دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 90

الموضوع: لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الثامنة، 1989
    التوصية العامة رقم 12
    العنف ضد المرأة


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تضع في اعتبارها أن المواد 2 و5 و11 و12 و16 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية المرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من الحياة الاجتماعية،
    وإذ تضع في اعتبارها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/27،
    توصي الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يلي:
    1- التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، الايذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مكان العمل، الخ)؛
    2- التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛
    3- وجود خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الايذاء؛
    4- بيانات احصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الثامنة، 1989
    التوصية العامة رقم 13
    تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تشير إلى الاتفاقية رقم 100 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ الأجر للعاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
    وإذ تشير أيضا إلى أنها قد نظرت منذ عام 1983 في 51 تقريرا أوليا وخمسة تقارير دورية ثانية واردة من الدول الأطراف،
    وإذ ترى أنه رغم ما يرد في تقارير الدول الأطراف من اشارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان تطبيق ذلك المبدأ عمليا، بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،
    توصي الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
    1- توخيا لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا كاملا، ينبغي تشجيع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛
    2- ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، وادراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
    3- ينبغي لها أن تدعم، ما أمكنها، إنشاء أجهزة للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة التاسعة، 1990
    التوصية العامة رقم 14
    ختان الإناث

    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ يقلقها استمرار ممارسة ختان الإناث والممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحة المرأة،
    وإذ تلاحظ بارتياح أن الحكومات في البلدان التي توجد فيها هذه الممارسات، والتنظيمات النسائية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المتخصصة من مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، لا تزال مهتمة بالمسألة بعد أن أدركت بصورة خاصة أن لممارسات تقليدية مثل ختان الإناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء والأطفال،
    وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالدراسة التي أجراها المقرر الخاص عن الممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والأطفال وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل الخاص عن الممارسات التقليدية،
    وإذ تسلم بأن النساء أنفسهن بدأن يتخذن اجراءات هامة من أجل تحديد ومحاربة الممارسات الضارة بصحة ورفاه النساء والأطفال،
    واقتناعا منها بأن الاجراءات الهامة التي تقوم النساء وسائر المجموعات المهتمة بالأمر باتخاذها بحاجة إلى دعم وتشجيع من الحكومات،
    وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن هناك ضغوطا حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدامة ممارسات ضارة من قبيل ختان الإناث،
    توصي الدول الأطراف بما يلي:
    (أ) أن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة بغية القضاء على ممارسة ختان الإناث، ويمكن أن تتضمن هذه التدابير:
    ‘1‘ قيام الجامعــات أو الجمعيــات الطبية أو جمعيات التمريض، أو التنظيمات النسائية الوطنية أو الهيئات الأخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الممارسات التقليدية؛
    ‘2‘ تقديم الدعم على الصعيدين الوطني والمحلي إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على القضاء على ختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة بالنساء؛
    ‘3‘ تشجيع السياسيين والمهنيين والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية على جميع المستويات، بما في ذلك العاملون في وسائط الإعلام والفنون، على التعاون في التأثير على الاتجاهات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث؛
    ‘4‘ الأخذ ببرامج تعليمية وتدريبية ملائمة وعقد ندوات تستند إلى نتائج البحوث عن المشاكل التي تنشأ عن ختان الإناث؛
    (ب) أن تضمن سياساتها الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في الرعاية الصحية العامة. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن فيهم القابلة التقليدية، بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث؛
    (ج) أن تطلب المساعدة والمعلومات والمشورة من المؤسسات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة لدعم ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛
    (د) أن تضمن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين 10 و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/45/38 والتصويب.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة التاسعة، 1990
    التوصية العامة رقم 15
    تجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لاتقاء ومكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    وقد نظرت في المعلومات التي وجه انتباههــا إليهــا عن الآثار المحتملة المترتبة على كل مــن التفشي العالمــي لمتلازمــة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والاستراتيجيات الموضوعة لمكافحتها بالنسبة إلى ممارسة المرأة لحقوقها،
    وقد اطلعت على التقارير والمواد التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات وأجهزة وهيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وبصورة خاصة مذكرة الأمين العام إلى لجنة مركز المرأة عن الآثار المترتبة على متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالنسبة إلى النهوض بالمرأة والوثيقة الختامية للمشاورة الدولية بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 28 تموز/يوليه 1989،
    وإذ تلاحظ قرار جمعية الصحة العالمية ج. ص. ع 41-42 المؤرخ في 31 أيار/مايو 1988، بشأن تجنب التمييز فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1989/11، المؤرخ في 2 آذار/مارس 1989، بشأن عدم التمييز في ميدان الصحة، وبصورة خاصة إعلان باريس عن النساء والأطفال ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1989،
    وإذ تلاحظ أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن شعار اليوم العالمي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في 1 كانون الأول/ديسمبر 1990 سيكون "المرأة ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)"،
    توصي بما يلي:
    (أ) أن تكثف الدول الأطراف جهودها في نشر المعلومات من أجل زيادة الوعي العام بخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما بين صفوف النساء والأطفال، وبما لهما من آثار عليهم؛
    (ب) أن تولي البرامج الموضوعة لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) اهتماما خاصا لحقوق وحاجات النساء والأطفال، وللعوامل المتصلة بالدور الانجابي للمرأة وبمركزها الأدنى مرتبة في بعض المجتمعات مما يجعلها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
    (ج) أن تكفل الدول الأطراف المشاركة الفعلية للنساء في الرعاية الصحية الأولية وأن تتخذ تدابير لتوسيع دورهن كموفرات لهذه الرعاية وكعاملات صحيات ومثقفات في مجال اتقاء الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
    (د) أن تضمن جميع الدول الأطراف تقاريرها المقدمة بموجب المادة 12 من الاتفاقية معلومات عن آثار متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على حالة المرأة وعن الاجراءات المتخذة لتلبية حاجات النساء المصابات ولمنع التمييز بصورة خاصة ضد المرأة عند التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/45/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة العاشرة، 1991
    التوصية العامة رقم 16
    العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تضع في اعتبارها المادتين 2(ج) و11(ج)، (د) و(ه) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 9 (الدورة الثامنة، 1989) بشأن البيانات الاحصائية فيما يتعلق بحالة المرأة،
    وإذ تأخذ في اعتبارها أن هناك نسبة عالية من النساء في الدول الأطراف تعمل بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي عادة ما يمتلكها أحد الذكور من أفراد الأسرة،
    وإذ تلاحظ أن التقارير المقدمة الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لا تشير عموما الى المشكلة الخاصة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية،
    وإذ تؤكد أن العمل بلا أجر يشكل نوعا من استغلال المرأة يتنافى مع الاتفاقية،
    توصي الدول الأطراف بما يلي:
    (أ) إدراج معلومات في تقاريرها المرفوعة الى اللجنة، بشأن الحالة القانونية والاجتماعية للنساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية؛
    (ب) جمـع بيانات احصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة، وادراج هذه البيانات في تقرير الدولة المرفوع الى اللجنة؛
    (ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/46/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة العاشرة، 1991
    التوصية العامة رقم 18
    النساء المعوقات


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تأخذ في اعتبارها على وجه الخصوص المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
    وقد نظرت في ما يزيد على 60 تقريرا دوريا مقدمة من الدول الأطراف، وقد أدركت أن هذه التقارير تقدم معلومات قليلة جدا عن النساء المعوقات،
    وإذ يساورها القلق إزاء حالة النساء المعوقات، اللائي عانين من تمييز مضاعف يتصل بظروفهن المعيشية الخاصة،
    وإذ تشير الى الفقرة 296 من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، والتي تعتبر فيها النساء المعوقات فئة متضررة تحت عنوان "مجالات الاهتمام الخاص"،
    وإذ تؤكد دعمها لبرنامج العمل العالمي بشأن المعوقين (1982)،
    توصي الدول الأطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية، معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة لمعالجة حالتهن الخاصة، بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف، والخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتأكد من امكانية مشاركتهن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/46/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي العنف ضد المرأة

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الحادية عشرة، 1992
    التوصية العامة 19
    العنف ضد المرأة




    معلومات أساسية

    1- العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل.
    2- وكانت اللجنة قد أوصت الدول في عام 1989، بأن تدرج في تقاريرها معلومات عن العنف وعن التدابير المتخذة لمعالجته (التوصية العامة 12، الدورة الثامنة).
    3- وتقرر في دورتها العاشرة المعقودة في عام 1991 تخصيص جزء من الدورة الحادية عشرة لإجراء مناقشة ودراسة بشأن المادة 6 من الاتفاقية وسائر المواد المتصلة بالعنف ضد المرأة ومضايقتها جنسيا واستغلالها. ووقع الاختيار على هذا الموضوع تحسبا لمؤتمر عام 1993 العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقدته الجمعية العامة عملا بقرارها 45/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.
    4- واستنتجت اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تعكس على نحو كاف الصلة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويقتضي التنفيذ الكامل للاتفاقية أن تتخذ الدول تدابير عملية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
    5- واقترحت اللجنة على الدول الأطراف أن تراعي، لدى مراجعة قوانينها وسياساتها، وعند تقديم تقاريرها بمقتضى الاتفاقية، التعليقات التالية للجنة بخصوص العنف القائم على أساس نوع الجنس.

    تعليقات عامة

    6- تعرف المادة 1 من الاتفاقية التمييز ضد المرأة. ويشمل هذا التعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس- أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره.
    7- والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العمومي أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية. وتشتمل هذه الحقوق والحريات، على ما يلي:
    (أ) الحق في الحياة؛
    (ب) الحق في ألا تخضع المرأة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
    (ج) الحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الانسانية وقت النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛
    (د) الحق في حرية شخصها وأمنها؛
    (هـ) الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛
    (و) الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛
    (ز) الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية؛
    (ح) الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.
    8- وتنطبق الاتفاقية على العنف الذي ترتكبه السلطات العامة. وهذا النوع من العنف قد يخرق أيضا التزامات تلك الدولة بموجب القانون الدولي العمومي لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاقيات الأخرى، بالإضافة الى كونه خرقا لهذه الاتفاقية.
    9- على أنه يجدر التأكيد على أن التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من الحكومات أو باسمها (انظر المواد 2(ه‍) و2(و) و5). مثال ذلك أن المادة 2(ه‍) من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بامكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض.

    التعليقات على أحكام محددة في الاتفاقية

    المادتان 2 و3
    10- تفرض المادتان 2 و3 التزاما شاملا بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله، بالاضافة الى الالتزامات المحددة الواردة في المواد 5 إلى 16.
    المواد 2(ه‍) و5 و10(ج)
    11- إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي يكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه، مثل العنف وإساءة التصرف في الأسرة، والزواج بالإكراه، والوفيات بسبب المهر الذي تدفعه الزوجة، والهجمات بإلقاء الحوامض، وختان الإناث. وأوجه التعصب والممارسات هذه قد تبرر العنف القائم على نوع الجنس على أساس أنه شكل من حماية المرأة أو التحكم فيها. والأثر الذي يتركه هذا العنف في سلامة المرأة جسديا ونفسيا يحرمها من المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ممارستها والعلم بها. وفي حين أن هذا التعليق يتناول أساسا العنف الفعلي أو التهديد باستعماله، فإن النتائج التي تنطوي عليها هذه الأشكال من العنف القائم على أساس نوع الجنس تساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، وتساعد على انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها وفرص عملها.
    12- كما تساهم هذه المواقف في نشر الإباحية وتصوير المرأة واستغلالها تجاريا باعتبارها أدوات جنسية وليست بشرا سويا. وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس نوع الجنس.
    المادة 6
    13- تطلب المادة 6 من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
    14- ويزيد الفقر والبطالة من فرص الاتجار بالمرأة. وبالاضافة الى الأشكال المعهودة للاتجار، هناك أشكال جديدة للاستغلال الجنسي مثل السياحة الجنسية، وتوظيف العاملين في المنازل من البلدان النامية للعمل في العالم المتقدم النمو، والزيجات المنظمة بين نساء العالم النامي والمواطنين الأجانب. وهذه الممارسات لا تتمشى مع تساوي المرأة في التمتع بالحقوق، ومع احترام حقوقها وكرامتها. فهي تضع المرأة في خطر خاص من العنف وإساءة المعاملة.
    15- كما أن الفقر والبطالة يرغمان كثيرا من النساء ومنهن الفتيات الصغيرات على البغاء. والبغايا بالذات سريعات التعرض للعنف لأن مركزهن الذي قد يكون غير مشروع يميل الى وضعهن في مكانة هامشية. وهن بحاجة الى المساواة في حماية القوانين لهن من الاغتصاب وأشكال العنف الأخرى.
    16- وكثيرا ما تؤدي الحروب والمنازعات المسلحة واحتلال الأراضي الى زيادة البغاء والاتجار بالنساء والاعتداء الجنسي عليهن، مما يستدعي تدابير وقائية وجزائية معينة.
    المادة 11
    17- يمكن أن تحدث إساءة بالغة الى المساواة في العمالة عندما تتعرض المرأة لعنف أساسه نوع الجنس، مثل المضايقة الجنسية في مكان العمل.
    18- وتشمل المضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض المواد الإباحية والمطالب الجنسية سواء بالقول أو بالفعل. ويمكن أن يكون هذا السلوك مهينا ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن اعتراضها يسيء الى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية.
    المادة 12
    19- تطلب المادة 12 من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير التي تضمن الحصول بالتساوي على الرعاية الصحية. وممارسة العنف ضد المرأة تعرض صحتها وحياتها للخطر.
    20- وتوجد في بعض الدول ممارسات تقليدية تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة النساء والأطفال. ومن جملة هذه الممارسات القيود الغذائية التي تفرض على الحوامل، وتفضيل الذكور من الأطفال، وختان الإناث أو بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية.
    المادة 14
    21- تتعرض المرأة الريفية لخطر العنف القائم على أساس نوع الجنس نتيجة لاستمرار المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة كتابع. وهذه المواقف تترسخ في كثير من المجتمعات الريفية. وتتعرض فتيات المجتمعات الريفية لخطر عنف خاص ولاستغلال جنسي عندما يغادرن المجتمع الريفي بحثا عن العمالة في المدن.
    المادة 16 (والمادة 5)
    22- إن للتعقيم أو الاجهاض القسريين أثرا سيئا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، وفيهما انتهاك لحقوقها في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين انجاب طفل وآخر.
    23- والعنف الأسري من أشد أشكال العنف ضد المرأة خبثا. وهو يسود في جميع المجتمعات. وفي إطار العلاقات الأسرية تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في ذلك الضرب، والاغتصاب، وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وغيره من أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدية. وعدم الاستقلال الاقتصادي يرغم كثير من النساء على البقاء في علاقات عنف. وتحلل الرجال من مسؤولياتهم الأسرية يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال العنف والإكراه. وهذه الأشكال من العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة على أساس من المساواة.
    توصيات محددة
    24- وفي ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بما يلي:
    (أ) ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملا عاما أو خاصا؛
    (ب) ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، حماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن. وينبغي توفير خدمات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا. كما أن تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الاحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفيذ الاتفاقية؛
    (ج) ينبغي أن تشجع الدول الأطراف جمع الاحصائيات والبحوث عن مدى حدوث العنف وأسبابه وآثاره، وعن فعالية الاجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له؛
    (د) ينبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الاعلام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها؛
    (هـ) ينبغي أن تحدد الدول الأطراف في تقاريرها طبيعة ونطاق المواقف والأعراف والممارسات التي تديم العنف ضد المرأة، وتبين نوع العنف الذي تسببه. وينبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر هذه التدابير؛
    (و) ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على هذه المواقف والممارسات. وينبغي أن تستحدث الدول برامج للتثقيف والإعلام الجماهيري للمساعدة في القضاء على أوجه التحامل التي تعرقل مساواة المرأة (التوصية رقم 3 لعام 1987)؛
    (ز) من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة للتغلب على الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي؛
    (ح) ينبغي أن تصف تقارير الدول الأطراف نطاق جميع هذه المشاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل
    - بما في ذلك الأحكام الجزائية - المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في البغاء أو تتعرض للاتجار والأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي. كما ينبغي وصف فعالية هذه الاجراءات؛
    (ط) ينبغي كفالة إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض؛
    (ي) ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تقاريرها معلومات عن المضايقة الجنسية، وعن التدابير المتخذة لحماية المرأة من المضايقة الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف أو الاكراه في مكان العمل؛
    (ك) ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ أو تدعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيها خدمات المأوى، وتدريب موظفي الصحة تدريبا خاصا، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة؛
    (ل) ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير للتغلب على هذه الممارسات وأن تأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة بشأن ختان الإناث (التوصية رقم 14) لدى الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالصحة؛
    (م) ينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتخاذ تدابير لمنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والانجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة الى اللجوء الى الاجراءات الطبية غير المأمونة كالاجهاض غير المشروع بسبب الافتقار الى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة؛
    (ن) ينبغي أن تذكر الدول الأطراف في تقاريرها مدى حدوث هذه المشاكل وأن تشير الى التدابير التي اتخذت وأثرها؛
    (س) ينبغي للدول الأطراف أن تكفل وضع الخدمات المقدمة لضحايا العنف في متناول المرأة الريفية وأن توفر عند الاقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة؛
    (ع) ينبغي أن تشتمل تدابير حماية أولئك من العنف على توفير فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف العمالة بالنسبة للعاملات في المنازل؛
    (ف) ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن الأخطار التي تتعرض لها المرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف والإساءة اللذين يتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم وغيره من الخدمات وقدرتهن على الحصول عليها، وعن فعالية التدابير الرامية الى التغلب على العنف؛
    (ص) وتشمل التدابير اللازمة للتغلب على العنف الأسري ما يلي:
    ‘1‘ فرض عقوبات جنائية عند الاقتضاء ووسائل انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف المنزلي؛
    ‘2‘ سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى أفراد الأسرة الإناث أو قتلها؛
    ‘3‘ تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد وإعادة التأهيل؛
    ‘4‘ وضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي العنف المنزلي؛
    ‘5‘ دعم الخدمات المقدمة للأسر التي حدثت فيها حوادث السفاح أو الاعتداء الجنسي؛
    (ق) وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ عن مدى حدوث العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وعن التدابير الوقائية والعقابية والعلاجية المتخذة؛
    (ر) وينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف القائم على أساس نوع الجنس، والتي تشمل، في جملة أمور أخرى، ما يلي:
    ‘1‘ اتخاذ التدابير القانونية الفعالة، بما فيها الجزاءات الجنائية وسبل الانتصاف المدنية، والأحكام التعويضية لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، العنف وإساءة المعاملة داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العمل؛
    ‘2‘ اتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك برامج الاعلام الجماهيري والتثقيف الرامية الى تغيير المواقف بشأن دور الرجال والمرأة ومركز كل منهما؛
    ‘3‘ اتخاذ تدابير الحماية، بما في ذلك توفير خدمات المأوى والارشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء اللائي يقعن ضحية للعنف أو يتعرضن لخطر العنف؛
    (ش) وينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، وأن تحتوي تقاريرها على جميع البيانات المتاحة عن حدوث كل شكل من أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف على النساء اللائي يقعن ضحية له؛
    (ت) ينبغي أن تحتوي تقارير الدول الأطراف على معلومات عن التدابير القانونية وتدابير الوقاية والحماية التي اتخذت للتغلب على العنف ضد المرأة، وعن فعالية هذه التدابير.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/47/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. محكمة التمييز
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 05:02 AM
  2. أحكام عن جرائم الصحافة والنشر في الكويت من محكمة التمييز
    بواسطة ريم في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 08:15 PM
  3. المرأة حسب الشهور
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-09-2009, 02:21 PM
  4. إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى حقوق الإنسان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 03:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •