دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 51

الموضوع: كل ما يلزم الباحث معرفته عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    ________________________________________
    S.761
    Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)
    ________________________________________
    SEC. 105. STUDIES.
    (a) DELIVERY- Within 12 months after the date of the enactment of this Act, the Secretary of Commerce shall conduct an inquiry regarding the effectiveness of the delivery of electronic records to consumers using electronic mail as compared with delivery of written records via the United States Postal Service and private express mail services. The Secretary shall submit a report to the Congress regarding the results of such inquiry by the conclusion of such 12-month period.
    (b) STUDY OF ELECTRONIC CONSENT- Within 12 months after the date of the enactment of this Act, the Secretary of Commerce and the Federal Trade Commission shall submit a report to the Congress evaluating any benefits provided to consumers by the procedure required by section 101(c)(1)(C)(ii); any burdens imposed on electronic commerce by that provision; whether the benefits outweigh the burdens; whether the absence of the procedure required by section 101(c)(1)(C)(ii) would increase the incidence of fraud directed against consumers; and suggesting any revisions to the provision deemed appropriate by the Secretary and the Commission. In conducting this evaluation, the Secretary and the Commission shall solicit comment from the general public, consumer representatives, and electronic commerce businesses.
    SEC. 106. DEFINITIONS.
    For purposes of this title:
    (1) CONSUMER- The term `consumer' means an individual who obtains, through a transaction, products or services which are used primarily for personal, family, or household purposes, and also means the legal representative of such an individual.
    (2) ELECTRONIC- The term `electronic' means relating to technology having electrical, digital, magnetic, wireless, optical, electromagnetic, or similar capabilities.
    (3) ELECTRONIC AGENT- The term `electronic agent' means a computer program or an electronic or other automated means used independently to initiate an action or respond to electronic records or performances in whole or in part without review or action by an individual at the time of the action or response.
    (4) ELECTRONIC RECORD- The term `electronic record' means a contract or other record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means.
    (5) ELECTRONIC SIGNATURE- The term `electronic signature' means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.
    (6) FEDERAL REGULATORY AGENCY- The term `Federal regulatory agency' means an agency, as that term is defined in section 552(f) of title 5, United States Code.
    (7) INFORMATION- The term `information' means data, text, images, sounds, codes, computer programs, software, databases, or the like.
    (8) PERSON- The term `person' means an individual, corporation, business trust, estate, trust, partnership, limited liability company, association, joint venture, governmental agency, public corporation, or any other legal or commercial entity.
    (9) RECORD- The term `record' means information that is inscribed on a tangible medium or that is stored in an electronic or other medium and is retrievable in perceivable form.
    (10) REQUIREMENT- The term `requirement' includes a prohibition.
    (11) SELF-REGULATORY ORGANIZATION- The term `self-regulatory organization' means an organization or entity that is not a Federal regulatory agency or a State, but that is under the supervision of a Federal regulatory agency and is authorized under Federal law to adopt and administer rules applicable to its members that are enforced by such organization or entity, by a Federal regulatory agency, or by another self-regulatory organization.
    (12) STATE- The term `State' includes the District of Columbia and the territories and possessions of the United States.
    (13) TRANSACTION- The term `transaction' means an action or set of actions relating to the conduct of business, consumer, or commercial affairs between two or more persons, including any of the following types of conduct--
    (A) the sale, lease, exchange, licensing, or other disposition of (i) personal property, including goods and intangibles, (ii) services, and (iii) any combination thereof; and
    (B) the sale, lease, exchange, or other disposition of any interest in real property, or any combination thereof.
    SEC. 107. EFFECTIVE DATE.
    (a) IN GENERAL- Except as provided in subsection (b), this title shall be effective on October 1, 2000.
    (b) EXCEPTIONS-
    (1) RECORD RETENTION-
    (A) IN GENERAL- Subject to subparagraph (B), this title shall be effective on March 1, 2001, with respect to a requirement that a record be retained imposed by--
    (i) a Federal statute, regulation, or other rule of law, or
    (ii) a State statute, regulation, or other rule of law administered or promulgated by a State regulatory agency.
    (B) DELAYED EFFECT FOR PENDING RULEMAKINGS- If on March 1, 2001, a Federal regulatory agency or State regulatory agency has announced, proposed, or initiated, but not completed, a rulemaking proceeding to prescribe a regulation under section 104(b)(3) with respect to a requirement described in subparagraph (A), this title shall be effective on June 1, 2001, with respect to such requirement.
    (2) CERTAIN GUARANTEED AND INSURED LOANS- With regard to any transaction involving a loan guarantee or loan guarantee commitment (as those terms are defined in section 502 of the Federal Credit Reform Act of 1990), or involving a program listed in the Federal Credit Supplement, Budget of the United States, FY 2001, this title applies only to such transactions entered into, and to any loan or mortgage made, insured, or guaranteed by the United States Government thereunder, on and after one year after the date of enactment of this Act.
    (3) STUDENT LOANS- With respect to any records that are provided or made available to a consumer pursuant to an application for a loan, or a loan made, pursuant to title IV of the Higher Education Act of 1965, section 101(c) of this Act shall not apply until the earlier of--
    (A) such time as the Secretary of Education publishes revised promissory notes under section 432(m) of the Higher Education Act of 1965; or
    (B) one year after the date of enactment of this Act.
    TITLE II--TRANSFERABLE RECORDS
    SEC. 201. TRANSFERABLE RECORDS.
    (a) DEFINITIONS- For purposes of this section:
    (1) TRANSFERABLE RECORD- The term `transferable record' means an electronic record that--
    (A) would be a note under Article 3 of the Uniform Commercial Code if the electronic record were in writing;
    (B) the issuer of the electronic record expressly has agreed is a transferable record; and
    (C) relates to a loan secured by real property.
    A transferable record may be executed using an electronic signature.
    (2) OTHER DEFINITIONS- The terms `electronic record', `electronic signature', and `person' have the same meanings provided in section 106 of this Act.
    (b) CONTROL- A person has control of a transferable record if a system employed for evidencing the transfer of interests in the transferable record reliably establishes that person as the person to which the transferable record was issued or transferred.
    (c) CONDITIONS- A system satisfies subsection (b), and a person is deemed to have control of a transferable record, if the transferable record is created, stored, and assigned in such a manner that--
    (1) a single authoritative copy of the transferable record exists which is unique, identifiable, and, except as otherwise provided in paragraphs (4), (5), and (6), unalterable;
    (2) the authoritative copy identifies the person asserting control as--
    (A) the person to which the transferable record was issued; or
    (B) if the authoritative copy indicates that the transferable record has been transferred, the person to which the transferable record was most recently transferred;
    (3) the authoritative copy is communicated to and maintained by the person asserting control or its designated custodian;
    (4) copies or revisions that add or change an identified assignee of the authoritative copy can be made only with the consent of the person asserting control;
    (5) each copy of the authoritative copy and any copy of a copy is readily identifiable as a copy that is not the authoritative copy; and
    (6) any revision of the authoritative copy is readily identifiable as authorized or unauthorized.
    (d) STATUS AS HOLDER- Except as otherwise agreed, a person having control of a transferable record is the holder, as defined in section 1-201(20) of the Uniform Commercial Code, of the transferable record and has the same rights and defenses as a holder of an equivalent record or writing under the Uniform Commercial Code, including, if the applicable statutory requirements under section 3-302(a), 9-308, or revised section 9-330 of the Uniform Commercial Code are satisfied, the rights and defenses of a holder in due course or a purchaser, respectively. Delivery, possession, and endorsement are not required to obtain or exercise any of the rights under this subsection.
    (e) OBLIGOR RIGHTS- Except as otherwise agreed, an obligor under a transferable record has the same rights and defenses as an equivalent obligor under equivalent records or writings under the Uniform Commercial Code.
    (f) PROOF OF CONTROL- If requested by a person against which enforcement is sought, the person seeking to enforce the transferable record shall provide reasonable proof that the person is in control of the transferable record. Proof may include access to the authoritative copy of the transferable record and related business records sufficient to review the terms of the transferable record and to establish the identity of the person having control of the transferable record.
    (g) UCC REFERENCES- For purposes of this subsection, all references to the Uniform Commercial Code are to the Uniform Commercial Code as in effect in the jurisdiction the law of which governs the transferable record.
    SEC. 202. EFFECTIVE DATE.
    This title shall be effective 90 days after the date of enactment of this Act.
    TITLE III--PROMOTION OF INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE
    SEC. 301. PRINCIPLES GOVERNING THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES IN INTERNATIONAL TRANSACTIONS.
    (a) PROMOTION OF ELECTRONIC SIGNATURES-
    (1) REQUIRED ACTIONS- The Secretary of Commerce shall promote the acceptance and use, on an international basis, of electronic signatures in accordance with the principles specified in paragraph (2) and in a manner consistent with section 101 of this Act. The Secretary of Commerce shall take all actions necessary in a manner consistent with such principles to eliminate or reduce, to the maximum extent possible, the impediments to commerce in electronic signatures, for the purpose of facilitating the development of interstate and foreign commerce.
    (2) PRINCIPLES- The principles specified in this paragraph are the following:
    (A) Remove paper-based obstacles to electronic transactions by adopting relevant principles from the Model Law on Electronic Commerce adopted in 1996 by the United Nations Commission on International Trade Law.
    (B) Permit parties to a transaction to determine the appropriate authentication technologies and implementation models for their transactions, with assurance that those technologies and implementation models will be recognized and enforced.
    (C) Permit parties to a transaction to have the opportunity to prove in court or other proceedings that their authentication approaches and their transactions are valid.
    (D) Take a nondiscriminatory approach to electronic signatures and authentication methods from other jurisdictions.
    (b) CONSULTATION- In conducting the activities required by this section, the Secretary shall consult with users and providers of electronic signature products and services and other interested persons.
    (c) DEFINITIONS- As used in this section, the terms `electronic record' and `electronic signature' have the same meanings provided in section 106 of this Act.
    TITLE IV--COMMISSION ON ONLINE CHILD PROTECTION
    SEC. 401. AUTHORITY TO ACCEPT GIFTS.
    Section 1405 of the Child Online Protection Act (47 U.S.C. 231 note) is amended by inserting after subsection (g) the following new subsection:
    `(h) GIFTS, BEQUESTS, AND DEVISES- The Commission may accept, use, and dispose of gifts, bequests, or devises of services or property, both real (including the use of office space) and personal, for the purpose of aiding or facilitating the work of the Commission. Gifts or grants not used at the termination of the Commission shall be returned to the donor or grantee.'.
    2- The European union.


