دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 90

الموضوع: لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الثامنة، 1989
    التوصية العامة رقم 10
    الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    اذ تضع في اعتبارها أن 18 كانون الأول/ديسمبر 1989 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
    واذ تضع في اعتبارها أيضا أنه ثبت خلال هذه السنوات العشر أن الاتفاقية هي واحد من أكثر الصكوك فعالية بين تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات الدول الأعضاء،
    وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6، (الدورة السابعة، 1988) بشأن الأجهزة الفعالة والدعاية،
    توصي بأن تنظر الدول الأطراف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية في ما يلي:
    1- الاضطلاع ببرامج، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية، للدعاية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الرئيسية، وتوفير معلومات عن الاتفاقية في بلدانها؛
    2- دعوة منظماتها النسائية الوطنية إلى التعاون في حملات الدعاية المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي على الدعاية للاتفاقية وتنفيذها؛
    3- تشجيع اتخاذ اجراءات لضمان التنفيذ الكامل لمبادئ الاتفاقية، وخصوصا المادة 8، التي تتعلق بمشاركة المرأة على جميع مستويات نشاط الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة؛
    4- الطلب إلى الأمين العام أن يحيي الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية عن طريق القيام بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، بنشر وتوزيع المواد المطبوعة، وغيرها من المواد المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها، بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، وإعداد أفلام وثائقية تلفزيونية عن الاتفاقية، واتاحة الموارد اللازمة لشعبة النهوض بالمرأة في مركـز التنميـة الاجتماعيـة والشـؤون الانسانيـة التابـع لمكتـب الأمـم المتحـدة في فيينـا، لكي تعد تحليـلا للمعلومـات المقدمــة مـن الدول الأطــراف، بغيــة تحديــث ونشــر تقريــر اللجنـة (a/conf.116/13)، الذي كان قــد نشر لأول مرة من أجل المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، الذي عقد في نيروبي في عام 1985.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الثامنة، 1989
    التوصية العامة رقم 11
    الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير

    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تضع في اعتبارها أنه في 3 آذار/مارس 1989، كانت 96 دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
    وإذ تضع في اعتبارها أنه ورد حتى هذا التاريخ 60 تقريرا أوليا و19 تقريرا دوريا ثانيا،
    وإذ تلاحظ أن 36 تقريرا أوليا و36 تقريرا دوريا ثانيا حان موعد تقديمها بحلول 3 آذار/مارس 1989، ولكنها لم ترد بعد،
    وإذ ترحب بالطلب الموجه إلى الأمين العام، في الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 43/115، بأن ينظم، في حدود الموارد المتاحة ومع مراعاة أولويات برنامج الخدمات الاستشارية، مزيدا من الدورات التدريبية للبلدان التي تعاني أشد الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
    توصي الدول الأطراف بأن تشجع وتساند المشاريع الخاصة بالخدمات الاستشارية التقنية، بما في ذلك الحلقات الدراسية التدريبية، وأن تتعاون في هذا المجال، من أجل مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلبها، على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الثامنة، 1989
    التوصية العامة رقم 12
    العنف ضد المرأة


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تضع في اعتبارها أن المواد 2 و5 و11 و12 و16 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية المرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من الحياة الاجتماعية،
    وإذ تضع في اعتبارها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/27،
    توصي الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يلي:
    1- التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، الايذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مكان العمل، الخ)؛
    2- التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛
    3- وجود خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الايذاء؛
    4- بيانات احصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة الثامنة، 1989
    التوصية العامة رقم 13
    تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تشير إلى الاتفاقية رقم 100 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ الأجر للعاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
    وإذ تشير أيضا إلى أنها قد نظرت منذ عام 1983 في 51 تقريرا أوليا وخمسة تقارير دورية ثانية واردة من الدول الأطراف،
    وإذ ترى أنه رغم ما يرد في تقارير الدول الأطراف من اشارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان تطبيق ذلك المبدأ عمليا، بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،
    توصي الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
    1- توخيا لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا كاملا، ينبغي تشجيع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛
    2- ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، وادراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
    3- ينبغي لها أن تدعم، ما أمكنها، إنشاء أجهزة للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة التاسعة، 1990
    التوصية العامة رقم 14
    ختان الإناث

