دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 51

الموضوع: كل ما يلزم الباحث معرفته عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية

  1. #11

    افتراضي

    يمكن الرجوع الى الشكل المعنى فى هذا الموضوع من هنا

    يوضح الشكل السابق مايلي:
    1- لشراء سلعة أو خدمة يتم أختيار الكود الممثل لهذه السلعة وبعد ذلك يقوم القائم بالخدمة بالبدء أوتوماتيكيا في عمل برنامج لتوضيح كيفية تكوين محفظة للتاجر أو البائع.
    وتشمل هذه الحافظة على معلومات كافية عن السلعة المطلوب شرائها وعنوان العميل أو أي معلومات أخري.
    2- يتم بعد ذلك تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة المطلوب شرائها والاتصال بالبرنامج الذى يوضح حافظة المشتري وإبلاغه بالقيمة.
    3- بعد أن يتم إخطار المشتري يكون عليه أن يرفض أو يقبل دفع القيمة وإذا وافق يتم دفع النقود اللازمة لأتمام عملية الدفع وإرسالها إلى التاجر.
    4- يقوم التاجر بالتأكد من أن النقود المرسلة سارية وذلك من خلال تبادلها بنقود أخري بدون أن يذكر أسمه أو ايداعها في حسابه لدى البنك، ولضمان الكفاءة إذا تمت عملية المبادلة يجب أن يتم ذلك من خلال البنوك التى قامت بتقديم النقود. ويقوم البنك الذى قام بتقديم النقود بالتأكد من تسلسل أرقام النقود وذلك وفقا لقاعدة البيانات لديه وفي حالة عدم وجود رقم من الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات تكون هذه النقود غير سارية وترفض كأساس للتعامل والعكس صحيح ويتم إلغاء الأرقام بعد التأكد من صحتها مباشرة وإلا تكون النقود عرضة للتعامل عدة مرات. وتكون في هذه الحالة سارية ويتم إعطاء التاجر نقود جديدة([14]). بدلاً من النقود الأخري أو تضاف لحسابه في البنك وتحدد الخطوات كالآتي([15]).
    1- يتم تسليم التاجر مصادقة من البنك تؤكد ما إذا كانت النقود سارية أم لا.
    2- يقوم التاجر بعد ذلك بتحرير إيصال عليه توقيع المشتري.
    3- ترسل السلعة أو الخدمة بعد ذلك من التاجر إلى القائم بالخدمة الذى يقوم بدور الوسيط.
    4- يقوم القائم بالخدمة الوسيط بين التاجر والمشتري بعد ذلك بإرسالها إلى المشتري.
    وبناءاً على ماسبق يؤدي التوسع في استخدام النقود الإلكترونية إلى زيادة تأثيرها على مستوى الطلب وتغير كمية النقد المتداولة خارج الجهاز المصرفي، وبالتالي إلى تغير مستويات الأسعار للسلع والخدمات.
    ولذلك يتوقع أن تدرج النقود الإلكترونية ضمن مكونات كمية النقود. ويوفر الأعتماد على استخدام النقود الإلكترونية مزايا عديدة لعمليات التبادل التجاري من أهمها([16]).
    * سهولة تسوية الحسابات.
    * تقلص الحاجة إلى الأحتفاظ بالنقود.
    * إنخفاض الحاجة إلى التردد على البنوك أو المرور بإجراءات تسليم وتسلم النقود.
    مما سبق نستنتج أن هناك عدة مراحل يتم بها أتمام صفقات التجارة الإلكترونية([17]):-
    1- مرحلة عرض المنتجات وإتمام عملية الشراء.
    حيث يقوم المنتج أو البائع في هذه المرحلة بعرض السلعة أو الخدمة التى يستطيع إنتاجها وتسويقها، وفقاً للطلب في السوق في الداخل والخارج بناءاً على دراسات السوق من خلال موقع يتخده على شبكة الأنترنت، وفي الوقت نفسه يقوم بالترويج لسلعته من خلال وسائل الأعلام المختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين محاولا أقناعهم بها وحثهم على شرائها وقد يستخدم المنتج أو البائع الوسائل الإلكترونية في عملية الإعلان والترويج.
    2- مرحلة تسليم البضائع:
    في حالة إتفاق المتعاملين (مستهلك أو منتج مع مورد مواد أولية أو منتج مع بائع) يكون قد ألتقي العرض بالطلب وتم القبول ويتم توقيع العقد، ومن ثم يصدر المشتري أمره بالشراء إلكترونيا من خلال وسائل تكفل الأمان والسرية والمصداقية،ثم يبدأ المنتج أو البائع في تدبير السلعة وإعدادها وتهيئتها لتكون صالحة للتسليم بالشكل والأسلوب المتفق عليه بين المتعاقدين.
    وتنقسم البضائع المعروضة على الشبكة إلى ثلاثة أنواع من حيث التسليم وهي:-
    * بضائع إلكترونية يمكن إستلامها فوراً من على الشبكة([18]).
    * بضائع يتم تسليمها من خلال شحنها إلى العميل.
    * خدمات مثل حجز الفنادق والطائرات والأستشارات.
    3- مرحلة تسديد ثمن البضائع:
    بعد إتفاق البائع والمشتري على إتمام الصفقة، يتم البدء في تنفيذ الإلتزام المقابل لتسليم البضائع وهو تسديد ثمنها حيث يتم تنفيذ الأمر بالدفع من قبل المشتري أو بنكه،وذلك باستخدام الدفع النقدى عند إستلام البضائع، أو الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات الذكية، أو الدفع باستخدام النقود الإلكترونية (E-Money).
    وأهم الوسائل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية([19]):-
    أ- الدفع النقدى عند إستلام البضائع. (Cash Money).
    ب- الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (CC) (Credit Card).
    جـ- الدفع عن طريق النقود الإلكترونية. (e-Money).
    من خلال ماسبق نجد أن تحول الأعمال المصرفية للبنوك للصورة الإلكترونية يلعب دوراً فعالاً في تقدم التجارة الإلكترونية


    ([1]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي،الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر،مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 467/468، يوليو / أكتوبر 2002 السنة الثالثة والتسعون، ص51.



    ([2]) أنظر،
    Keyes (Jess.), Banking Technology Han Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.

    ([3]) أنظر،
    Keyes (Jess.), Banking Technology Hand Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.



    ([4]) أنظر، د/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في "التجارة الألكترونية " النشرة الأقتصادية، بنك مصر، السنة الثالثة والأربعون، العدد الأول...، ص51.

    ([5]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر، المرجع السابق، ص53.

    ([6]) راجع المطلب الأول من المبحث الأول.

    ([7]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، نفس المرجع السابق، ص54.

    ([8]) أنظر، أ/ ابو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص51 ومابعدها.

    ([9]) أنظر، د/ شريف محمد غنام، محفظة النقود الألكترونية، (رؤية مستقبلية)، دار النهضة العربية، ص6.

    ([10]) أظر، نفس المرجع السابق، ص8 ومابعدها.

    ([11]) راجع المطلب الأول.

    ([12]) أنظر، د/ شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص15.

    ([13]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص55.



    ([14]) أنظر، د/ فياض ملقي القضاة، مسئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء، المرجع السابق، ص4.

    ([15]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، وفي نفس المعنى:
    F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), introduction to e-commerce , op. cit. p. 128.

    ([16]) أنظر في تفصيل ذلك،
    S.Misbkin (Fred.), The conomic of Money Banking , and Financial Markets, Addison – Wesely, 5ed, 1998, P.52, وفي نفس المعنى Lewis (Arth, Banking Lawand practice, op. cit., p. 183.

    ([17]) أنظر، أ/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص48 ومابعدها.

    ([18]) مثال ذلك،برامج الحاسبات أو وثائق يمكن أستلامها من خلال طباعتها من حاسب العميل (المشتري)،أنظر في ذلك نفس المرجع السابق، ص49.

    ([19]) لمزيد من التفصيل راجع،
    F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), op.cit, p. 133.





    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي دراسة في التوقيع الإلكتروني - إعداد: المستشار الدكتور/ علي رضا

    تقسيم الدراسة :
    الباب الأول :التعريف بالتوقيع الإلكتروني وصوره
    الباب الثاني :حجية القانونية التوقيع الإلكترونية
    الباب الثالث :متطلبات تحقق المنظومة التوقيع الإلكتروني

    الباب الأول : تعريف التوقيع الإلكتروني وصوره

    التوقيع الإلكتروني وسيلة التوسع وإنماء التجارة الإلكترونية
    من المعلوم أن مجرد توافر الحق في حد ذاته لا يكفي للحصول عليه أو الزود عنه عند التنازع عليه. إذ يتعين لذلك وجود وسيلة إثبات لوجود هذا الحق ونسبته إلي من يتمسك به. وقد توصلت التشريعات المختلفة إلي أن الكتابة باليد هي سيدة الأدلة علي تحقق الحق أو الالتزام. وأخذ التعامل بين الأشخاص الطبيعة والمعنوية الخاصة والعامة، قوامه المستندات المكتوبة والمحررة باليد، وهي الأداة المضفية للحجية أو المحققة لصحة التصرف القانوني في أحوال أخري وهي المعول عليه في المعاملات المدنية والتجارية سواء في قيام الإلتزام أو انتقاله أو انقضائه. وعنيت التشريعات بوضع القواعد الموضوعيةو الإجرائية لقواعد الإثبات. كما جرت الإتفاقيات الدولية علي ذات النهج . وقد يستلزم القانون التوقيع لقيام الإلتزام وقد يرتب علي تخلف نتائج قانونية معينة. والكتابة قد تكون شرط إثبات أو شرط صحة المستند أو الرسالة أو الاتفاق.وفي هذا المقام نشير إلي ما ينص عليه قانون سنجابور للتوقيع الإلكتروني الصادر عام 1998.
    و مثال ذلك المادة 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه: "علي الدائن اثبات الإلتزام وعلي المدين لإثبات التخلص منه" وتنص الماد 14 منه علي أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن الرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات ويكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك. وإذا أعد أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
    و كان القرن التاسع عشر اختتم سنواته الأخير، بترسيخ قدم الثورة الصناعية والكهربائية، فإن القرن العشرين كذلك اختتم سنواته الأخيرة بثورة جديدة تتمثل في قيام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات. ومن ثم جاء لنا بعالم افتراضي جديد قوامة الحوا سيب بمختلف مظاهرها وشبكة الإنترنت وعالم من المعلومات والاتصالات غير مسبوق أقامت عالم جديدا من التجارة هي التجارة الإلكترونية والتجارة عبر شبكة الإنترنت . جذبت لها المتعاملين والباحثين والمتراسلين سواء علي المستوي الفردي أو علي مستوي الأشخاص القانونية الإعتبارية الخاصة والعام، بل وجدت فيها الحكومات وسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين عن طريقها.
    وقد تعددت استخدمات هذا المجال وهذه الوسائل الإلكترونية. فبينما هناك من يلجأ إليها للنشر والإعلان، نجد آخرون، يسلكون هذا السبيل لتحقيق صفقات وابرام معاملات وعقود وتعاملات مع البنوك . وأصبحت الحواسيب محلا لتخزين المعلومات والحفاظ عليها وإعادة ترتيبها وتنظيمها وتحقيق أكبر فائدة منها ،أخذت طريقها إلي تعاملات البنوك والتعامل التجاري والتعامل بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبينها والجمهور.ومن ثم إهتمت الدول ببحث هذا الموضوع رعاية للمتعاملين ومدي أهميته في التوسع في التجارة والحركة التجارية.

    كما عرض الأمر علي لجنة القانون التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة Un commission on international trade law (UNCITRAL) في اجتماعها رقم 18 عام 1985 تقريرا بعنوان القيمة القانونية لسجلات الحاسابت أو قيودها (a/cn.9/265) وتبين لها أن في التجارة الإلكترونية وفي العلاقة بين حاسوب وآخر لا يوجد عائق قانوني في التعامل عن طريقهما أكثر من تطلب أن يكون التعامل بموجب مستندات ورقية مكتوبة باليد وموقعة باليد وأن القواعد السارية في التعاملات الدولية القائمة علي الإستخدام الورقي من شأنه إعاقة التعامل الإلكتروني عبر الحواسيب ويعوق تهيئة البيانات آليا. لذا بذلت الجهود من جانب المجلس الأوروبي ومجلس التعاون الجمركي واللجنة الاقتصادية لأوروبا لتشجيع الطرق الجديدة والتوصل إلي توفير الإطمئنان للتعامل عن طريقها وخلصت للجنة في اجتماعها المذكور إلي عدة توصيات منها مراجعة القواعد القانونية المؤثرة علي استخدام سجلات الحواسيب كوسيلة إثبات في المنازعات القضائية وإزالة العقبات نحو الاعتراف بها علي أن تكون متوافقة والتطور التكنولوجي الجديد. وكذلك مراجعة المتطلبات القانونية للتوقيع اليدوي وطرق الحجية القائمة علي الأوراق بهدف إمكان التعامل بالوسائل الإلكترونية لإضفاء الحجية عليها . وقد تكون عن هذه اللجنة فريق عمل لبحث هذا الموضوع الأمر الذي أسفر عن تبني القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني وكذلك للتجارة الالكترونية.
    والتعامل عبر الحواسب والتراسل الإلكتروني بصفة عامة يثير ثلاث صعوبات تتحصل في: ثلاث مسائل حيوية تثور عن اجراء معاملة عن طريق الوسائط الإلكترونية عند رغبة الطرفين في استخدامها بدلا من استخدام الأوراق المكتوبة: 1-هل تلك الوسيلة قانونية ؟ وذلك لأن التشريعات تتطلب المستندات الورقية لقانونية التعامل. وبالتالي هل يصح التعامل وتبادل الرسائل الإلكترونية. 2- هل يمكن الوثوق بهذه الرسائل والتعامل ويكون محل ثقة الطرفين؟ - ما هي قواعد التعامل بين الأطراف؟.علي سبيل المثال ما هي مسئولية الموقع وما هي مسئولية مصدر شهادة التصديق وكيفية الرجوع عليه. وأصعب تلك العقبات هي ما دور التوقيع الإلكتروني وكيفية الوثوق بأن الموقع علي الرسالة هو الراسل؟ وما هو بيان دور التوقيع الإلكتروني إن كان له دور، وكذلك معرفة دور المشرع في تشجيع هذا التعامل الذي يؤدي إلي سرعة ويسر المعاملات والتعامل في إنجاز التراسل وعقد الصفقات.
    والتساؤل عن مدي مشروعية التجارة الإلكترونية يثير في حقيقة الوااقع التساؤل عن مدي انفاذ التعاملات الإلكترونية، وهذه تثير التساؤل عن مدي قانونية القيود أو السجلات الإلكترونية ومدى قانونية التوقيع الإلكتروني وبعبارة أخرى ما إذا كانت هذه القيود وهذا التوقيع يتحقق فيها المتطلبات القانونية التي تحققها المستدات المكتوبة والتوقيع اليدوي المكتوب في التشريعات المختلفة من عدمه؟ وهل السجل الإلكتروني مقبول كأداة إثبات معتمدة أمام القضاء أم يرفض اعتباره كذلك ؟ وهل السجلات الإلكترونية تكون أصل من أصول الإثبات؟ وهل يمكن الاحتفاظ بها في صورتها الإلكترونية دون اخراجها علي الورق وهل حفظ تلك السجلات الإلكترونية هل يمكن أن يكون حجية ووحدة لتلك السجلات؟ ومن ثم يثور التساؤل عن تعريف التوقيع الإلكتروني ومتي تتحقق حجيته وشروط ذلك.
    لذا يلزم الرجوع إلي مرجعية تطلب الكتابة والتوقيع اليدوي، وبعبارة أخري ما هي وظائف التوقيع اليدوي المكتوب باليد وبيان ما إذا كان التوقيع الإلكتروني يحققها من عدمه؟
    ولعل العقبة الرئيسية ،فضلا عن إضفاء الحجية القانونية علي المستند والتوقيع الإلكتروني ،هو بناء الثقة في التعامل عن طريق الرسائل الإلكترونية وهنا نجد المحاولات للتوصل إلي تحقيق الأمور آنفة الذكر في السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    التعريف بالتوقيع الإلكتروني :
    - التعريف بالتوقيع الإلكتروني :
    يأتي التعريف بالتوقيع الإلكتروني ضمن مجموعة من المصطلحات التي يبدأ التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ببيان المقصود منها والتي تتكون منها منظومة تحقيق التعامل الإلكتروني وتحقق حجية التوقيع الإلكتروني .
    و التوقيع، يعني بصفة عامة، أي رمز يعمل أو يتخذ من جانب طرف بقصد إضفاء الحجية علي الكتابة، فهو ليس مجرد سكب الحبر علي الورق ولكن يهدف الجمع بين الرمز والمستند لتأكيد قصد الأطراف. ووفقا للقانون التجاري يعتبر أي رمز، طالما وضع علي المستند من أحد أطرافه، بقصد إضفاء وتأكيد قصده، توقيعا. وبالتالي أول ما يلفت النظر إليه أنه وسيلة بيان قصد الموقع الأمر الذي يميز التوقيع من مجرد مجدر الكتابة. ولكن طبيعة هذا ا القصد قد تختلف وفقا لموضوع التعامل الذي يكشف عن هذا القصد. فقد يهدف التوقيع إلي بيان نية الإلتزام بما ورد بالمستند ، وقد يهدف إلي مجرد الموافقة علي ما جاء بهذا المستند أو مجرد الشهادة علي حصوله أمامه. أو الإفادة بأنه إطلع علي المستند ويقر بما فيه. أو انه هو محرر المستند. ولكن للتوقيع، فضلا عن كونه وسيلة إثبات، وظائف أخرى، تتمثل في أنه وسيلة التعرف علي شخصية الموقع، وكذلك الإفصاح أو الدلالة عن وحدة المستند The integrity of a document فيعني التوقيع في نهاية المستند أن المستند متكامل ككل.

    و قد تبين للدارسين أن التوقيع المكتوب باليد يطلب لتحقيق الأمور التالية: 1- تقديم اثبات ملموس عن وجود وطبيعة قصد الأطراف بالالتزام. 2- الإفصاح عن تبين الأطراف للنتائج المترتبة عن الدخول في اتفاق. 3- تقديم مستند مقروء متاح للجميع حتي الغير للتعرف عن التعامل. 4- تقديم مستند دائم يدل علي التعامل يظل غير محرفا طوال الزمن. 5- يسمح باستخراج وإعادة إنتاجه بحيث يكون لكل طرف الحصول علي نسخة مماثلة منه. 6- تسمح من بيان حجية الالمعلومات الواردة به عن طريق التوقيع. 7- تقديم مستند مقبول في الإثبات لدي السلطات العامة والمحاكم القضائية. 8- المستند يؤكد قصد كاتبة ويقدم سجل لها القصد. 9- يمكن من سهولة حفظ المعلومات في شكل ملموس. 10 – يمكن الستند من الرقابة اللاحقة والمراجعة فيما بعد لأغراض مثال ذلك الضرائب والمسائل الإجرائية. 11-يوجد الحقوق والالتزامات القانونية في الأحوال التي يتطلب القانون الكتابة فيها لأغراض الصحة .
    في البيئة الإلكترونية المعادل للتوقيع المكتوب باليد هو النوقيع الإلكتروني. و هو تعبير عام ينصر ف إلي كل صور التوقيع التي تتخذ شكل اسم أو حروف أو ارقام قد تأخذ شكل صور متعددة وقد تتم بعدة طرق . وهو قد يكون، كما هو الحال في التوقيع المكتوب باليد، في شكل بعض الحروف أو الرموز التي ترتبط وتجمع منطقيا مع سجل أو مستند الكتروني لإضفاء الحجية عليه. ولكن مثل هذا التوقيع، سواء أكان مكتوبا باليد أو الإكترونيا، يقبل حصول التزوير أو التحريف ، و هوالأمر الأسهل بالنسبة للتوقيع الإلكتروني.
    لذا كان الحل لضمان صحة ونسبة التوقيع الإلكتروني للموقع أو الراسل هو إيجاد وسيلة أكثر أمننا تمثلت في صورة التوقيع الإلكتروني الرقمي. لذا كان مركز اهتمام التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني ينصب علي كل من السجل أو القيد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية التي تجري وترسل وتحفظ الكترونيا. وأصبح يشار عموما إلي تلك التوقيعات بتعبيرين : هما التوقيعات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية . ومن ثم يتعين تعريف هذين المصطلحين. ورغم الإختلاف بينهما. ولما كان التوقيع الإلكتروني الرقمي يقبل أن يتشكل ويأخذ جل صور التوقيع الإلكتروني الأخرى لذا استخدم تعبير التوقيع الرقمي كبديل عن تعبير التوقيع الإلكتروني بصفة عامة رغم التباين والفروق بينهما .
    وقد عرفته المادة الثانية من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي - -الأونيسترال - علي أنه: "ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- "توقيع الكتروني": يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
    هذا وتعرف ذات المادة من ذات القانون النموذجي للتوقيع النموذج كل من رسالة البيانات والموقع علي النحو التالي :"رسالة بيانات" تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الإلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابه ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ." والموقع "يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله ."
    وبلاحظ أن تسميات الرسالة تتعدد في الفقه والتشريعات علي الرغم من وحدة المضمون .ودلالتها تتسع لتشمل السجل الإلكتروني electronic record.الذي يعد أحد تطبيقات رسالة المعلومات .
    وفي هذا المجال نجد أن القانون الماليزي الصادر عام 1997 تحت مسمي التوقيع الرقمي digital signature bill والمكون من ثماني أجزاء ، بعد أن عالج منظومة تولي شهادات التوثيق والساطات المعنية بها في اللأجزاء الأربعة الأوي منه ، يعالج في الجزء الخامس المنظم لأحكام استخدام التوقيعات الرقمية وما يتعلق به ، يقرر في المادة 62 منه :" 1- حيثما توجد قاعدة قانونية تتطلب توقيعا أو تشترط نتائج معينة تترتب عن تخلف التوقيع ، هذه القاعدة تستوفي بوجود التوقيع الرقمي عندما :1- يكون هذا التوقيع محققا بالرجوع إلي مفتاح اعام وارد في شهادة صحيحة صادرة من مفوضة بإصدارها .ب)- أن يكون هذا التوقيع وضع من الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة .ج) ألا يكون لمتلقي الرسالة علم أو لم يلاحظ أن الموقع : 1- خرق واجب عليه كموق.2- أو أن أنه لم يحافظ ويأمن المفتاح الخاص المستخدم في التوقيع الرقمي علي نحو منضبط . 2-رغما من أي قانون مكتوب مخالف يكون : أ) المستند الموقع بالتوقيع الرقمي وفقا لهذا القانون ملزما قانونا كمستند موقعا بخط اليد أو بصمة الإبهام أو أي علامة أخري .ب) والتوقيع الرقمي المنشأ وفقا لهذا القانون يفترض أنه توقيع ملزم قانونا . 3- ولا يوجد في هذا التشريع ما يمنع من اعتبار أي رمز كتوقيع سليما وصحيحا ملزما قانونا ." وتنص المادة 63 من ذات القانون علي أنه 1)- ما لم ينص علي خلاف ذلك بالقانون أو العقد ، يتحمل متلقي التوقيع الرقمي مسئولية كون هذا التوقيع مزورا ، إذا كان ، في ظل الظروف المحيطة به ، الإعتماد عليه غير معقول . 2-) علي امتلقي الراسلة عندما يقرر عدم الإعماد علي التوقيع وفقا لهذا القسم أن يخطر الوقع بعزمة علي ذلك ومبررات هذا التقرير." هذا وتنص المادة 64 منه علي أن :" المستنتد الموقع رقميا يعتبر مستندا مكتوبا باليد وتعد الراسلة صحيحة ونافذة وفعالة كما لوكانت مكتوبة علي ورق إذا :"..........."
    وقد عرفت المادة 2 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني التوقيع الإلكتروني بأنه :" البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ونكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخري مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو رمتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الي وقعها ويميزها غن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة علي مضمونة ."كما عرفته المادة الأولي من القانون البحراني لقانون التجارة الإلكترونية بأنه :" معلومات في شكل الكتروني تكون موجودة في سجل الكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا ويمكن للموقع استعاملها لإثبات هويته ."وقد عرفت المادة الأولي من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني بأنه :" ما يوضع علي محرر الكتروني ويتخذد شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح ينحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ." وقد عرفته المادة 2 من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأنه : يعني البيانات في شكل الإلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ، ويجوز أن تستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة إلي رسالة البانات ، ولبيان موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات "
    التعريفات التي تبنتها تشرييعات الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية.نشير إلي التعريفات التالية :
    (an "electronic or digital method of identification that is executed or adopted by a person with the intent to be bound by or to authenticate a record)
    ("Electronic signature means any letters, characters, or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing).( Any symbol executed or adopted, or any security procedure employed or adopted, using electronic means or otherwise, by or on behalf of a person with intent to authenticate a record.");( ("An electronic identifier, created by computer, executed or adopted by the party using it with the intent to authenticate a writing).( ("Any word, group of letters, name, including a trader-assumed name, mark, characters or symbols made manually, by device, by machine, or manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with the intent to authenticate a writing.).( Electronic signature means a digital signature, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing."); ("[Any of the following attached to or associated with an electronic record by an individual to authenticate the record: (a) a code consisting of a combination of letters, numbers, characters, or symbols that is adopted or executed by an individual as that individual's electronic signature; (b) a computer-generated signature code created for an individual; (c) an electronic image of an individual's handwritten signature created by using a pen computer." ("[Any letters, characters or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing.") ("[Any identifier or authentication technique attached to or logically associated with an electronic record that is intended by the party using it to have the same force and effect as a manual signature) ("[An electronic identifier, created by a computer, intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a manual signature.");" An electronic identifier, created by a computer, intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a manual signature."); ("[Any combination of words, letters, symbols or characters that is attached to or logically associated with an electronic record and used by a person for the purpose of authenticating a document that has been created).
    وعرفته المادة 2 من القانون الفيدرالي السويسري الخاصة بتقديم لخدمات الشهادات في مجال التوقيع الإلكتروني الصادر بتاريه 19 من ديسمبر عام 2004 بأنه:" في مفهوم هذا التشريع ، المعطيات الإلكترونية مجتمعة أو مرتبطة منطقيا بمعطيات الأكترونية أخري وتستخدم في التحقق من مصداقيته . و هو في التعريف الأكثر تطورا هو التوقيع الإلكتروني الذي يفي بالمتطلبات التالية : 1- أن يرتبط فقط بصاحبه .2- يسمح بالتعرف علي الموقع.3- أن يكون قد أنشأ بوسائل يحفظها الموقع تحت رقابتة المنفردة.4- يرتبط بالمعطيات التي يتعلق بها بحيث أن كل تغيير لاحق عليها يمكن اكتشافه. أما التوقيع الإلكتروني الموصوف فهو التوقيع الإلكتروني المتقدم والقائم علي تأمين إنشائه بالمفهوم الوارد بالمادة 6 فقرة 1و2 وهو بناء علي شهادة مكيفة بأنها صحيحة وقت لحظة إنشائه .
    a-signature électronique : donnes l'electroniques jointes ou liées logiquement `a d"autre données electroniques et qui sevent ` a verifier leur authenticité; b- signature elelctronique avancée: La signature electronique qui satisfait aux exigences suivantes: 1- être liée uniquement au titulaire.2-permettre d'identifier le titulaire.3-être crée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclisif,4-être liée aux données auxquelles ell se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. C- signature électronique qualifiée: singature électronique avancée fondée sur un dispositif sécurisé de céation de signature au sens de l'art6.al ,1,2 et sur un cerificat qualifié valable au moment de sa création ;
    وفي قانون الصين الخاص بالتوقيعات الإلكترونية الصادر بتاريه 28 من أغسطس من عام 2004 تنص المادة الثانية منه علي أن : All references to an electronic signature in this law are to electronic data that is contained in or attached to a data message and used to identify the signatory and indicate its endorsement of the contents of such data message.
    وتنص المادة 13 من ذات القانون علي أنه التوقيع الإلكتروني يعتبر معولا عليه إذا استوفي الشروط التالية : 1- عند وقت انشاء رسالة المعلومات ، المعلومات المستخدمة للتوقيع تكون ملكا للموقع الإلكتروني.2- عند وقت التوقيع يكون انشاء التوقيع الإلكتروني تحت القابة المنفردة للموقع الإلكتروني.3- أي تغيير في التوقيع الإلكتروي بعد التوقيع ممكن ملاحظته . 4- وأن يكون أي تغيير في مضمون وشكل معلومات الرسالة ، بعد التوقيع عليها ، يمكن ملاحظته . وللأطراف أن يستخدمو التوقيع الإلكتروني وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينه للتعويل عليه.
    وفي الجزء الأول من القرار الخاص بالتعاملات الإلكترونية التجارية لهونج كونج الصادر تحت رقم 1 لسنة 2000 ( ( ordonnace no.1 of 2000يعرف التوقيع الرقمي وذلك بعد أن عرف التشفير القائم علي الترميز المنفرد asymmetric cryptosystem ( وهو التظام القادر علي توليد مفتاح آمن مكونا من مفتاح خاص للإنشاء التوقيع الإلكتروني ومفتاح عام للتحقق علي التوقيع الرقمي ) بأنه ، بالنسبة إلي السجل الإلكتروني ، التوقيع الإلكتروني للموقع والمستخدم لنظام التشفير المذكور ,ودالة hash fuction والتي يمكن التحقق بواسطتها من :1-........2-........