    L 13/12 EN Official Journal of the European Communities 19. 1. 2000
    DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures
    THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
    EUROPEAN UNION,
    Article 1:Scope .Article 2efinitions.Article 3:Market access.Article 4:Internal market principles.Article 5:Legal effects of electronic signatures.Article 6:Liability.Article 7:International aspects.:Article 8ata protection .Article :Committee.Article 10:Tasks of the committee.Article 1:Notification.Article 12:Review
    Article 13:Implementation.Article 14:Entry into force.Article 15.Addressees.

    Having regard to the Treaty establishing the European
    Community, and in particular Articles 47(2), 55 and 95
    thereof,
    Having regard to the proposal from the Commission (1),
    Having regard to the opinion of the Economic and Social
    Committee (2),
    Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (3), Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (4),
    Whereas:
    (1) On 16 April 1997 the Commission presented to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Communication on a European Initiative in Electronic Commerce;
    (2) On 8 October 1997 the Commission presented to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Communication on ensuring security and trust in electronic communication — towards a European framework
    for digital signatures and encryption;
    (3) On 1 December 1997 the Council invited the Commission to submit as soon as possible a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
    on digital signatures;
    (4) Electronic communication and commerce necessitate ' electronic signatures' and related services allowing data authentication; divergent rules with respect to legal recognition of electronic signatures and the accreditation of certification-service providers in the Member States may create a significant barrier to the use of electronic communications and electronic commerce; on the other
    hand, a clear Community framework regarding the conditions applying to electronic signatures will
    strengthen confidence in, and general acceptance of, the new technologies; legislation in the Member States should not hinder the free movement of goods and services in the internal market;
    (5) The interoperability of electronic-signature products should be promoted; in accordance with Article 14 of the Treaty, the internal market comprises an area without internal frontiers in which the free movement of goods is ensured; essential requirements specific to electronic-
    signature products must be met in order to ensure free movement within the internal market and to build trust in electronic signatures, without prejudice to Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods (5) and Council Decision 94/ 942/CFSP of 19 December 1994 on the joint action adopted by the Council concerning the control of exports of dual-use goods (6);
    (6) This Directive does not harmonize the provision of services with respect to the confidentiality of information where they are covered by national provisions concerned with public policy or public security;
    (7) The internal market ensures the free movement of persons, as a result of which citizens and residents of the European Union increasingly need to deal with authorities in Member States other than the one in which they reside; the availability of electronic communication
    could be of great service in this respect;
    (8) Rapid technological development and the global character of the Internet necessitate an approach which is open to various technologies and services capable of authenticating data electronically;
    (9) Electronic signatures will be used in a large variety of circumstances and applications, resulting in a wide range of new services and products related to or using electronic signatures; the definition of such products and services should not be limited to the issuance and management of certificates, but should also encompass any other service and product using, or ancillary to, electronic signatures, such as registration services, time stamping services, directory services, computing services
    or consultancy services related to electronic signatures;
    (10) The internal market enables certification-service providersto develop their cross-order activities with a view to increasing their competitiveness, and thus to offer consumers and businesses new opportunities to exchange information and trade electronically in a secure way, regardless of frontiers; in order to stimulate
    the Community-wide provision of certification services over open networks, certification-service-providers should be free to provide their services without prior authorization; prior authorization means not only any
    (1) OJ C 325, 23.10.1998, p. 5.
    (2) OJ C 40, 15.2.1999, p. 29.
    (3) OJ C 93, 6.4.1999, p. 33.
    (4) Opinion of the European Parliament of 13 January 1999 (OJ C
    104, 14.4.1999, p. 49), Council Common Position of 28 June 1999
    (OJ C 243, 27.8.1999, p. 33) and Decision of the European Parliament
    of 27 October 1999 (not yet published in the Official
    Journal). Council Decision of 30 November 1999.
    (5) OJ L 367, 31.12.1994, p. 1. Regulation as amended by Regulation
    (EC) No 837/95 (OJ L 90, 21.4.1995, p. 1).
    (6) OJ L 367, 31.12.1994, p. 8. Decision as last amended by Decision
    99/193/CFSP (OJ L 73, 19.3.1999, p. 1).
    19. 1. 2000 EN Official Journal of the European Communities L
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي ورقة عمل حول التعاقد والدفع الالكتروني.. تحديات النظامين الضريبي والجمركي



    التعاقد والدفع الالكتروني
    تحديات النظامين الضريبي والجمركي
    جزء من اوراق عمل
    برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة الالكترونية
    تنظيم معهد التدريب والاصلاح القانوني

    الخرطوم - كانون اول 2002


    المحاضر – مقدم اوراق العمل
    المحامي يونس عرب




    مقدمة :-
    ان انشطة التجارة الالكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها تثير العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالكترونية في تنفيذ الانشطة التجارية ، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على اساس الايجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي ملموس ، وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالية التجارية او وسائل الوفاء البنكية التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية او الخارجية ، وبرغم تطورها ، بقيت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الانشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزويد ونقل المعرفة او التكنولوجيا ، فان القواعد القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود امكنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة ، لكن الامر يختلف بالنسبة للتجارة الكترونية فالتغير ، ليس بمفهوم النشاط التجاري ، وانما بادوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله ، كيف لا ، ويتوسط كل نشاط من انشطة التجارة الالكترونية الكمبيوتر والانترنت او شبكة المعلومات ، ان اثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية انفاذ النشاط التجاري في ميدان التجارة الالكترونية ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالكترونية ، كان لا بد ان يخلق تحديا جديدا امام النظم القانونية القائمة. وليس من شك ان ابرز هذه التحديات يتمثل بالتعاقد الالكتروني وحجية التبادلات الالكترونية ونظام الوفاء في بيئة التجارة الالكترونية.