    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ يقلقها استمرار ممارسة ختان الإناث والممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحة المرأة،
    وإذ تلاحظ بارتياح أن الحكومات في البلدان التي توجد فيها هذه الممارسات، والتنظيمات النسائية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المتخصصة من مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، لا تزال مهتمة بالمسألة بعد أن أدركت بصورة خاصة أن لممارسات تقليدية مثل ختان الإناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء والأطفال،
    وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالدراسة التي أجراها المقرر الخاص عن الممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والأطفال وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل الخاص عن الممارسات التقليدية،
    وإذ تسلم بأن النساء أنفسهن بدأن يتخذن اجراءات هامة من أجل تحديد ومحاربة الممارسات الضارة بصحة ورفاه النساء والأطفال،
    واقتناعا منها بأن الاجراءات الهامة التي تقوم النساء وسائر المجموعات المهتمة بالأمر باتخاذها بحاجة إلى دعم وتشجيع من الحكومات،
    وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن هناك ضغوطا حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدامة ممارسات ضارة من قبيل ختان الإناث،
    توصي الدول الأطراف بما يلي:
    (أ) أن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة بغية القضاء على ممارسة ختان الإناث، ويمكن أن تتضمن هذه التدابير:
    ‘1‘ قيام الجامعــات أو الجمعيــات الطبية أو جمعيات التمريض، أو التنظيمات النسائية الوطنية أو الهيئات الأخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الممارسات التقليدية؛
    ‘2‘ تقديم الدعم على الصعيدين الوطني والمحلي إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على القضاء على ختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة بالنساء؛
    ‘3‘ تشجيع السياسيين والمهنيين والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية على جميع المستويات، بما في ذلك العاملون في وسائط الإعلام والفنون، على التعاون في التأثير على الاتجاهات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث؛
    ‘4‘ الأخذ ببرامج تعليمية وتدريبية ملائمة وعقد ندوات تستند إلى نتائج البحوث عن المشاكل التي تنشأ عن ختان الإناث؛
    (ب) أن تضمن سياساتها الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في الرعاية الصحية العامة. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن فيهم القابلة التقليدية، بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث؛
    (ج) أن تطلب المساعدة والمعلومات والمشورة من المؤسسات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة لدعم ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛
    (د) أن تضمن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين 10 و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/45/38 والتصويب.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة التاسعة، 1990
    التوصية العامة رقم 15
    تجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لاتقاء ومكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    وقد نظرت في المعلومات التي وجه انتباههــا إليهــا عن الآثار المحتملة المترتبة على كل مــن التفشي العالمــي لمتلازمــة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والاستراتيجيات الموضوعة لمكافحتها بالنسبة إلى ممارسة المرأة لحقوقها،
    وقد اطلعت على التقارير والمواد التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات وأجهزة وهيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وبصورة خاصة مذكرة الأمين العام إلى لجنة مركز المرأة عن الآثار المترتبة على متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالنسبة إلى النهوض بالمرأة والوثيقة الختامية للمشاورة الدولية بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 28 تموز/يوليه 1989،
    وإذ تلاحظ قرار جمعية الصحة العالمية ج. ص. ع 41-42 المؤرخ في 31 أيار/مايو 1988، بشأن تجنب التمييز فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1989/11، المؤرخ في 2 آذار/مارس 1989، بشأن عدم التمييز في ميدان الصحة، وبصورة خاصة إعلان باريس عن النساء والأطفال ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1989،
    وإذ تلاحظ أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن شعار اليوم العالمي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في 1 كانون الأول/ديسمبر 1990 سيكون "المرأة ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)"،
    توصي بما يلي:
    (أ) أن تكثف الدول الأطراف جهودها في نشر المعلومات من أجل زيادة الوعي العام بخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما بين صفوف النساء والأطفال، وبما لهما من آثار عليهم؛
    (ب) أن تولي البرامج الموضوعة لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) اهتماما خاصا لحقوق وحاجات النساء والأطفال، وللعوامل المتصلة بالدور الانجابي للمرأة وبمركزها الأدنى مرتبة في بعض المجتمعات مما يجعلها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
    (ج) أن تكفل الدول الأطراف المشاركة الفعلية للنساء في الرعاية الصحية الأولية وأن تتخذ تدابير لتوسيع دورهن كموفرات لهذه الرعاية وكعاملات صحيات ومثقفات في مجال اتقاء الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
    (د) أن تضمن جميع الدول الأطراف تقاريرها المقدمة بموجب المادة 12 من الاتفاقية معلومات عن آثار متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على حالة المرأة وعن الاجراءات المتخذة لتلبية حاجات النساء المصابات ولمنع التمييز بصورة خاصة ضد المرأة عند التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/45/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
    الدورة العاشرة، 1991
    التوصية العامة رقم 16
    العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر


    إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
    إذ تضع في اعتبارها المادتين 2(ج) و11(ج)، (د) و(ه) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 9 (الدورة الثامنة، 1989) بشأن البيانات الاحصائية فيما يتعلق بحالة المرأة،
    وإذ تأخذ في اعتبارها أن هناك نسبة عالية من النساء في الدول الأطراف تعمل بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي عادة ما يمتلكها أحد الذكور من أفراد الأسرة،
    وإذ تلاحظ أن التقارير المقدمة الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لا تشير عموما الى المشكلة الخاصة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية،
    وإذ تؤكد أن العمل بلا أجر يشكل نوعا من استغلال المرأة يتنافى مع الاتفاقية،
    توصي الدول الأطراف بما يلي:
    (أ) إدراج معلومات في تقاريرها المرفوعة الى اللجنة، بشأن الحالة القانونية والاجتماعية للنساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية؛
    (ب) جمـع بيانات احصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة، وادراج هذه البيانات في تقرير الدولة المرفوع الى اللجنة؛
    (ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة.
    __________________
    * وثيقة الأمم المتحدة a/46/38.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. محكمة التمييز
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 05:02 AM
  2. أحكام عن جرائم الصحافة والنشر في الكويت من محكمة التمييز
    بواسطة ريم في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 08:15 PM
  3. المرأة حسب الشهور
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-09-2009, 02:21 PM
  4. إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى حقوق الإنسان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 03:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •