وإن الاختصاص الجنائي الوطني يكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية، لكنها تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين هما:




آ- الأول عند انهيار النظام القضائي الوطني.




- عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية.




- وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة مكملة للاختصاص الجنائي الوطني، فإن تسليم الدول الأطراف شخصياً إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ‘نفاذاً للمعاهدة:




آ- لايقلل من سيادتها الوطنية.




ب-لاينتهك السـيادة الوطنية لدولة أخرى (مثل دولة جنسية الجاني




أو المجني عليه).




ج-لاينتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته إلى الاختصاص الجنائي المختص.




- وأخيراً، وعلى ضوء ما تقدم نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي إطار علاقته بالأنظمة القضائية الوطنية يحكمه مبدأ التكاملية والتعاون ولايترتب عليه المس بالسيادة الوطنية للدول الأطراف، إلا أن كل ذلك لاينفي بأن هناك محاولات التفاف على هذه المحكمة وخصوصاً بعد أحداث "11ستنمبر التي تركت أثارها على العديد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذلك مبادىء القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي الذي تمثل هذه المحكمة عنوانه في هذه المرحلة من حياة البشرية. ومن ضمن تلك المحاولات قيام الولايات المتحدة بإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأطراف، الهدف منها إفراغ المعاهدة من مضمونها، واحتجاج الدول الكبرى باتفاقيات جنيف واللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي، مع أن بعضها هي التي تنتهك تلك الاتفاقيات ولعل ما جرى في العراق مؤخراً خير دليل على ذلك.




ومع كل ذلك فإن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجعل العالم كله عن اعتاب مرحلة جديدة عنوانها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وإننا أمام منظمة عالمية جديدة تهدف إلى تكريس القضاء الجنائي الدولي، تلك المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والوطنية والدولية لدعم المحكمة الجنائية الدولية.




إعداد المحامي خليل معتوق المشارك في الورشة العربية التدريبية المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية - الورقة المقدمة من القاضي د/محمد الطراونة.
منقول للافادة