المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الناتجة عن الاخلال وانتهاك قواعد القانون الدولي الانساني









من المظاهر المهمة لتاريخ القانون الدولي الخاص بجرائم الحرب ماتضمنته معاهدة فرساي 1919 من احكام حول المسؤولية عن الحرب والاعمال الحربية طبقا للمادة 228 من المعاهدة والمتضمنه محاكمة مرتكبي الافعال المخالفة للقانون الدولي وعادات واعراف الحرب وكذلك المادة 231 المتضمنة اعتراف الالمان بالمسؤلية عن الحرب ومحاكمة المسؤولين الالمان امام محاكم الدول المنتصرة وبذلك خلقت سابقة قانونية وقضائية كشفت عن فعاليتها بعد الحرب العالمية الثانية .


وقد تم تشكيل خمس لجان تحقيق دولية منذ 1919 وهي لجنة تحديد مسؤليات مبدئي الحرب، ولجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب، ولجنة الشرق الاقصى، ولجنة الخبراء الخاصة بيوغسلافيا عام 1992، واللجنة الخاصة برواندا 1994 كما تم تشكيل اربع محاكم دولية خاصة هي المحكمة الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الاقصى لعام 1946 وثلاث محاكم دولية وهي المحكمة الالمانية من 1921 -1923 ومحاكم الحلفاء الاربعة على الساحة الاوربية للفترة من 1946 -1955 ثم توالت تشكيل المحاكم الجنائية الدولية وفق مايلي :


1- محكمة نورمبرج ونظامها الاساسي


في 30 اكتوبر 1943 قرر الحلفاء في تصريح موسكو محاكمة مجرمي الحرب النازيين وتم تقديم هذا القرار في اتفاقية لندن في 8 اب عام 1945 وتقرر تشكيل محكمة وقد اعتمدت من الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 95 في 1/12/1946 ، وجاء في المادة 6/ب من محكمة نورمبرج((الاعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين واعراف الحرب وذهبت المادة 6/ج الى ان الجرائم ضد الانسانية (تشمل جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والجرائم التي ترتكب ضد أي شعب او الاعتداء على الاشخاص والاموال خلافا لقواعد واعراف الحرب..) وشمل اختصاص المحكمة القادة المنظمون والمحرضون والمساهمون والمشاركون في اعداد او تنفيذ خطة الاعتداء اضافة الى نصوص قانونية وردت في نظام المحكمة .


2- المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا


تبنى مجلس الامن بموجب القرار 808 في 22/2/1992 محاكمة الاشخاص على الانتهاكات الخطيرة الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 سواء كان قد وقعت ضد الاشخاص او الاموال او القتل او التعذيب كما ان المادة 2 من نظامها الاساسي شملت محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة ومنها القتل العمد ، والتعذيب ، والمعاملة اللانسانية .


كما ان المادة 3 من نظامها الاساسي تناولت الانتهاكات الواقعة لقواعد واعراف الحرب والتدمير العشوائي والتخريب للمدن ومهاجمة وقصف الاحياء والممتلكات .