دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22

الموضوع: سؤال المحاضرة الثالثة

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    الإجابة:-

    لا يمكن ملاحقة المتهم أمام القضاء المصري

    و ذلك بسبب:

    المبدأالذي ينطبق في هذه الحالة هو مبدأ الشخصية الايجابية والمقصود منه هوسريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي يرتكبها شخص وطني خارجالبلاد

    السند القانوني لهذا المبدأ :

    ما نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات

    الغاية من هذا المبدأ:

    يعتبر هذا المبدأبديلاًعن تسليم الوطني لدولة أجنبية لعدم أجازة تسليمه لكي تحاكمه ولكن بشروط معينة

    هذه الشروط هي:

    أ-أن يكون المتهم وطنياً

    ب- ارتكاب الجريمة كلها في الخارج

    ج- أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانوني الأجنبي والقانون الوطني

    د- إلا يحاكم عن الجريمة في الخارج

    حكم هذه الحالة:

    الشرطالذي لا يمكن القضاء المصري من ملاحقته هو أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاًللقانون الأجنبي والقانون الوطني ففعل تعدد الزوجات معاقب عليه من قبلالقضاء الفرنسي فقط وليس من قبل القضاء المصري ولأنة تمكن من العودة للوطنمصر فلا يمكن محاكمته من قبل القضاء المصري لأن هذا لا ينطبق مع مبدأالشخصية الإيجابية

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    لا يمكن ملاحقة المتهم (ههريدي) المصري الجنسية أمام القضاء المصري

    المقصود بمبدأ الشخصية الإيجابية سريان العقوبة على على الجرائم التي يرتكبها شخص وطني بالخارج والسند القانوني نص المادة 3 من قانون العقوبات والغاية منه أن يكون بديلاً من تسليم الوطني لدولة أجنبية لعدم إجازة تسليمه لكي تحاكمه
    ولإعمال هذا المبدأ يجب أن تنطبق أربعة شروط:
    1-أن يكون المتهم وطنياً
    2-إرتكاب الجريمة كلها في الخارج
    3-أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانون الأجنبي والقانون الوطني
    4- ألا يحاكم على جريمته في الخارج

  3. #13

    افتراضي

    لايمكنملاحقة المتهمالمصري الجنسية أمام القضاءالمصري.
    **وذلك بسبب:
    أنالمقصودبمبدأ الشخصية الإيجابيةهو: سريان العقوبة على الجرائم التي يرتكبها شخص وطنيبالخارج.
    **السندالقانوني:
    نص المادة 3 من قانون العقوباتوالغايةمنهأن يكون بديلاً من تسليمالوطني لدولة أجنبية لعدم جواز تسليمه لكي تحاكمه ,
    ولهذا المبدأ أربعةشروط يجب أن تنطبق:
    أ-أن يكونالمتهموطنياً.
    ب-إرتكابالجريمة كلها فيالخارج.
    ج-أن يكونالفعل معاقب عليه طبقاًللقانون الأجنبي والقانون الوطني.
    د-ألايحاكمعلى جريمته فيالخارج.

    **وفي هذهالحالة:لا ينطبقمبدأالشخصية الإيجابية علىالمتهم لعدم توافر ثالث شرط لأن تعدد الزوجات معاقب عليه طبقاًللقانون الفرنسي ولا يعاقب عليه القانون المصريلذلك فلا يجوز معاقبته عند عودتهإلى الوطن.

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي


    **لايمكنملاحقة المتهمالمصري الجنسية أمام القضاءالمصري.
    **وذلك بسبب:
    أنالمقصودبمبدأ الشخصية الإيجابيةهو: سريان العقوبة على الجرائم التي يرتكبها شخص وطنيبالخارج.
    **السندالقانوني:
    نص المادة 3 من قانون العقوباتوالغايةمنهأن يكون بديلاً من تسليمالوطني لدولة أجنبية لعدم جواز تسليمه لكي تحاكمه ,
    ولهذا المبدأ أربعةشروط يجب أن تنطبق:
    أ-أن يكونالمتهموطنياً.
    ب-إرتكابالجريمة كلها فيالخارج.
    ج-أن يكونالفعل معاقب عليه طبقاًللقانون الأجنبي والقانون الوطني.
    د-ألايحاكمعلى جريمته فيالخارج.

    **وفي هذهالحالة:لا ينطبقمبدأالشخصية الإيجابية علىالمتهم لعدم توافر ثالث شرط لأن تعدد الزوجات معاقب عليه طبقاًللقانون الفرنسي ولا يعاقب عليه القانون المصريلذلك فلا يجوز معاقبته عند عودتهإلى الوطن.


  5. #15

    Icon21

    (لا يمكن ملاحقتة امام القضاء المصري )

    السبب


    المبدأ الذي ينطبق في هذه الحالة هو مبدأ الشخصية الأيجابية والمقصود منه هو سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي يتركبها شخص وطني خارج البلاد

    والسند القانوني لهذا :


    مانصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات

    والغاية:

    يعتبر هذا المبدأ
    بديلاً عن تسليم الوطني لدولة اجنبية لعدم أجازة تسليمة لكي تحاكمة ولكن بشروط معينة

    هذه الشروط هي :

    1- أن يكون المتهم وطنياً

    2- أرتكاب الجريمة كلها في الخارج

    3- أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانوني الأجنبي والقانون الوطني

    4- الا يحاكم عن الجريمة في الخارج

    الحكم
    الشرط الذي لا يمكن القضاء المصري من ملاحقتة هو أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانون الأجنبي والقانون الوطني ففعل تعدد الزوجات معاقب عليه من قبل القضاء الفرنسي فقط وليس من قبل القضاء المصري ولأنة تمكن من العودة للوطن مصر فلا يمكن محاكمتة من قبل القضاء المصري لأن هذا لاينطبق مع مبدأ الشخصية الإيجابية

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    17

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة im alawer مشاهدة المشاركة
    سؤال اود ان اطرحه للدكتورة ادامها الله ذخرا لمصر والعرب :طفل ولد على متن الخطوط الجوية القطرية فى عملية سطو على الطائرة قتل هذا الطفل بعيار نارى مع العلم بان ابوه فلسطينيان من وكما تعرفين ان الطفل هنا فى هذه الحالة قد اخذ الجنسية القطرية فمن له حق المحاكمة؟ p or q :

    بما أن الطفل قد قتل ووقعت الجريمة على متن الطائرة القطرية فتبعاً لمبدأ جنسية الطائرة
    فسوف تتم المحاكمة تبعاً للقانون القطري.وأتمنى أن أكون قد أفدتك

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    [read]السؤال :-
    اتهمت السلطات الفرنسية (هريدي) المصري الجنسية بأنه أثناء دراسته بإحدى الجامعات الفرنسية قد جمع بين أكثر من زوجة الأمر المعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات الفرنسي ، وأثناء توقيفه تمكن المتهم من الهرب والعودة إلى مصر . فهل يمكن ملاحقته أمام القضاء المصري؟



    الاجابة:-
    لا يمكن اللحاق بالمتهم هريدى
    وذلك لان المقصود بمبدأ الشخصية الايجابية (هوسريان العقوبة على الجرائم التي يرتكبها شخص وطنيبالخارج)

    وهذا على الاستناد على المادة 3 من قانون العقوبات

    وهذا المبدأ يعتبر افضل بديل من تسليم الوطنى الى دولة اجنبية اعدم ايجازة تسليمة لكى تحاكمة ولكن بشروط معينة.


    الشروط :-

    (1) أن يكون المتهم وطنياً .

    (2) أرتكاب الجريمة كلها في الخارج .

    (3) أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانوني الأجنبي والقانون الوطني .

    (4) الا يحاكم عن الجريمة في الخارج
    .


