- قانون التوقيع الإلكتروني في الصين :
- وإذا نظرنا إلي تشريع الصادر من بتاريخ 28 أغسطس عام 2004 تحت رقم decree No.18
والمكون من خمس أبواب تتضمن خمسة وثلاثين مادة ، والصادر بقصد تنظيم التوقيعات الإلكترونية وإقامة صحتها وأثرها القانوني وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف . تشير المادة الاثنية من الباب الأول منه إلي أنه كل إشارة إلي التوقيع الإلكتروني في هذا القانون تكون بمعني البيانات الإلكترونية الواردة أو المرتبطة ببيانات رسالة ومستخدمة لتحقق من الموقع والتي تدل علي موافقته علي محتويات هذه الرسالة . وقد عني الباب الأول منه بالأحكام العامة والتي تتضمن بيان الغرض من هذا القانون ونطاق تطبيقه وبيان ارتباط الإشارة إلي التوقيع الإلكتروني بالبيانات الواردة في رسائل البيانات أو المرتبطة بها منطقيا بقصد التعرف علي الموقع والدلالة علي موافقته علي محتويات الراسلة .ويتناول في الباب الثاني منه بيانات الرسالة data messages ، وفي الباب الثالث يتناول التوقيع الإلكتروني والشهادات بحيث يضع تنظيما للجهات المتولية اصدارها وما يصدر عنها في المواد من 16 حتي 26 ، ويعني الباب الرابع بالمسئولية القانونية للموقع وكذلك مصدر الشهادة بصفته طرف ثالث ، وأخيرا الباب الخامس يضع أحكام تكميلية . ويلاحظ أن المادة 24 من هذا القانون تضع التزاما علي مقدم خدمة الشهادات بالإحتفاظ بالمعلومات الواردة بالراسئل الصادر عنها الشهادات لمدة خمس سنوات تالية لميعاد انتهاء صلاحية شهادة التوقيع الإلكتروني .
تنص المادة 4 من هذا القانون علي أن :" رسائل البيانات ذات المحتوي الممكن عرضه في شكل ملموس ويمكن استعادته وقراءته وإستخدامه في أي وقت تتنفق مع القوانين واللوائح الخاص بالموضوعات المتخذه شكل الكتابة باليد . وتنص المادة (5 ) من ذات التشريع علي أن رسالة البيانات تعتبر موفية لمتطلبات القوانين واللوائح الخاصة بالمستنتد الأصلي إ ذا :" 1- كان محتواها ممكن فعلا عرضه ويمكن استرجاعه أو الرجوع إليها واستخدامها في أي وقت و2- وكان من الممكن الإعتماد عليها في المحافظة علي وحدة واكتمال محتوباتها دون تعديل من وقت الإنتهاء منها . ومع ذلك إضافة الإعتماد علي بيانات الرسالة أو التعديلات في هيئتها الناتجة خلال تبادلها ، حفظها أو عرضها لا تؤثر علي اكتمال هذه الراسلة .
2- It can reliably maintain the integrity of its contents without modification from the time of its finalization. However, the addition of an endorsement on daqta message ,or chages in the format of a data message arosing during data exchange , storage ,or display , shall not affect the integrity of such message ."
وتنص المادة 7 من ذات القانون علي أن :" استخدام رسالة البيانات كدليل إثبات لايرفض لمجرد الإستناد علي أن إشائها أو ارسالها ، استلامها أو تخزينها في شكل الكتروني أو بصري ، ممغنط أو أي شكل آخر . لذا تنص المادة 8 من ذات القانون علي :" أنه عند يحث مصداقية رسالة البيانات كدليل اثبات ، العوامل التالية يتعين أخذها في الإعتبار : 1- مدي الإعتماد علي طريقة انشاء وتخزين و ارسال الراسلة .2- مدي الإعتماد علي طريقة.طريقة المحافظة علي ةحدة واكتمال محتواها.3- مدي الإعتماد علي طريقة طريقة التحقق من الراسل .4- والعوامل الأخري التصلة .
وتعد الرساة مرسلة من الراسل ، وفقا للمادة ( 9 ) منذات القانون إذا -1- الراسل صرح بإرسالها 2- كانت أرسل أتوماتكيا من نظام معلوماته و3- المتلقي تحقق من رسالة البيانات مستخدما الطريقة المتفق عليها من الراسل والتي تؤدي إلي تأكيد الإرسال . وحيث يتفق الأطارف علي خلاف ذلك بالنسبة للإمور السابق ذكرها في البراجراف الأول هذا الإتفاق هو الذي يطبق ."
هذا نجد أن المادة 14 منه تنص علي ": أن التوقيع الإلكتروني المعول عليه يجب أن يكون له ذات الصحة والأثر القانوني كالتوقيع بخط اليد المكتوب أو الختم الوضوع .
هذا وتنص المادة 13 من ذات القانون والسابقة علي هذه المادة علي أن :" يكون التوقيع الإلكتروني معولا عليه إذا : 1- أن يكون عند وقت إشائه البايات المتعلقة بالتوقيع في مكلية الموقع الإلكتروني .2- عند وقت انشاء التوقيع ، تكون بيانات التوقيع الإلكتروني محكومة فقط من جانب بالموقع الإلكرتروني .3- أي تغيير في التوقيع الإلكتروني بعد التوقيع يمكن ملاحظةه .4- أي تغيير في مضمون وشكل بيانات الرسالة بعد التوقيع يمكن ملاحظته . زالأطراف يمكن لهم استخدام التوقيعات الإلكترونية التي تتفق مع شروط المسئولية المتفق عليها فثيما بينهم .
ويلاحظ أن المادة الثالثة منه الواردة في الباب الأول من ذها القانون تنص علي أطراف العقد أوالمستند أو المحرر المستخدم في القانون المدني قد يتفقوا علي استخدام أو علي لألا يستخدموا التوقيعات الإلكترونية ورسائل البيانات الإلكترونية . وإذا اتفق الطرفان علي استخدام التوقيع االإلكتروني فإنها لا ينكري الصحة القانونية لهذه المستندات تأسيسا علي مجرد أن هذه المستتندات إتخذت شكل أو لأن التوقيع الإلكتروني استخدم . وهذا البراجراف ينطبق علي المستندات المتعلقة ب 1- العلاقات الشخصية مثل الزواج والتبني والتوارث .2- تحويل الحقوق والمصالح في المكلية العقارية مثل الأرض والمباني .3- 3- ايقاف الإمداد بالخدمات العامة مثل المياة والحرارة و الغاز والكهرباء .4- الظروف الأخري المحددة في القوانين واللوائح التي لا يتناسب معها المستندات الإلكترونية .

- قانون التوقيع الإلكتروني في سنجابور :
صدر تشريع المعملات الإلكترونية تحت رقم 25 عام 1998 لتأمين واستخدام التعاملات الإلكترونية والموضوعات المتربطة بها ولأن يجري التعديلات في تفسير الباب الأول من القانون الصادر عام 1997 وتشريع الإثبات الباب 97 المراجع عام 1997 .ويهدف هذا القانون إلي الإعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية والرقمية وعمل إطار قانوني لإقامة بنية المفتاح العام وإعطاء دعم قانوني للسجلاات والملفات والمستندات المتخذة شكلا الإلكترونيا .وكذلك تمكين التنظيمات والمؤسسات وفطاعات الحكومة من قبول التطلبقات الإلكترونية وفي المقابل السماح لها بأن تصدر أذون وتراخيص الإلكترونية.ومن حيث أن الشبكات الوسيطة تلعب دورا هاما في إقامة البنية الأساسية فإن هذا التشريع يهدف إيضاح مسئولية مقدمي خدمات تلك الشبكات التي تقوم كطرف ثالث للتصديق علي الراسئل الإلكترونية . وفي المحصلة الإخيرة يهدف هذا التشريع لتسهيل التعاملات في التجارة الإلكترونية . وذلك علي الأخص بتسهيل الإتصال الإلكتروني وتقليل قدر المستطاع من أعمال التزوير وزيادة ثقة الجمهور في التعامل الإلكتروني .
تنص المادة 6 من هذا القانون علي أنه :" لاتلافي أي شك وفإنه من المعلن أن المعلومات يجب ألا ينكر عنها ا لأثر القانوني ، الصحة أو الإلزمام لمجرد التأسيس علي أنها متخذه شكل سجل الإلكتروني . وتنص المادة 7 التالية علي أنه:" حيثما تتطلب قاعدة من القانون أن تكون المعلومات مكتوبة باليد أو تقدم في صورة مكتوبة أو تنص هلي بعض النتائج عند تخلفها ، فإن السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات هذه القاعدة إذا كانت المعلومات الواردة به قابل للتوصل إليها يحث يمكن استعمالها في الرجوع إليها فيما بعد .
تنص المادة 8 منه علي أنه :"1- حيث تتطلب قاعدة من القانون توقيعا أو تشترط نتائج معينة عن عدم توقيع المستند التوقيع الإلكتروني يفي هذه القاعدة . 2- والتوقيع الإلكتروني يمكن إثباته بأي طريقة وبما فيها بيان وجود إجراءات ضرورية للطرف المتعاقد ، لكي يسير في التعامل ،أن ينتفذ رمز أو اجراء آمن من ل التحقق من أن المستند لهذا الموقع ." بموجب هذا النص تتقرر الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني .
هذا وتنص المادة ( 4 ) منه علي الجزئين 2 و4 من هذا القانون لا يطبقا علي أي قاعدة قانونية تتطلب الكتابة أو التوقيع باليد وذلك في الموضوعات التالية : 1-عمل أو تنفيذ وصية .2- أ د وا ت قابلة للتفاوض.3-إقامة ،أداء أو الزام الخروج ،اعلان ، عن وصية ، 3- أي عقد لبيع أو أحكام متعلقة بالمكلية العقارية ، أو أي مصلحة في مثل هذه المكلية .4- نقل ملكية عقارية أو احالة أي مصلحة متعلقة بهذه الملكية .5- المستندات الألقاب . 2- ويجوز للوزير بموجب أمر منه تعديل الأحكام الواردة في البد 1 بالإضافة أو الحذف أو التعديل في أي تصنيف للتعاملات أو الموضوعات . 0 الجزء 2 متعلق بالسجلات والتوقيعات الإلكترونية الجزء الرابع متعلق بالعقود الإلكترونية 9 حيث تنص المادة 11 الواردة به علي أن :"
PART IV :ELECTRONIC CONTRACTS