- حظر ذلك فى التشريعات الوطنية.


- التعامل مع الشكاوي المتعلقة بالتعذيب بشكل صحيح.


- تقديم الجناة للعدالة وتعويض الضحايا.


- اقرار مسوؤلية الدولة عن الافعال التي يرتكبها موظفوها.


- تفعيل مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادىء الخاصة بحماية الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن.


- الحق فى الوصول الى محامي او الاقارب او الطبيب.


- ضمان الحق فى الشكوي من التعذيب والتحقيق فى ذلك.


- ضمان الحق فى التعويض وجبر الضرر .


- ايجاد الية للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك مثل لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد الداخلي.


- حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الذي جاء فيه(.. حتي فى اكثر الظروف صعوبة مثل الكفاح ضد الارهاب تحظر الاتفاقية على نحو مطلق التعذيب او المعاملة او العقوبة اللاانسانية او المهينة..)


- حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الذي ورد به (.. بسبب اهمية القيم التي يحميها حظر التعذيب فانه صار الان احد اهم معايير المجتمع الدولي وفوق ذلك فان حظر التعذيب قد صمم لاحداث اثر رادع وبذلك فهو ينقل رسالة لكل اعضاء المجتمع الدولي وكل الافراد الذين يتقلدون سلطة رسمية مفادها ان حظر التعذيب يمثل قيمة مطلقة لا يجب ان ينحرف عنها اي شخص..)



- حكم المحكمة الجنائية لرواندا (.. انه بسبب الاعتراف العالمي بمكانة حظر التعذيب يجوز الا يغطي التعذيب بقوانين التقادم..)


- حكم للمحكمة الجنائية الدولية (.. لقد تحول حظر التعذيب الي معيار قاطع اي مبدأ يتمتع بمرتبه اعلي فى الاهمية عالميا على قوانين المعاهدات وحتي على احكام القوانين العرفية العادية ..)


وعلي الصعيد المحلي نجد:-


- قرار محكمة تمييز جزاء رقم 2004/450 (هيئة خماسية) تاريخ 2004/3/17الذي ورد فيه:-


اذا توصلت محكمة الموضوع الى ان اعتراف المتهم لدى الشرطه اخذ في ظروف توجب الشبهة في صحتها واثناء ما كانت اثار الضرب والتعذيب بادية عليه فإن من حق تلك المحكمة ان لا تأخذ بهذا الاعتراف .


- قرار محكمة تمييز جزاء رقم 2003/1513 (هيئة خماسية) تاريخ 2004/5/4 الذي اشار الي مايلي:-


* شرعت البينة الدفاعية لخدمة دفاع المتهمين عن أنفسهم والتوصل منها لإثبات براءتهم عملاً بالمادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإذا دفع المتهم بأنّ اعترافه أمام الشرطة قد وقع تحت الإكراه والتعذيب وقدم البينة على ذلك فإنّ على المحكمة معالجة هذه البينات والتدقيق فيها وأنّ عدم تعرض المحكمة لشهود الدفاع يلغي دور هذه البينة مما يعتبر إخلالاً خطيراً بحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكم طالما أنّ البينة التي اعتمدت عليها محكمة أمن الدولة في إدانة المتهمين والحكم عليهم هو اعترافهم أمام المحقق .


- قرار محكمة تمييز جزاء رقم 2003/820 (هيئة خماسية) تاريخ 2003/11/23 الذي نص على مايلي:-


والاستنتاج الذي يتفق مع المنطق والعقل انهم اعترفوا نتيجة الضرب والتعذيب واحتجزهم افراد الضابطة العدلية لديهم بموجب مذكرة توقيف ادارية حتى تختفي آثار التعذيب عن اجسادهم وبعد تسعة ايام في الحجز تم توديعهم الى المدعي العام ، الذي ارسلهم الى الطبيب الشرعي للمعاينة بناءاً على طلبهم واحتصلوا على التقارير الطبية المحفوظة في ملف التحقيق والتي اثبتت تعرضهم للضرب والتعذيب


- قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1998/51 (هيئة خماسية) تاريخ 1998/3/23


المنشور على الصفحة 403 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1998/1/1


* اذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك بان اقوال المميز (المتهم) اخذت بالاكراه والتعذيب وبدون ارادة حرة منه فيجب استبعاد هذه الاقوال من عداد البينة لعدم صحتها.


-قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1997/746 (هيئة خماسية) تاريخ 1998/1/20


يعتبر اعتراف المميز لدى الشرطة وليد الاكراه والضرب بدليل وضعه في النظارة مدة تزيد على اسبوع مع ان ذلك محظور بموجب المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز لموظف الضابطة العدلية ابقاء المقبوض عليه في نظارة الشرطة مدة تزيد على ثماني واربعين ساعة يتوجب بعدها ارساله الى المدعي العام ، فإبقاءه هذه المدة بالنظارة يعني تعريضه لممارسة وسائل الإكراه لحمله على الاعتراف وقد ادعى المذكور بممارسة الإكراه والتعذيب عليه .


- قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1994/327 (هيئة خماسية) تاريخ 1994/8/22


المنشور على الصفحة 2744 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1995/1/1


لا يعتبر اعتراف المتهم امام الشرطة اذا جاء وليد التعذيب والاكراه وانكره المتهم امام المدعي العام وامام المحكمة ويتناقض مع ما ورد في كشف الدلالة وتقرير الخبير الفني المقبول عقلا ولا يتفق مع منطق الامور اذ لا يعقل ان يقوم السارق برمي المسروقات في حاوية النفايات.


قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1991/271 (هيئة خماسية) تاريخ 1992/10/1


ان اعترافات المتهمين شانها شان باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير القاضي وقناعته الشخصية بصحتها عملا باحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وعليه فاذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان هذه الاعترافات اخذت من المتهمين في ظروف توجب الشبهة في صحتها واثناء ما كانت آثار الضرب والتعذيب والانهاك بادية عليهم بالاضافة الى تدخل بعض الحاضرين (من رجال الشرطة بما فيهم اخصائية الطب النفسي) في هذه الاعترافات واثناء الادلاء بها امام المدعي العام وبشهادة كاتب التحقيق لدى المدعي العام فان من حق محكمة الجنايات الكبرى ان لا تاخذ بهذه الاعترافات اعمالا لسلطتها في تقدير الادلة التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز ما دام ان الطعن في سلطة المحكمة في هذا التقدير لا يدخل في عداد الاسباب التي تصلح للطعن التمييزي عملا بالمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


من خلال القرارات السابقة نجد مايلي:-


- ان التعذيب محظور على الاطلاق دوليا وداخليا.


- ان الاجتهاد القضائي فى الاردن يسد النقص الوارد فى التشريعات.


- لايوجد فى تشريعاتنا المحلية نص عقابي ضد الموظف العام


- العقوبة الواردة فى قانون العقوبات غير رادعة وتساوي بين الموظف العام والشخص العادي.


-يتوجب مراجعة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية .


- اعطاء الطب الشرعي دور عند الادعاء من قبل اي شخص تعرضه للتعذيب وفى ذلك ضمانة للموظف العام وللشخص نفسه.













د / محمد الطراونه