دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 8 من 9 الأولىالأولى ... 6789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 90

الموضوع: لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة

  1. #71

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من لكسمبرغ

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من لكسمبرغ فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــل: بالفرنســــــية]
    [2 شباط/فبراير 1989]
    تحفظات
    (أ) لا يؤثر تطبيق المادة 7 على سريان المادة الواردة في دستورنا والتي تتعلق بالانتقال الوراثي لتاج دوقية لكسمبرغ الكبرى، وفقا للميثاق العائلي لأسرة ناسو المؤرخ في 30 حزيران/يونيه 1783، الذي أكدته المادة 71 من معاهدة فيينا المؤرخة 9 حزيران/يونيه 1815 وأبقت عليه صراحة المادة 1 من معاهدة لندن المؤرخة 11 أيار/ مايو 1867.
    (ب) ولا يؤثر إعمال الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية على الحق في اختيار اسم أسرة الطفل.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #72

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ليختنشتاين

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ليختنشتاين فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــــــــــل: بالانكليزيـــــــــــــــة]
    [22 كانون الأول/ديسمبر 1995]
    تحفظ
    في ضوء التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تحتفظ إمارة ليختنشتاين بحق تطبيق المادة 3 من دستور ليختنشتاين فيما يتعلق بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #73

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ليسوتو

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ليسوتو فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــــــــــل: بالانكليزيـــــــــــــــة]
    [22 آب/أغسطس 1995]
    تحفظات
    تعلن حكومة مملكة ليسوتو أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بالمادة 2 نظرا لتعارض تلك المادة مع الأحكام الدستورية لليسوتو المتعلقة بخلافة عرش مملكة ليسوتو والقانون المتعلق بخلافة رئاسة المجموعات القبلية. وتصديق حكومة ليسوتو على الاتفاقية مرهون بالاتفاق على أنه لا ينشأ بموجب الاتفاقية ولا سيما في المادة 2 (هـ) أي التزام يمكن اعتبار أنه يشمل شؤون الطوائف الدينية.
    وبالإضافة إلى ذلك، تعلن حكومة ليسوتو أنها لن تتخذ أية تدابير تشريعية بموجب الاتفاقية عندما تكون هذه التدابير غير متوافقة مع دستور ليسوتو.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #74

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من مالطة

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من مالطة فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــــــــــل: بالانكليزيـــــــــــــــة]
    [8 آذار/مارس 1991]
    تحفظات
    المادة 11
    تفسر حكومة مالطة الفقرة 1 من المادة 11، في ضوء أحكام الفقرة 2 من المادة 4، على أنها لا تمنع فرض حظر أو قيود أو شروط على تشغيل المرأة في مجالات معينة، أو على الأعمال التي تقوم بها، عندما يعتبر ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لحماية صحة وسلامة المرأة أو الجنين البشري، بما في ذلك الموانع أو القيود أو الشروط التي تفرض نتيجة لالتزامات دولية أخرى تتحملها مالطة.
    المادة 13
    ‘1’ على الرغم مما يرد في الاتفاقية، تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الضريبي الذي يعتبر، في حالات معينة، دخل المرأة المتزوجة دخلا لزوجها ويخضع بذلك للضريبة.
    ‘2’ تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي ينص، في حالات معينة، على أن بعض الاستحقاقات المحددة واجبة الدفع لرب الأسرة الذي يفترض وفقا لذلك التشريع أن يكون الزوج.
    المواد 13 و 15 و 16
    في حين تلتزم حكومة مالطة بأن تلغي، الى أقصى حد ممكن، جميع جوانب قانون ممتلكات الأسرة التي قد يعتبر أنها تميز ضد الإناث فإنها تحتفظ بالحق في مواصلة تطبيق التشريع الحالي في هذا الشأن الى أن يتم إصلاح القانون وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق إلغاء تلك القوانين إلغاء تاما.
    المادة 16
    لا تعتبر حكومة مالطة نفسها ملزمة بالفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 1 من المادة 16 بقدر ما يمكن تفسير تلك الفقرة على أنها تفرض على مالطة التزاما بإجازة الإجهاض قانونا.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #75

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ماليزيا

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ماليزيا فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــــــــــل: بالانكليزيـــــــــــــــة]
    [5 تموز/يوليه 1995]
    تحفظات
    تعلن حكومة ماليزيا أن انضمام ماليزيا الى الاتفاقية مرهون بعدم تعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام قانون الشريعة الإسلامية ودستور ماليزيا الاتحادي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر حكومة ماليزيا نفسها ملزمة بأحكام المواد 2 (و) و 5 (أ) و 7 (ب) و 9 و 16 من الاتفاقية المذكورة.
    وفيما يتعلق بالمادة 11، تفسر ماليزيا أحكام هذه المادة على أنها إشارة إلى حظر التمييز على أساس المساواة بين المرأة والرجل فقط لا غير.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #76

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من مصر

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من مصر فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــــــــل: بالعربيــــــــة]
    [18 أيلـول/سبتمبر 1981]
    تحفظات
    المادة 9
    التحفظ على نص الفقرة 2 من المادة 9 بشأن منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا لاكتسابه جنسيتين في حالة اختلاف جنسية الأبوين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
    المادة 16
    التحفظ على نص المادة 16 بشأن تساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارا لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات، على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقيـــــة بين الزوجيـــــــــن لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.
    المادة 29
    يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة (2) من المادة 29 بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة 1 من تلك المادة المتعلقــة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.
    تحفظ عام على المادة 2
    إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #77

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المغرب

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المغرب فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــل: بالفرنسيـــــــــة]
    [21 حزيران/يونيه 1993]
    إعلانــات
    المادة 2
    تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط:
    - ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة المغرب؛
    - ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وينبغي الإشارة إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية والتي تعطي المرأة حقوقا تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين بغية الحفاظ على تماسك الحياة العائلية.
    الفقرة 4 من المادة 15
    تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين 34 و 36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية.
    تحفظات
    الفقرة 2 من المادة 9
    تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن هذه المادة بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد لوالد مجهول، بصرف النظر عن مكان الولادة، أو لوالد عديم الجنسية، حين يولد في المغرب، والهدف من ذلك ضمان حق الطفل في حمل جنسية. وفضلا عن ذلك، يمكن للولد المولود في المغرب لأم مغربية وأب أجنبي أن يكتسب جنسية أمه بأن يعلن، خلال سنتين من بلوغه سن الرشد، رغبته في اكتساب تلك الجنسية، شرط أن تكون إقامته النظامية والمعتادة، لدى إصداره هذا الإعلان، في المغرب.
    المادة 16
    تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن أحكام هذه المادة، وخاصة تلك المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه. فالمساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس.
    إن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج وبإعالة أسرته في حين لا يُطلب من الزوجة قانونا إعالة أسرتها.
    وعلاوة على ذلك، يُلزم الزوج بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وعلى العكس من ذلك، تتمتع الزوجة بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته.
    لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي.
    المادة 29
    لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن “أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية الحالية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق التفاوض يرفع للتحكيم بناء على طلب إحداها”.
    وترى حكومة المملكة المغربية أن خلافا من هذا النوع لا يمكن أن يحال إلى التحكيم إلا باتفاق جميع أطراف الخلاف.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #78

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المكسيك

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المكسيك فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــــل: بالاسبانية]
    [17 تموز/يوليه 1980]
    إعلان
    عند التوقيع بشرط الاستشارة، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي فتحتها الجمعية العامة لتوقيع الدول عليها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979، تود حكومة الولايات المتحدة المكسيكية أن تسجل أنها توقع على الاتفاقية، على أساس أن أحكام الاتفاقية المذكورة، التي تتفق في جميع المسائل الأساسية مع أحكام التشريع المكسيكي ستطبق في المكسيك وفقا للطرائق والإجراءات التي ينص عليها التشريع المكسيكي وأن منح الاستحقاقات المادية عملا بالاتفاقية سيكون بقدر ما تسمح به الموارد المتاحة في دولة المكسيك.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #79

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ملديف

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من ملديف فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصــــــل: بالانكليزيــة]
    [23 تموز/يوليـه 1999]
    تحفظــات
    تعلن حكومة جمهورية ملديف عن تحفظاتها بشأن المادة 7 (أ) من الاتفاقية، إذ أن الحكم الوارد في الفقرة المذكورة يتعارض مع الحكم الذي تنص عليه الفقرة 24 من دستور جمهورية ملديف. وتحتفظ حكومة جمهورية ملديف بحقها في تطبيق المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية دون إخلال بأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنظم جميع العلاقات الزوجية والأسرية القائمة بين سكان ملديف الذين يدينون جميعا بالإسلام. _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #80

    افتراضي نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المملكة العربية السعودية

    نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المملكة العربية السعودية فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



    [الأصـــــــل: بالانكليزيـــة]
    [7 أيلول/سبتمبر 2001]
    تحفظات
    1 - في حالة تناقض أي عبارة في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بالعبارات المتناقضة في الاتفاقية.
    2 - لا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.
    _______________________
    - وثيقة الأمم المتحدة cedaw/sp/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.v.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (a/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 8 من 9 الأولىالأولى ... 6789 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. محكمة التمييز
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 05:02 AM
  2. أحكام عن جرائم الصحافة والنشر في الكويت من محكمة التمييز
    بواسطة ريم في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 08:15 PM
  3. المرأة حسب الشهور
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-09-2009, 02:21 PM
  4. إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى حقوق الإنسان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 03:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •