لم يقم المشرع المغربي، بتحديد مدلول التزييف الذي يمكن
ان يكون ضحيته صاحب براءة الاختراع محمية
بمقتضيات القانون رقم 97-17 (1) المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، فكل ما هنالك ان هذا المشرع عمل بموجب الفقرة الاولى من المادة 201
من القانون السالف ذكره، على وضع تعريف عام للتزييف يتعلق بكافة أنواع الملكية


الصناعية بما في ذلك براءة الاختراع و شهادة الإضافة
المرتبطة ببراءة أصلية.


فقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم
97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية انه "يعتر تزييفا كل مساس بحقوق
مالك براءة
او شهادة إضافته او شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
او شهادة تسجيل رسم او نمودج صناعي او شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة أو خدمته
كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54و99و123و124و 154 و 155
أعلاه"


كان التزييف بصفة عامة يقصد به التقليد الذي يقوم على
محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد و العبرة فيه تكون بأوجه الشبه لا
بأوجه الخلاف بحيث يكون من شانه ان يخدع به الجمهور في المعاملات


فاذا تحقق هذا التشابه بين الأصل و التقليد تقوم الجريمة
.


ان حماية الملكية الصناعية بصفة عامة تشمل حسب مدلول
قانون رقم 97.17 براءات الاختراع و تصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة ...
إلخ (2)


و لقيام "جريمة التزييف فان الأمر هنا يتطلب شروطا
خاصة و هي شروط ضرورية لقيامها:


أولا : الايداع


يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة الاختراع أن
يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبنية
في المادة 1 من قانون








.................................................. .................................................. ...............................


1)
القانون رقم 97-17 المتعلق
بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشرف رقم 19.00.1 في 9 ذي القعدة
1420 (15 فبراير 2000).


2)
الاستاذ عزت عبد القادر (محامي
بمصر)، جرائم التزييف و التزوير ص 9








97-17
كما ان هذا القانون استلزم مجموعة من البيانات التي يوجب أن يتوفر عليها وصف
الاختراع موضوع البراءة وفق لمقتضيات المادة 34 من هذا القانون .


ويجب
الا يكون هذا الطلب منافيا للنظام العام و الآداب العامة ، و لا للمقتضيات المنصوص
عليها بكيفية صريحة في المادة 41 من هذا القانون .


و
كل نقص لاحدى البيانات الالزامية او مخالفة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في
مواد هذا القانون يمكن ان يترتب عنه بطلان البراءة.