لايمكنملاحقة المتهمالمصري الجنسية أمام القضاءالمصري.
**وذلك بسبب:
أنالمقصودبمبدأ الشخصية الإيجابيةهو: سريان العقوبة على الجرائم التي يرتكبها شخص وطنيبالخارج.
**السندالقانوني:
نص المادة 3 من قانون العقوباتوالغايةمنهأن يكون بديلاً من تسليمالوطني لدولة أجنبية لعدم جواز تسليمه لكي تحاكمه ,
ولهذا المبدأ أربعةشروط يجب أن تنطبق:
أ-أن يكونالمتهموطنياً.
ب-إرتكابالجريمة كلها فيالخارج.
ج-أن يكونالفعل معاقب عليه طبقاًللقانون الأجنبي والقانون الوطني.
د-ألايحاكمعلى جريمته فيالخارج.

**وفي هذهالحالة:لا ينطبقمبدأالشخصية الإيجابية علىالمتهم لعدم توافر ثالث شرط لأن تعدد الزوجات معاقب عليه طبقاًللقانون الفرنسي ولا يعاقب عليه القانون المصريلذلك فلا يجوز معاقبته عند عودتهإلى الوطن.