجانب إضفاء الحجية القانونية علي التوقيع الإلكتروني في الإثبات ، جانبا آخر، ينظم الجهات المعنية بإصدار شهادات التصديق وعلاقتها بكل من أطراف الرسالة الإلكترونية ومتطلبات السماح لها بالقيام بتلك الوظيفة والرقابة عليها. وتتطرق تلك التشريعات إلي بيان البيانات التي يجب أن تتضمنها لتك الشهادات وبيان أنواعها والشروط الواجب توافرها فيها وما يتعلق كل نوع منها من ضمان. ومن جانب آخر، مدي مسئولية تلك الجهات المختصة بإصدارها عما يصدر عنها من الشهادات وسلطات الجهات الرقابية التي ترخص لتلك الجهات في العمل في هذا المجال .وبيان الجزاءات التي يمكن أن توقع والقرارات التي قد تتخذ في حالة مخالفة تلك الجهات لما هي ملتزمة به. فالتصديق يعني:
    Authenticity is concerned with the source or origin of a communication. Who sent the message? Is it genuine or a forgery ?A party entering into an online transaction in reliance on an electronic message must be confident of that message That party must retain records of all relevant communications pertaining to the transaction and keep those records in such a way that the party can show that the records are authentic.
    وقد عرفت المادة الثانية من القانون النموذجي المشار إليه الشهادة بأنها :" --تعني بيانات أو سجلا آخر يؤكد الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع ."
    بينما يعني اكتمال المستند ووحدته أنه غير محرف أو منقوص :
    Integrity is concerned with the accuracy and completeness of the communication. Is the document the recipient received the same as the document that the sender sent Is it complete? Has the document been altered either in transmission or storage
    وكما تعني بأحوال صلاحية تلك الشهادات ، تعني بأحوال وقفها أو انقضاء صلاحيتها من جانب آخر. وإذ كان التشفير أداة لحماية الخصوصية في التعامل بين أطرافه أو بين أطراف الرسالة الإلكترونية، فإن المشرع قد يعني من جانب آخر، ببيان أحوال الخروج عن قاعد احترام الخصوصية عندما تتوافر حالة من الحالات التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. أن التعريفات تختلف في منهجها وفي موقفها من الحواسيب والتراسل الإلكتروني ووسائله. وقد يستخدم تعبير التوقيع الإلكتروني ولكن المشرع لا يحدد له معني ولا يعرفه .
    3- أن هناك أربع متطلبات يتعين توافرها في تنظيم التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني يجدر أن يتحلي بها هذا النظام ويؤديها :1-أن يكون مخصصاأو مفرد للشخص الذي يستخدمه بمعني ألا يكون لأكثر من شخص واحد استخدامه.2- قابلا للتحقق منه بحيث يمكن منه التعرف علي شخص الموقع. 3-وأن يكون تحت السيطرة الكلية والمنفردة للموقع. 4- أن يكون مرتبطا بمضمون الرسالة ومحتواها أو يمكن اعتباره منطقيا كذلك بحيث يمكن اكتشاف التحريف فيها للمعول عليها إذا حصل بعد التوقيع.
    (d) Linkage to the Data Signed - The final requirement is that the signature must be linked to the data being signed in a manner such that if the data is altered after the signature is made, the fact of such alteration is disclosed to persons relying on the electronic record . This requirement is critical for a secure signature, because otherwise the electronic signature of one person could be altered to look like the electronic signature of another, or an electronic signature could be simply excised from one electronic record and pasted onto another.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. ما يخص الجريمة الالكترونية
    بواسطة مستشارمدحت في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-21-2014, 06:39 PM
  2. المحررات الالكترونية
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-19-2010, 06:20 AM
  3. خطة بحث في التجارة الالكترونية
    بواسطة هالة صيام في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-30-2009, 08:26 PM
  4. قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-17-2009, 11:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •