(1) ذان: حسن الورياغلي وطارق السباعي-التعدي على
الملكية الصناعية والمصنفات السينمائية- مطبعة الصومعة 1995 ص 13.


(2) المواد 69-74-75 من القانون رقم 97-17 .








وإذا ما قام المستفيد المتوفر على الشروط
المتطلبة قانونا لرفع دعوى التزييف المدنية فإنه يمكن لمالك براءة الاختراع أن
يتدخل اختياريا في الدعوى, وهو نفس الأمر ينطبق على المستفيد في الحالة التي ترفع
فيها الدعوى من قبل المالك وذلك ما تنص عليه المادة 202 من القانون رقم 97-17.


كما يملك المستفيد من الترخيص الإجباري الحق في
رفع دعوى التزييف المدنية, وقد خول المشرع هذا الحق في المادتين 60-65 من قانون
الملكية الصناعية والتجارية وذلك في الحالة التي يتغاضى المالك عن رفعها بالرغم من
الإعذار الموجه إليه من المستفيد من الترخيص الإجباري, كما يمكن للمستفيد من
الترخيص التلقائي أن يسلك الدعوى المدنية لكن ذلك مشروط كسابقه بضرورة تقاعس
المالك عن رفع الدعوى بالرغم من إعذاره بصفة قانونية.


وينبغي أن ترفع الدعوى المدنية قبل
مضي أجل التقادم المبين في المادة 205 من القانون رقم 97-17 والمحدد في ثلاث سنوات
من تاريخ ارتكاب فعل التزييف.


وترفع الدعوى بواسطة مقال(1) إلى المحكمة التجارية التابع لها الموطن الحقيقي أو
المختار للمدعى عليه أو محكمة مقر وكيله إذا كان موطن المدعى عليه بالخارج وفي
حالة غياب مقر وكيل المدعى عليه فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يوجد بها مقر
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.


2- طرق إثبات
التزييف في الدعوى المدنية :


يمكن لرافع دعوى التزييف المدنية أن
يستعين بجميع وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا من أجل إثبات أفعال التزييف التي
كان ضحية لها, كما يجوزله أن يرفع طلبا إلى رئيس المحكمة التي وقع بها فعل التزييف
وذلك بقصد استصدار أمر يقضي بإجراء وصف للمنتجات والطرائق التي وقع تزييفها وكذا
حجزها ويتم تنفيذ هذا الأمر بواسطة أحد كتاب الضبط أو بواسطة عون قضائي, كما يمكن
للرئيس في حالة الضرورة تعيين خبير يسند له مهمة القيام بوصف للمستنتجات والطرائق
المزيفة.


ورغبة من المشرع في صيانة مصالح المدعى
عليه وحمايتها من الضرر, فقد أجاز لرئيس المحكمة بأن يشترط على طالب الأمر ضرورة
وضع كفالة مالية بكتابة الضبط قبل الشروع في تنفيذ الأمر القاضي بالحجز الوضعي أو
العيني للمنتجات أو الطرائق المدعى أنها مزيفة(2).


قد رتب المشرع بطلان الأمر القاضي بالحجز
أو الوصف إذا لم يعمد الطالب إلى رفع دعواه أمام محكمة الموضوع داخل أجل 30 يوما
من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي بالوصف المفصل, كما يمكن لمن صدر ضده الأمر أن يلجأ
إلى رئيس المحكمة التي صدر عنه الأمر قصد استصدار أمر استعجالي لرفع الحجز الوصفي
أو العيني الوارد المنتجات والطرائق
المدعى تزييفها.


ثانيا :الجزاءات التي
يمكن الحكم بها في دعوى التزييف المدنية.


هذه الجزاءات ليست من نوع واحد, وإنما
تتميز بالتنوع والتعدد وتتمثل فيما يلي:


1- المنع من مواصلة التزييف:


خول المشرع من خلال المادة 203 من
قانون 97-17 لرئيس المحكمة التجارية المرفوعة إليه دعوى التزييف المدنية, أن يصدر,
وفي إطار صلاحياته كقاضي للمستعجلات, أمرا
يقضي إما بمنع المعتدي بكيفية مؤقتة من مواصلة الأعمــال


(1) ينبغي أن تتوفر في المقال كافة الشروط
والبيانات المنصوص عليها قانونا خاصة في المادتين 1و32 م.م وأن يكون موقعا من طرف
محام لكون المسطرة كتابية أمام المحاكم التجارية وتستلزم تنصيب محام.


(2) المادة
211 .





المشكلة للتزييف وذلك تحت طائلة
غرامة تهديدية في حالة عدم الامتثال لهذا المنع, وإما أن يصدر أمرا يعلق بمقتضاه
مواصلة هاته الأعمال بضرورة إعطاء ضمانات تخصص لضمان منح التعويضات الممكن الحكم
بها لفائدة المتضرر .


غير أنه بقراءة المادة 203 سيتبين أن
الأمر بهذين الإجرائين –المنع المؤقت وتوفير ضمانات – مشروط بضرورة توافر شرطين
أساسيين وهما :


·
أن يكون ظاهر
الوثائق المستدل بها يؤكد أن الدعوى تكتسي صبغة الجدية في موضوعها.


·
أن ترفع الدعوى
داخل أجل 30 يوما التالية لليوم الذي يعلم فيه المالك بالأفعال التي تشكل تزييفا
لبراءة الاختراع.


وتجدر
الإشارة إلى أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يعلق أمر المنع على ضرورة أن يضع
المدعي ضمانات تخصص لمنح التعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المدعى عليه في
حالة ما إذا صدر حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.


2- مصادرة المنتجات المزيفة
والوسائل والأجهزة المخصصة لإنجاز التزييف.


و قد نصت على هذه الإمكانية المادة 212 من
قانون رقم 97-17 وهي –أي المصادرة-تعد إجراءا وقائيا وتعويض في آن واحد وذلك
لكونها لا يتم الحكم بها إلا بالقدر اللازم لضمان عدم مواصلة أعمال التزييف, كما
أن قيمة الأشياء المصادرة يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض الممنوح
المحكوم له .


كما ينبغي التذكير أن المادة أعلاه لم
تطلق يد المحكمة في الحكم بالمصادرة وقت ما شاءت بل أنها قيدتها بمجموعة من
القواعد التي لا مفر للمحكمة من التقيد بها والتي يمكن إجمالها فيما يلي:


·
أن يقدم المعني
بالأمر طلبا في هذا الشأن ولا يمكن للمحكمة أن تحكم به تلقائيا(1).


·
أن الأمر
بالمصادرة لا تكون إلا بالقدر الذي يعتبر ضروريا لمنع مواصلة الأعمال المدعى أنها
تشكل أعمال تزييف, وذلك عن طريق مصادرة الأشياء التي تبث أنها مزيفة فعلا والعائدة
للمزيف وكذا الوسائل والأجهزة التي تم رصدها لإنجاز أعمال التزييف .


·
تقع المصادرة
على الأشياء التي تم تزييفها وعلى الوسائل والأجهزة المخصصة لإنجاز التزييف, ولا
يمكن أن تقع على القيمة المالية لهذه الأشياء في الحالة التي يتم بيعها قبل الحكم
بالمصادرة .


3- الجزاء المتمثل في التعويض عن تزييف براءة
الاختراع:


لما كان فعل التزييف يشكل اعتداء على
حقوق مالك براءة الاختراع أو المستفيد من ترخيص استغلالها, تنتج عنه أضرار مادية
غالبا ما تكون جسيمة, فقد أعطى المشرع المغربي للمضرور الحق في طلب الحصول على
تعويض مادي بهدف ترميم الأضرار المادية اللاحقة به من جراء أعمال التزييف .


وما ينبغي الإشارة إليه أن المشرع لم
يحدد معايير خاصة ترتكن إليها المحكمة لتحديد مبلغ التعويض الذي ينبغي منحه
للمضرور, مما يمكن معه القول أن المحكمة لا مفر لها من اللجوء إلى القواعد العامة
الواردة في قانون الالتزامات والعقود وخصوصا في الفصل 98 شريطة أن يكون كاملا وأن
تتأكد المحكمة من حصول الضرر بشروطه القانونية(2).


ويعتبر التعويض من أهم الجزاءات التي
يمكن الحكم بها في إطار الدعوى المدنية, كما يعد وسيلة غالبا ما تكون ناجعة وفعالة
في ترميم الأضرار وكذا في تحقيق الحماية المنشودة للحقوق الناشئة عن براءة
الاختراع, إضافة إلى كونه يساهم في تحقيق الردع الخاص والعام.


1)
نزولا عند قاعدة أن المحكمة لا يمكن تحكم إلا بناء على طلب المنصوص عليها المادة 3 م.م .


(2) ذ/ عبد الواحد
العلمي-شرح قانون المسطرة الجنائية-ج1 ص 147 .