1. مستقرة.



2. متواترة.



3. عامة
بين ذوي الشأن في التعامل.






لذا فلا تلزم العادة أطراف العقد إلا إذا كانت
تنظم علاقتهم؛ لأن أساس الإلزام هو الرضا المهني بها من قبلهم، وعليه يرفض القضاء
النظر إلى مجرد أسلوب جرى عليه البنك في العمل طالما أن هذا الأسلوب يعبر عن إرادة
البنك وحده



فإذا أضفنا نظام البطاقة المصرفية إلى العمليات
المصرفية الأخرى، وأخضعناها لذات النظام القانوني نجدها تتواءم معها، حيث إن
المشرع الأردني نص في الباب الخامس من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 النافذ وتحت
عنوان الحساب الجاري على بعض أنواع العمليات المصرفية الأخرى.



فقد خصص المادة (106) إلى المادة (114) للحساب
الجاري وهو من أهم العمليات المصرفية. وفي المادة (115) نص على وديعة النقود وفي
(م116) على وديعة الأوراق المالية ليعالج في (م117) القواعد القانونية التي تسري
على ايجارة الصناديق الحديدية. وفي (م118) الاعتمادات، ليأتي في (م122) يؤكد بأن
ما ذكر كان على سبيل المثال وليس الحصر، ويخضعها لأحكام القانون المدني المختصة
بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه
العمليات. فعليه لا نجد ما يمنع أن نعتبر نظام البطاقة المصرفية عملية مصرفية تخضع
لذات النظام القانوني الذي تخضع له تلك العمليات.


















الخاتمة





من كل ما تقدم يمكننا أن نركز في هذه الخاتمة،
ودون تكرار، على النتائج التي عرضناها، وعلى أهم ما توصلنا إليه من تصورات تترتب
على الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية. ومن هذا المنطلق لا بد من الإشارة
إلى:






1. أن
هذا النظام وسيلة مستحدثة للوفاء، دون أن يتم الدفع نقدا للتجار، وبهذا يتفادى
الحامل الأخطار التي يتعرض لها عند حمله النقود. كما تجعل البطاقة في مأمن من رفض
التاجر قبول هذه الوسيلة في الوفاء، كما يحدث بالنسبة للشيك، إضافة إلى توفيره
الأمان للتجار، فهي تعد لهم وسيلة مضمونة للوفاء، وتحميهم من انخفاض القيمة
الشرائية للنقود وتراكم الأموال لديهم، علاوة على تخليصهم من أخطار السرقة والضياع
وزيادة عدد عملائهم.



2. يمكن
لهذا النظام أن يقوم مقام النقود في الوفاء، فإذا كان الهدف من إيجاد وسائل وفاء
هو الحد من تداول النقود وانتقالها بما تتعرض له من أخطار السرقة والضياع، فقد
أوجدت البيئة التجارية كثيرا من هذه الوسائل التي استعملت في الوفاء بأثمان السلع
الكبيرة مثل الأوراق التجارية، وبالرغم من شيوع هذه الوسائل التقليدية وقيامها
بوظيفة الوفاء، إلا أنها ظلت غير مقبولة للوفاء بقيمة المشتريات الأساسية وخاصة
قيمة المواد الغذائية التي يحتاجها العميل. فقد اعتاد التجار على قبول النقود في
الوفاء دون سواها لهذه المشتريات. ولكن البطاقة المصرفية أصبحت تغطي هذا النقص، بل
إنها أصبحت تنافس وسائل الوفاء التقليدية في مجال تطبيقها نظرا لما تحققه من وسائل
حماية أكثر مما يتوافر للوسائل التقليدية في الوفاء.






‌أ- هذا
النظام بمجموعه يعد وسيلة ضمان، حيث يضمن للتاجر وفاء كاملا بقيمة المشتريات التي
تعاقد عليها الحامل في حدود الرصيد المتفق عليه من قبل البنك.






‌ب-
نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ابتدع العرف التجاري هذا النظام ثم أخذته
البنوك، لتتوسع به لدرجة أنه أصبح عملية مصرفية تقدمها المصارف ضمن الخدمات
المصرفية التي تضعها بين يدي الجمهور.









ج- هذه العملية المصرفية نجد إمكانية إضافتها
إلى العمليات المصرفية الأخرى، ويحكمها كل من العقد والعرف والعادة المصرفية،
إضافة إلى الأحكام القانونية التي أشار
إليها المشرع في كل من قانون التجارة والقانون المدني.






د- لو أمعنا النظر في العلاقات التي ترتبط
بالبطاقة لوجدنا نوعا من التناغم والانسجام بينها. فالعقد المبرم بين التاجر والبنك
للحصول على البطاقة كونها وسيلة وفاء، وارتباطها بمجموعها بالنظام الإلكتروني
الموجود لدى التاجر و البنك، يجعل البطاقة
تتألف معه، لتنفيذ ما ترتب من العلاقات القانونية بطريقة تقنية حديثة، بحيث يصبح لدينا النظام القانوني
ذا صبغة تكنولوجية حديثة للوفاء.














































































المراجع
والمصادر






1. أبادير،
رفعت، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مجلة إدارة الفتوى والتشريع، الكويت
1984.






2. بصلة،
رياض فتح الله، جرائم بطاقة الائتمان، دار الشروق، ط1 1992.






3. الجبوري،
ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني – ج2 في آثار الحقوق الشخصية
(أحكام الالتزام). مركز حماد للطباعة، اربد 1997.






4. الحمود،
فداء يحيى أحمد، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع
1999.






5. السنهوري،
عبد الرزاق، شرح القانون المدني، المجلد السابع، القسم الأول: الوسيط في شرح
القانون المدني. والمجلد الثالث، نظرية الالتزام، دار الإحياء للتراث العربي،
بيروت 1958.






6. رضوان،
فايز نعيم، بطاقات الوفاء، المطبعة العربية، القاهرة، 1990.






7. عطا الله هدى غازي محمد، الجوانب القانونية
للبطاقات الائتمانية، رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الأردنية، 1997.






8. علم الدين، محي الدين إسماعيل، موسوعة أعمال
البنوك، ج2، 1993.






9. عوض،
علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية ط1 1981 و
ط1988.






10. القليوبي،
سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة ط2، 1992.






11. Aubery,
Commercial and Consumer Credit. London,
1982.


12. Kaine. G.P. Counterfeit Cards, Interpol
Conference Ottawa, Canada. 1992.


13. P.G.
Hanson, Service Banking, 3rd edition.


14. Tony
Druy Charles, Credit Card, 1984.





القوانين والوثائق:


قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.


1. القانون
المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.



2. الشروط والأحكام الخاصة بحملة بطاقة المصرفية
الصادرة من بنك القاهرة عمان الخاصة بالتاجر وحامل البطاقة.
















رضوان ص245 – الحمود، ص22.






القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، ط2 – دار
النهضة – 1992، ص11. بصله، ص28.







عوض، ص428، علم الدين، ص755.






الشروط والأحكام الخاصة بحملة بطاقة المصرفية
الصادرة عن بنك القاهرة عمان الفقرة (1) و (10).






عوض، ص429، علم الدين، ص755.






عوض، ص359.






بصله، ص30. KAIN
G.P. Counterfeit Card, Interpol Conference, OTTAWA, CANADA,
1992 .PP.1-8.






علم الدين، ص 738. الحمود،
ص22.







رضوان، ص258، الحمود، ص88.






قرار محكمة التمييز المصرية، نقلا عن عوض، ص12.