دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 13 من 13

الموضوع: دور الامم المتحدة في مكافحة الارهاب

  1. #11

    افتراضي

    المبحث الثالث :
    الارهاب وحقوق الأنسان
    يذهب البعض الى ان التعارض واضح بين حماية الأمن الوطني من ناحية وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى في إضفاء المشروعية على عدد من التراجعات القانونية عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان , حيث ظهر المساس بحقوق الإنسان جليا في التشريعات الصادرة من عدد من دول أوربا وأمريكا بحجة مكافحة الإرهاب ولكن هل هناك تعارض بين متطلبات الحماية ضد الإرهاب وبين تأمين احترام حقوق الإنسان وفق المبادئ الدولية الثابتة وهنا لابد من طرح تساؤلات أخرى مهمة قد تؤدي بنا إلى حلقة مفرغة!!
    ولو رجعنا الى ستترايجية الامم المتحدة لمعالجة الارهاب لوجدنا انها تؤكد على كفالة احترام حقوق ا الإنسانفي سياق التصدي الى الارهاب .
    (على أن عددا من الدساتير العربية تتضمن نصوصا تفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان بصياغات تصادر الحقوق والحريات العامة أو تسمح بمصادرتها. من قبيل ذلك ما درجت عليه الدساتير العربية من الإحالة إلى التشريع العادي لتنظيم الحقوق والحريات ، ثم يأتي التشريع تحت ستار تنظيم الحق والحرية ليقيدهما بقيود تتنافى مع المواثيق الدولية أو يصادرها كلية.

    والأمثلة على ذلك كثيرة في القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير وحق تكوين الجمعيات والحريات الصحفية والحق في المشاركة السياسية وحق تشكيل الأحزاب السياسية والحق في المحاكمة العادلة وضمانات وحقوق المتهمين ومبدأ الشرعية الجنائية وغيرها.


    وزاد من تفاقم هذه الظاهرة ذات الجذور التاريخية (أي ظاهرة الانتهاك التشريعي لحقوق الإنسان) تذرع كثير من الدول بضرورات محاربة الإرهاب لكي تصدر تشريعات تنتهك ضمانات حقوق الإنسان. ويأتي هذا التوجه التشريعي المناهض لحقوق الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب في ظل دعم دولي بعد أحداث 11 سبتمبر متمثلا في عدد من القرارات التي صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الدول إلى اتخاذ كافة التدابير ومنها التدابير التشريعية بطبيعة الحال لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه، ولم تكن الدول العربية تنقصها مثل هذه الدعوة(22).

    وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة القضاء على التمييز العنصري عديدا من القرارات ووجهت عديدا من البيانات طالبت فيها الدول أن تكون إجراءاتها وتشريعاتها لمكافحة الإرهاب متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع التزاماتها الدولية بضرورة احترام حقوق الإنسان.)

    ظل موضوع الأرهاب وحقوق الأنسان يستقطب اهتماما واسع النطاق منذ تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب في عام 2001. ويشير قرار مجلس الأمن 1373 (2001)مرة واحدة إلى حقوق الإنسان، وحينما يدعو الدول إلى ”اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان"[22]
    ولقد اكد مجلس الامن على ضرورة التزام الدول
    لدى اتخاذها أي تدابير لمكافحة الإرهاب، الحرص على احترام ما عليها من واجبات بقتضى القانون الدولي، واتخاذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي“[23]. وأعاد مجلس الأمن تأكيد موقفه هذا في قرارات لاحقة اتخذها بشأن الإرهاب وفيالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالميالذي عقد في عام 2005. وفي قراره 1624 (2005)الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في اجتماع عقده أثناء مؤتمر القمة شدد المجلس الذي يضم 15 عضوا على ”وجـوب أن تحرص الدول، لدى اتخاذها أي تدابير لتنفيذ الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا القرار على كفالة الامتثـال لجميـع ما عليها من واجبات بمقتضى القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني“.[24]
    ونشير هنا الى ما جاء على لسان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الذي
    ان السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تجنب مخاطر حقوق الانسان عند تنفيذ مشاريع مكافحة الارهاب ،ابتداءاً يمكن القول ان عدم وضع تعريف محدد للارهاب من شانه تهديد حقوق الانسان وهذا ما "تتفق _عليه _ معظم وثائق الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان على الحاجة إلى استخدام ألفاظ وعبارات محددة في قوانين مكافحة الإرهاب، وتحذر من العبارات الملتبسة والتعريفات الفضفاضة التي قد تسمح بإساءة استخدام القانون واستغلاله في انتهاك معايير حقوق الإنسان"[25]
    وقد جاء في تقريرخبير الامم المتحدة المستقل بشأن حقوق الانسان ومكافحة الارهاب "على الدول، أيا كان نهجها [في محاربة الإرهاب]، أن تسترشد بمبدأ المشروعية، أي مبدأ (لا جريمة بدون نص) عند صياغتها لقوانين أو معاهدات مكافحة الإرهاب"[26]
    ويشير المقرر الخاص لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب "الجرائم الإرهابية يجب أن تنحصر في الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة: (أ) الأفعال المرتكبة بقصد القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ الرهائن؛ (ب) وأن تكون بغرض إشاعة حالة من الرعب وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما؛ (ج) وأن تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفقاً للتعريفات الوارد فيها."[27]
    وقد جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1456 (2003) الحكومات بـ"ضمان أن تتفق كل التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب مع كافة التزامات الدولة بموجب القانون الدولي،...وعلى الأخص القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي".
    واذا كانت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشير الى ان للدول سلطة تقديرية واسعة في مجال اعتماد تدابير لمكافحة الإرهاب ولكن هناك خط احمر لا يجوز للدول تجاوزه حتى في حالات الطوارئ . حيث هناك حقوقاً اساسية لا يجوز عدم التقيد بها في أي حال من الأحوال وهي : الحق في الحياة، وحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم جواز إصدار قوانين جنائية ذات أثر رجعي، وحق كل إنسان في أن يعترف له بالشخصية القانونية، وحرية الفكر والوجدان والدين .
    وقد تضمنت (مسودة مبادئ حقوق الإنسان والإرهاب) الصادرة عن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الى انه "يجب إيلاء قدر كبير من العناية" لضمان أن ترتبط التدابير الاستثنائية أو تدابير تعليق العمل ببعض الحقوق "بقيود زمنية صارمة، وألا تصبح حقائق أبدية تصم القوانين أو الإجراءات الوطنية[28]"
    وقد جاء ضمن الاطار الاستتراتيجي الذي اعتمدته الامم المتحدة في الجلسة العامة 99 الفقرة رابعا الاتي :
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    ( رابعا - التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة ‏الأساسية لمكافحة الإرهاب

    إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وإذ ‏نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، ‏وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، نقرر اتخاذ التدابير التالية:‏

    1. التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 158/60 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 يوفر الإطار ‏الأساسي لـ ’’حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب‘‘؛‏
    2. التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
    3. النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون ‏الإنساني الدولي وتنفيذها، فضلا عن النظر في قبول اختصاص هيئات رصد حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية؛

    4. عدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفل، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين، أو محاكمتهم، وفي ظل الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات ‏الأساسية، والنص في القوانين واللوائح المحلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل جرائم خطيرة. ونسلم بأن الدول قد ‏تحتاج إلى المساعدة في إنشاء وتعهد نظام العدالة الجنائية هذا المتسم بالفعالية والقائم على سيادة ‏القانون، ونشجعها على اللجوء إلى المساعدة التقنية التي تقدمها جهات من بينها مكتب الأمم المتحدة ‏المعني بالمخدرات والجريمة؛
    5. التأكيد من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في تعزيز البنيان القانوني الدولي بتشجيع ‏سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم عدالة جنائية تتسم بالفعالية، تشكل من التزامات الركيزة الأساسية لمعركتنا المشتركة ضد الإرهاب؛
    6. دعم مجلس حقوق الإنسان والإسهام، وهو في طور التشكيل، في عمله المتعلق بمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ‏للجميع في سياق مكافحة الإرهاب؛
    7. دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على العمليات الميدانية ‏.‏وينبغي للمفوضية أن تستمر في الاضطلاع بدور طليعي في دراسة مسألة حماية ‏حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بتقديم توصيات عامة بشأن الدول المتصلة ‏بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولا سيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق ‏الإنسان في أوساط وكالات إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول؛
    8. دعم الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بتشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.‏‎‎وينبغي للمقرر الخاص مواصلة دعم جهود الدول وإسداء المشورة العملية عن طريق المراسلة مع ‏الحكومات، والقيام بزيارات قطرية، وإقامة اتصال مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وتقديم ‏تقارير عن هذه المسائل )[29].

    وضعت أحداث 11 سبتمبر معادلة غريبة على موازين حقوق الإنسان في الإعلان العالمي 1948 وما تبعه من عشرات الإعلانات والاتفاقيات والعهود والعديد من المؤتمرات المتعلقة بمختلف جوانب حقوق الإنسان حيث ظهر التعارض واضح بين حماية الأمن الوطني من ناحية وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى في إضفاء المشروعية على عدد من التراجعات القانونية عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان , حيث ظهر المساس بحقوق الإنسان جليا في التشريعات الصادرة من عدد من دول أوربا وأمريكا بحجة مكافحة الإرهاب ولكن هل هناك تعارض بين متطلبات الحماية ضد الإرهاب وبين تأمين احترام حقوق الإنسان وفق المبادئ الدولية الثابتة وهنا لابد من طرح تساؤلات أخرى مهمة قد تؤدي بنا إلى حلقة مفرغة!!
    * هل توصلت الأمم المتحدة لتعريف جامع مانع لمعنى الإرهاب الدولي؟فحينما يصبح تعريف الجريمة أمر محاط بالغموض تكون وسائل مكافحتها غير محددة.
    * ما هو مصير المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي أجازت للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية أن تتخذ في أضيق الحدود تدابير تتحرر بموجبها من التزاماتها الدولية باحترام بعض حقوق الإنسان غير انه لإعمال هذه المادة لابد من توفر مجموعة من الشروط في أن تكون الدولة أمام حالة طوارئ استثنائية تهدد حياتها وان تكون هذه الحالة معلنة رسميا وان تكون التدابير المتخذة في أضيق الحدود كذلك أن لا تتضمن هذه التدابير تمييزا بسبب العراق أو اللون أو ***** أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أيضا أن تكون تلك التدابير مقبولة في إطار مفهوم المجتمع الديمقراطي الحر وان تكون إجراءات وتدابير مؤقتة وتصدر بقانون ,.
    وعموما وحتى ضمن أحكام المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فلا يجوز المساس ببعض الحقوق ولو دخلت الدولة في حرب معلنة مع دولة أخرى وهذه الحقوق تتمثل في حق الحياة وحق سلامة الجسد ضد التعذيب ومنع الرق والاتجار به ومبدأ الشرعية في مجال القانون الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وضمان حرية الفكر والضمير والدين والحق في محاكمة محايدة تقبل قراراتها الطعن أمام المحاكم العليا .
    وعموما فأن الإرهاب وجرائمه يمثلان اعتداء مباشر على مجموعة من حقوق الإنسان التقليدية ويأتي في مقدمتها الحق في الحياة لما ينطوي عليه الإرهاب من قتل عشوائي , والحق في سلامة الجسد وما ينطوي عليه الإرهاب من إلحاق الضرر ببدن الإنسان , وأيضا حرية الرأي والتعبير معا بما ينطوي عليه الإرهاب من إشاعة الخوف والرعب في مواجهة الجهر بالرأي إضافة لمجمل الحقوق والحريات الأخرى التي يكتسحها الإرهاب كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبالتالي فقد كان من المتوقع في مواجهة الدول التي وقعت ضحية الإرهاب أن تكون مواجهة مقيدة بالقانون والمبادئ الداخلية والدولية لحقوق الإنسان فلا يعني أن الإرهاب كونه عمل متحرر من القيود القانونية والأخلاقية أن تكون مواجهته مثله وإلا فنحن نعطي طابع المشروعية للظاهرة الإجرامية , فخرق القانون لا يبرر بخرق مماثل وأثار الجريمة مهما كانت لا تبرر جريمة مماثلة وإلا فقدت الدولة معنى وجودها وتعرضت حياة وسلامة المواطنين لتهديد الأخطار المختلفة .
    إن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية إنما هو تعبير عن تمسكها بالإطار الشرعي الذي يحكم سلوكها على المستوى الداخلي والدولي ومن هنا ظهرت بوادر الحديث بأن التزام الدولة باحترام حقوق مواطنيها في داخلها هو شأن دولي كما هو شان داخلي.
    عموما فيمكن القول بأن الخلاصة في موضوع العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان تكمن في:-
    1-إن إيراد تعريف موحد ومتفق عليه ومنضبط بخصوص الإرهاب الدولي أو الداخلي ممارسا من قبل الدولة أو مدعوما منها أو ممارسا من قبل الجماعات أو الأفراد هو أمر ضروري وفي الوقت نفسه قد يبدو مثل هذا التعريف أمر غير مرغوب فيه من قبل العديد من الدول لتضمن بقاء يدها مطلقة في ممارسة إرهاب الدولة وقمع الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب
    2- كون إن النشاط الإرهابي يمثل خطرا على حقوق الإنسان باعتباره محل إدانة إنسانية شاملة فان مكافحة الإرهاب قد تمثل نفس الخطر لما قد تعانيه هذه الحقوق من انتهاكات تحت ذريعة القضاء على الإرهاب.
    3- حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها من الانتهاكات لابد أن لا يعد ذريعة لتقييد الدول في مواجهة الإرهاب فلابد أن يكون للدولة إجراءاتها الاستثنائية لمواجهته إلا إنها يجب أن تكون إجراءات مؤقتة ومفروضة بقانون وان تطبق بإشراف القضاء المستقل وان لا تمس هذه الإجراءات حقوق الإنسان غير القابلة للمساس .
    4-رغم أن اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية ضرورية لمقاومة الإرهاب أيا كان (في حدود القانون) فن القضاء على مصادر الإرهاب داخليا ودوليا قد يقطع دابر الإرهاب ويقضي باحترام حقوق وحريات الأفراد والشعوب [30]
    الخاتمة
    تبين لنا ان التعاون الدولي ضدو الارهاب قد جاء اثر احداث 9 ايلول 2001 منفعلا غاضبا جنونياً ، لذلك فان النتائج التي ترتبت عليه كانت نتائج ماساوية ضارة . فقد جاء على اثره احتلال دولتين مستقلتين ، وقد نجم عن ذلك الاحتلال عشرات الالوف من الضحايا من المدنيين ، كما اثبتت الحقائق انه ادى الى تفاقم الارهاب واتساع ميادين نشاطه . كما ان كثير من مبادئ حقوق الانسان قد تم التضحية بها تحت شعار محاربة الانسان .

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    وازاء عدم جدوى ذلك الرد ، تطور اسلوب التعاون بشكل ايجابي وكان يسير في اتجاهين :
    الاول : مكافحة الارهاب بعالجة اسبابه ، وهذا امر كانت دول العلم الثالث تلح عليه وتؤكد ان الارهاب لا يمكن مكافحته الا بمعالجة اسبابه وعلى الاخص الظلم الواقع في منطقة الشرق الاوسط والانحياز التام لاسرائيل واحتلال بعض الدول الاسلامية وما يوجد في الغرب من اهانة للدين الاسلامي واتباعه ، وكذلك سلب ثروات المسلمين .
    اما الاتجاه الثاني : فهو التاكيد على ضرورة مراعاة حقوق الانسان في أي اجراء يتخذ لمكافحة الارهاب اذ تبين انه حتى الدول العريقة في الديمقراطية قد استغلت المعركة ضد الارهاب لتقييد الحريات العامة .وان قيوداً شديدة فرضت كما جرى التجسس على المكالمات الشخصية والحياة العائلية لكثير من المواطنين بذريعة مكافحة الارهاب .
    ولذا فان المجتمع الدولي اصبح اكثر وعياً بخطورة هذه الاجراءات التي ادت الى تقهقر خطير في مبادئ حقوق الانسان مما اوجب الحرص على تنبيه الدول ان تكون لحقوق الانسان الاولوية في كل اجراء يتخذ لمكافحة الارهاب بل ان المجتمع الدولي مدعو لوضع تعريف للارهاب لكي يسد الباب امام الدول الغربية في التمادي في تقييد الحريات العامة تحت ذريعة الارهاب بمفهومه الواسع غير الخاضع لتعريف محدد .

    [1] الامم المتحدة في مواجهة الإرهاب على الموقع الاتي : http://www.un.org/arabic/terrorism/index.shtml

    [2]د. عبد الحسين شعبان | نشر 05/23/2007 |، على الموقع الاتي: http://www.arabrenewal.org/articles/3827/1/-CaaYBN-CaUNEi-I-UEI-CaIOia-OUECa-aU-CaEiCa-CaCIEaCa-

    [3] مجلس الامن ، لجنة مكافحة الإرهاب على الموقع الاتي : http://www.un.org/arabic/sc/ctc/بيان الأمين العام بان كي-مون إلى الجمعية العامة

    [4] الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة ،14 - 16 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥.



    [5] تقرير الامين العام ،الدورة التاسعة والخمسون، البندان ٤٥ و ٥٥ من جدول الأعمال ، A/59/ المتحدة2005 ،report-largerfreedom.

    [6] نقلاً عن:مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستتراجية ،على الموقع الاتي : http://www.asharqalarabi.org.uk/cent...sat-kiraah.htm

    [7] المرجع نفسه

    [8] المرجع نفسه .

    [9] على الموقع الاتي : www.swissinfo****

    [10] حديث السفيرة كريستين شرانر بورغنر على الموقع الاتي : www.swissinfo****

    [11] د. عبدالاله بلقزيز ،العنف والارهاب والتنمية ،على الموقع التي http://www.alerhab.net/look/article....=1&NrSection=7

    [12] حسب الله يحيى ، ثقافة الإرهاب والعولمة، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ص 150 .

    [13] المرجع نفسه .

    [14] الدكتور خالد عبيدات، الارهاب يسيطر على العالم ، اعداد وتصميم ،مركز عمان لدراسات حقوق الانسان 2007 .على الموقع الاتي :http://www.alerhab.net/look/book/8.htm


    [15] مشار اليه في المرجع نفسه

    [16]http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-actionplan.shtml على الموقع الاتي :

    [17] مشار اليه في المرجع نفسه .

    [18] توصيات ورش العمل للجمعية العامة للمؤتمر الدولي لمكافحة الأرهاب الذي اقيم في الرياض السعودية في 5/2 / 2005 على الموقع الاتي : http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID=159726&InTemplateKey=print

    [19] المرجع نفسه .

    [20]السيد عبد القادر بن صالح ،المؤتمر الدولي حول "دور البرلمانات فى مكافحة الإرهاب" الإرهاب ،الأربعاء 19 أكتوبر 2005 على الموقع الاتي :http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=05/10/19/4859971


    [21] .المرجع نفسه.

    [22] الإرهاب وحقوق الأنسان ، على الموقع الاتي :مجلس الامن ، لجنة مكافحة الإرهاب http://www.un.org/arabic/sc/ctc/humanrights.html

    [23] بيان مجلس الامن المرفق بالقرار رقم 1456(2003 ) .

    [24] الإرهاب وحقوق الأنسان ، على الموقع الاتي :مجلس الامن ، لجنة مكافحة الإرهاب http://www.un.org/arabic/sc/ctc/humanrights.html

    [25] راجع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، على الموقع الاتي :http://www.eipr.org/reports/anti%20terrorism%2007/anti_terrorism_report%202.htm

    [26]الخبير المستقل، الفقرة 33؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "منع الأفعال الإرهابية،" الفقرة 19

    [27]المقرر الخاص، 28 ديسمبر 2005، الفقرة 50.

    [28]اللجنة الفرعية، الفقرة 37 (ج). راجع ايضاً : [28] راجع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، على الموقع الاتي :http://www.eipr.org/reports/anti%20terrorism%2007/anti_terrorism_report%202.htmت

    [29] الجلسة العامة 99 ، 8 في أيلول/سبتمبر 2006


    [30] داليا ازهر العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان ، على الموقع الاتي :http://www.annabaa.org/nbanews/62/359.htm
    منقول
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. شبكة الامم المتحدة للجريمة والعدالة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-16-2010, 10:19 PM
  2. ميثاق الامم المتحدة
    بواسطة المحامي نايف في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-10-2010, 10:39 PM
  3. موقف الامم المتحدة من ازدراء الأديان
    بواسطة الباحث عن العدالة في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-2009, 07:06 PM
  4. دور الامم المتحدة في مكافحة الارهاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في القانون الدولي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 06:13 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •