بسم الله الرحمن الرحيم



















التعذيب جريمة وانتهاك خطير لحقوق الانسان.







التعذيب دليل على فشل وعجز المحقق بالوصول الى نتيجة سليمة تتفق مع البينات المقدمة والقانون.


حظر التعذيب من الحقوق المطلقة التي لايجوز ان يرد عليها اية قيود.


ان ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب يمثل اعترافا بخطورة جريمة التعذيب


قد يتم الاعتراف عن امور لم ترتكب.


ا توجد قيمة قانونية للادلة المنتزعة نتيجة التعذيب.


التعذيب هو الحاق الم او عذاب شديد جسديا كان ام عقليا بشخص بموافقة موظف عمومي بقصد محدد كالحصول على معلومات او كشكل من اشكال العقاب او التخويف ويكاد يكون التعريف القانوني الكامل الان فى القانون الدولي ما اشارت اليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الاانسانية او المهينة التي عرفت المادة الاولى منها وفى فقرتها الاولي التعذيب بما يتضمن العناصر الاساسية له على النحو التالي:-


(.. التعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه فى انه ارتكبه هو او اي شخص ثالث او عندما يلحق هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشي فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها..)


هذا هو التعريف الدولي للتعذيب اما اقليميا(عربيا) فقد ورد فى المادة الثامنه من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004 مايلي(..يحظر تعذيب اي شخص بدنيا او نفسيا او معاملته معاملة قاسية او مهينة او حاطة بالكرامة الانسانية .)


وعلى الصعيد المحلي تطرقت المادة 208 من قانون العقوبات (..من سأم شخصا اي نوع من انواع الشدة التي لايجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .. وجاء فى الفقرة الثانية من نفس الماده بانه اذا


افضت اعمال العنف والشدة هذه الى مرض او جرح كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات مالم تستلزم الاعمال عقوبة اشد..)كما ورد النص على ذلك بموجب المادة 37\8 من قانون الامن العام رقم 38 لعام 1965 وتعديلاته التي ورد فيها النص على معاقبة اي فرد عند ممارسته لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لاى شخص او للدولة بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين ،كما ورد النص على التعذيب بموجب الماده 41\2 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لعام 2006 التي اعتبرت التعذيب من جرائم الحرب ونصت


على عقاب مرتكبها بالاشغال المؤقته والاعدام اذا افضي الفعل المرتكب الى الموت..)


ويلاحظ على النصوص السابقة مايلي:-


- ان التعريف الدولي تضمن كافة العناصر المطلوبة (جسدي ،عقلي،موظف عام)


- التعريف الاقليمي خلا من الاشارة الى الاعتراف والموظف العام


- التعريف المحلي خلا من الاشارة الى الموظف العام وتعددت العقوبات


ان تعريف التعذيب على المستوي الدولي يجعل منه فعلا رسميا قائما على القصد اذا تم ممارسته من قبل موظف عام مثل المحقق الشرطي او العسكري او الطبيب الحكومي او حارس السجن او اي شخص يمارس سلطة رسمية او يتصرفون بصفة رسمية


وبناء على ذلك فان التعذيب بهذا المعني لا ينطبق على الممارسات التي يقوم بها افراد عاديين او عصابات اجرامية


ان ضحايا التعذيب هم افراد ومجموعات من الاشخاص الذين تعرضوا للاذي بما فى ذلك الجراح الجسدية او العقلية او المعاناة العاطفية او الخسائر الاقتصادية او انتهاك حقوقهم القانونية الاساسية نتيجة التعذيب ويمكن ان يشمل مصطلح الضحايا الاشخاص الذين يعولهم الضحية وافراد اسرته المباشرين او اهل بيته بقدر ما عانوا من اذي جسدي وعقلي واقتصادي ويطلق على ضحايا التعذيب اسم الناجين من التعذيب .


احد اسوأ مظاهر التعذيب هو ان تعتبر الدولة متورطة فيه مع انها هي المكلفة بحماية حقوق الافراد ، وبالنسبة للضحايا فان تعرضهم لحالة كهذه يمثل تجربة مربكة فاذا لم يكن هناك جهة يلجأون اليها لتقديم شكاوي او الحصول على مساعدة واذا صار الجناة فى منأي عن ان تنالهم يد العدالة فان استعادة الضحايا لحقوقهم يصبح امر شديد الصعوبة .


يعتبر حظر التعذيب مطلقا وليس هناك استثناء على هذا الحظر ،وحظر التعذيب منصوص عليه فى كل النصوص والاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الانسان التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية مثل المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 2002 والمادة 3 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والمادة 5 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان والمادة 5 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمادة 7 من نظام روما.