    الحكم فى هذه القضية هو :-:

    الشرط الذي لا يمكن القضاء المصري من ملاحقتة هو أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانون الأجنبي والقانون الوطني ففعل تعدد الزوجات معاقب عليه من قبل القضاء الفرنسي فقط وليس من قبل القضاء المصري ولأنة تمكن من العودة للوطن مصر فلا يمكن محاكمتة من قبل القضاء المصري لأن هذا لاينطبق مع مبدأ الشخصية الإيجابية .[/read]





  8. #18

    افتراضي

    لا يمكن ملاحقته وذلك طبقاَ لمبدأ الشخصية الإجابية يسرى على هريدى قانون العقوبات المصرى ولا يسرى عليه قانون العقوبات الفرنسى وذلك لأنه وطنياَ ارتكب الفعل فى الخارج بأكماله ولم يحاكم فى فرنسا ولا يمكن تقديمه للحكم فى مصر وذلك لأن الجمع بين أكثر من زوجه أمر لا يعاقب عليه قانون العقوبات المصرى

    المقصود بمبدأ الشخصية الإيجابيةسريان العقوبة على على الجرائم التي يرتكبها شخص وطني بالخارجوالسند القانوني نص المادة 3 من قانون العقوباتوالغاية منهأن يكون بديلاً من تسليم الوطني لدولة أجنبية لعدم إجازة تسليمه لكي تحاكمه
    ولإعمال هذا المبدأ يجب أن تنطبق أربعةشروط:
    - أن يكون المتهموطنياً
    - إرتكاب الجريمة كلها فيالخارج
    - أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاًللقانون الأجنبي والقانون الوطني
    - ألا يحاكمعلى جريمته في الخارج


  9. #19

    افتراضي

    لايمكن ملاحقة المتهمالمصري الجنسية أمام القضاءالمصري.
    وذلك بسبب:
    أن المقصود بمبدأ الشخصية الإيجابيةهو: سريان العقوبة على الجرائم التي يرتكبها شخص وطنيبالخارج.
    السندالقانوني:
    نص المادة 3 من قانون العقوباتوالغايةمنهأن يكون بديلاً من تسليمالوطني لدولة أجنبية لعدم جواز تسليمه لكي تحاكمه ,
    ولهذا المبدأ أربعةشروط يجب أن تنطبق:
    -أن يكونالمتهموطنياً. -إرتكابالجريمة كلها فيالخارج.
    -أن يكونالفعل معاقب عليه طبقاًللقانون الأجنبي والقانون الوطني.
    -ألايحاكمعلى جريمته فيالخارج.

    وفي هذهالحالة:لا ينطبق مبدأالشخصية الإيجابية علىالمتهم لعدم توافر ثالث شرط لأن تعدد الزوجات معاقب عليه طبقاًللقانون الفرنسي ولا يعاقب عليه القانون المصريلذلك فلا يجوز معاقبته عند عودتهإلى الوطن.

  10. #20

    افتراضي

    لا يمكن ملاحقة المتهم أمام القضاء المصرى
    السبب فى ذلك
    هو أنه اعمالا بمبدأ الشخصية الايجابية لايجابية والتى تعرف بأنه سريان قانون العقوبات الوطنى على الجرائم التى يرتكبها شخص ونى خارج البلاد أى عندما تقع الجريمة بأكملها خارج البلاد أى عندما تقع الجريمة بأكملها خارج اقليم الدولة
    السند القانونى
    المادة (3)التى تنص على أن كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب عليه بمقتضى أحكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى البلد الذى ارتكبه فيها
    شروط مبدأالشخصية الايجابية
    1-صفة المتهم أن يكون وطنى
    2-ارتكاب الجريمة كلها فى الخارج
    3-أن يكون الفعل معاقبا عليه طبقاللقانون الاجنبى والقانون الوطنى
    4- ألايحاكم الوطنى ويستوفى عقوبته فى البلد الاجنبى

    لذلك لايمكن تطبيق مبدأ الشخصية الايجابية عليه لعدم معاقبة تعدد الزوجات هنا فى مصر

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال المحاضرة الثانية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 09-28-2017, 01:15 AM
  2. سؤال المحاضرة الأولى
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 01:10 AM
  3. احابة سؤال المحاضرة الاولى
    بواسطة seif ahmed tarek في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-22-2010, 05:17 AM
  4. المحاضرة الثالثة عشرة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:35 AM
  5. (المحاضرة الثالثة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 10:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •