ان
براءة الاختراع لا تمس المنتج في حد ذاته فقط بل كذلك كل تطبيق جديد أو مجموعة


و
سائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة و كل تركيبة صيدلية او منتج صيدلي أو أي
منتوج آخر بما فيها الأجهزة المستعملة للحصول على المنتج.


و
الطريقة في الوسيلة التي من شأنها ان تؤدي الى الحصول على نتيجة صناعية أو على
منتج من المنتجات و هذه الطريقة قد تمس الشكل او التطبيق و قد تتحدى ذلك ان
الوظيفة التي يقوم بها المنتج و معنى ذلك ان الطريقة المسلمة عنها براءة الاختراع
يكون حكرا على مالك هذه البراءة دون غيره و ان
اعتبر المستعمل مرتكبا لجريمة التزييف و يعاقب طبقا لهذا الوصف .


و
ما يحيز فعل التزييف المتمثل في استعمال طريقة عن التزييف المتعلق بصنع المنتج
بكون الحالة الاولى يعاقب عليها المشرع بمجرد استعمال الطريقة بصرف النظر عن
الأفعال الأخرى التي تلي هذا الاستعمال و بصرف النظر عن مدى علم او عدم علم
المستعمل بكون الطريقة محمية ببراءة الاختراع.


2)
تزييف
المتمثل في عرض استعمال طريقة في التراب المغربي دون موافقة



مالك البراءة.


المقصود
بالعرض بنص المادة 53 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية هو
ذلك العمل الذي ينطوي إما على عرض من اجل البيع بالصورة التقليدية و اما على ترويج
او اشهار يدعوا الناس الى شراء المنتج المزيف أو الى استعمال الطريقة التي يمنع
القانون استعمالها دون موافقة مالك براءة الإختراع على أن العارض لايعتبر مدنبا
الا إذا وجد لديه قصد جنائي أي العلم بكافة ظروف وملابسات المنتج خاصة معرفته
وعلمه بأن استعمال الطريقة المعنية ممنوع دون موافقة مالك البراءة


الفقرة
الثالثة: أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه مباشرة بواسطة الطريقة المسلمة
عنها البراءة



بناء على نص الفقرة 3 من القانون رقم 97- 17
المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه
مباشرة من استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة تتمثل في عرض المنتج المعني
بالأمر أو تقديمه للإتجار فيه وفعل التزييف يتمثل في استيراد المنتج أو حيازته من
أجل عرض أو تقديمه للأتجار فيه.








وما
تجدر الإشارة اليه في هذا السياق أن فعال التزييف بالمعنى السابق تخضع بدورها
لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97- 17 المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية التي تنص على أنه" أن أعمال عرض احد المنتوجات المزيفة
للتجارة أو استنساخه أواستعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرض للتجارة المرتكبة
من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا إذا ارتكبها
وهو على علم من أمرها".


أي
أن مستعمل الطريقة لا يعاقب الا اذا كان يعلم أن الطريقة التي استعملها تتمتع
ببراءة الاختراع. وأن المنتج المحصل عليه نتيجة لهذه الطريقة دون غيرها.

الفقرة الرابعة: أفعال التزييف المتعلقة بالوسائل
المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة





حماية
لصاحب براءة الاختراع عاقب المشرع إضافة الى مرتكبي الأفعال السالفة الذكر كل من
قدم وسائل معدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة او عرض تسليمها فقط سواء
كانت هذه الوسائل أو المواد محمية بدورها أم غير محمية و كمثال على ذلك "
إعطاء شخص لآخر مواد مختلفة ينتج على تجميعها الحصول على نفس المنتج المسلمة عنه
البراءة .


لكن
لقيام الجريمة السالفة الذكر لا بد من مجموعة من الشروط.


·
يجب ان تسلم او يعرض التسليم
داخل المغرب و ان يكون متعلقا باستخدام المنتج


داخل
تراب المملكة.


·
يمكن ان ينصب التسليم او العرض
على كافة العناصر المكونة للمنتج المحمي او على عنصر جوهري من عناصره.


·
علم الشخص المسلم أو العارض
بكونه يسلم عناصر منتج محمي من جهة


و الغرض من تسليمه من جهة ثانية