سادسا - فقه القانون الدولي:

بالرغم من اعتبارفقه القانون مصدرا ثانويا لهذا الموضوع , الا انه لا ينكر كونه واحدا من المصادرالمهمة له , والمتمثل بعصارة فكركبارفقهاء القانون الدولى والمختصين الذين اسهموا بشكل فاعل فى البحوث والدراسات المتعلقة بالمياه الدولية , ولاهمية هذا المصدر فقد اقرت المادة 38 أ ) من نظام محكمة العدل الدولية باهمية الفقه القانونى فى تطوير القواعد القانونية الدولية واتخذت المحكمة المذكورة هذا الموضوع مصدرا لاحكامها , ومما لاشك فيه ان فقه القانون الذي تناول المياه الدولية كان المنظر الوحيد لتاسيس النظريات الخمس المتعلقة بهذا الموضوع وهى : نظرية السيادة المطلقة وتسمى نظرية هارمون) وهى نظرية هجرها الفقه والتطبيقات منذ زمن بعيد واصبحت من النظريات البالية ورغم ان تركيا تتمسك بهذه النظر ية تجاه العر اق , ثم جاءت نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة ومفادها ان النهر من منبعه حتى مصبه يشكل وحدة اقليمية بغض النظر عن الحدود السياسية وهى النظرية التى يتمكسك بها العراق و ثم جاءت نظرية االسيادة الاقليمية المقيدة , تبعتها نظرية الانتفاع المشترك اما النظرية الاخيرة فهى نظرية المنافع المتوازية والمستندة على مبدأ التقسيم العادل لمنفعة الانهار ومبدأ منع التصرف بالمياه الذى يشكل خطرا على الدول الاخرى.

الخلاصة:

مما تقدم وبعد قراءة لكل المصادر تلك وما انتجه الفكر الانسانى فى موضوع الانهار الدولية فقد وجدناه يرسى المبادى القانونية التالية:

اولا - من الضرورى لدول المنبع الاقرار بحقوق دول المصب وعدم جواز اعتبار دول المنبع مالكة بشكل مطلق للنهر.

ثانيا - عدم جواز احداث منشآت او اعمال هندسية فى دولة المنبع من دون التباحث مع دول المصب او الدول المتشاطئة وحصول موافقة دول الحوض المسبقة قبل المباشرة باى جهد هندسي.

ثالثا - عدم القيام بأى عمل من قبل دولة المنبع يؤدى الى تغيير مجرى النهر والحالة الطبيعية التى كان عليها النهر المذكور.

رابعا - استخدامات النهر الدولي يجب ان تتم على وفق الاتفاقيات والمعاهدات مع الاخذ بالمعايير الدولية وباتفاق الاطراف.

خامسا - عدم جواز قيام دولة المنبع باى عمل يؤدى الى الحاق الضرر بالمصب او الدول المتشاطئة وفى حالة حدوث ضرر وباى شكل من الاشكال فان دولة المنبع يلزمها الضمان.

سادسا - فى حالة حدوث خلاف او نزاع حول تقسيم الحصص المائية فيجب اللجوء الى المفاوضات والتشاور وتشكيل اللجان الفنية لمعالجة ذلك وفى حالة عدم التوصل الى حل يتم اللجوء الى التحكيم او المحاكم الدولية.


منقول a