دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم 2007 برفض الدفع بعدم دستورية الحرامان من الترشيح للانتخاب لعدم خدمة الجيش

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    36

    افتراضي حكم 2007 برفض الدفع بعدم دستورية الحرامان من الترشيح للانتخاب لعدم خدمة الجيش

    حكمت المحكمة برفض الدعوى بعدم دستورية ما نص عليه البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما يترتب على مقتضاه من الحرمان الأبدي المطلق من الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون وعوقب عن تخلفه عن أدائها حتى تجاوز سن التجنيد بعقوبة الغرامة أو كان رد اعتباره ( قضاء أوبقوة القانون ) واحتياطيا : الحكم بسقوط حكم النص المطعون عليه في مجال تطبيقه بالنسبة لمن عوقبوا بعقوبة الغرامة أو رد اعتبارهم ( قضاء أو بقوة القانون ) (1) ، (2) .
    ( حكم المحكمة الدستورية العليا ـ في القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية (دستورية) ـ جلسة 3/2/2008 الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر في 18/2/2008 ) .

    (2) النعي بأن حق الترشيح من الحقوق التي كفلها الدستور ومن ثم لا يجوز تقييدها من سلطة أدنى فضلا عن عدم حرمان طائفة الشعب حرمانا أبديا مع عدم فداحة الجريمة مردود من عدة أوجه .
    وحيث إن المدعي ينعي على هذا النص مخالفته أحكام المواد (8و40و62و66) من الدستور ، قولا منه بأن حق الترشيح يعد من الحقوق العامة التي كفلها الدستور بنص المادة (62) منه ومن ثم فلا يجوز المساس به أو الحرمان منه حرمانا أبديا ومطلقا بأداة تشريعية أدنى ، وأن سلطة المشرع في تنظيم هذا الحق تجد حدها في عدم مخالفة الضوابط والقيود التي نص عليها الدستور ، ومن أهمها كفالته للمواطنين جميعا بإعتباره من الحقوق السياسية التي قرر الدستور في المادة (40) منه وجوب مساواة المواطنين في التمتع بها ، كما أن كفالة الدولة لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، تعني ـ على ما تنص عليه المادة (8) من الدستور ـ إتاحة فرص الترشيح لعضوية المجالس النيابية لجميع المواطنين وعدم حرمان طائفة منهم من هذا الحق حرمانا أبديا ، سيما وأن من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وعوقب بعقوبة الغرامة ورد إليه اعتباره يجب ألا يكون في وضع أدنى من مرتكبي الجرائم الأشد خطورة على سلامة وأمن المجتمع ، كمرتكبي جناية التخابر مع دولة أجنبية أو إفشاء أسرار عسكرية والذين لا يحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية بصورة مؤبدة وإنما يحرمون من مباشرتها إلى أن يرد إليهم اعتبارهم قضاء أو قانونا ، فضلا عن أن قانون الخدمة العسكرية قد نص على عقوبة محددة لكل من تخلف عن أداء هذه الخدمة ، فإن أضاف النص المطعون عليه إلى تلك العقوبة ، عقوبة أخرى تبعية أو تكميلية ، كان ذلك خروجا على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي نص عليه الدستور في المادة (66) منه .
    وحيث إن هذا النعي في أوجهه جميعها مردود أولا : بأن الدستور قرر في المادة (87) منه مبدأ إنتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الإنتخاب المباشر السري العام وناط في المادة (88) منه بالقانون تحديد الشروط الواجب توافرها في كل من يتقدم لشغل عضوية هذا المجلس وإعمالا لهذا التفويض صدر القانون . رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب محددا في المادة الخامسة منه هذه الشروط التي ورد من بينها نص البند (5) الذي إستلزم أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون . ومفاد ذلك أن شروط الترشيح لمجلس الشعب ـ وهو مجلس ذات صفة تمثيلية ـ تعد في ذات الوقت شروطا لشغل العضوية فيه وسلطة المشرع في تحديد هذه الشروط مرجعها نص المادة (88) من الدستور ، وهي شروط لا يجوز تقريرها بعيدا عن متطلبات ممارستها بأن يكون فرضها لازما لأداء المهام التي تقوم عليها ، بما مؤداه أن شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتي تضمنها المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب ترتبط بطبيعة المهام التمثيلية التي يقوم بها المرشح حال إنتخابه عضوا بهذا المجلس باعتبار أن الترشيح يمثل المرحلة الأولى من مراحل اكتمال العضوية إذا حاز المرشح على أغلبية أصوات الناخبين ، مما يتعين معه أن يتوافر في المرشح إبتداء كافة الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الشعب . وإذ كانت عضويه مجلس الشعب التي يكتسبها أحد المرشحين المتنافسين حال حصوله على ثقة الناخبين ، مناطها النيابة عن جماعة الناخبين للاضطلاع بالواجبات الوطنية التي يفرضها الدستور وقانون مجلس الشعب ، ومن ثم فليس بمستغرب أن إشترط النص المطعون عليه وجوب أداء المرشح لعضوية مجلس الشعب الخدمة العسكرية الإلزامية ، تلك الخدمة التي تعد من اجل وأقدس الواجبات الوطنية ، أو الإعفاء من أدائها قانونيا للإعتبارات التي قدرها المشرع ، لما في ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على أداء ما يناط به من مهام تستلزمها الواجبات الوطنية العامة .
    ومردود ثانيا : بأن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها ، وذلك أن ما بينها ما يتند إلى أسس موضوعية ، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور ، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه هو ذلك الذي يكون تحكميا ، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم ، فإذا كان النص التشريعي المطعون عليه ـ بما إنطوى عليه من التمييز ـ مصادما لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقيا ربطه بها أو إعتباره مدخلا إليها ، فإن التمييز يكون في هذه الحالة تحكميا وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية ومجافيا لنص المادة (40) من الدستور .
    وحيث إن ما اشترطه النص المطعون فيه من أداء المرشح لعضوية مجلس الشعب الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها قانونا ، يقوم على أساس أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس ، وأن أداء الخدمة العسكرية إلزامي على كل مكلف بها ما لم يقم به سبب من الأسباب التي حددها القانون لإعفائه من أدائها ، ولذا كان من المنطقي الإعتداد بشرط أداء الخدمة العسكرية كأحد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك على أساس أن من تحمل ضريبة الدم مقدما روحه فداء للوطن لهو الأقدر والأصلح على تحمل مهام العضوية وما تفرضه عليه من أعباء ذات الصلة بالشأن العام ، ومن ثم فقد توافر لهذا الشرط الموضوعية التي تبرره دستوريا لارتباطه بأهدافه المتمثلة في أن تتولى مهام الشأن العام أفضل عناصر المجتمع التي لم تتردد في أن تلبي نداء الوطن وأداء ما افترضه عليها من واجب مقدس ، وبالتالي فإن ما ينعاه المدعي من إخلال النص المطعون فيه بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لا يقوم على أساس سليم .
    ولا ينال مما تقدم ما أبداه المدعي من أن النص المطعون فيه يحمل بين طياته تمييزا غير مبرر بين المركز القانوني لمرتكبي جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الذين يحرمون من الترشيح لعضوية مجلس الشعب على سبيل التأبيد وبين غيرهم من مرتكبي جرائم أخرى قد تكون أكثر خطرا وإضرارا بصالح الوطن والذين يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية ـ ومنها حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ـ بعد أن يرد إليهم اعتبارهم قضاء أو قانونا ، ذلك أن المشرع في هذا المقام لا يتناول بالتنظيم تقرير عقوبات تبعية يتعين أن يوازن بين الآثار المترتبة عليها ، وإنما هو بصدد تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب .
    ومردود ثالثا : بأن شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يعد شرطا تأهيليا لعضوية مجلس الشعب ولا يعد عقوبة تكميلية ـ على نحو ما ذهب إليه المدعي ـ وهو شرط لا مطعن عليه دستوريا ، وإذ لا يؤدي إلى إهدار أي حق من الحقوق الدستورية ، ولا معنى للعقاب فيه ، وكل ما بعنبه هذا الشرط هو أن طالب الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط اللازم توافرها في العضو ،فعلة المنع إنتفاء شرط من الشروط المتطلبة فيمن يرغب في الترشيح ، ومن ثم فإن الإدعاء بمخالفته نص المادة (66) من الدستور يكون منتحلا .
    ومردود رابعا : بأن المادة (62) من الدستور ، أصبحت تنص بعد التعديل الذي أدخل عليها في 26 مارس سنة 2007 على أن ( للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام إنتخابي يحدده ...............) . وقراءة هذه المادة في ضوء حكم المادة(88) من الدستور التي تقضي بان يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، يؤدي الى التقرير بأن من حق المشرع تحديد شروط الترشيح لتلك العضوية ، وبديهي ان تحديد شروط العضوية لا يعتبر تقييدا لحق الترشيح لأن التنظيم التشريعي لحق من الحقوق لا يعتبر تقييدا له ما دام ما تقرر من ضوابط وشروط لممارسة هذا الحق يتفق وطبيعته ويقوم على أسس موضوعية تبرره عقلا ومنطقيا على ما سلف بيانه .
    وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أيا من أحكام الدستور الأخرى .





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    60

    افتراضي

    حكم يشكل اجتهادا من القضاء الاداري في مجال الحرمان من حق من الحقوق الاساسية، وذلك بدون نص ، وفي مجال القانون الاداري الذي يتولى القضاء الاداري فيه دورا خلاقا

المواضيع المتشابهه

  1. قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:47 AM
  2. الدفع بعدم التنفيذ
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2009, 02:27 PM
  3. حكم 2007 بعدم دستورية لجان فض المنازعات في مجال العمل
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-17-2008, 09:40 AM
  4. حكم دستورية بخصوص الحرمان من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لمن لم يؤد الخدمة العسكرية
    بواسطة فهد في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-22-2008, 12:46 PM
  5. حكم بعدم دستورية النص على حرمان المحكمة من سلطتها في عدم تنفيذ العقوبة
    بواسطة فهد في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-22-2008, 11:47 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •