ثالثا - العرف:

يعتبر العرف واحداً من المصادر المهمة للقانون الدولى العام ما دامت احكامه جاءت على سبيل التكرار فى تصرف الدول وثبت فيها ان الدول تسير بوتيرة واحدة فى نوع معين من التصرفات الدولية ومن ذلك تستخلص القاعدة العرفية الدولية التى يشترط فيها قبول الدولة او الدول التصرف الموجه اليها , وان تكرار الاعمال المتماثلة فى تصرف الدول فى امور معينة هو الركن المادى للعرف اما الركن المعنوى له فهو اعتقاد الدول بان التصرفات المادية التى تقوم بها او تطبقها ملزمة لها قانونا وهذا ما اشارت اليه المادة ( 38) من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية , وفى هذا الصدد فأن القانون الانجليزى اخذ بنظرية وحدة القانون الدولى والوطنى حيث يقوم بادراج القواعد القانونية العرفية المعترف بها والتى اكتسبت استقرارا فى الممارسات الدولية فى القانون الوطنى من دون المرور بآلية تصديق السلطة التشريعية , وبهذا المثل نقف على مدى الاهمية التي جاء بها العرف التى شكلت الكثير من قواعده جزءاً من النظام القانونى الدولى الذى ينظم العلاقات بين الدول المتشاطئة وبيان الحقوق والالتزامات لاطرافه.

الا ان واقع الحال ولكون القواعد العرفية غير مكتوبة ويكتنف بعضها الغموض ولكون قسم من الدول لم تلتزم بالاتفاقيات رغم كونها نصوصاً مكتوبة ومستوفية لالية التصديق مما يجعل القواعد العر فية الدولية هى الحلقة الاضعف فى النظام القانونى الدولى قدر تعلق الامر بالعرف الدولي.

رابعا - الاحكام القضائية:

تعتبر الاحكام القضائية الدولية واحدة من المصادر القانونية المهمة لهذاالموضوع بالرغم من ان الفقه القانونى الدولى يعتبرها من المصادر المساعدة وليست من المصادر الاساسية , اضافة الى ان احكامها لاتلزم غير المتداعيين , الا انها بالرغم من ذلك فان المبادى الفانونية التى اصدرتها وتصدرها المحاكم تلك تعتبر مصدرا مهما من مصادر القانون الدولى , وهناك امثلة كثيرة فى التطبيقات القضائية كحكم المحكمة الاتحادية السويسرية بشأن الخلاف حول سد يونباخ سنة 1878 , وحكم المحكمة العليا الامريكية حول شكوى ولاية كنساس وولاية كولورادو بشان نهراركانساس ,وقرار المحكمة الدولية الدائمة للعدل 1920 حول نهر الاودر , وقرار محكمة العدل الدولية الدائمة بشان النزاع بين هولندا وبلجيكا حول مياه نهر الميزين 1937 , وقرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا حول نهر الدانوب 1997 , اضافة لما تقدم من احكام المحاكم فان هناك جانباً نشطاً جدا وهو جانب التحكيم الذي لا تتسع هذه السطور القليلة تغطيته.

خامسا - قرارات الامم المتحدة

تكتسب القرارات الصادر ة عن الامم المتحدة اهمية خاصة كونها صادرة من اعلى مؤسسة تشريعية دولية والمصحوبة بعنصر الالزام عادة ومن الصعوبة ادراج كل ما اصدرته الامم المتحدة من قرارت ولكننا نحاول ادراج بعضها على سبيل المثال قرار الامم المتحدة الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1980 المرقم 35 163 حول الاستغلال غير الملاحى لموارد المياه الدولية , ومناقشة مبادى هلسنكى حول المحافظة على البيئة النهرية المطروح امام لجنة القانون الدولى لسنة 1983 , ومؤتمر الامم المتحدة المنعقد فى السنغال سنة 1981للمجموعات المشتركة بحوض واحد , وتقرير لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة حول استخدام مصطلح المياه العابرة للحدود سنة 1993 واعتماد مشروع قانون استخدام المجارى المائية الدولية من قبل لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة بتاريخ 17/ 6/ 1994 والميثاق الاوربى للمياه 1967 وسواها من القرارت الاخرى.