    وتعرف المادة الأولي من القانون الفيدرالي النمساوي التوقيع الإلكتروني علي النحو التالي مميزا بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الآمن علي النحو التالي :"
    Definitions
    § 2. The following definitions shall apply for the purposes of the present federal law:
    1. Electronic signature: electronic data attached to or logically linked with other electronic
    data which serve to authenticate, that is establishing the identity of the signatory.
    2. Signatory: a natural person to whom the signature creation data and the corresponding
    signature verification data have been allocated and who creates an electronic signature either
    on his own or on a third party's behalf, or a certification service provider who uses certificates
    to provide certification services.
    3. Secure electronic signature: an electronic signature which
    a) is allocated solely to the signatory,
    b) allows the signatory to be identified,
    c) is created using devices under the signatory's sole control;
    d) is linked with the data to which it refers to in a way which allows any subsequent change to
    the data to be identified and
    e) is based on a qualified certificate and is created using technical components and procedures
    which comply with the security requirements of the present federal law and the orders issued
    on the basis thereof.
    4. Signature creation data: unique data such a codes or private signature keys which are used
    by the signatory to create an electronic signature.
    5. Signature creation device: configured software or hardware which is used to implement the
    signature creation data.
    6. Signature verification data: data such as codes or public signature keys which are used to
    verify an electronic signature.
    7. Signature verification device: configured Software or hardware which is used to process the
    signature verification data.
    8. Certificate: electronic confirmation in which signature verification data are linked to a
    specific person whose identity is certified.
    9. Qualified certificate: a certificate containing the information referred to in § 5 and issued
    by a certification Service provider which meets the requirements of § 7,

    10. Certification service provider: a natural or juristic person or some other legally capable
    Institution which issues certificates or provides other signature and certification services.
    11. Signature and certification services: the provision of signature products and procedures,
    the issuing, renewal and administration of certificates, the provision of directory-, revocation-,
    registration-, time stamping-, computing- and consultancy- services in connection with
    electronic signatures.
    12. Time stamp: electronically signed confirmation from a certification service provider that
    specific electronic data were submitted at a specific time.
    13. Signature product: hardware or software or the specific components thereof used to create
    and verify electronic signatures or used by a certification service provider to provide signature
    or certification services.
    14. Compromise: breach of security measures or security technique so that the level of
    security set up by the certification service provider no longer applies.
    ويبدو أن هذا التعريف يتماثل مع التعريف الذي أورده التوجيه الصادر من مجلس الإتحاد الأوروبي تحت رقم 93 لسنة 1999 والذي علي دول الإتحاد العمل توقيع تشريعاتها الداخلية وفقا له وبما يحقق الأغراض المستهدفه به . حيث تنص المادة الأولي منه علي أن :"
    Definitions
    For the purpose of this Directive:
    1. 'electronic signature' means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication;
    2. 'advanced electronic signature' means an electronic signature which meets the following requirements:
    (a) it is uniquely linked to the signatory;
    (b) it is capable of identifying the signatory;
    (c) it is created using means that the signatory can maintain
    under his sole control; and
    (d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable;
    3. 'signatory' means a person who holds a signature-creation device and acts either on his own behalf or on behalf of the natural or legal person or entity he represents;
    4. 'signature-creation data' means unique data, such as codes or private cryptographic keys, which are used by the signatory to create an electronic signature;
    5. 'signature-creation device' means configured software or hardware used to implement the signature-creation data;
    6. 'secure-signature-creation device' means a signature-creation
    ويلاحظ علي هذا التعريف أنه يميز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع المتقدم أو المؤمن وهذا المنهج هو استنته تشريعات دول من دول الإتحاد .

    فتعرف المادة الثانية من القانون الفيدرالي الألماني التوقيع الإلكتروني بأنه


    :" § 2 Definitions(1) A digital signature within the meaning of this law is a seal on digital data created with a private signature key, which seal allows, by use of the associated public key marked with a signature key certificate of a certifier or of the Authority under § 3, the owner of the signature key and the unforged character of the data to be ascertained.
    وقد عرفته المادة الأولي من القرار اللائحي الفرنسي الصادر لتحقيق حجية التوقيع الإلكتروني
    Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique NOR:JUSC0120141D version consolidée au 19 avril 2002 - version JO initiale .
    Article 1- Au sens du présent décret, on entend par :
    1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
    2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
    - être propre au signataire ;
    - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
    - garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable.
    حيث تعرف هذه المادة التوقيع الإلكرتوني بأنه معطاة تنتج عن استخدام طريقة تحقق الشروط المحددة في الجملة الأولي من الفقرة الثانية من المادة 1316-4 من الكود المدني . و أما التوقيع الإلكتروني المؤمن فهو توقيع الإلكتروني يفي فضلا عما يحقق التحقيق الإلكتروني المتطلبات التالية :1- أن يكون خاصا بالموقع -2 أن ينشأ بواسطة وسائل بمكن للموقع الحفاظ عليها تحت سيطرته المنفردة 3- يضمن مع ما هو مرتبط به رابطة تمكن من اكتشاف أي تعديلات لاحقة علي االمحرر."
    كما يذهب التشريع الدانمركي Bill on Electronic Signatures - Bill No. L 229May 29 2000
    إلي ذات التعريفات والتفرقة حيث ينص في المادة الأولي منه علي أن :"
    Part 2efinitions
    3. For the purposes of this Act:
    1) "Electronic signature" shall be understood to mean data in electronic form that are attached to other electronic data by means of a signature-creation device and that are used to check that such data originate from the person indicated as signatory and that the data have not been changed.
    2) "Advanced electronic signature" shall be understood to mean an electronic signature that:
    (a) is uniquely linked to the signatory
    (b) makes it possible to identify the signatory
    (c) is created by means controlled only by the signatory, and that
    (d) is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change made in the data is detectable.
    أما القانون الفديرالي الألماني فينتهج ذات النج و يأخذ بالتفرقة بين التعريف العام للتوقيع الإلكتنروني والتفقيع الإلكتروني المؤمن أوالمتطور وأخيرا التوقيع الإلكتروني الموصوف حيث ينص علي :
    Section 2: Definition of Terms
    For the purposes of this Law
    1. "Electronic signatures" shall be data in electronic form that are attached to other electronic data or logically linked to them and used for authentication;
    2. "Advanced electronic signatures" shall be electronic signatures as in 1. above that :
    a) are exclusively assigned to the owner of the signature code
    b) enable the owner of the signature code to be identified
    c) are produced with means which the owner of the signature code can keep under his sole control and
    d) are so linked to the data to which they refer that any subsequent alteration of such data may be detected;
    3. "Qualified electronic signatures" shall be electronic signatures as in 2. above that
    a) are based on a qualified certificate valid at the time of their creation and
    b) have been produced with a secure signature-creation device;
    من هذه التعريفات يبين أن العناصر التي يتكون منها التعريف تتمثل فيما يلي:
    1- أن التوقيع الإلكتروني إما أن يدرج في رسالة بيانات أو يرتبط أو يضاف إليها.
    2- أن تكون الراسلة إلكترونية وأن يتم التوقيع بواسطة إلكتورنية .
    3- أن يقصد منه تحقيق أمرين أساسيين : هما تحديد هوية الموقع ومواافقتة علي الملعومات الواردة في رسالة البيانات . وعلي وجه العموم أن يحقق ثلاث وظائف أساسية تتمثل إضاف الحجية ، والدلالة عن وحدة وتكامل المستند الإلكتروني الرضي بمحتواه . authentication ,integrity , non-repudiation

    - ويمكن تلخيص بيان متطلبات تحقيق الثقة والإطمئنان في التوقيع الإلكتروني والرسالة:
    يلاحظ ما يلي:
    1- أن التوقيع الإلكتروني الرقمي حتي يؤدي دورة المطلوب يتعين أن يتبع ذلك ايجاد تنظيم قانوني وعلمي وأمني يحيط بإستخدام الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرقمي. و ويلاحظ أن التوقيع الإلكتروني الرقمي لا يتحقق فقط عن طريقة المفتاح المصح عنه ولكن هناك طرق أخرى أيضا تتبع لتأمين استخدام التوقيع الإلكتروني وعلي الجهة المختصة التي لها اصدار شهادات التصديق أن تختار الطريقة المثلي بشرط تحقق الضمانات التي يتطلبها المشرع بهدف تحقيق الغايات المرجوة من استخدام القيود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني و من ثم تشجيع التعامل عبر الرسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
    وقد رأينا التمييز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمن والتوقيع الإلكتروني الرقمي .
    2- ولذلك نسوف نري أن التشريعات المعنية بالتوقيع الإلكتروني، حسبما سوف نعرض له، تتضمن بجانب إضفاء الحجية القانونية علي التوقيع الإلكتروني في الإثبات ، جانبا آخر، ينظم الجهات المعنية بإصدار شهادات التصديق وعلاقتها بكل من أطراف الرسالة الإلكترونية ومتطلبات السماح لها بالقيام بتلك الوظيفة والرقابة عليها. وتتطرق تلك التشريعات إلي بيان البيانات التي يجب أن تتضمنها لتك الشهادات وبيان أنواعها والشروط الواجب توافرها فيها وما يتعلق كل نوع منها من ضمان. ومن جانب آخر، مدي مسئولية تلك الجهات المختصة بإصدارها عما يصدر عنها من الشهادات وسلطات الجهات الرقابية التي ترخص لتلك الجهات في العمل في هذا المجال .وبيان الجزاءات التي يمكن أن توقع والقرارات التي قد تتخذ في حالة مخالفة تلك الجهات لما هي ملتزمة به. فالتصديق يعني:
    Authenticity is concerned with the source or origin of a communication. Who sent the message? Is it genuine or a forgery ?A party entering into an online transaction in reliance on an electronic message must be confident of that message That party must retain records of all relevant communications pertaining to the transaction and keep those records in such a way that the party can show that the records are authentic.
    وقد عرفت المادة الثانية من القانون النموذجي المشار إليه الشهادة بأنها :" --تعني بيانات أو سجلا آخر يؤكد الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع ."
    بينما يعني اكتمال المستند ووحدته أنه غير محرف أو منقوص :
    Integrity is concerned with the accuracy and completeness of the communication. Is the document the recipient received the same as the document that the sender sent Is it complete? Has the document been altered either in transmission or storage
    وكما تعني بأحوال صلاحية تلك الشهادات ، تعني بأحوال وقفها أو انقضاء صلاحيتها من جانب آخر. وإذ كان التشفير أداة لحماية الخصوصية في التعامل بين أطرافه أو بين أطراف الرسالة الإلكترونية، فإن المشرع قد يعني من جانب آخر، ببيان أحوال الخروج عن قاعد احترام الخصوصية عندما تتوافر حالة من الحالات التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. أن التعريفات تختلف في منهجها وفي موقفها من الحواسيب والتراسل الإلكتروني ووسائله. وقد يستخدم تعبير التوقيع الإلكتروني ولكن المشرع لا يحدد له معني ولا يعرفه .
    3- أن هناك أربع متطلبات يتعين توافرها في تنظيم التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني يجدر أن يتحلي بها هذا النظام ويؤديها :1-أن يكون مخصصاأو مفرد للشخص الذي يستخدمه بمعني ألا يكون لأكثر من شخص واحد استخدامه.2- قابلا للتحقق منه بحيث يمكن منه التعرف علي شخص الموقع. 3-وأن يكون تحت السيطرة الكلية والمنفردة للموقع. 4- أن يكون مرتبطا بمضمون الرسالة ومحتواها أو يمكن اعتباره منطقيا كذلك بحيث يمكن اكتشاف التحريف فيها للمعول عليها إذا حصل بعد التوقيع.
    (d) Linkage to the Data Signed - The final requirement is that the signature must be linked to the data being signed in a manner such that if the data is altered after the signature is made, the fact of such alteration is disclosed to persons relying on the electronic record . This requirement is critical for a secure signature, because otherwise the electronic signature of one person could be altered to look like the electronic signature of another, or an electronic signature could be simply excised from one electronic record and pasted onto another.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    اختلاف منهج التشريعات::
    لا يقتصر الخلاف بين التشريعات علي مجرد الإختلاف قي تعريف التوقيع الإلكتروني وإنما قد يكون الإختلاف في الأمور التالية:
    1- فمنها ما يترك متاحا جميع طرق التوقيع الإلكتروني ومنها ما يتتطلب أن يكون التوقيع الإلكترونى رقميا.
    2- وقد تختلف التشريعات فيما يصرح فيه بإستخدام التوقيع الإلكتروني من تعاملات أو مجالات . فمنها ما يقصر هذا الطريق علي أنواع معينة من التعاملات دون غيرها . ومنها ما يستعبد من نطاق استخدامها مجلات معينة أو تعاملات معينة لا يجوز فيها إستخدام الطريق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني . وهناك من التشريعات ما قصر نطاق استخدامها علي التعامل بين الجهات الحكومية أو التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية . نذكر أمثلة منها علي سبيل المثال في الحاشية.مثال ذلك المادة 1 من القانون النموذجي المشار إليه والتي تنص علي أن يطبق هذا القانون حيثما تستخد توقيعات الكترونية في سياق "أنشطة تجارية" وهولا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلك ."وعلي سبيل المثال القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتوقيع الإلكتروني في مجال الجارة العالمي والقومي الصادر عام 2000 تحت رقم 761 من السينات ورقم 1714 من مجلس النواب والموقع من من الرئيس كلينتون .الذي يستخرج من أحكامه كل ماهومحققا لحماية المستهلك وأنه ليس هناك التزاما علي أحد بأن يقبل استخدام أو يقبل السجلات الإلكترونية أة التوقيعات الإلكترونية . وأنه إذا كان الإخطار للمستهلك يجب أن يكون بالكتابة فإن المقابل الإلكتروني له يفي بهذا المطلب متي قبل المستهلك قبول البديل الإلكتروني وأثبت مكنته ولوج المعلومة بواسطة الشكل الإلكتروني. وهذا القانون لا يطبق في إنشاء أو تنفيذ الوصايا وشهادات منح الثقة .وكذلك في التبني والطلاق والأمور الأخري المتعلقة بمسائل الأسرة .كذلك بالنسبة لكل اخطار الغاء أو انتهاء الإنتفاع بالخدمات أو البدل عنها . أوللإسترداد أو نزع الحيازة أو انهاء الرهون. هذا ويتضمن هذا القانون بجانب الحكام الخاصة بالتوقيع الإلكتروني التي تسري اعتبارا من 1/10 /2000 هناك الأحكام الخاصة بالمحافظة علي السجلات الإلكترونية التي تسري اعتبارا من 1 متري من عام 2001.
    3- وقد يري المشرع اصدار قانون منظم للتوقيع الإلكتروني، وقد يري الإكتفاء بتعديل قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني كما حدث في فرنسا ويتبع ذلك بإصدار لقرارات إدارية تتناول التفصيل . والقانون االمنظم قد يكتفي بتقرير حجية التوقيع والسجل أو الراسلة الإلكترونية وبعض الأسس ويترك التفاصيل واختيار التقنيات لللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وقد يذهب المشرع لوضع التفصيلات والضوابط الخاصة بالموضوع ومتطلبات تحقق هذه الحجية في القانون كتنظيم شامل متضمنا جميع الموضوعات التي يتعين توافرها من أجل تحقيق الغاية من تقرير الحجية القانون للتوقيع والمستند الإلكتروني .
    4- مما سبق يمكن استخلاص الخصائص التالية للتوقيع الإلكتروني : 1-أنه يرد علي وسيط الكتروني بوسيلة إلكترونية .2- يرتبط برسالة إلكترونية.3- بهدف إلي تحقيق الأغراض والوظائف التي يحققها التوقيع المكتوب باليد فهو البديل له من حيث الحجية والغرض في البيئة الإلكترونية وعلي الأخص بيان هوية الموقع من جانب واقرار موافقته علي مضمون المحرر الإلكتروني من جانب آخر مع العمل علي تحقيق الوظائف الأخري للتوقيع علي المحررات المكتوبة باليد .4- يتعين فيه ، وفقا إلي أغلبية التشريعات المعنية به ، توافرشروط معينة تستهدف الوثوق به و الإطمئنان له وتحقيق أغراضه التي من غيرها لايكون مقبولا في الإثبات . وبذلك يتعين التفرقة بين تقرير الحجية في الإثبات ومتطلبات تحققها بالنسبة للتوقيع الإلكتروني والسجل أو رسالة البايانت الإلكترونية .
    - صور التوقيع الإلكتروني :
    إذا كان التوقيع الإلكتروني قد يأخذ أحد الأشكال آنفة الذكر فإن طرق تنفيذه تتعدد صورها كما تتعدد التقنيات الفنية في تحقيق متطلباته .فتتعدد الطرق التكنولوجية المستخدمة في التوقيعات الإلكرتونية والتي قد تأخذ مثلا صورة التوقيعات الرقمية التي تعتمد نظم الترميز غير المتناظرة أو أدوات القايس الأحيائي التي نمكن من تحديد هوية الأفراد عن طريق سماتهم البدنية ، سواء عن طريق اليد أو شكل والجه أو قراءة بصمات الأصابع أو التعرف علي الصوت أو فحص شبكية العين إلخ ( وكذلك نظم الترميز المتناظرة وكذلك أرقام الهوية الشخصية (pins )، واستخدام أمارات لرموز كوسيلة للتحقق من الرسائل عن طريق ما يسمي بطاقات "ذكية" أو أي أداة أخري يحتفظ بها الموقع ، وكذلك الصيغ الرقمية للتوقيعات الخطية وكذلك النقر مربع الموىفقة " ok-box ".
    فالتوقيع الإلكتروني قد يتم بواسطة الوسيط الإلكتروني وهو أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني والتي قد تأخذ أحد الصور التالية : لمسح الضوئي ، كما قد يتم بواسطة بالتوقيع باليد بواسطة قلم الكتروني ، وقد يتم يتم بواسطة إدخال كود Pin code ، كما قد يتم بواسطة الضغط علي مربع يفيد القبول ، وأخيرا ، قد يتم بإتخاذ أسلوب التوقيع الإلكتروني الرقمي PKI. الذي يتعين تحقيقه علي النحو آنف الذكر .
    وأيا كانت الصورة التي يتخذها التوقيع فإنه لضمان صحتة ونسبته إلي الموقع يلجأ إلي التشفير عن طريق استخدام Algorithm الأمر الذي تتعدد التقينات المستخدمة فيه ولكل من المتخصصين فيه طريقته وهو يمك بمرحلتين: مرحلة التشفير و مرحلة فكه . وقد سبق وقد ألمحنا بأن التشريعات قد تقف موقفا حياديا بالنسبة للتقنيات والتكنولوجيات المتوافرة لتحقيق التشفير وتأمين التعامل بالراسئل والتوقيع الإلكتروني وقد تذهب تشريعات منها إلي تبني صراحة أسلوب تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    الباب الثاني :حجية القانونية التوقيع الإلكترونية

    حجيه القانونية التوقيع الإلكترونية
    يتعين التمييز بين تقرير الحجية ومتطلبات التعويل علي التوقيع الإلكتروني أو بعبارة أخري متطلبات تحقق الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني .
    - تقرير الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني :
    قبل البدء فيما تثيره هذه الحجية القانونية للتوقيع الإلكرتوني نجد أن الغاية من دراسته هو التوصل بالتوقيع الإلكتروني والرسالة الإلكترونية ، إلي تحقيق ذات الحجية القانونية المقرر للتوقيع بخط اليد والستند المحرر علي الوق . وثم فهذه الدراسة ييتطلب الرجوع إلي قواعد الإثبات والتي يعني بها كأصل عام القانون المدني وقواعد الإثبات منه بصفة خاصة .
    تثير الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني النقاط التالية : ماهيتها ، مدي هذه الحجية أو نطاق اعمالها ، ومتطلبات تحققها . ويلاحظ في هذا المجال أن الأصل في الإثبات هو الرجوع إلي قواعد الكود المدني في الإثبات . لذا نجد أن المشرع في كثير من الدول قد عدل في تلك القواعد ومع ذلك اضطر إلي تكملتها بالوائح المستقلة أو التنفيذية التي تضمنت قواعد تحقيق متطلبات هذه الحجية . بينما في دول أخري ، ذهبت إلي اصدار تشريعاتها المقررة لتلك الحجية بموجب تلك التشريعات . وقد يتضمن التشريع تفصيل أو أسس معالجة متطلبات تحققها أو قد يترك هذا للواائح التنفيذية . وهو في هذا الشأن قد يتخذ موقفا محايدا بالنسبة للتقنيات المستخدمة في هذا الشأن أوقد يتخذ موقفا بالنسبة لما يتبناة منها في هذا الخصوص .
    هذا ومن جانب أخر ، قد تخرج بعض التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكترونية والتعامل الإلكتروني من نطاق تطبيقها أنواعا من التصرفات القانونية أو يقصر تطبيقها علي مجالا أو مجالات معينة وقد يعطي الأطراف الحق في سلوك التعامل الإلكتروني أو اتفاق علي عدم اتباعه أو الإتفاق علي أمور معينة عند ااتباعه . وسف نظهر أثله علي ذلك فيما بعد .
    و رغم رغبة التشريعات المختلفة في إضفاء الحجية علي التوقيعات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية فإنها مع ذلك تأخذ ذلك بحذرها وتختلف في منهجها من حيث الشروط الواجب توافرها في إضفائها وبيان مجال إستخدامها. وكذلك في التنظيمات الخاصة بالتوثيق والتفاصيل . بحيث يتعين اجراء المقارنة فيما بينها والعمل علي توحيد الدعامات الرئيسية المهيأة للأخذ بهذا التنظيم بثقة وإطمئنان وذلك مع الأخذ بمبدأ الحيدة بين التقنيات التكنولوجية المتاحة لتحقيق شروط احجية التوقيع والمحرر الإلكتروني.
    - القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر من الأونيسترال :
    ( لجنة القانون التجاري الدولي بمنظمة الأمم المتحدة)
    وكان قد عرض علي لجنة القانون التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة Un commission on international trade law (UNCITRAL) في اجتماعها رقم 18 عام 1985 تقريرا بعنوان القيمة القانونية لسجلات الحاسابت أو قيودها (a/cn.9/265) وتبين لها أن في التجارة الإلكترونية وفي العلاقة بين حاسوب وآخر لا يوجد عائق قانوني في التعامل عن طريقهما أكثر من تطلب أن يكون التعامل بموجب مستندات ورقية مكتوبة باليد وموقعة باليد وأن القواعد السارية في التعاملات الدولية القائمة علي الإستخدام الورقي من شأنه إعاقة التعامل الإلكتروني عبر الحواسيب ويعوق تهيئة البيانات آليا. لذا صدر هذا القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من إثني عشر مادة تتناول الموضوعات التالية:1- مجال التطبيق .2- تعريفات .3- المعاملة المتساوية لتكنلوجيات التوقيع .4- التفسير.5- تعديل الإتفاق .6- الإذعان لمتطلبات التوقيع .7- تحقيق ما تقرره المادة السادسة لمتطلبات التوقيع .8_ مسلك الموقع .9- مسلك مقدم خدة الشهادة .10- الثقة .11- مسلك الطرف المعول عليه .12- الإعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية .
    ويلاحظ أن هذا القانون يراعي ما هو مقرر لمصلحة المستهلك ويضعها في اعتباره ولا يجعل من أحكامه ما يعلو علي ماهو مقرر لمصلحة المستهلك . وبعد اعتماد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكرتونية قررت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ا في دورتها التاسعة عشر عام 1996 بعد اعتماد نموذجي للتجارة الكترونية صدر عام 1996 . إلي تكوين فريق عمل عكف علي وضع قانون نمدذجي للتوقيع الإلكتروني أسفر عن صدور قانون نموذجي للتوقيع الإلكتروني عام 2001. صدر له مرشدا لإعماله عام 2001 .
    و في عام 2005 أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة / مشروع اتفاقية استخدام المراسلات الإلكترونية في العقود الدولية .
    وتنص المادة الأول منه علي أن : يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق انشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين( المادة 1). وتنص المادة الثانية منه علي أنه: "ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- "توقيع الكتروني": يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات. ب)- شهادة: تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع. ج) رسالة بيانات : تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الألكتروني أو البرق أو التلكس أو التسخ البرقي. (د) "موقع": يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله. هـ) "مزود خدمات تصديق" يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية. و) طرف معول عليه: يعني شخصا يجوز أن يتصرف استنادا إلي شهادة أو إلي توقيع الكتروني. وتنص المادة الثالثة منه والخاصة بالمعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع( أو الحيدة بين التقنيات ): "على أنه لا يطبق أي من أحكام هذا القانون، بإستثناء المادة 5، بما يشكل استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من مفعول قانون لأي طريقة لإنشاء توقيع الكتروني تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 6 أو تفي علي أي نحو آخر بمقتضيات القانون المطبق. وتنص المادة 4 الخاصة بالتفسير على أنه: "وفي تفسير هذا القانون يولي الاعتبار في تفسيره لمصدره الدولي وللحاجة إلي تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية .وفي المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوية وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون. (وبناء علي ذلك يتعين بيان تلك المبادئ والرجوع إليها) . وتنص المادة ( 5 ) علي أنه: يجوز الاتفاق علي الخروج علي أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.
    والمادة ( 6) من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني تنص علي أنه :"حيثما يتطلب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة باليد سواء أكان ذلك التزاما أو يترتب علي تخلفة نتائج قانونية، فإن هذا المطلب يعد محققا في رسالة المعلومات الإلكترونية إذا كانت تلك المعلومات الواردة بها قابلة للحصول عليها واستخراجها لإستعمالها فيما بعد. ويلاحظ أن تعبير رسالة المعلومات data message وفقا للمادة الثانية من ذات القانون تعني: المعلومات المتولدة أو المرسلة أو الواصلة أو المخزنة بواسطة الكترونيةأو بصريةأو ماشابه ذلك من وسائل .منها ،علي سبيل المثال وليس الحصر ، تبادل البيانات الكترونيا والبريد الإلكتروني و التلجراف والتلكس وتليكوبى. Electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram , telex or telecopy.
    وينص البند 2 من ذات المادة علي أنه :" تطبق الفقرة ( 1) سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص علي تبعات تترتب علي عدم وجود توقيع .أما البند3 من ذات المادة فينص علي أن يتعتبر التوقيع الإلكتروني قابلا للتعويل عليها لغرض الوفاء بالإشتراط المشار إليه في الفقرة _1) إذا :أ) كانت بيانات انشاء التوقيع مرتبطة ، في السياق الذي تستخدم فيه ، بالموقع دون أي شخص آخر .(ب ) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة ، وقت التوقيع ، لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر .( ج ) كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني ، يجري بعد حدوث التوقيع ، قابلا للإكتشاف .( د ) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات اليت يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد التوقيع قابلا للإكتشاف ."
    وقد نصت الفقرة1 من المادة (7 ) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر من منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي عام 1996 على أنه: حيثما يتطلب القانون توقيع شخص، هذا المطلب يتحقق بالنسبة للرسالة الإلكترونية المتعلق بها إذا استعملت طريقة من شأنها التعريف بهذا الشخص والدلالة عن موافقته علي للمعلومات الواردة بها وإذا كانت الطريقة المستخدمة موثوقا بها وكانت مناسبة للغرض الذي من أجله تولدت أو أرسلت الرسالة في ضوء الظروف وبما فيها الإتفاق المتعلق بها. ونصت الفقرة الثانية منها: علي أن حكم الفقرة الأول ييطبق سواء أكان مطلب التوقيع هو الإلتزام بالتوقيع أو أن القانون يرتب نتائج علي عدم التوقيع .
    ويلاحظ أن المادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية تستند إلي الاعتراف بوظائف التوقيع في بيئة ورقية ولدي اعداد قانون الأونستيرال النومذجي بشأن التجارة الإلكترونية ، ناقش الفريق العامل الوظائف التالية التي تؤديها التوقيعات الخطية عادة : تحديد هوية الشخص ،توفير ما يؤكد يقينا مشاركة ذلك الشخص بعينه في عملية التوقيع والربط بين ذلك الشخص ومضمون المستند ز ولوحظ بالإضافة غلي ذلك أن التوقيع يمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع . فعلي سبيل المثال : يمكن أن يكون التوقيع شاهدا علي نية الطرف الإلتزام بمضمون العقد الموقع عليه، وعلي نية الشخص الإقرار بتحريحه النص وعلي نيته تأييد مضمون المستند . وإذ أنه لا يمكن في البيئة الإلكترونية التمييز بين الرسالة الأصلية ونسخة منها / عندما لا تحمل الرسالة أي توقيع خطي ولا تكون مدونة علي ورق . كما أن امكانية الغش كبيرة نظرا لسهولة اعتراض المعلومات المتوافرة في شكل الكتروني وتغييرها دون اكتشاف ذلك ونظرا للسرعة التي بمكن بها تجهيز معاملات متعددة . لذا لإن الغرض من التقنيات المختلفة المتوافرة في الأسواف أو مازالت قيد التطوير ، وهو اتاحة الوسائل الفنية اليت يمكن بها أو يؤدي ، بيئة الكترونية ، بعض أو حميع الوظائف التي يتحدد أنها من خصائص التوقيعات الخطية . ويمكن أن يشار إلي هذه التقنيات بصورة عامة بعبارة " توقيعات الإلكترونية "
    ورغم العلاقة الوثيقة بين بقانون التوقيع الإلكتروني النموذجي و القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بحيث بحث ما إذا كانت قانون النموذجي للتجارة الإلكرتونبة يشمل التوقيع الإلكتروني في صيغة موسعة أم يفرد له قانون نموذجي مستقل إنتهت لمناقشة إلي تخصيص قانون نموذجي مستقل للتوقيع الإلكتروني حتي يكون نبراسا للدول . ويلاحظ أ، القانون إذ صدر صدر متسقا مع قانون الأنستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية . فقد نقلت إلي القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الأحكام العامة في القانون الأخير- بشأن التجارة الإلكترونية- و هذه هي التي تتعلق بنطاق التطبيق ( المادة 1 ) ومن المادة 2 تعريفات رسالة بيانات ومنشئ رسالة البيانات والمرسل إليه ، وكذلك الكادة 3 الخاصة بالتفسير ،و الرابعة الخاصة بالتغيير بالإتفاق ، والمادة 7 الخاصة بالتوقيع.
    والقانون النموذجي التوقيع الإلكتروني يستند علي القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لأنه يقصد منه أن يجسد علي الخصوص ما يلي :
    مبدأ الحياد بين الوسائط ، اتباع نهج يستوجب عدم التمييز تجاه استعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم والممارسات الورقية التقليدية ، الإعتماد الواسع النطاق علي علي حرية الأطراف . أن يستخدم هذا القانون معايير دنيا في بيئة " مفتوحة " أي حيث يتصل الأطراف فيما بينهم الكترونيا دونما اتفاق مسبق ، وكذلك عند الإقتضاء كأحكام تعاقدية نموذجية أو كقواعد مفترضة احتياطيا في بيئة " مغلقة " أي حيث يكون يكون الأطراف ملزمين بقواعد وإجراءات تعاقدية موجوة مسبقا ينبغي اتباعها في الإتصال بالوسائل الإلكترونية .
    ا حدي سمات هذا القانون الرئيسية هي اضافة مزيد من اليقين إلي تطبيق المعيار المرن الوارد بالمادة (7) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإكلكرتونية . والتي يجري نصها علي النحو التالي :
    "(1) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلي رسالة البيانات إ ذا :
    أ‌) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل علي موافتة ذلك الشخص علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات و
    ب‌) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله راسلة البيانات في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر .
    (2) تسري الفقرة (1) سواء إ تخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل الترام أم اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب اليت تترتب علي عدم وجود توقيع .
    3) لا تسري أحكام هذه المادة علي مايلي :........."
    يلاحظ أنه عند اعداد القانون النموذجي الجديد للتوقيع الإلكترونية ، أبدي رأي مفاده أن الإشارة الواردة في نص المادة 6 من هذا القانون إلي المادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكرتونية ينبغي أن تفسر بأنها تقصر نطاق القانون النموذجي الجديد علي الحوال التي يستخدم فيها توقيع الكتروني لتلبية شرط قانوني إلزامي يقضي بأن مستندات معينة ينبغي أن يوقع عليها لأغراض تبيان صلاحيتها. وذهب ذلك الرأي إلي أن نطاق القانون النموذجي الجديد بالغ الضيق ، بالنظر إلي أن القانون في معظم الدول لا يحتوي إلا علي شروط قليلة للغاية بشأن المستندات التي تستخدم في المعاملات التجارية.
    وردا علي ذلك ، اتفق عموما علي أن ذلك التفسير لمشروع المادة 6 ( والمادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية ) يتنافي مع تفسير عبارة " القانون" الذي إعتندته اللجنة في الفقرة 68 من دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والذي ينص علي أنه " ينبغي أن تفهم الكلمة " القانون" ........ علي أنها لا تشمل القانون التشريعي أ, القانون التنظيمي فحسب ، بل تشمل أيضا القانون القضائي المنشأ والقوانين الإجرائية الأخري ."
    والواقع أن كل من المادتين واسع بصفة خاصة لأن معظم المستندات في سياق المعاملات التجارية يحتمل أو تواجهها ، في الممارسة العملية الشروط الواردة في قانون الإثبات كتابة .
    هذا ويلاحظ أن كل من المادتين 6و7 من هذا القانون ...............
    وتنص المادة 8 من ذات القانون والخاصة بسلوك الموقع 1- حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء توقيع ذي مفعول قانوني يتعين علي كل موقع، ( أ) أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به. ( ب ) أن يبادر، دون تأخير لا مسوغ له ، غلي استخدام الوسائل التي يوفرها مقدم خدمات التصديق بمقتضي المادة (9) من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلي بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقع أن يتوقع منه علي وجه معقول أن يعول علي التوقيع الإلكتروني أو أن يقدم خدمات تأييد للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة: 1- معرفة الموقع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثر الشبهة أو2-) كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدي إلي نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة.. ج) أن يولي قدرا معقولا من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو يتوخى إدراجها في الشهادة. 2- يتحمل الموقع التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء بإشتراطات الفقرة 1.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    وفي المادة "9" ينص علي التزامات مقدم خدمات التصديق، والتي تكون في حقيقة الأمر جانبا جوهريا في تنظيم الجهات المعنية بإصدار الشهادات وواجباتها. حيث تنص هذه المادة على ما يلي:
    1- حيثما يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع الكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا ، يتعين علي مقدم خدمات الفتصديق المشار إليه :
    أ‌) أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وومارساته "
    ب‌) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يفدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها ، أو مدرجة في الشهادة.
    ج) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المّعول من التأكد من الشهادة ممايلي:
    1- هوية مقدم خدمات التصديق ،
    2- أن الموقع المعينة هويته في الشهادة كان يتحكم في بيانات إنشاء التوقيع في وقت إصدار الشهادة ،
    3- أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدارة الشهادة أو قبله ،
    د) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المّعول من التأكد ، عند الإقتضاء ، من الشهادة أو من سواها مما يلي :
    1- الطريقة المستخدة في تعيين هوية الموّقع ،
    2- وجود أو تقييد علي الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة ،
    3- أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهه،
    4- وجود أي تقييد علي نطاق أو مدي المسئولية اليت اشترطها مقدم خدمات التصديق .
    5- ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة 1(ب) من المادة 8 من هذا القانون .
    6- ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنية،
    هه) أن يوفر ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضي الفقرة الفرعية (د "5"، وسيلة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة (ي) من المادة 8 من هذا القانون ، وأن يضمن ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضي الفقرة الفرعية (د) "6" إتاخدمة إغاء آنية ،
    و‌) أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة ,
    2- يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء بلإشتراطات الفقرة "1".

    وتعني المادة "10" من ذات النظام بالجدارة بالثقة ولعل هذا الجانب يلقي الضوء علي كيفية تقدير الجهات العاملة في مجال إصدار شهادات التصديق وكيفية تقييمها من حيث مؤشر الثقة فيها. حيث تنص هذه المادة على أنه "لأغراض الفقرة 1" ( و) من المادة 9 من هذا القانون يجوز / لدى تقرير ما إذا كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدي تقرير مدي جدارتها بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: (أ) الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات، ( ب) جودة نوعية نظم المعدات والبرمجيات، (ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.(د) إتاحة المعلومات للموقعين المعنية هويتهم في الشهادات وللأطراف المعولة المحتملة، (هـ ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة، (و) وجود إعلان من الجولة أو من هيئة اعتماد أو من مقدم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما يبق ذكره أو بخصوص وجوده. (ز) أي عامل آخر ذي صلة". ويعني القانون من جانب آخر بسلوك الطرف المعول حيث تنص المادة 11 منه علي أن: "يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن خلفه عن: (أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل علي التوقيع الإلكتروني، أو (ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيدا بشهادة لأجل: التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها، 2- مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة".

    وتنص المادة 12 من ذات القانون علي الإعتراف بالشهادات والتوقيعات الألكترونية الأجنبية حيث تنص على أنه: 1- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساري المفعول قانونا أو مدى كونهما كذلك لا يولي أي اعتبار لما يلي: ( أ ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني. (ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع." 2- يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشترعة إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل. 3- يكون التوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم في الدولة المشترعة إذا كان يتيح مستوي مكافئا جوهريا من قابلية التويل. 4- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3 ، يولي الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة. 5- إذا اتفقت الأطراف فيما بينها على الرغم من ما ورد في الفقرات 2و3و4 ، علي استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترنية أو الشهادات، تعين الاعتراف بذلك الاتفاق بإعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الإتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.
    ولعل ما يستوقفنا من أحكام هذا القانون هو تعريف التوقيع الإلكتروني والمادة (6). وضرورة تحقق قابلية التوقيع الإلكتروني للتعويل عليه وأن يكون ذلك متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها. فليس كل توقيع الكتروني يعد محققا لأحكام تلك المادة ، ولكن يتعين توافر الشروط الأربعة الواردة بالبند 3 من المادة 6 علي النحو آنف الذكر. ولكن حتى تتحقق تلك البنود، الأمر يتطلب منظومة من التنظيمات المصاحب لعملية التوقيع الإلكتروني. تتمثل في التزامات كل من الموقع ،و مصدر الشهادات ،وكذلك سلوك الطرف المعول. فكل من تلك الآطراف عليه الإلتزام بقدر من المسئوليات حتي يتحقق الأمان والثقة في التعامل والتوقيع الإلكتروني. بدون تلك الواجبات لا يتحقق الغرض المنشود.

    وقد تناول المرشد في بيانه أغراض وأصل هذا النظام وذهب الى أن هذا النظام هو أداة للتنسيق بين التشريعات المختلفة المعنية بذات الموضوع، مع بيان الملاحظات العامة على التوقيع الإلكتروني: من حيث وظائفة والمقارنة بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكرتونية الأخرى، ثم السمات الرئيسية لهذا القانون. وأخيرا المساعدة المتاحة من اللجنة في صياغة المشروعات. فالغرض من هذا القانون هو وضع أحكاما موحدة تكون القواعد الرئيسية لظاهرة التعامل الإلكتروني وإستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تكون هناك الرغبة في التناسق والقدرة علي التفعيل المشترك بين الدول. where legal harmony as well as technical interoperability is desirable . فالإذعان لمتطلبات المادة السادسة من هذا النومذج والتي تذهب إلي انه حيثما يتطلب القانون توقيع شخص ما هذا المطلب يتحقق بالنسية للبيانات إذا كان التوقيع الإلكتروني استخدم كتوقيع يعتمد عليه.
    ويلاحظ أن القانون النموذجي يشكل خطوة جديدة في سلسلة من الصكوك الدولية التي اعتمدتها الأونسترال وهي إما تركز علي تحديد احتياجات التجارة الإلكترونية وإما أعدت مع مراعاة وسائل الإتصال الحديثة .

    ويضاف إلي أحكام القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني وكذلك التجارة الإلكترونية ما خلصت إليه الجنة من مشروع اتفاقية دولية خاصة بالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالإتفاقات التي تتم بين أطراف موجودة في دول مختلفة. نتوقف عند بعض نصوصها علي النحو التالي:حيث تحدد نطاق سريان أحكامها الذي ينصرف إلي الرسائل المتعلقة بتكوين أو أداء عقد أطراف المعاملة التجارية فيه موجودين في دول مختلفة.ويستبعد من سريانها أنواعا من العقود والمعاملات.وتعرف الرسائل، والرسائل الإلكترونية، ورسالة المعلومات، وماتنص عليه المادة4 منها.
    إذا كان القصد من القانون النموذجي الجديد للتوقيع الإلكرتوني هاعتباره مكملا لقانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ، غير أن هذا القانون بصفته اطارا لا يضع جميع القواعد والأنظمة التي قد تلزم ( علي الترتيبات التعاقدية بين المستعملين ) لتنفيذ تلك التقنيات في الدولة المشرعة . فلا يقصد من القانون النموذجي أن يتناول كل جانب من جوانب استعمال التوقيعات الإلكترونية .
    بناء عليه قد ترغب الدولة المشترعة في اصدار لوائح تنظيمية تتضمن تفاصيل للإجراءات التي ينص عليها القانون النموذجي . ويلاحظ أن تقنيات التوقيع الإلكرتوني التي يتناولها القانن النموذجي يمكن أن تثير إلي جانب المسائل الإجرائية التي قد يلزم التصدي لها لدي تنفيذ الوائح التنظيمية التقنية ، مسائل قانونية معينة لاتكون الإجابات عليها موجودة بالضرورة في القانون النوذجي بل في نصوص قانونية أخري ، قد يكون من تلك النصوص القانونية الأخري مثلا القوانين الإدارية وقوانين العقود وقوانين الضرر.
    - القانون المصري الجديد رقم 15 لسنة 2004:
    يتكون هذا االقانون من ثلاثين مادة ، كما تتكون لائحتة التنفيذية من 24 مادة فضلا عن مادتي الإصدار . من جماع أحكام نصوص هذا القانون يبين أنه أخذ بما ذهب إلية القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني في مجمله وفي متطلبات التوقيع الإلكتروني . وقد اختط المشرع المصري منهج جديد يتفق مع التطور ومقتضيات التعامل بواسطة الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومضفيا الحجية سواء علي التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية علي أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الشروط والواردة بهذا القانون ولائحته .
    و تنص المادة 14 منه القانون المصري الجديد رقم 15 لسنة 2004 علي أنه : للتوقيع الإلكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ." وتنص المادة 15 من ذات القانون علي أنه :" للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية ، في نطاق المعملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن :" الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر اللإلكتروني الرسمي حجة علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية ." كما تنص المادة 17 من ذات القانون علي أن :" تسري في شأن صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكرتوني والكتابة الإلكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ."
    من ذلك يبين أن المشرع المصري أضفي الحجية القانوني المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية علي التوقيع الإلكتروني وذلك في المعملات المدنية والتجارية وهو بذلك يكون قد توسع في هذا نطاق من حيث المعاملات التي تنصرف إليها هذه الحجية إلا أنه حددها من جانب آخر من حيث النطاق في حدود الحجية المقررة للتوقيعات في المواد المدنية والتجارية وعلق سريان هذه الحجية علي أن يراعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ومن ناحية ثانية فيما يتعلق بالكتابة و المحررات الإلكترونية فقد قرر لها أيضا ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وهو بذلك جمع بين المحررات الرسمية والعرفية وأكد أن المحرر الإلكتروني الرسمي له ذات الحجية للمحرر الرسمي اليدوي متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . بل أضفي علي الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر اللإلكتروني الرسمي حجية علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية , والقانون المصري يتسق في إضفاء الحجية للمحرر الرسمي مع المشرع الفرنسي جعل المحرر الإلكتروني الرسمي وهو من بتدخل موظفا عاما مختصا بما له من سلطة قانونية واختصاص في اضفاء الرسمية عليه بموجب القانون . وعلي سبيل المثال الموثقون .
    أما فيما يتعلق بصحة الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكتروني فقد جعل المشرع المصري أحكام هذا القانون هي الأصل ، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية يرجع إلي الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ." والمشرع بذلك يربط بين قانون التوقيع الإلكتروني وأحكام مواد الإثبات في المعملات المدنيو التجارية علي النحو المذكور وفي الحدود المقررة لذلك .

    والمشرع المصري في ذكره الحجية المقررة للمحررات الرسمية العرفية يكون مختلفا مع كثير من التشريعات التي لا تضفي تلك الحجية بنوعيها بل تكتفي بذكر الحجية المقرر للمحررات المكتوبة باليد دون هذا التفصيل . والمشرع المصري علي هذا التحو أخذ بمنهج المشرع الفرنسي الذي عني بتقرير هذه الحجية للمحرر الإلكرتوني الرسمي والمحرر الإلكتروني العرفي.
    ورد ت بالقانون المصري للتوقيع الإلكتروني عدة مواد التي يظهر منها مكونات المنظومة والإطار الذي وضعه المشرع المصري كمتطلبات لتحقق حجية التوقيع الإلكتروني والسجلا ت الإلكترونية :
    فالمادة 1 من هذا القانون تنص علي أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
    (أ) الكتابة الالكترونية :
    كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك .
    (ب) المحرر الالكترونى :
    رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
    (ج) التوقيع الالكترونى :
    ما يوضع على محرر الكترونى ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    (د) الوسيط الالكترونى :
    أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكترونى .
    (هـ) الموقع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا (و) شهادة التصديق الاليكترونى : الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع . (ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .(ح) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات .
    (ط) الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات .
    وتنص م2)تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسى محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
    كما تنص م3) تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
    (أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
    (ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها .
    (ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها .
    (د) الإسهام فى تطوير وتنمية الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
    (هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
    (و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات .
    (ز) دعم البحوث والدراسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها
    (ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية .
    (ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات .
    وتنص م4) علي أن :" تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتى :
    (أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .
    (ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكترونى بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
    (ج) تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم فى شأنها .
    (د) تقييم الجهات العاملة فى مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .
    (هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات .
    (و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة فى مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها .
    (ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .
    (ح) إنشاء الشركات التى تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أو المساهمة فيها .
    (ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات ، التى تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق .
    وتنص المادة 18 - يتمتع التوقيع الالكترونى والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية فى الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
    (أ) أرتباط التوقيع الالكترونى بالموقع وحده دون غيره .
    (ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكترونى .
    (ج) إمكانية كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الالكترونى أو التوقيع الالكترونى .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .
    وتنص المادة 19 من ذات القانون علي أنه :" لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكترونى إلا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، ومع مراعاة ما يأتى :
    (أ) أن يتم اختيار المرخص له فى إطار من المنافسة والعلانية .
    (ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما .
    (ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وأطراد .
    ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج فى جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
    وتنص المادة –20- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكترونى .
    كما تنص المادة –21--بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التى تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكترونى سرية ، ولايجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها فى غير الغرض الذى قدمت من أجله .

    وتنص المادة –22-- تختص الهيئة باعتماد–جهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكترونى ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفى هذه الحالة تكون للشهادات التى تصدرها تلك الجهات ذات الحجية فى الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها فى الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وتنص المادة 26 --مع عدم الإخلال بأحكا–المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكترونى شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغى الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وتنص المادة 27 --مع عدم الإخلال بأحكا–المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكترونى شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغى الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويلاحظ أن المشرع المصري ترك تحديد تفصيلات مكونات المنظومة واختيار التقنيات التكنولوجية اللازمة لتحقيق أهداف تلك المنظومة التي تحقق الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني إلي اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي صدرت بموجب قرار وزير الاتصالات رقم 109 لسنة 2005 .
    فتنص المادة 2 من قرار وزبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 علي ما يلي :
    تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة متى استوفت ما يأتى :
    (أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
    (ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
    (ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
    (د) حماية التوقيع الإلكترونى من التزوير ، أو التقليد ، أو التحريف ، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب ، أو من إمكان إنشائه من غير الموقع .
    (هـ) عدم إحداث أى إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكترونى المراد توقيعه .
    (و) ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإلكترونى قبل توقيعه له ."
    وتنص المادة 3 من ذات القرارتنص علي أن:"
    يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى المؤمنة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة ، وعلى الأخص ما يلى :
    (أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفرى الجذرى الخاص بالجهة المرخص لها والذى تصدره لها الهيئة ، وذلك كله وفقا للمعاييرالفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى لهذه اللائحة .
    (ب) أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لاتقل عن 2048 حرف إلكترونى ( bit) .
    (ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكترونى ( Hardware Security Modules) المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (ب) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
    (د) أن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى ، تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها ، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة فى الفقرة (ج) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
    (هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ، وارتباطه بالموقع دون غيره ، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفورى والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة ، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
    وتنص المادة 4 من ذات القرار علي أن :" لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية ."
    كما تنص المادة 5 من ذات القرار علي أن "الهيئة هى سلطة التصديق الإلكترونى العليا فى جمهورية مصر العربية ، وتتولى إصدار المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
    وتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى من أن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقا للمادة (2) ، ومتضمنة الضوابط الفنية والتقنية والنظم والقواعد المبينة فى المادتين ( 3 ، 4 ) .
    وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعولة ، مؤمنة وفعالة مالم يثبت العكس ."
    وتنص المادة 6 من القرار علي أن:" تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ."
    وتذهب المادة 7 من ذات القرار إلي أن: "تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، وتتحقق الهيئة فى سبيل القيام بذلك مما يأتى :
    (أ) سلامة شهادة التصديق الإلكترونى وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
    (ب) إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكترونى الموقع بدقة .
    (ج) سهولة العلم بشخص الموقع ، سواء فى حالة استخدام أسمه الأصلى أم استخدامه لاسم مستعار أم أسم شهرة .
    ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص التوقيع الإلكترونى . " وتنص المادة 8 من هذا القرار علي أن :" مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :
    (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشىء هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المعنى بها .
    (ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى إنشائها .
    (ج) فى حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، جزئى أو كلى ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات ." وتنص المادة 9 من القرار علي أن :" يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، أرتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكترونى مؤمنة على النحو الوارد فى المواد ( 2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
    (أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكترونى ، معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكترونى مرخص لها أو معتمدة .
    (ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكترونى طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة ." وأخيرا تنص المادة 10 من ذات القرار علي أن :" تتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، سيطرة الموقع وحده دون غيره ، على الوسيط الإلكترونى المستخدم فى عملية تثبيت التوقيع الإلكترونى عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفرى الخاص ، متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة والكود السرى المقترن بها ."
    والمشرع المصري في منهجة المذكور يخالف القانون النموذجي الصادرمن منظمة الأمم المتحدة – لجنة القانون التجاري الدولي – المشار إليه في تلك الأمور حيث يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق أشنطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين كما تجيز المادة (5) منه الإتفاق علي الخروج علي أحكام هذا االقانون أو تغيير مفعولها ، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق .هذا ويؤخذ في تفسير مصطلح تجاري بالتفسير الواسع بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية . ويلاحظ أن القانون سنجابور ينتهج ذات النهج في تحديد نطاق سريان قانون التوقيع الإلكتروني حيث يخرج من نطاقه موضوعات معينة يجب فيها التعامل الورقي والتوقيع باليد .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    كماأنه يبين، من جانب آخر، أنه لم يضع ولم ينظم الإستثناءات التي قد تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الوارد في قوانين أخري منها القانون الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية أو القانون النموذجي الصادر من منظمة الأمم المتحدة . كما أنه لم يتطرق بالتفصيل إلي التنظيم المطلوب لإضفاء الحجية القانونية للتوقيع والمحررات الإلكترونية في أحكامه كما ذهب إلي ذلك القانون الماليزي الخاص بالتوقيع الإلكتروني الصادر في عام 1997 والذي عني فضلا عن تنظيم جهات اصدار الشهادات وكل ما بتعلق بها والجهات الرقابية والمودع لدهم والمحتفظ طرفهم بالمفاتيح العامة وكذلك المعنيين بالتخزين وتأمين حفظ المراسلات .

    - منهج المشرع الفرنسي:

    في هذا المقام نذكر نص القانون المدني الخاصة بالإثبات حيث تنص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الخاص بالإثبات والمواد المكرر لها علي ما يلي :
    الدليل المقروءأو الدليل بالكتابة ينبع من حروف وأرقام أو من كل علامات أو رموز أخري لها دلالة مفهومة أيا كان الوسيط الذي تكون عليه أو أيا كانت صور إرسالهأو بعثه". هذا وتنص المادة (1316.1) علي أنه الكتابة المتخذة شكل الكتروني معترف لها بذات الحجية في الإثبات التي للكتابة المدرجة علي الورق .بشرط أمكان بيانها للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وتحفظ في أحوال من طبيعها ضمان إ تكمالها أو وحدتها ." وتنص المادة 3- 1316 علي أن: الكتابة علي وسيط االكتروني لها ذات القوة في الإثبات كالكتابة علي االورق . هذا وتنص المادة 4-1316 علي ما يلي: :"
    Article 1316-4 inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 mars 2000) La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    حيث تذهب هذه المادة إلي أن التوقيع الضروري لإكتمال العمل القانوني يعرف الموقع . ويظهر رضاء الطراف الموقع عن الإلتزامات المتولدة عنه وعندما يوضع من قبل موظف عام فهو يضفي امصداقية هذا التصرف, وعندما يكون العمل الكترونيا يكون ،مع استخدام طريقة التعرف الضامنة لاتصاله بالعمل . ومصداقية هذا العمل تظل سارية حتي وجود الدليل العكسي ، متي كان التوقيع الإلكتروني منشأ ، وهوية الموقع مؤكدة واكتمال االعمل مضمونة بتحقق الشروط التي حددها القرار الصادر من مجلس الدولة .
    Article 1317Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 mars 2000) :" L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
    Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Article 1318 :"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties".Article 1319:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000) L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
    Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.Article 1320:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport
    هذا بعد أن يضع القاعدة العامة في شأن الحجية القانونية للتوقيع والمحرر الإلكتروني في المواد 1316 ومكرراتها والمادة 1317 و1318 نجد أنه يقرر ذات الحجية لهما في نطاق ومجال العقود .
    Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique
    Article 1369-7-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
    Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
    L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Article 1369-8-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
    Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
    Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
    Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
    Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    - منهج القانون الماليزي :
    فمنهج المشرع الماليزي فيما يتعلق بالتوقيع والكتابة الإلكترونية على النحو التالي: " حيثما يتطلب القانون توقيع أو ينص علي نتائج معينة علي تخلفه فإن هذه القاعدة تتحقق بالتوقيع الرقمي ،( ولا يوجد في هذا القانون ما يمنع من اعتبار أي رمز توقيعا تحت أي قانون مطبق )، إذا كان التوقيع الرقمي تتوافر فيه مايلي :1- تم التحقق منه بالرجوع إلي المفتاح العام .2-كان وضعه من قبل الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة 3-أن المستلم للرسالة ليس عنده علم أو اخطار بأن الموقع انتهك واجبا بإعتباره موقعاأو انه لايملك الحق في المفتاح الخاص.
    حيث ينص هذا القانون في صلبه علي ما يلي :
    Satisfaction of signature requirements
    (1) Where a rule of law requires a signature or provides for certain consequences in the absence of a signature, that rule shall be satisfied by a digital signature where
    (a) that digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued by a licensed certification authority;
    (b) that digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message; and
    (c) the recipient has no knowledge or notice that the signer(i) has breached a duty as a subscriber; or (ii) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature.
    (2) Notwithstanding any written law to the contrary-
    (a) a document signed with a digital signature in accordance with this Act shall be as legally binding as a document signed with a handwritten signature, an affixed thumb-print or any other mark; and (b) a digital signature created in accordance with this Act shall be deemed to be a legally binding signature.
    (3) Nothing in this Act shall preclude any symbol from being valid as a signature under any other applicable law.
    63. Unreliable digital signatures
    (1) Unless otherwise provided by law or contract, the recipient of a digital signature assumes the risk that a digital signature is forged, if reliance on the digital signature is not reasonable under the circumstances.
    (2) Where the recipient determines not to rely on a digital signature under this section, the recipient shall promptly notify the signer of its determination not to rely on a digital signature and the grounds for that determination.
    64. Digitally signed document deemed to be written document
    (1) A message shall be as valid, enforceable and effective as if it had been written on paper if (a) it bears in its entirety a digital signature; and (b) that digital signature is verified by the public key listed in a certificate which(i) was issued by a licensed certification authority; and (ii) was valid at the time the digital signature was created.
    (2) Nothing in this Act shall preclude any message, document or record from being considered written or in writing under any other applicable law.
    65. Digitally signed document deemed to be original document.
    A copy of a digitally signed message shall be as valid, enforceable and effective as the original of the message unless it is evident that the signer designated an instance of the digitally signed message to be a unique original, in which case only that instance constitutes the valid, enforceable and effective message.



    مما سبق يبين أن تقرير الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات لا يكفي لوحده بل يتعين لتحقيق هذه الحجية تحقق المنظومة التي يتحقق بها تأمين الأمور السابق بيانها والإطمئنان علي توافرها بما يحقق الوظائف المقصودة .
    - التشريع الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية :
    ومن الطبيعي أن تأخذ الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية سبق المبادرة إذ تبنت كل منها تشريعها الخاص بها وأصدرته. و لكن الأمر كان أيضا محلا لعناية المشرع الفديرالي حيث أصدر في2 فبراير من عام 1998 قانون التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني bill of digital signature and electronic authentification law لتعدل من أحكام قانون البنك الصادر the bank protection act 1968 وtd عام 1996 صدر تشريع Utah digital signature act . كما وقع الرئيس كلينتون في عام 2000 القانون الذي تم الموافقة عليه من كل من مجلس السينات (تحت رقم 761)و من مجلس النواب ( تحت رقم 1714) القانون الفديرالي
    للتجارة العالمية والوطنية.
    The Millennium Digital Commerce Act of 2000 makes it legal to utilize digital technology to sign checks, credit and loan applications and many other legally binding documents.
    وقد تظافرت الجهود في الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية علي العمل علي تحقيق متطلبات الثقة والحجية للتوقيع الإلكتروني والسجل والرسالة الإلكترونية ( أنظر الملحق في بيان تلك التشريعات ). من ذلك جمعية المحامين الأمريكية the American bar association حيث وضعت مخطط إرشادي لإستنخدام التوقيع والرسائل الإلكترونية.
    وهذا القانون ،وقد استهدف في المقام الأول حماية المستهلك ، يقرر الحجية القانونية للتوقيع والسجل أو المحرر الإلكتروني في الحدود التالية و التي يتحدد نطاق تطبيقه الموضوعي علي العمليات التجارية و بالنسبة لتك العمليات فيما يتم منها بين الدويلات وبالنسبة التجارة الأجنبية مع الخارج يتطلب لسريان أحكامه علي رضاء المستهلك وإن كان لا ينكر اُر القانوني أو صحة التوقيع الإلكتروني أو المستنج الإلكتروني علي كونه متخذا هذا الشكل :
    SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
    (a) IN GENERAL- Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce--
    (1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and
    (2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.

    علي الوجه العموم رغما عن أي نظام أو تنظيم أو أي قاعدة قانونية أخري غير البابين 1و2 من هذا القانون بالنسبة إلي لأي معاملة فيما بين الدويلات أو لها تأثير بالتجارة الخارجية التوقيع أو العقد أو أي سجل مرتبطا بهذه المعاملة لا يحجد أثره القانوني وصحتة أو قوته الإلزامية لمجرد أن شكله الإلكترونيا. 2- و أن ينكر علي هذا العقد أثره القانوني وصحته أو قوته الإلزامية لمجرد إ ستخدام التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني في شكله .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    كماأنه يبين، من جانب آخر، أنه لم يضع ولم ينظم الإستثناءات التي قد تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الوارد في قوانين أخري منها القانون الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية أو القانون النموذجي الصادر من منظمة الأمم المتحدة . كما أنه لم يتطرق بالتفصيل إلي التنظيم المطلوب لإضفاء الحجية القانونية للتوقيع والمحررات الإلكترونية في أحكامه كما ذهب إلي ذلك القانون الماليزي الخاص بالتوقيع الإلكتروني الصادر في عام 1997 والذي عني فضلا عن تنظيم جهات اصدار الشهادات وكل ما بتعلق بها والجهات الرقابية والمودع لدهم والمحتفظ طرفهم بالمفاتيح العامة وكذلك المعنيين بالتخزين وتأمين حفظ المراسلات .

    - منهج المشرع الفرنسي:

    في هذا المقام نذكر نص القانون المدني الخاصة بالإثبات حيث تنص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الخاص بالإثبات والمواد المكرر لها علي ما يلي :
    الدليل المقروءأو الدليل بالكتابة ينبع من حروف وأرقام أو من كل علامات أو رموز أخري لها دلالة مفهومة أيا كان الوسيط الذي تكون عليه أو أيا كانت صور إرسالهأو بعثه". هذا وتنص المادة (1316.1) علي أنه الكتابة المتخذة شكل الكتروني معترف لها بذات الحجية في الإثبات التي للكتابة المدرجة علي الورق .بشرط أمكان بيانها للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وتحفظ في أحوال من طبيعها ضمان إ تكمالها أو وحدتها ." وتنص المادة 3- 1316 علي أن: الكتابة علي وسيط االكتروني لها ذات القوة في الإثبات كالكتابة علي االورق . هذا وتنص المادة 4-1316 علي ما يلي: :"
    Article 1316-4 inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 mars 2000) La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    حيث تذهب هذه المادة إلي أن التوقيع الضروري لإكتمال العمل القانوني يعرف الموقع . ويظهر رضاء الطراف الموقع عن الإلتزامات المتولدة عنه وعندما يوضع من قبل موظف عام فهو يضفي امصداقية هذا التصرف, وعندما يكون العمل الكترونيا يكون ،مع استخدام طريقة التعرف الضامنة لاتصاله بالعمل . ومصداقية هذا العمل تظل سارية حتي وجود الدليل العكسي ، متي كان التوقيع الإلكتروني منشأ ، وهوية الموقع مؤكدة واكتمال االعمل مضمونة بتحقق الشروط التي حددها القرار الصادر من مجلس الدولة .
    Article 1317Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 mars 2000) :" L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
    Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Article 1318 :"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties".Article 1319:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000) L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
    Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.Article 1320:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport
    هذا بعد أن يضع القاعدة العامة في شأن الحجية القانونية للتوقيع والمحرر الإلكتروني في المواد 1316 ومكرراتها والمادة 1317 و1318 نجد أنه يقرر ذات الحجية لهما في نطاق ومجال العقود .
    Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique
    Article 1369-7-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
    Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
    L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Article 1369-8-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
    Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
    Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
    Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
    Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    - منهج القانون الماليزي :
    فمنهج المشرع الماليزي فيما يتعلق بالتوقيع والكتابة الإلكترونية على النحو التالي: " حيثما يتطلب القانون توقيع أو ينص علي نتائج معينة علي تخلفه فإن هذه القاعدة تتحقق بالتوقيع الرقمي ،( ولا يوجد في هذا القانون ما يمنع من اعتبار أي رمز توقيعا تحت أي قانون مطبق )، إذا كان التوقيع الرقمي تتوافر فيه مايلي :1- تم التحقق منه بالرجوع إلي المفتاح العام .2-كان وضعه من قبل الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة 3-أن المستلم للرسالة ليس عنده علم أو اخطار بأن الموقع انتهك واجبا بإعتباره موقعاأو انه لايملك الحق في المفتاح الخاص.
    حيث ينص هذا القانون في صلبه علي ما يلي :
    Satisfaction of signature requirements
    (1) Where a rule of law requires a signature or provides for certain consequences in the absence of a signature, that rule shall be satisfied by a digital signature where
    (a) that digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued by a licensed certification authority;
    (b) that digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message; and
    (c) the recipient has no knowledge or notice that the signer(i) has breached a duty as a subscriber; or (ii) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature.
    (2) Notwithstanding any written law to the contrary-
    (a) a document signed with a digital signature in accordance with this Act shall be as legally binding as a document signed with a handwritten signature, an affixed thumb-print or any other mark; and (b) a digital signature created in accordance with this Act shall be deemed to be a legally binding signature.
    (3) Nothing in this Act shall preclude any symbol from being valid as a signature under any other applicable law.
    63. Unreliable digital signatures
    (1) Unless otherwise provided by law or contract, the recipient of a digital signature assumes the risk that a digital signature is forged, if reliance on the digital signature is not reasonable under the circumstances.
    (2) Where the recipient determines not to rely on a digital signature under this section, the recipient shall promptly notify the signer of its determination not to rely on a digital signature and the grounds for that determination.
    64. Digitally signed document deemed to be written document
    (1) A message shall be as valid, enforceable and effective as if it had been written on paper if (a) it bears in its entirety a digital signature; and (b) that digital signature is verified by the public key listed in a certificate which(i) was issued by a licensed certification authority; and (ii) was valid at the time the digital signature was created.
    (2) Nothing in this Act shall preclude any message, document or record from being considered written or in writing under any other applicable law.
    65. Digitally signed document deemed to be original document.
    A copy of a digitally signed message shall be as valid, enforceable and effective as the original of the message unless it is evident that the signer designated an instance of the digitally signed message to be a unique original, in which case only that instance constitutes the valid, enforceable and effective message.



    مما سبق يبين أن تقرير الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات لا يكفي لوحده بل يتعين لتحقيق هذه الحجية تحقق المنظومة التي يتحقق بها تأمين الأمور السابق بيانها والإطمئنان علي توافرها بما يحقق الوظائف المقصودة .
    - التشريع الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية :
    ومن الطبيعي أن تأخذ الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية سبق المبادرة إذ تبنت كل منها تشريعها الخاص بها وأصدرته. و لكن الأمر كان أيضا محلا لعناية المشرع الفديرالي حيث أصدر في2 فبراير من عام 1998 قانون التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني bill of digital signature and electronic authentification law لتعدل من أحكام قانون البنك الصادر the bank protection act 1968 وtd عام 1996 صدر تشريع Utah digital signature act . كما وقع الرئيس كلينتون في عام 2000 القانون الذي تم الموافقة عليه من كل من مجلس السينات (تحت رقم 761)و من مجلس النواب ( تحت رقم 1714) القانون الفديرالي
    للتجارة العالمية والوطنية.
    The Millennium Digital Commerce Act of 2000 makes it legal to utilize digital technology to sign checks, credit and loan applications and many other legally binding documents.
    وقد تظافرت الجهود في الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية علي العمل علي تحقيق متطلبات الثقة والحجية للتوقيع الإلكتروني والسجل والرسالة الإلكترونية ( أنظر الملحق في بيان تلك التشريعات ). من ذلك جمعية المحامين الأمريكية the American bar association حيث وضعت مخطط إرشادي لإستنخدام التوقيع والرسائل الإلكترونية.
    وهذا القانون ،وقد استهدف في المقام الأول حماية المستهلك ، يقرر الحجية القانونية للتوقيع والسجل أو المحرر الإلكتروني في الحدود التالية و التي يتحدد نطاق تطبيقه الموضوعي علي العمليات التجارية و بالنسبة لتك العمليات فيما يتم منها بين الدويلات وبالنسبة التجارة الأجنبية مع الخارج يتطلب لسريان أحكامه علي رضاء المستهلك وإن كان لا ينكر اُر القانوني أو صحة التوقيع الإلكتروني أو المستنج الإلكتروني علي كونه متخذا هذا الشكل :
    SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
    (a) IN GENERAL- Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce--
    (1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and
    (2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.

    علي الوجه العموم رغما عن أي نظام أو تنظيم أو أي قاعدة قانونية أخري غير البابين 1و2 من هذا القانون بالنسبة إلي لأي معاملة فيما بين الدويلات أو لها تأثير بالتجارة الخارجية التوقيع أو العقد أو أي سجل مرتبطا بهذه المعاملة لا يحجد أثره القانوني وصحتة أو قوته الإلزامية لمجرد أن شكله الإلكترونيا. 2- و أن ينكر علي هذا العقد أثره القانوني وصحته أو قوته الإلزامية لمجرد إ ستخدام التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني في شكله .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    (b) PRESERVATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS- This title does not--
    (1) limit, alter, or otherwise affect any requirement imposed by a statute, regulation, or rule of law relating to the rights and obligations of persons under such statute, regulation, or rule of law other than a requirement that contracts or other records be written, signed, or in non electronic form; or
    (2) require any person to agree to use or accept electronic records or electronic signatures, other than a governmental agency with respect to a record other than a contract to which it is a party.
    (c) CONSUMER DISCLOSURES-
    بالرغم من البند(أ) إذا تطلب تشريع أو لائحة أو أي قاعدة قانونية أخري أن تكون المعلومات المتعلقة بالتعامل أو التعاملات بين الدويلات أو التجارة الخارجية مقد مة أو متاحة للمستهلك بالكتابة ، فإن استخدام السجل الإلكرتوني لتقديم تلك المعلومات كما لوكانت مقدمة بالكتابة وذلك إذا تحقق التالي :

    (1) CONSENT TO ELECTRONIC RECORDS- Notwithstanding subsection (a), if a statute, regulation, or other rule of law requires that information relating to a transaction or transactions in or affecting interstate or foreign commerce be provided or made available to a consumer in writing, the use of an electronic record to provide or make available (whichever is required) such information satisfies the requirement that such information be in writing if—المستهلك ارتضي استخدام المستند الإلكتروني ولم يسحب رضاؤه .
    (A) the consumer has affirmatively consented to such use and has not withdrawn such consent;
    (B) the consumer, prior to consenting, is provided with a clear and conspicuous statement--
    (i) informing the consumer of (I) any right or option of the consumer to have the record provided or made available on paper or in nonelectronic form, and (II) the right of the consumer to withdraw the consent to have the record provided or made available in an electronic form and of any conditions, consequences (which may include termination of the parties' relationship), or fees in the event of such withdrawal;
    (ii) informing the consumer of whether the consent applies (I) only to the particular transaction which gave rise to the obligation to provide the record, or (II) to identified categories of records that may be provided or made available during the course of the parties' relationship;
    (iii) describing the procedures the consumer must use to withdraw consent as provided in clause (i) and to update information needed to contact the consumer electronically; and
    (iv) informing the consumer (I) how, after the consent, the consumer may, upon request, obtain a paper copy of an electronic record, and (II) whether any fee will be charged for such copy;
    (C) the consumer--
    (i) prior to consenting, is provided with a statement of the hardware and software requirements for access to and retention of the electronic records; and
    (ii) consents electronically, or confirms his or her consent electronically, in a manner that reasonably demonstrates that the consumer can access information in the electronic form that will be used to provide the information that is the subject of the consent; and
    (D) after the consent of a consumer in accordance with subparagraph (A), if a change in the hardware or software requirements needed to access or retain electronic records creates a material risk that the consumer will not be able to access or retain a subsequent electronic record that was the subject of the consent, the person providing the electronic record--
    (i) provides the consumer with a statement of (I) the revised hardware and software requirements for access to and retention of the electronic records, and (II) the right to withdraw consent without the imposition of any fees for such withdrawal and without the imposition of any condition or consequence that was not disclosed under subparagraph (B)(i); and
    (ii) again complies with subparagraph (C).
    (3) EFFECT OF FAILURE TO OBTAIN ELECTRONIC CONSENT OR CONFIRMATION OF CONSENT- The legal effectiveness, validity, or enforceability of any contract executed by a consumer shall not be denied solely because of the failure to obtain electronic consent or confirmation of consent by that consumer in accordance with paragraph (1)(C)(ii).
    ": يجب ألا تنكر الصحة و الفاعلية القانونية للعقد المنفذ من المستهلك وقوته الإلزامية ، لمجرد الإخفاق في الحصول علي رضاء الإلكتروني للمستهلك أو تأكيده وفقا البراجراف 1 فقرة ج بند ii"
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ما يخص الجريمة الالكترونية
    بواسطة مستشارمدحت في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-21-2014, 06:39 PM
  2. المحررات الالكترونية
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-19-2010, 06:20 AM
  3. خطة بحث في التجارة الالكترونية
    بواسطة هالة صيام في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-30-2009, 08:26 PM
  4. قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-17-2009, 11:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •