مقدمة :
مما لا شك فيه ان القانون الدولي الخاص يعتبر من أدق فروع القانون وذلك نظرا لأنه ينظم العلاقات الخاصة بالإفراد ليس علي المستوي المحلي او الإقليمي للدولة بل علي المستوي الدولي ككل , فالحياة الدولية لم تعد قاصرة علي العلاقات القائمة بين الدول بل أصبحت الي جانب ذلك تتضمن فئة اخري من العلاقات لا تقل في أهميتها عن الفئة الأولي وهي العلاقات بين إفراد الدول المختلفة .
ومن اجل ذلك كان هناك ضرورة ملحة لبيان طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم ذلك المجتمع الدولي الجديد والذي كان ظهوره نتاجا لتداخل العلاقات بين رعايا الدول المختلفة في شتي المجالات (وان كنا لا نغالي حين نصفه بالمجتمع الدولي الجديد تميزا له عن المجمع الدولي التقليدي الذي يضم بين طياته العلاقة بين دول العالم المختلة ) فذاك المجتمع الجديد في حاجة الي قواعد قانونية تحكم شتي مجالاته المختلفة .
وقد ظهرت العديد من الآراء الفقهية في شتي إنحاء العالم عن القانون الواجب التطبيق في هذا المجتمع الدولي الجديد , والتي انتهت بعد عناء شديد الي ضرورة إخضاع العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي لقواعد تتفق مع طبيعتها التي تقتضي التوفيق بين اعتبارين أساسيين وهما:-
أولا:- ضرورة احترام سيادة الدولة علي إقليمها وما يقتضيه ذلك من تطبيق القانون الوطني
ثانيا:- استمرار المعاملات الدولية ودخول رعايا الدول المختلف
ولكن ما هذه القواعد القانونية التي يمكن ان تخضع لها تلك العلاقات هل هو قانون القاضي او القانون الأجنبي أم قانون غير ذلك وكيف يمكن اختيار القانون الواجب التطبيق وعلي أية أساس يتم اختياره وهذا ما يسمي بتنازع القوانين فهناك العديد من القوانين المختلفة تتنازع فيما بينها لحكم العلاقة ولكن أي هذه القوانين هو القانون الأجدر بحكمها.
ومن هنا ابتدع الفقه الدولي قاعدة الإسناد , والتي تتكفل بالربط بشكل مجرد بين طائفة معينه من العلاقات او المراكز القانونية ذات الطابع الدولي واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة فهي تنص فقط علي ان العلاقة يحكمها القانون الذي يرتبط بالعنصر الأساسي في العلاقة .