المادة (26)أ - عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي ، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي ، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا. ب- يكون حكم المحكمة في اي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية والادارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.




المادة (27) لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبيةفي حالة المرض.




المادة( 28) لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة اسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين.




المادة( 29) إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي.




المادة( 30) عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها ، وبنصفها إذا خسر جزءا منها ، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.










المادة( 31 ) يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.







المادة( 32) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

منقول