قانون محكمة العدل العليا قانون
محكمة العدل العليا

الرقم / السنة :

1992 / 12

التصنيف :

حقوقي

الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية:

3813 / 1992-03-25

رقم الصفحة :

516

استناداًإلىمادةالدستور:

بمقتضى
المادة -31- من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون
الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

تاريخ
العمل به :

غير
مذكور



المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







المادة( 2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزير : وزير العدل. المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأه بمقتضى أحكام هذا القانون. القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.




المادة (3)أ- تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان.ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الاعضاء القضاه.جـ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الادارية لديها وعلى مساعديه الاحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاه المعمول به.د- يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.




المادة (4) يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة الادارية فيها ان تتوافر فيه اي من الشروط التالية:أ- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية بالقوات المسلحة او الامن العام بالاضافة الى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على ان يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.جـ- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.د- عمل برتبة استاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماة في الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.




المادة( 5) أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر - ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:-1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.2- او اشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية في القوات المسلحة او الامن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.3- او عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.4- او مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.ب- يمثل رئيس النيابة العامة الادارية او من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابة العامة الادارية ان ينتدب قاضياً عسكرياً او اكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.




المادة (6) يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الادارية لديها ومساعدوه بأرادة ملكية سامية بناء على قرار من المجلس القضائي.







المادة (7) أ- للوزير في حالة الضرورة ان ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر: 1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز او رئيسا لمحكمة استئناف. 2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة او رئيسا للنيابة العامة الادارية لديها. 3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في اي محكمة من محاكم البداية أو مساعد للنائب العام. ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.