(أ) ينبغي أن تكون موضوعة في إطار محايد كي لا توحي بنتيجة مقررة سلفا. ولكي تكون الاختصاصات حيادية، يجب ألا تضيق نطاق عمليات التحقيق في المجالات التي يمكن أن تكشف عن مسؤولية الحكومة عن حالات إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة،
(ب) ينبغي أن يذكر فيها بالتحديد أي أحداث أو مسائل يجب التحقيق فيها وتناولها في تقرير اللجنة النهائي،
(ج) ينبغي أن توفر المرونة لنطاق التحقيق لضمان عدم عرقلة التحقيق الشامل الذي تجريه اللجنة من خلال اختصاصات مفرطة التقييد أو مفرطة العمومية. ويمكن تحقيق المرونة المطلوبة عن طريق السماح للجنة. على سبيل المثال، بأن تعدل اختصاصاتها عند الاقتضاء. بيد أن من المهم أن تبقي اللجنة الجمهور مطلعا على أية تعديلات في مهمتها.
3. سلطة اللجنة


تنص المبادئ على سلطات اللجنة بصورة عامة. وتحتاج هذه اللجنة، بصورة أكثر تحديدا، إلى ما يلي:
(أ) أن تكون لديها سلطة الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتحقيق، لتحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها، مثلا، بما في ذلك سلطة الإجبار على إدلاء الشهود بالشهادة وإلا تعرضوا لعقوبة قانونية، والأمر بإبراز الوثائق، بما في ذلك السجلات الحكومية والطبية، وحماية الشهود وعائلات الضحايا والمصادر الأخرى للمعلومات،
(ب) أن تكون لديها سلطة إصدار تقرير علني،
(ج) أن تكون لديها سلطة منع دفن الجثة أو التخلص منها بشكل آخر إلى حين إجراء فحص واف لها بعد الوفاة،
(د) أن تكون لديها سلطة القيام بزيارات لموقع الحادثة، سواء كان المكان الذي اكتشفت فيه الجثة أو المكان الذي يمكن أن تكون الوفاة قد حدثت فيه،
(هـ) أن تكون لديها سلطة تلقي الأدلة من الشهود ومن المنظمات الموجودة خارج البلد.

4. مؤهلات الأعضاء



ينبغي أن يتم اختيار أعضاء اللجنة على أساس النزاهة والكفأة والاستقلال التي يشهد لهم بها كأفراد:
  • النزاهة: ينبغي ألا يكون أعضاء اللجنة مرتبطين ارتباطا وثيقا بأي فرد أو هيئة حكومية أو حزب سياسي أو منظمة أخري يحتمل تورطها في عملية إعدام أو اختفاء، أو منظمة أو جماعة ذات صلة بالضحية، لأن ذلك قد يلحق الضرر بمصداقية اللجنة.
  • الكفأة: يجب أن يكون أعضاء اللجنة قادرين على تقسيم الأدلة وتقدير أهميتها، وعلي ممارسة الحكم السليم. وينبغي، إن أمكن، أن تضم لجان التحقيق أفرادا من ذوي الخبرة في القانون والطب وعلم الطب الشرعي وغير ذلك من ميادين التخصص، حسب الاقتضاء.
  • الاستقلال: ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة أشخاصا مشهودا لهم بالاستقامة والإنصاف في مجتمعهم.
5. عدد أعضاء اللجنة



لا تتضمن المبادئ أي نص بشأن عدد أعضاء اللجنة، ولكن من المعقول ملاحظة أن موضوعية التحقيق واستنتاجات اللجنة قد تتوقف على أمور منها كونها تضم ثلاثة أعضاء أو أكثر بدلا من عضو أو عضوين. وينبغي عموما ألا يوضع التحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة بين يدي عضو واحد فقط، ذلك أن التحقيق الذي يجريه عضو واحد منفرد يكون عموما محدودا في عمقه، فضلا عن أنه سيكون على المحقق أن يتخذ وحده قرارات هامة ومثيرة للجدل دون أن يناقشه أحد، وسيكون عرضة بصورة خاصة إلى الضغط الحكومي وغيره من الضغوط الخارجية.

6. اختيار مستشار قانوني للجنة


ينبغي أن يكون للجان التحقيق مستشار قانوني خبير ونزيه. وحين تقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات بسوء تصرف الحكومة، يكون من المستوصب تعيين مستشار قانوني من خارج وزارة العدل. وينبغي أن يكون كبير المستشارين القانونين للجنة غير خاضع للنفوذ السياسي، إما بحكم وظيفته في الخدمة المدنية أو بحكم مركزه كعضو في نقابة المحامين مستقل استقلالا تاما.

7. اختيار مستشارين خبراء


يتطلب التحقيق في كثير من الأحيان مستشارين خبراء. وينبغي أن تتاح للجنة خبرة تقنية في مجالات مثل علم الأمراض، وعلم الطب الشرعي، وعلم القذائف.

8. اختيار المحققين


بغية إجراء تحقيق نزيه وشامل تماما، ستحتاج اللجنة على الدوام تقريبا إلى محققين خاصين بها لتتبع الأحداث وإعداد الأدلة. وستعزز مصداقية التحقيق كثيرا بقدر تمكن اللجنة من الاعتماد على محققيها.

9. حماية الشهود


(أ) تحمي الحكومة مقدمي الشكاوي والشهود والقائمين بالتحقيق وأسرهم من العنف أو التهديد بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف،
(ب) إذا استنتجت اللجنة أن هناك خوفا له ما يبرره من أن الاضطهاد أو المضايقة أو الأذى سيلحق بأي شاهد أو شاهد محتمل، فقد تجد اللجنة من المستوصب أن تقوم بما يلي:
"1" تستمع إلى أقوال الشهود في مكتب قاضي التحقيق،
"2" تحيط هوية المخبر أو الشاهد بالسرية،
"3" لا تستخدم سوي الأدلة التي لا تعرض لخطر اكتشاف هوية الشاهد،
"4" تتخذ أية تدابير ملائمة.

10. الإجراءات القانونية


تستلزم المبادئ العامة للإجراءات الجنائية أن تكون الجلسات علنية، ما لم يكن من الضروري أن تتم الإجراءات القانونية في مكتب قاضي التحقيق لحماية سلامة الشاهد. وينبغي أن تسجل الإجراءات القانونية التي تتم في مكتب قاضي التحقيق في ملف مختوم وأن يحفظ ملف التحقيق غير المعلن في مكان معروف.

وقد تكون هناك حاجة بعض الأحيان إلى السرية التامة لتشجيع الإدلاء بالشهادة، وقد ترغب اللجنة في سماع أقوال الشهود في استجواب خصوصي وغير رسمي وبدون تسجيل أقوالهم.

11. إعلان التحقيق


ينبغي أن يعلن على نطاق واسع عن إنشاء اللجنة والتعريف بموضوع التحقيق. وينبغي أن يتضمن الإعلان أيضا دعوة إلى تقديم المعلومات و/أو الأقوال المكتوبة ذات الصلة إلى اللجنة، وتعليمات إلى الأشخاص الراغبين في الإدلاء بشهاداتهم. ويمكن نشر الإعلان عن طريق الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والمنشورات والملصقات.

12. تسلم الأدلة

  • سلطة فرض تقديم الأدلة: وفقا لما يؤكده المبدأ 10، ينبغي أن تكون لجان التحقيق مخولة سلطة الإلزام بالإدلاء بالشهادة وإبراز الوثائق، وفي هذا السياق، يشير المبدأ 10 إلى "سلطة إلزام الموظفين" المدعي تورطهم في عمليات إعدام خارج القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة. ويمكن لهذه السلطة، عمليا، أن تشمل سلطة توقيع الغرامات أو العقوبات إذا رفضت الحكومة أو رفض الأفراد الامتثال لأوامر لجنة التحقيق.

استخدام أقوال الشهود: ينبغي أن تدعو لجان التحقيق الأشخاص إلى الإدلاء بشهاداتهم أو إلى تقديم أقوالهم كتابة كخطوة أولي في عملية جمع الأدلة. ويمكن أن تصبح الأقوال المكتوبة مصدرا هاما من مصادر الأدلة في حال خوف مقدميها من الإدلاء بشهادتهم، أو عجزهم عن السفر لحضور الإجراءات القانونية، أو عدم حضورهم لسبب من الأسباب.
استخدام الأدلة الموجودة في إجراءات قانونية أخري: ينبغي أن تستعرض لجان التحقيق الإجراءات القانونية الأخرى التي يمكن أن توفر معلومات ذات صلة. ومثال ذلك، ينبغي أن تحصل اللجنة على استنتاجات تحقيق أجراه في سبب الوفاة قاض وفيات أو طبيب كشف. وتعتمد هذه التحقيقات عموما على الفحوص التي تجري بعد الوفاة أو على فحوص التشريح. وينبغي أن تستعرض لجنة التحقيق ما تم من تحقيق ونتائج التشريح المقدمة إلى هيئة التحقيق بغية تقرير ما إذا كانت قد تمت بصورة شاملة ونزيهة أم لا. فإذا كان التحقيق والتشريح قد أجريا بهذا الشكل، كان لاستنتاجات قاض الوفيات وزن كبير.
13. حقوق الأطراف



وفقا لما ذكر في المبدأ 16، تخطر أسر المتوفين وممثلوها القانونيون بأية جلسة محاكمة، ويسمح لهم بحضورها وبالاضطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق، كما يحق لهم تقديم الأدلة. وهذا التأكيد ذاته على دور الأسرة كطرف في الإجراءات القانونية يدل على ما للدور الذي تلعبه مصالح الأسرة في توجيه مسار التحقيق من أهمية خاصة. بيد أنه ينبغي أن تتاح لجميع الأطراف المهتمة الأخرى فرصة سماع أقوالها. كما جاء في المبدأ 10، تخول هيئة التحقيق سلطة إصدار تكليف للشهود بالحضور، بما في ذلك الموظفون المدعي تورطهم في القضية، وسلطة أمرهم بإبراز الأدلة. وينبغي أن يسمح لجميع هؤلاء الشهود بأن يكون لديهم مستشار قانوني إذا كان من المحتمل أن يلحق بهم إيذاء نتيجة للتحقيق، كما يحدث مثلا عندما يمكن أن تعرضهم شهادتهم لتهم جنائية أو مسؤولية مدنية. ولا يجوز إرغام الشهود على الشهادة ضد أنفسهم فيما يتعلق بأمور لا صلة لها بمجال التحقيق. وينبغي أن تتاح الفرصة لقيام اللجنة باستجواب الشهود بشكل فعال، وأن يسمح للأطراف في التحقيق بتقديم أسئلة خطية إلى اللجنة.

14. تقييم الأدلة


تقيم اللجنة جميع المعلومات والأدلة التي تتلقاها لتقرير مدي وثاقة صلتها بالموضوع وصحتها وإمكانية التعويل عليها وصدقها. وينبغي أن تقيم اللجنة الشهادة الشفوية بالاستناد إلى سلوك الشاهد ومصداقيته العامة. وسيودي تأييد الأدلة من عدة مصادر إلى زيادة القيمة الإثباتية لهذه الأدلة. ويجب أن ينظر بعناية في إمكانية التعويل على الأدلة المروية قبل أن تقبلها اللجنة كحقيقة واقعة. وكذلك يجب النظر بحذر إلى الشهادة التي لا يختبر مدي صدقها من خلال مناقشة الشهود. والشهادة المدلي بها في مكتب المحقق والمحفوظة في سجل مختوم أو الشهادة غير المسجلة على الإطلاق كثيرا ما لا تكون مستخلصة من مناقشة الشهود ومن ثم يمكن إعطاؤها وزنا أقل.