    2-1 المشكلات القانونية في ضوء مراحل التجارة الالكترونية .
    ان تحديد تحديات التجارة الالكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى نهايتها بشكل عام لا تفصيلي ، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخلاص عناوين التحديات ومن ثم بيان محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته .
    التجارة الالكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة او البضاعة ، وتتم الاجابة بشان توفر الخدمة او البضاعة على الخط ، وقد يكون الوضع - كما في المتاجر الافتراضية - ان تكون البضاعة او الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع ، وعلى الخط ايضا ، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة ، وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله في حالة الخدمات على الخط (أي عبر شبكات المعلومات) . وتثير هذه المرحلة (السابقة على التعاقد فعليا) مشكلات وتحديات عديدة ، اولها ، توثق المستخدم او الزبون من حقيقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة . وثانيهما مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة المعنوية ( مشكلات الملكية الفكرية ) . وثالثها تحديات حماية المستهلك من انشطة الاحتيال على الخط ومن المواقع الوهمية او المحتوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة . ورابعها :- الضرائب المقررة على عائدات التجارة الالكترونية عبر الخط ، ومعايير حسابها ، ومدى اعتبارها قيدا مانعا وحادا من ازدهار التجارة الالكترونية . وهذه التحديات ايضا ترافق المراحل التالية من خط نشاط التجارة الالكترونية ، فالموثوقية وحماية المستهلك تحديان يسيران بتواز مع سائر مراحل انشطة التجارة الالكترونية .
    المرحلة التالية تتمثل في ابرام العقد ، بحيث يتلاقى الايجاب والقبول على الخط ايضا ، ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع ، اشهرها العقود الالكتروينة على الويب ، والتعاقدات بالمراسلات الالكترونية عبر البريد الالكتروني ، وبوجه عام ، تتلاقى ارادة المزود او المنتج او البائع مع ارادة الزبون ، ويبرم الاتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين :- اولهما توثق كل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الاخر ، بمعنى التوثق من سلامة صفة المتعاقد . وحيث ان من بين وسائل حل هذا التحدي ايجاد جهات محايدة تتوسط بين المتعاقدين (سلطات الشهادات الوسيطة) لجهة ضمان التوثق من وجود كل منهما وضمان ان المعلومات تتبادل بينهما حقيقية ، وتمارس عملها على الخط من خلال ارسال رسائل التأكيد او شهادات التوثيق لكل طرف تؤكد فيها صفة الطرف الاخر . وثانيهما :- حجية العقد الالكتروني او القوة القانونية الالزامية لوسيلة التعاقد ، وهذه يضمنها في التجارة التقليدية اقرار القانون بصحة وسيلة التعبير عن الارادة ومن جهة حجية العقد الكتوب يضمنها عنصر الكتابة المعترف به وعنصر توقيع الشخص على العقد المكتوب او على طلب البضاعة او نحوه او البينة الشخصية ( الشهادة ) في الاحوال الجائز اثبات التعاقد بغير الكتابة ممن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد إن في مجلس العقد او فيما يتصل بانفاذ الاطراف للالتزامات بعد ابرام العقد ، فكيف يتم التوقيع في هذا الفرض ، وما مدى حجيته ان تم بوسائل الكترونية ، ومدى مقبوليته بينة في الاثبات ، وآليات تقديمه كبينة ان كان مجرد وثائق وملفات مخزنة في النظام؟؟؟؟
    ان بيئة التجارة الالكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها ، ومن هنا وجدت وسيلة التوقيع الرقمي (Digital Signature ) الذي يعد ااحدث وسائل وانماط التواقيع الالكترونية وذلك لتحقيق وظيفة التوقيع العادي على نحو ما سنوضح فيما ياتي .
    والمرحلة الثالثة تتمثل في انفاذ المتعاقدين لالتزاماتهما ، البائع او مورد الخدمة الملزم بتسليم المبيع او تنفيذ الخدمة ، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن ، ولكل التزام منهما تحد خاص به ، فالالتزام بالتسليم يثير مشكلات التخلف عن التسليم او تأخره او تسليم محل تتخلف فيه مواصفات الاتفاق ، وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان الانشطة التجارية التقليدية ، أما دفع البدل او الثمن ، فانه يثير اشكالية وسائل الدفع التقنية كالدفع بموجب بطاقات الائتمان ، او تزويد رقم البطاقة على الخط ، وهو تحد نشأ في بيئة التقنية ووليد لها ، اذ يثير اسلوب الدفع هذا مشكلة امن المعلومات المنقولة ، وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء من الغير الخارج عن علاقة التعاقد اصلا ، الى جانب تحديات الانشطة الجرمية في ميدان اساءة استخدام بطاقات الائتمان وانشطة الاستيلاء على رقمها واعادة بناء البطاقة لغرض غير مشروع.
    يضاف الى هذه التحديات ، تحديات يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط ككل لا بمراحل تنفيذه كتحدي خصوصية العلاقة بين المتعاقدين وخصوصية المعلومات المتداولة بينهما (1) وتحد حماية النشاط ككل من الانشطة الجرمية لمخترقي نظم الكمبيوتر والشبكات ، او ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر (2) ، وتحدي مشكلات الاختصاص القضائي في نظر المنازعات التي تظهر بين اطراف العلاقة التعاقدية ( المحور الثالث تاليا ) ، اذ في بيئة الانترنت ، تزول الحدود والفواصل الجغرافية ، وتزول معها الاختصاصات المكانية لجهات القضاء ، فاي قضاء يحكم المنازعة واي قانون يطبق عليها عند اختلاف جنسية المتعاقدين ، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة الالكترونية .
    ويوضح الشكل 3 الاطار العام لتحديات التجارة الالكترونية والوسائل التقنية لحل هذه التحديات .







    الورقة كاملة في المرفقاااااات



    </I>












    الملفات المرفقةالتعاقد والدفع الالكتروني.rar (89.5 كيلو بايت, عدد مرات
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية

    تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية

    نسخة للطباعة

    الباحث: أ / عبد الرحمن بن صالح القهرةالدرجة العلمية: ماجستير الجامعة: جامعة عدنبلد الدراسة: اليمنلغة الدراسة: العربيةتاريخ الإقرار: 2008نوع الدراسة: رسالة جامعية الملخص
    في البدء يمكننا إيجاز المقصود بالتعاقدات الإلكترونية بالقول إنها: "التراضي إلكترونياً"، بينما التجارة الإلكترونية: "مزاولة كافة نشاطاتها عبر أيّ من وسائط منظومة الاتصال الإلكتروني المباشر".
    وإذ وجدنا – أحياناً- تبايناً فقهياً في التعاطي مع مصطلح "التجارة الإلكترونية" من جهة أسلوب إجرائها الإلكتروني للدلالة عليها، فإن استقراءنا يفيد بحقيقة أنه لا يعدو كونه اختلاف في التعبير عن ما أجمع عليه الكثيرون بالقول: إن البحث في التجارة الإلكترونية هو بالضرورة في تعاقداتها، ومن ثمّ فقد رأينا صحة القول بالعكس أيضاً.
    ولم تكن ثمّة صعوبة في ملاحظة أنه مثلما تردد الفقه في إضفاء المشروعية على وسائط الاتصال الفوري الاعتيادية للتعبير عن الإرادة، كانت حالة التشكيك في قدرة الوسائط الإلكترونية قد استمرت لبعض الوقت في ظل تجاذبات فقهية إلى أن أمكن إقرار مشروعيتها، حين تبين لكل من الفقه والقضاء على المستوى الدولي أن إقامة الدليل عند الحاجة على خلل المعاملات أو التقصير في الالتزامات، لن يكون صعباً على المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.
    بيد أن المخاطر القانونية التي صاحبت بزوغ التجارة الإلكترونية فرضت تدخل التقنين الدولي وفقهه الذي وضع قواعد تُأطِر قانونية معاملاتها وتحمي مشروعيتها. ولا غرو أن ذلك أظهر اهتمام الفقهاء والباحثين بالجوانب القانونية لتبادل الإيجاب والقبول إلكترونياً، فقد بدت مسائل جديرة بالاهتمام القانوني.
    مع ذلك لاحظنا أن اهتمام التقنين الدولي وفقهه يقتصر على ناحيتي انعقاد العقد والآثار الناشئة عنه، اعتقاداً في خلوهما مما يحول من دون توحيد أحكامهما، ناهياً عن أنهما أوثق صلة بتعاقدات التجارة الدولية وفي الغالب ما تثور حولهما منازعاتها. في حين بدا لنا الأمر كذلك تماماً في العقود الإلكترونية بالنظر إلى طبيعة إنشائها.
    وبمقتضى طبيعة إنشاء العقود الإلكترونية وما يحيط بها من محاذير قانونية، رأينا مناسبة إعلاء شأن اتفاقات الإطار المبدئية، بل واستحسان اعتبارها جزءاً من تكوين العقود إذا أتفق أطرافها، لأهمية ما ستؤديه من دور في تفسير الشروط العقدية وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، لاسيما وأنها أحياناً تكون غائبة وقت إبرام العقد.
    ومع ما يمثله شرط الأهلية في تحديد المسئولية العقدية عند نشوب النزاع، إلا أننا وصلنا إلى قناعة مؤداها: أن مجتمع التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت لا يهتم بأهلية المتعاقد قدر اهتمامه بالوفاء الفوري، وقد أنعكس ذلك - في تقديرنا - على الثوابت التجارية والقانونية لمجتمعها، فهو على الصعيد التجاري ينظر إلى التعاملات التجارية الجارية باستخدام الشبكات الإلكترونية على أنها صفقات يجب أن تتم بين الأطراف في منأى عما يُعيق نماءها والاستفادة القصوى من ممارستها، أما على الصعيد القانوني فقد لاحظنا أن مجتمع هذه التجارة لا يُراعي سوى الحدّ الأدنى من شروط الصفقات وإنشاء العقود، إذ بالنسبة إليهم أن زيادة الشروط إنما تُفضي إلى تعقيد يحدّ من تسارع وتيرة مزاولة الأنشطة التجارية في إطارها الإلكتروني.
    ومع أن جهود التقنين الدولي حققت إنجازاً قانونياً تمثّل في قانون العقد النموذجي الإلكتروني “Uncitral” إذ ملئ الفراغ التشريعي الذي صاحب بزوغ التجارة الإلكترونية، وفتح الطريق أمام الدول لسن تشريعاتها الخاصة، إلا أن وظيفته – بحسب اعتقادنا - لم تتعد حدود ضبط عمليات إبرام العقود الإلكترونية وضمان حسن سيرها. مما يعني أن تنظيم عقود التجارة الإلكترونية في معناه المكتمل ما يزال حاجة قائمة. ولمّا كان ذلك يوجب العمل أولاً على تكييف هذه العقود، فقد خلصنا إلى تكييفها "كعقود بيع" في مجملها، لا سيما أن غالب الفقه أجمع على تكييف المعلوماتية والخدمات مالاً، ومن ثمّ فهي تُباع وتُشترى. كما انتهينا إلى أن عقود التجارة الإلكترونية ذات طبيعة دولية مطلقة، سواءً طبقنا عليها معايير المذهب القانوني أم معايير المذهب الاقتصادي أم معايير المذهب المختلط.
    بل أفضت الدراسة إلى أن طبيعة "تجارية ودولية" عقود التجارة الإلكترونية قد تخطّت معايير التكييف المعروفة من حيث غرض إنشائها ومحل الالتزام فيها، لذا فالتعامل معها بغير طبيعتها هذه سوف يلحق بهذه العقود ضرراً بالغاً جراء فرض واقع من الجمود التنظيمي يُناقض حقيقتها، فضلاً عن أن يخضعها للقوانين الوطنية للدول وهي التي تضع أحكاماً وتوجب حلولاً خاصة "بحماية للمستهلك" تنتفي معها صلاحية إعمال المبادئ التي تقتضيها حرية التعاقد وحرية الإثبات. على وفق ذلك وجدنا أن تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية يقتضي مواجهة القضايا التي تطرحها حرية التجارة بنظامها الإلكتروني المستحدث وحرية التعاقد، مما أستتبع البحث عن القواعد المنظمة لها خارج الأطر القانونية الوطنية، العاجزة عن مواجهة ما تُثيره مثل هذه العقود من مسائل قانونية شائكة وما تتطلبه من حلول.
    ولما كانت قواعد حماية المستهلك بصفة عامة متصلة بالنظام العام والآداب وبالمبادئ التي يقوم عليها التعامل التجاري الصحيح، فقد وجدنا إمكانية تصور أن يتضمّنها إطار التنظيم القانوني المختص، بدلاً من قصر تنظيمها على القوانين الوطنية وبقواعد محدودة ضيّقت الإطار لا تلبي غرض حماية المستهلك في بيئة إلكترونية عالمية.
    مع ذلك نرى أن تحديد أحكام وقواعد تنظيم عقود التجارة الإلكترونية في ضوء معايير حرية التجارة، لا يجب أن يكون على حساب إهدار مصالح المتعاقدين المشتركة، ولذا وجب التنبه إلى أن الأمر إذا كان يتطلب مراعاة مصالح التجارة الدولية فإنه يتعين أن يراعي كذلك مصالح المتعاقدين المشتركة، وهما كمعيارين في التنظيم على ما بينها من التباين، إلا أنهما لا يستحيلان على عملية التوفيق إذا ما أُخذا من منظور توحّد المصلحة.
    هذه المعايير لتنظيم التجارة الدولية الإلكترونية اقتضت تناول مناهج واتجاهات التنظيم الدولية للوقوف على مدى ملاءمة أحدهما، إذ رأينا ملاءمة المنهج المباشر في التنظيم بقواعده الموضوعية وعبر الدولية Lex mercatoria"" ذات المصدرين التلقائي وهي: الأعراف والعادات والمبادئ العامة عبر الدولية ومبادئ العدالة، والاتفاقي وهي: الاتفاقات والعقود النموذجية. وقد انتهينا إلى أن هذين المصدرين يمثلان المعين القانوني لبناء النظام الموضوعي عبر الدولي الإلكتروني. “Lex Electronic”
    ولم نجد أن ثمّة تعارض بين السعي إلى بناء قانون موضوعي عبر دولي للتجارة الإلكترونية مستقلاً عن القوانين الوطنية، وسعي الدول إلى الدخول في اتفاقيات لتوحيد حلول بعض المسائل أو إيجاد اتساق عالمي حيال القواعد المنظمة، إذ كانت التجارة الدولية وما تزال مرتبطة في العديد من جوانبها بالسلطات المباشرة للدول، فمن دون ضمان الاستتباب بمفهومه العام في حفظ الأرواح والأموال وصيانة الحقوق، ومن دون وجود البنية التحتية التي تتطلبها حركة التجارة وأنظمة مبادلاتها الإلكترونية، لن يكون هناك معنى لأي تنظيم. في حين لم تعد القطاعات الخاصة ومجتمعات رجال الأعمال غير بعيدة عن آليات التنظيم وعقد الاتفاقيات بشأن التجارة الدولية والتأثير في مضامينها وإنما أصبحت تلعب دوراً مهماً في إرساء أحكام وقواعد الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية، الأمر الذي رأينا أنه أنعكس بدوره على التفكير التنظيمي للتجارة الدولية الإلكترونية ومجالاتها.
    ولمّا لم يكن ممكناً الربط بين القوانين إلا على أساس تشابه مناهجها القانونية، فإن الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية يمكن لها أن تحقق الاتساق العالمي للقواعد الموضوعية من جهة، وتُشجّع على الأخذ بمبدأ دمجها في القوانين الوطنية من جهة أخرى، وبهذا المفهوم قد تمثل حلاً معقولاً في خضم تعارض المناهج التنظيمية واختلافها.
    غير أننا لاحظنا صعوبة التوصّل إلى تنظيم عقود التجارة الإلكترونية في إطار مناهج التكتلات الاقتصادية الدولية لاختلاف المعايير القانونية التي تقوم عليها التشريعات الوطنية، ولا سيما المتعلقة منها بتصنيف الأعمال إلى تجارية ومدنية والفصل بين ما هو منها وطني وما هو دولي، ومن ثمّ التباين في النظرة إلى التقنين الواجب إتباعه حماية للمستهلك - بالرغم من الإقرار بدولية العلاقات التي تقوم بين الأفراد والمنشاءات – هذه المسائل خلقت واقعاً صعباً أمام أي جهود رامية إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في هذا الإطار.
    وقد بدا ذلك في اصطدام المنهجين الأوربي والأمريكي اصطدما بإشكاليات الخلاف بينهما في العديد من القضايا المرتبطة بالتجارة الدولية الإلكترونية. بيد أننا نعتقد في أن هذا الخلاف بقدر ما أعاق الوصول في محيط منهجيهما إلى إرساء قواعد اتفاقية تُنظّم هذه التجارة وتعاقداتها، فقد أعاق التوصل إلى حلول خارجهما.
    مع ذلك نرى أنه قد يكون من المفيد الدفع في اتجاه حرية أطراف التعاقد في اختيار القانون الواجب التطبيق، على وفق المنهج المباشر في إطار القواعد الموضوعية عبر الدولية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بدلاً من ترك المسألة لآليات السوق التي ستفرض واقعاً قانونياً بتجاهل الآخر دائماً، "الباحث". انظر لاحقاً، ابتداءً من ص147.
    وفيما ذهب البعض إلى أن الحل لمواجهة معضلة عقود الاستهلاك "إذا لم تتوفر إمكانية دمج قواعدها الحمائية في النظام العام المفترض" أن يخصص تنظيم يستقل بالمتاجر الافتراضية. إلا أننا انتهينا في هذا الصدد إلى أن الإمكانية قائمة طالما أن مفهوم النظام العام هو الحفاظ على حقوق المجتمع والمتعاملين على السواء، وأن هناك قواعد موضوعية وعبر دولية يمكنها أن تؤدي دور القواعد الآمرة استنادً إلى إرادة المتعاقدين وإلى سلطة قضاء التحكيم الدولي الإلكتروني في إعمالها كلما كان ذلك ضرورياً لإعادة التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في التعاقد، إذ أوردنا نماذج من تلك القواعد وبعض صور تطبيقاتها.
    وخلصنا إلى أن تطبيق القواعد المتصلة بالنظام العام عبر الدولي يمكنها أن تؤدي دور قواعد آمره في القانون الموضوعي عبر الدولي للتجارة الإلكترونية، من جهة أخرى فإن تطبيق قواعد العدالة من قبل قاضي العقد سوف يفضي إلى ذات النتيجة التي تسعى التشريعات إلى تحقيقها عبر قضاءاتها الوطنية، سواءً كان من منظور عدم توازن العقد إذعاناً، أو حماية للطرف الضعيف، أو كان من المنظور المطلق لرعاية العدالة في تعاقدات التجارة الدولية. ولذا رأينا أن الحل يكون بتمثّل القواعد الحمائية أياً كانت صفة المتعاقد مستهلك أو غيره في أحكام صحة العقد داخل النظام العام للقواعد الموضوعية عبر الدولية الإلكتروني. هذه الخلاصة جعلتنا نميل للانظمام إلى الاتجاه الذي يرى أن صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق ستختفي حين تتوقعه الأطراف المتعاقدة من خلال تضمينه العقد، مع اختلافنا معه في تفسير مفهوم توقّع الأطراف للقانون، إذ نرى أنه يعني نظام قانوني مستقل بقواعده التي لا يربطها صلة بالقوانين الوطنية.
    ولقد تعزز لدينا الاعتقاد في عدم دقة مفهوم أن التنظيم هو إطار ثابت لقواعد تتولى حكم مسائل متغيرة. ولذا رأينا أن الحرية المتاحة أمام مجتمع التجارة الدولية الإلكترونية تسمح لهم باختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على تعاقداتهم، سواءً كان ذلك من قانون أو من عدة قوانين أو من اتفاقيات أو عقود نموذجية، وهو ما يجعل العادات الدولية تستمد قوتها الملزمة من الطابع الثابت لها كقاعدة قانونية، وليس من كونها شروطاً ضمنية في العقد. وعلى وفق ذلك يتعيّن النظر إلى العادات التجارية بوصفها قواعد قانونية حقيقية - حتى وإن كانت قيمتها تعاقدية فقط - تُؤخذ في الاعتبار عند تفسير إرادة الأطراف إذ لاحظنا أن فقه التقنين الاتفاقي الدولي جعل من العادات قواعد قانونية موضوعية.
    وحتى لو تم التسليم بأن العادات ذات صفة اتفاقية تعاقدية وليست قواعد قانونية فإنها تستطيع حكم عقود التجارة الدولية الإلكترونية عطفاً على أن حرية المتعاقدين جعلت من العقد بما تضمنه من شروط تعاقدية - والتي قد تكون معتمدة على العادات - قانوناً لتفسير ما اتجهت إليه إراداتهم ولتسوية المنازعات. مع ما لاحظنا من خلط حتى في أهم المراجع – بين قواعد العدالة كمصدر للقواعد عبر الدولية حين يستقر العمل بها في قضاء التحكيم، وقواعد العدالة كإحدى الصور في آلية فض المنازعات. كما هي الحال بالنسبة إلى الخلط بين القواعد الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم وبين تلك الواجبة التطبيق على محل العقد.
    ولذلك يجب التنبّه إلى الفرق عند النظر إلى القواعد الموضوعية من حيث الأصل كشروط عقدية، والنظر إليها كقواعد قانونية مجردة قبل أن يُحوّلها المتعاقدون بإرادتهم الحرة إلى شروط تحكم تعاقدهم.
    وفي حين نرى أنه من الأهمية بمكان إعلاء شأن مبدأ سلطان الإرادة بوصفه المهيمن على القواعد التي تحكم تكوين العقد وإنتاجه لآثاره وانقضاؤه، ويفصل حتى في الذي لم ينظمه القانون، بحيث لا يحدّ من مبدأ سلطان الإرادة إلا اعتبارات النظام العام، إلا أننا نعتقد في خطورة أن تتّخذ ذلك ذريعة لانفلات العقود من ربقة أي تنظيم.
    صحيح أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإرادة الحرّة تستطيع اختيار وإعمال القواعد القانونية، لكنها لا تستطيع تنظيم العقد مع انعدام أي وجود للقاعدة القانونية في أي من صورها، سواءً المجرد المستقل أم المقنن، فمبدأ سلطان الإرادة وإن كان يُسند إليه أحقية اختيار القواعد، إلا أنه لا يمكن له أن يحلّ محلها.
    ولذا وجدنا أن توافر القواعد القانونية المنظمة لعقود التجارة الدولية الإلكترونية في إطار نظامها الموضوعي عبر الدولي، بما تتميز به من سمات "الذاتية والاستقلال والمرونة والتجرّد"، سيضعف حجة المغرقين في الأخذ بالنظرية الشخصية حدّ إنكار وجود القواعد القانونية المستقلة عن القوانين الوطنية، لا بل أنها يمكن أن تُشكل في مجموعها تنظيماً مكتملاً إذا ما أخذت جهود التقنين بتوحيد القواعد وتحقيق الاتساق العالمي حيالها فضلاً عن كونها رافداً مهماً لمنهج التنظيم المباشر على طريق استقلال هذه التجارة العالمية الحديثة بقانونها الموضوعي عبر الدولي الإلكتروني يناسب مع نطاقها الكوني من حيث مجالاتها وأطرافها.
    ولذا يتعين إفساح المجال أمام جهود القضاء الدولي لمقابلة احتياج العلاقات العقدية الإلكترونية الدائم إلى قواعد قانونية متجددة تواكب تطورها المضطرد وما تطرحه من قضايا حيوية، تأييداً لفكرة أن عدم ثبات التصرفات القانونية يستلزم عدم ثبات إطار القواعد التي تحكمها، فضلاً عن أنه لا يمكن لأي قانون أن يحوي قاعدة لكل حالة عقدية خاصة.
    وقد وجدنا أن أكثر ما تطرحه العقود التجارية الإلكترونية ظل مرتبطاً بطبيعة الرضا الإلكتروني لا سيما العلاقة بين الإرادة والتعبير عنها وتحديد مدى وعيها الحرّ من تلقائيتها المفروضة عند إنشاء التصرف القانوني في إطار التجارة الإلكترونية. وقد انتهينا في ذلك إلى أن التعاقدات عندما تتم بين المحترفين تنتفي قيمة الحديث عن وعي وتلقائية الإرادة، وهذا يعني أن المشكلة تنحصر في التعاقدات المختلطة بين محترفين ومستهلكين. مع ذلك رأينا أن هذه التعاقدات لا تحتاج على الأغلب – إذا ما خلت من المحاذير القانونية غير المتصلة بالإرادة والتعبير عنها – إدراكاً كاملاً إذ يكفي مجرد قدرة العاقد على تقدير المنفعة المرتدة إليه عبر العقد.
    ومن ثم فقد خلصنا إلى جمع الحالتين في مصطلح جديد هو "التلقائية الواعية" وذلك انتصاراً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بوصفه أحد أهم مبادئ القواعد الموضوعية عبر الدولية.
    أما بالنسبة لمظاهر التعبير عن الإرادة إلكترونياً في التعاقدات الآنية بين المشترين والمتاجر الافتراضية فإننا نعتقد في أنه لا يخرج عن التعبير بالمعاطاه - الوصوف الذي تفرّد به الفقه الإسلامي -، وقدرنا أن المعاطاه أبلغ في دلالاتها من التعبير الضمني وأبعد ما تكون عن التعبير الملابس وما يحيط به من إشكاليات تحتاج دائماً إلى جدل فقهي لتبيان حقيقته.
    وفيما يتعلق بالمركز القانوني الذي تحتّله الآلة الإلكترونية في التعاقد، فقد انتهينا إلى أن الآلة وإن كانت ليست لها إرادة، إلا أنها تساهم وبفاعلية في إبرام العق، وحين تحتّل أحد المراكز في التعاقد فإن لذلك مدلول واحد هو أنه قد أُسندت إلى الآلة شخصية قانونية حتى وإن كانت معنوية. ولذلك فقد رأينا أن الآلة تقوم مقام "النيابة الحكمية" إذ أن الآثار القانونية تنصرف إلى المنيب وهو الإنسان الذي يتحكّم بها.
    أمّا في شأن تبادل الرضا فنرى أن للإيجاب في تعاقدات هذه التجارة ما يجعله يستفيد من خصوصيته الإلكترونية للالتفاف على طابع الإيجاب البات الذي استقرت عليه القواعد العامة، مع الاحتفاظ بكيانه إيجاباً صالحاً لانعقاد العقد، لا سيما إذ ما تعلق الأمر بالتصريح به على شبكة الإنترنت لذوات غير محدودة. في حين لم نجد في مظهر التعبير الصريح عن القبول ما يثير مشاكل قانونية، إذ انتهينا إلى أن القدرات التقنية الهائلة لوسائط نظام الاتصال الإلكتروني وفّرت إمكانية أن يحدث القبول في مظهره الضمني بل وبالسكوت الملابس، وقد أوردنا تطبيقات عملية لذلك.
    كما رأينا إعلاء شأن مبدأ التفاوض على تعاقدات التجارة الإلكترونية بحسبانه مرحلة من مراحل تكوينها، لما له من أهمية بالغة في إبرام عقود صحيحة متضمنة الحلول إن لم تكن خالية من مسببات النزاع. وعلى وفق هذا المضمون طرحنا تعريفاً للتفاوض على عقود التجارة الإلكترونية إذ بدا لنا أنه: "مرحلة في عملية التعاقد يتم فيها إجراء المساومات بصدد ما يطرحه كل طرف فيه لتحقيق مصلحته، ولتبادل المقترحات في العناصر الفنية والقانونية، للاتفاق على صيغة العقد النهائية".
    ونرى أن جميع التعاقدات التي تتم باستخدام وسائط منظومة الاتصال المباشر الإلكترونية هي تعاقدات بين حاضرين زماناً ومكاناً، باستثناء حالة التعاقد بالتراسل عبر البريد الإلكتروني إذ لا يضم المتعاقدين فيها مجلس واحد.
    من جهة أخرى وجدنا أن طبيعة الحقوق المتنازع عليها في التجارة الإلكترونية زادت من أهمية السعي إلى الاستقلال بآلية حسمها عن الآليات التقليدية، التي تعتريها صبغة البطء والجمود، ومن ثم فهي قاصرة عن مجاراة ديناميكية البيئة اللامادية. من هنا خلصنا إلى أن آلية التحكيم الدولي الإلكتروني هي المناسبة للاضطلاع بهذا الدور الحيوي، إذ بدأ بالفعل تنفيذ المشاريع النظرية "للقاضي الافتراضي" و"المحكمة الافتراضية" وإن كانت ما تزال ذات نطاق إقليمي محدود في الغالب، وتؤدي دور الوساطة أكثر من التحكيم. لكننا انتهينا إلى إمكانية أن يكون لقضاء التحكيم الدولي قانون خاص بقواعد إجرائية عبر دولية.
    وخلاصة الخلاصة هي، أن العاقد لا يلتزم إلا إذا أراد أن يلتزم، مع ذلك فكل التزام يعقده بغير إرادة حرّة مآله البطلان، وكل ما يعقده بإرادته الحرّة يجب أن يُحترم مادام لا يخالف النظام العام، وفيما عدا ذلك فإن القواعد الخاصة بتنظيم المعاملات المالية هي في الغالب من النوع المكتمل، ولذا يجوز اتفاق الأطراف على ما يخالفها. ولا يجوز حتى للمشرع والقضاء التدخل لتعديل الآثار التي ارتضاها المتعاقدان وقت التعاقد ولو صارت فيما بعد جائرة نسبة إلى الآخر، فليست العبرة بوجود التعادل بين الالتزامات المترتبة على العقد وإنما بصدور هذه الالتزامات عن إرادة حرة مستقلة، استناداً إلى أن ما يتم بتوافق إرادتين حرتين مستقلتين لا يجوز أن تنفرد بتعديله إرادة واحدة، إنما باتفاقهما على ذلك.
    على وفق ذلك فقد استقر في اعتقادنا أنه من غير المتصور أن يواكب التقنين ما تطرحه التطورات المتلاحقة من أنماط مختلفة للتعاقدات، فضلاً عن كون تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية يعاني قصوراً ونقصاً في قواعده محلاً، ومن ثمّ فلابد من دعوة قضاء التحكيم الدولي إلى مضاعفة جهوده مع إفساح المجال له وبسلطة أوسع لمقابلة حاجة المنازعات التي تُثار بمناسبة تعاقدات التجارة الدولية الإلكترونية، ربما يؤدي إلى خلق وإيجاد قواعد تواجه بالحلول طبيعتها الخاصة، عن طريق إعداد قواعد جديدة استلهاماً أو تطويعاً كلما اقتضت الضرورة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي نظرة في القانون الواجب التطبيق في العقود الالكترونية

    ان التقدم العلمي في المجال الالكتروني وما تبعه من تنمية معلوماتية للتجارة الالكترونية الدولية التي تقوم على سرعة في ابرام العقود وتنفيذها وتغير مفهوم التجارة الكلاسيكية التي اصبحت عبارة عن منظومة معلوماتية تربط بين المنتج المستهلك كل ذلك اثر على الكثير من الجوانب والمعاملات بين الافراد منها التأثير البالغ على المراكز القانونية واسس المسؤولية المدنية والجنائية ونشأ كنتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الالكترونية والتي اثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية مثل صفتها وتكيفها والقانون الواجب التطبيق وما الى ذلك من تساؤلات لذا سوف نتناول العقود الالكترونية من حيث خصائصها والقانون الواجب التطبيق.
    ابرام العقود الالكترونية
    العقود الالكترونية هي العقود التي يتم ابرامها عبر شبكة الانترنيت وهي تكتسب صفة الالكترونية من الطريقة التي تبرم بها العقد الالكتروني ينشا من تلاقي الايجاب والقبول بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة. للاتصال عن بعد دون الحاجة الى الالتقاء المادي والتفاهم في مكان معين أي اتفاق مجلس العقد الحقيقي وان مجلس العقد هنا هو مجلس افتراضي حكمي.

    تنفيذ العقود الالكترونية
    ان ابرام العقود الالكترونية يتم عن بعد وان تنفيذه ايضا يمكن ان يكون ايضا عن بعد دون انتقال الاطراف من مكان الى مكان معين، مثل عقود الخدمات المصرفية بين البنك والعميل وهذا ما يسمى (بالبطاقات الائتمانية)، وعقود الاستشارات الطبية بين المؤسسات الطبية ويتم تنفيذ هذه العقود عبر شبكة للاتصالات عن بعد أي ان العقد يتم تنفيذه على الشبكة مباشرة.

    اثبات العقود الالكترونية
    يتم اثبات العقود الالكترونية بوسائل الكترونية حيث يتم اثباتها عبر الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني والوفاء بالمقابل في العقود الالكترونية، ومن حيث الوفاة حل في العقود الالكترونية النقود الالكترونية واصبح الوفاء يتم بالطريق البطاقات الائتمانية وغيرها من الطرق السداد الالكتروني.

    القانون الواجب التطبيق على العقود الالكترونية
    اصبحت العقود الالكترونية تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة الدولية وان كافة المعاملات الالكترونية هي ذات طابع دولي لذلك فإن اغلب النظم تجمع على خضوعها لقانون ارادة الاطراف اسوة بالعقود الدولية، حيث يقوم اطراف العقد من خلال الشبكة ومن خلال الوسائل الالكترونية باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد بينهما وفي حالة عدم تحديد الاطراف لهذا القانون يتولى القضاء تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظر الى قانون الدولة التي يتم فيها تقديم الخدمة او قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك.
    ولتفادي المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذها فينبغي ان:
    1. دقة صياغة العقود باستخدام الفاظ تتسم باحكام وانضباط وتجنب الالفاظ المرنة قدر الامكان بحيث تعبر الصياغة عن نية ومراد الاطراف على نحو بين وواضح.
    2. تحديد العناصر الجوهرية مثل محل العقد من حيث مشروعيته ومن حيث الالتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان ومن حيث كيفية الوفاء ونوع العملة وكافة الشروط المتفق عليها وكذلك الاتفاق على الحقوق والالتزامات والضمانات.
    3. تحديد القانون الواجب التطبيق أي يجب تحديد هذا القانون على العقد بدقة تجنبا للدخول في تعقيدات القضاء من حيث تكييف العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق.
    4. كما يمكن شمول العقد ببديل اخر لحل المشكلات والتي قد تنشأ الا وهو التحكيم الالكتروني الذي يتم فيه وضع اجراءات التحكيم وتبادل الوثائق الالكترونية واصدار الاحكام والتي تكون نافذة في حق الاطراف على ضوء الاجراءات التي تم الاتفاق عليها.
    5. تحديد المستندات التي تكون جزءا من العقد مثل الرسائل والمطبوعات الالكترونية التي افضت الى التعاقد الالكتروني.


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي العقود الإلكترونية Web Wrap Agreement او Clickwrap Contracts.

    بداية نرى كل يوم شكاوى او عدم التزام البعض فى امر ما او عدم التزام المبرمج او المصمم بالالتزام او العميل مما يؤدى الى اختلاف وظن كل واحد انه على حق وفى بعض البلدان العربية يوجد قوانين خاصة تضبط التعامل الشبكى وفى بعض (لا يوجد)
    قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سميت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .

    أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) .
    وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى . لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 وفي إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية Pro CD v. Zeienberg ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية / الدائرة السابعة ، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين.
    هذا العقد - عقد فض العبوة - مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام المحاكم الأمريكية .
    ويعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتين ( اقبل ) او ( لا اقبل ) او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم بالضغط (click) على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس ..
    ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغايات التسجيل والالتزام العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها .
    ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط (OSP ) ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
    وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها :- ويمكن ردها بوجه عام الى طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة (مربع/ مستطيل) القبول وتسمى (Icon Clicking ) . او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول (Type & Click ) . اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات
    ومن الامثلة لمثل هذه العقود مثلاً نرى فى مواقع الاستضافة العربية عبارة (شروط الاستخدام) وتجد فيها مثلا ان الموقع لا يقبل استضافة المنتديات الغير مرخصة .... الخ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي العقود الإلكترونية Web Wrap Agreement او Clickwrap Contracts.

    بداية نرى كل يوم شكاوى او عدم التزام البعض فى امر ما او عدم التزام المبرمج او المصمم بالالتزام او العميل مما يؤدى الى اختلاف وظن كل واحد انه على حق وفى بعض البلدان العربية يوجد قوانين خاصة تضبط التعامل الشبكى وفى بعض (لا يوجد)
    قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سميت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .

    أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) .
    وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى . لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 وفي إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية Pro CD v. Zeienberg ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية / الدائرة السابعة ، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين.
    هذا العقد - عقد فض العبوة - مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام المحاكم الأمريكية .
    ويعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتين ( اقبل ) او ( لا اقبل ) او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم بالضغط (click) على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس ..
    ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغايات التسجيل والالتزام العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها .
    ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط (OSP ) ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
    وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها :- ويمكن ردها بوجه عام الى طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة (مربع/ مستطيل) القبول وتسمى (Icon Clicking ) . او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول (Type & Click ) . اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات
    ومن الامثلة لمثل هذه العقود مثلاً نرى فى مواقع الاستضافة العربية عبارة (شروط الاستخدام) وتجد فيها مثلا ان الموقع لا يقبل استضافة المنتديات الغير مرخصة .... الخ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    الفرع الأول (( الإشكالية ))-العقد الالكتروني عندما يشترط القانون شكلا معينا
    بعد صدور القانون رقم 230/2000 في فرنسا بشأن تطوير قانون الإثبات والمتعلق بالتوقيع الالكتروني انقسم الرأي بين مؤيد ومعارض ، فقد ذهب البعض إلى أن الشكلية التي يتطلبها القانون لانعقاد العقد أو التصرف سواء بالكتابة أو بالتوقيع لا يمكن أن يستغنى عنها بالكتابة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني وأن التعديل لنص المادة (1316/1 )(37) مدني فرنسي يتحدث عن الكتابة كوسيلة إثبات ولم يقصد المساس بالشكلية(38) .
    وبالتالي من غير المتصور أن تعقد تصرفات إنشاء الوصية أو الوقف أو معاملات التصرف في الأموال ومعاملات الأحوال الشخصية على الخط ، وذلك بسبب أهمية هذه التصرفات وخطورتها(39) .
    بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الكتابة الالكترونية لم تعد قاصرة على الكتابة كوسيلة إثبات écrit probationem وإنما تشمل الكتابة كشرط لصحة التصرف advaliditatem écri وذلك بالنظر إلى عمومية نص المادة (1316/1 ) مدني فرنسي ، فالنص واضح فيما تضمنه من تعريف للكتابة ولذلك يجب إعطاءه معنى كاملا دون تخصيص (40).
    ومن الجدير بالذكر أن التوجيه الأوروبي رقم 31/2000 بشأن التجارة الالكترونية حظر على الدول الأعضاء وضع أي عراقيل أو عقبات أمام الاعتراف بالعقود الالكترونية وحثهم على العمل على تطوير تشريعاتها لإقرار المعاملات الالكترونية ، ولا شك أن عدم منح الكتابة الالكترونية قوة ترتيب كافة الآثار القانونية يكون مخالفا لمقتضيات الجماعة الأوروبية (41).
    ولعلنا ننضم إلى أصحاب الرأي الأول فيما يذهبون إليه، فلا يستساغ عقلا ولا منطقا أن تبرم عقود في غاية الأهمية والخطورة عن بعد، وأن يضرب باشتراطات القانون عرض الحائط . ولعل عدم كفاية الوسائل التقنية في توفير الثقة والأمان في إبرام هذه العقود وهو ما يرجح هذه الوجهة.

    وتشريعيا نقرأ في قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 مبدأً عاماً قررته المادة (15) من هذا القانون بقولها " للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". والنص واضح في كونه أقر إمكانية استيفاء الشكلية التي يقررها القانون لإبرام العقد أو لترتيب آثاره عن طريق المحررات والمستندات الالكترونية متى روعيت الشروط التي حددها المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون. وقد أقر هذا المبدأ أيضا في كل من القانون الأردني للمعاملات الالكترونية (م7 ) وقانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية (م9 ).
    وبخصوص التوقيعsigne يذهب القضاء الفرنسي إلى أن التوقيع الالكتروني يسد مسد التوقيع اليدوي الذي يشترطه القانون أحيانا لانعقاد التصرف ، وفى هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الختم Griffe لا يغنى عن التوقيع على الكمبيالة المنصوص عليها في المادة (110) من التجارة وأن التوقيع المطلوب للانعقاد هو بالضرورة التوقيع اليدوي (42).

    إذن نخلص من خلال هذا العرض أن أغلب التشريعات تتبنى مبدأ المساواة بين الكتابة الالكترونية والكتابة التقليدية والتوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي ولكن الإشكالية تثور عندما يستلزم القانون شكلا معينا لانعقاد التصرف .
    هل يتم التضحية بالشكلية انسياقا وراء المبدأ العام القائل بالمساواة ؟
    أم أن المبدأ العام متعلق بالإثبات فحسب ولم يقصد منه المساس بالشكلية ؟
    في هذا الصدد اقترحت بعض التشريعات حلولا لهذه الإشكالية القائمة واستعراض هذه الحلول وتطبيقاتها هو قوام الفرع التالي
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    الفرع الثاني (( الحلول التشريعية والتطبيقية ))
    استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكلية وإبدال الموثق الرسمي بموثق الكتروني
    أثارت الشكلية الالكترونية حفيظة التشريعات والقوانين المختلفة فبدأت تتسارع في وضع حلول لهذه الأزمة ، وفى سبيل ذلك ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالعقود الالكترونية على بعض التصرفات القانونية الهامة . وفضلت أن تبرم تلك التصرفات في الشكل التقليدي دون الالكتروني ، وذلك مراعاة لعدة اعتبارات من أهمها :
    1- أهمية وخطورة بعض التصرفات كرهن السفينة والحقوق الوارد على العقار بصفة عامة .
    2- عدم اتصال بعض التصرفات بالمعاملات التجارية الالكترونية وإنما هي تصرفات شخصية أو مدنية بحتة كالزواج والهبة والوصية .
    ومن التشريعات التي تبنت منهج الاستبعاد القانون الأمريكي حيث تنص المادة ( 3 /ب/1 ) من القانون الأمريكي الموحد للتجارة الالكترونية على أن "هذا القانون لا ينطبق على معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو ملا حقها أو الائتمانات الإيصائية " . كما نجد القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة 2000 حدد بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون وتتمثل هذه الاستثناءات في إنشاء الوصية وتنفيذها وقوانين الميراث والتشريعات الخاصة بالتبني والطلاق والحالة الاجتماعية وأوراق المحاكم واتفاقات الائتمان والأوراق الخاصة بالتأمين الصحي وأوراق اليانصيب .
    وتنص المادة (3) من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية على أنه : " لا ينطبق هذا القانون فيما يتعلق بما يلي :-
    أ_ الوصايا وملاحقها.
    ب_ الائتمانات المنشأة بوصايا أو بملاحق وصايا .
    ج_ سلطات الوكيل بقدر ما تتعلق بالشؤون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ما.
    د_ المستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في أراضى " .
    وأيضا تنص المادة (10/1/أ) من قانون ايرلندا للتجارة الالكترونية عام 2000 على عدم تطبيق نص هذا القانون على الوصية أو ملحق الوصية وعقود الأمانة وحقوق الملكية العقارية أو تسجيلها .
    أما التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يونيو 2000 فقد قرر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني .
    وعربيا نطالع قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 حيث نص في مادته الخامسة على :
    " يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي :
    أ_ المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا
    ب_ سندات ملكية الأموال غير المنقولة.
    ج_السندات القابلة للتداول .
    د_المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد عن عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها .
    هـ_ أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل ".
    ويذهب البعض(43) إلى أن نص المادة (27/1/ب) من قانون إمارة دبي يؤدى إلى إمكان إتمام بعض التصرفات القانونية التي تتوقف على الإجراءات التي أشار إليها النص من إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة وذلك بطبيعة الحال ما لم يتمثل أي منها في إجراء رسمي(44) .
    كما نص القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 في المادة (6) منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يلي :
    أ – العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها :
    1_ إنشاء الوصية وتعديلها.
    2_ إنشاء الوقف وتعديل شروطه .
    3_ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
    4_ الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
    5_ الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة .
    6_لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
    ب_ الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول" .
    ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 54/3/26 الذي ينتهي إلى جواز التعاقد الإلكتروني إلا أنه يستثنى عقودا ثلاثة من ذلك ، حيث لا تنطبق عليها قواعد العقد الالكتروني ويجب إبرامها في الشكل التقليدي وهذه العقود هي :
    1- عقد الزواج لاشتراط الشهادة .
    2- عقد الصرف لاشتراط التقايض .
    3- عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .(45)
    و يجدر بالذكر أن مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري جاء خلوا من بيان للتصرفات التي لا تخضع لقواعد العقود الالكترونية الأمر الذي أثار خلافا حول تلك المسألة على الصعيدين الفقهي والقضائي في مصر .

    وفى مقابل ما ذهبت إليه التشريعات المختلفة من استبعاد لبعض التصرفات من الشكلية الالكترونية يلاحظ البعض(46) أن الشكلية الالكترونية أصبحت أمرا لا مفر منه، وأنه يجوز إبرام كافة أنواع العقود الكترونيا ولو كانت عقودا شكلية سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال المعاملات الالكترونية هي مهنة الموثق الالكتروني(47) Notaire électronique .
    والموثق الالكتروني : هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية(48) ، ويطلق عليهم بالإنجليزية certification authority .
    والوظيفة الأساسية للموثق الالكتروني أو لجهة التوثيق الالكترونية هي تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل ناهيك عن التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال.
    ويأخذ التوجيه الأوروبي رقم 93 لسنة 1999 بفكرة الموثق الالكتروني ووضع مسمى له حيث أطلق عليه ( مقدم خدمات التصديق ). كما أسند قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي أعمال المصادقة الالكترونية إلى ( مراقب خدمات التصديق) الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام .
    وبناء على ما سبق نستجلي أن هناك اتجاهاً يتخذ من فكرة التوثيق الالكتروني حلاً لأزمة الشكلية الالكترونية . فجهة التوثيق تكون مسئولة عن توثيق العقد الالكتروني الأمر الذي يجعل الوضع يبدو تطبيقا لمهنة الموثق العادي في فرنسا ومحرر العقود في ليبيا والشهر العقاري في مصر ...الخ
    على اعتبار أن كلا منهما يعد شاهدا محايدا ومستقلا عن العقد المبرم بين الأطراف. غاية الأمر أن الموثق الالكتروني لا يعد موظفا عاما في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقا لقانون السلطة العامة(49) .
    ولعل الأمر يتطلب تعديلا في القوانين واللوائح ذات الصلة بالتوثيق حيث يتم إدراج مهنة الموثق الالكتروني أو جهة التوثيق الالكترونية ضمن هذا الإطار ، وذلك لاتسامها بالحيدة والنزاهة ، وتكون بذلك مؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات الالكترونية .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    الفرع الثاني (( الحلول التشريعية والتطبيقية ))
    استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكلية وإبدال الموثق الرسمي بموثق الكتروني
    أثارت الشكلية الالكترونية حفيظة التشريعات والقوانين المختلفة فبدأت تتسارع في وضع حلول لهذه الأزمة ، وفى سبيل ذلك ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالعقود الالكترونية على بعض التصرفات القانونية الهامة . وفضلت أن تبرم تلك التصرفات في الشكل التقليدي دون الالكتروني ، وذلك مراعاة لعدة اعتبارات من أهمها :
    1- أهمية وخطورة بعض التصرفات كرهن السفينة والحقوق الوارد على العقار بصفة عامة .
    2- عدم اتصال بعض التصرفات بالمعاملات التجارية الالكترونية وإنما هي تصرفات شخصية أو مدنية بحتة كالزواج والهبة والوصية .
    ومن التشريعات التي تبنت منهج الاستبعاد القانون الأمريكي حيث تنص المادة ( 3 /ب/1 ) من القانون الأمريكي الموحد للتجارة الالكترونية على أن "هذا القانون لا ينطبق على معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو ملا حقها أو الائتمانات الإيصائية " . كما نجد القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة 2000 حدد بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون وتتمثل هذه الاستثناءات في إنشاء الوصية وتنفيذها وقوانين الميراث والتشريعات الخاصة بالتبني والطلاق والحالة الاجتماعية وأوراق المحاكم واتفاقات الائتمان والأوراق الخاصة بالتأمين الصحي وأوراق اليانصيب .
    وتنص المادة (3) من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية على أنه : " لا ينطبق هذا القانون فيما يتعلق بما يلي :-
    أ_ الوصايا وملاحقها.
    ب_ الائتمانات المنشأة بوصايا أو بملاحق وصايا .
    ج_ سلطات الوكيل بقدر ما تتعلق بالشؤون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ما.
    د_ المستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في أراضى " .
    وأيضا تنص المادة (10/1/أ) من قانون ايرلندا للتجارة الالكترونية عام 2000 على عدم تطبيق نص هذا القانون على الوصية أو ملحق الوصية وعقود الأمانة وحقوق الملكية العقارية أو تسجيلها .
    أما التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يونيو 2000 فقد قرر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني .
    وعربيا نطالع قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 حيث نص في مادته الخامسة على :
    " يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي :
    أ_ المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا
    ب_ سندات ملكية الأموال غير المنقولة.
    ج_السندات القابلة للتداول .
    د_المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد عن عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها .
    هـ_ أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل ".
    ويذهب البعض(43) إلى أن نص المادة (27/1/ب) من قانون إمارة دبي يؤدى إلى إمكان إتمام بعض التصرفات القانونية التي تتوقف على الإجراءات التي أشار إليها النص من إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة وذلك بطبيعة الحال ما لم يتمثل أي منها في إجراء رسمي(44) .
    كما نص القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 في المادة (6) منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يلي :
    أ – العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها :
    1_ إنشاء الوصية وتعديلها.
    2_ إنشاء الوقف وتعديل شروطه .
    3_ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
    4_ الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
    5_ الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة .
    6_لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
    ب_ الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول" .
    ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 54/3/26 الذي ينتهي إلى جواز التعاقد الإلكتروني إلا أنه يستثنى عقودا ثلاثة من ذلك ، حيث لا تنطبق عليها قواعد العقد الالكتروني ويجب إبرامها في الشكل التقليدي وهذه العقود هي :
    1- عقد الزواج لاشتراط الشهادة .
    2- عقد الصرف لاشتراط التقايض .
    3- عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .(45)
    و يجدر بالذكر أن مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري جاء خلوا من بيان للتصرفات التي لا تخضع لقواعد العقود الالكترونية الأمر الذي أثار خلافا حول تلك المسألة على الصعيدين الفقهي والقضائي في مصر .

    وفى مقابل ما ذهبت إليه التشريعات المختلفة من استبعاد لبعض التصرفات من الشكلية الالكترونية يلاحظ البعض(46) أن الشكلية الالكترونية أصبحت أمرا لا مفر منه، وأنه يجوز إبرام كافة أنواع العقود الكترونيا ولو كانت عقودا شكلية سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال المعاملات الالكترونية هي مهنة الموثق الالكتروني(47) Notaire électronique .
    والموثق الالكتروني : هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية(48) ، ويطلق عليهم بالإنجليزية certification authority .
    والوظيفة الأساسية للموثق الالكتروني أو لجهة التوثيق الالكترونية هي تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل ناهيك عن التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال.
    ويأخذ التوجيه الأوروبي رقم 93 لسنة 1999 بفكرة الموثق الالكتروني ووضع مسمى له حيث أطلق عليه ( مقدم خدمات التصديق ). كما أسند قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي أعمال المصادقة الالكترونية إلى ( مراقب خدمات التصديق) الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام .
    وبناء على ما سبق نستجلي أن هناك اتجاهاً يتخذ من فكرة التوثيق الالكتروني حلاً لأزمة الشكلية الالكترونية . فجهة التوثيق تكون مسئولة عن توثيق العقد الالكتروني الأمر الذي يجعل الوضع يبدو تطبيقا لمهنة الموثق العادي في فرنسا ومحرر العقود في ليبيا والشهر العقاري في مصر ...الخ
    على اعتبار أن كلا منهما يعد شاهدا محايدا ومستقلا عن العقد المبرم بين الأطراف. غاية الأمر أن الموثق الالكتروني لا يعد موظفا عاما في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقا لقانون السلطة العامة(49) .
    ولعل الأمر يتطلب تعديلا في القوانين واللوائح ذات الصلة بالتوثيق حيث يتم إدراج مهنة الموثق الالكتروني أو جهة التوثيق الالكترونية ضمن هذا الإطار ، وذلك لاتسامها بالحيدة والنزاهة ، وتكون بذلك مؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات الالكترونية .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي الخاتمة

    تناولنا في هذه الدراسة إحدى الإشكاليات التي تعترض التعاقد بواسطة الوسائط الالكترونية ، هذه الإشكالية هي ما أصبح يعرف بـ " الشكلية الالكترونية " .
    وقد حاولنا من خلال العرض السابق أن نجيب على السؤال القائم والذي مفاده ...
    هل يؤثر اشتراط الشكلية على بعض التصرفات والعقود التي تبرم بالطريق الالكتروني ؟ سيما وأن مجال المعاملات الالكترونية يستعيض عن الورق بالكتابة الالكترونية ؟
    وفى سبيل ذلك .. تكلمنا بداية عن نشأة العقد الالكتروني ومدى ارتباطه بالانترنت والتجارة الالكترونية وخلصنا إلى أن العقد الالكتروني هو وليد أثمرته علاقات التجارة الالكترونية عبر الانترنت ثم حددنا ماهية العقد الالكتروني .
    بعد ذلك تطرقنا إلى بحث مسألة جواز التعاقد الكترونياً سيما وأن هذا الجواز هو ما ترتكز عليه هذه الدراسة فعندما نقول بالجواز فكأننا نبيح لأنفسنا الخوض في الإشكاليات التي تعتوره .
    وأخيرا بحثنا إحدى هذه الإشكاليات والتي تتمثل في ( الشكلية الالكترونية ) فحددنا أولا مفهوم الشكلية وفق النظرة التقليدية ثم قمنا بعمل مقارنة بين هذا المفهوم وبين مفهوم الشكلية في التعاقد الالكتروني ثم في مطلب مستقل حاولنا أن نبرز أهم الحلول التي اقترحتها التشريعات والفقه لإيجاد حل لهذا الإشكال .
    ونحن إذ ننتهي من ذلك ، نأمل أن نكون قد أوحينا إلى القارئ الكريم شعوراً بأهمية هذه المسألة والتي أصبحت مثار جدل كبير بين رجال القانون على كافة الأصعدة .
    وأخيرا لا بد أن نعترف بعدم خلو الأمر من المثالب فكل عمل إنساني هو دائماً عرضة للنقاش والتغيير ، الأمر الذي نتمنى لو تحقق من خلال إبداء ما يعن للقراء الأعزاء من ملاحظات وتوجيهات والتي بالتأكيد ستساهم في إثراء هذا العمل المتواضع .
    والله ولى التوفيق

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ما يخص الجريمة الالكترونية
    بواسطة مستشارمدحت في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-21-2014, 06:39 PM
  2. المحررات الالكترونية
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-19-2010, 06:20 AM
  3. خطة بحث في التجارة الالكترونية
    بواسطة هالة صيام في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-30-2009, 08:26 PM
  4. قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-17-2009, 11:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •