دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: نقض مدني 2007 انقطاع علاقة السببية في حالة قفز المريض من نافذة المستشفى فمات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    36

    افتراضي نقض مدني 2007 انقطاع علاقة السببية في حالة قفز المريض من نافذة المستشفى فمات

    مسئولية تقصيرية ـ إن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها ، والقضاء بالتعويض تبعا لذلك ، وهي تقتضي بأن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ . لما كان ذلك وكانت وفاة المجني عليه قد حدثت نتيجة قفزه من نافذة المستشفى التي نقل إليها للعلاج ، وليس نتيجة الإصابة الخطأ السابقة ، ومن ثم فإن السلوك من المجني عليه قد قطع رابطة السببية بين الإصابة والوفاة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .
    المحكمة :
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع . وذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن الثابت من محضر الجنحة المحررة عن الحادث أن المجني عليه مختل عقليا وأنه عبر الطريق دون تبصر فإصطدم بالسيارة ونتج عن ذلك إصابته بإصابات بسيطة ونقل إلى المستشفى للعلاج ، وأثناء تواجده بها قفز من نافذة دورة المياه فسقط على الأرض ونتج عن ذلك وفاته وهو ما تنتفي به مسئوليتها عن التعويض لإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ والضرر . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكوم معيبا ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك ، وهي تقتضي بأن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة بجلسة 21/10/2004 بإنقطاع رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجني عليه ـ مورث المطعون ضدهما ـ ودلت على ذلك بأن الثابت من محضر الشرطة المحرر عن الحادث أن المجني عليه مختل عقليا . وأن اصطدامه بالسيارة نتج عنه إصابته بإصابات بسيطة وتم نقله إلى المستشفي للعلاج وأثناء تواجده بها قفز من نافذة دورة المياه فسقط على الأرض ، وأن الوفاة بسبب سقوطه من النافذة وليس بسبب إصابته في الحادث . وكان البين من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهما تأسيسا على توافر أركان المسئولية التقصيرية أخذا بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث ، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه . حالة أن الثابت من الحكم الجنائي أنه قضى بإدانة المتهم عن الإتهام المسند إليه وهو الإصابة الخطأ وليس القتل الخطأ ، فضلا عن أن الثابت بالصورة الرسمية للجنحة أن إصابة المجني عليه الثابتة بالكشف الطبي الموقع عليه فور دخوله المستشفى كانت عبارة عن جرح رضى بفروة الرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج ، وأن وفاته ليست ناتجة عن إصابته في الحادث وإنما حدثت نتيجة لقفزه من نافذة دورة مياه المستشفى التي نقل إليها لعلاجه ، وإذ كان هذا السلوك من المجني عليه هو السبب المباشر في وفاته فإنه يترتب عليه إنقطاع رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما تنتفي معه مسئولية الطاعنة عن التعويض عن الوفاة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة سالف البيان ويقسطه حقه في البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
    ( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 4694 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/1/2008 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    60

    افتراضي

    هذا تطبيق طريف للخطأ الجسيم من جانب المجني عليه والذي يقطع علاقة السببية وفقا لنظرية السبب الملائم (السببية الكافية)

المواضيع المتشابهه

  1. قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:07 AM
  2. وظائف خالية : جامعة سوهاج - المستشفى الجامعي : أطباء مقيمين
    بواسطة مروه في المنتدى منتدى الوظائف الشاغرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-26-2009, 08:52 PM
  3. نقض مدني 2007 : لا يستقل الموكل بعزل الوكيل
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-18-2008, 09:30 PM
  4. نقض مدني 2007 تقادم التعويض بمقتضى حكم 15 سنة وهو 3 سنوات لمن لم يصدر له حكم
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-17-2008, 10:23 AM
  5. حكم مدني سنة 2007: سكوت المدعي عن طلب الإثبات بالبينة = تنازله عنها
    بواسطة مروه في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-01-2008, 09:32 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •