4. يتميز
عقد الوكالة بتغليب الطابع الشخصي، وهذا يتفق معه نظام البطاقة الذي يقوم على
الاعتبار الشخصي.






5. عقد
الوكالة غير لازم، وهذا أيضا يتطابق معه النظام سواء تم الفسخ قبل إتمام التصرف أم
قبل البدء فيه، مع ملاحظة وقت وسبب الفسخ، خاصة إذا كان الوكيل يقدم خدمة عامة
منظمة بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات مثل البنك، إذ إن الأوامر لا تتوقف على محض
المشيئة.






6. عقد
الوكالة محله الأصلي تصرف قانوني سواء أكان نيابة اتفاقية، أو وكالة بالعمولة، أو
وكالة تجارية تتم لمصلحة الموكل. وهنا لا بد من التساؤل: لمن يكون البنك وكيلا؟ هل
يكون وكيلا للتاجر ليقوم بتحصيل الديون من حملة البطاقات، أم وكيلا عن حملة
البطاقات للوفاء للتاجر؟






يذهب الأستاذ (chabrier
إلى تكييف العلاقة بين البنك والتاجر على أنها وكالة تحصيل، ويستند في دعم رأيه
على:



أ‌-
أسبقية العلاقة بين البنك والتاجر.


ب‌-التزام
التاجر بدفع عمولة للبنك.



ج- لا يلتزم البنك بدفع أي مبلغ يتجاوز المتفق
عليه.






إن تكييف العلاقة بين التاجر والبنك على كونها
عقد وكالة يمكن أن نوجه لها الانتقادات على النحو الآتي:



إنها تمثل تجاهلا للعقد المبرم بين البنك
والحامل، وإذا قلنا إن البنك في هذه الحالة سيكون وكيلا عن كل من التاجر وحامل
البطاقة طبقا لنص المادة (115) مدني أردني التي تنص على: "لا يجوز لشخص أن
يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر
دون ترخيص من الأصيل، على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد
..." فإن هذه الإجازة المنصوص عليها إذا إعتبرناها تتمثل بالعلاقة العقدية
بين البنك والتاجر والبنك والحامل، تعترض بصعوبة أخرى هي:



‌أ- أن
التزام البنك هو التزام شخصي ومباشر بمقتضى العقد المبرم بينه وبين التاجر بالوفاء
له بدين حامل البطاقة، وهذا الالتزام مستقل ومجرد عن علاقة التاجر بالحامل، فيكون
للتاجر مدينان: البنك والحامل، وهذا ما لا نجده في عقد الوكالة حيث لا يكون للتاجر
إلا أن يطالب المدين (حامل البطاقة) وليس له الرجوع على الوكيل (البنك) كون أثر
العقد ينصرف إلى الموكل.



‌ب-كما
أن الوكالة تفرض على الوكيل أن يتمسك بمواجهة الدائن بما يملكه الموكل من دفوع
إضافة إلى حق الموكل بإصدار أمر للوكيل بعدم الوفاء، وهذا ما لانجده تماما في نظام
البطاقة. لذا نجد أن هذا الرأي قاصر، ولا بد لنا من البحث عن رأي آخر.






المبحث الثالث: الإنابة في الوفاء،،،


هناك جانب آخر من الفقه
حاول تفسير العلاقات بالرجوع إلى فكرة الإنابة في الوفاء، وهو أن ينيب المدين شخصا
آخر هو المناب في وفاء الدين للدائن وهو المناب لديه. وقبول المناب الالتزام بوفاء
الدين نيابة عن المنيب، يعد إلتزاما قائما وملزما له، بغض النظر عما إذا كان بينه
(المناب) وبين المنيب علاقة مديونية أم لا.



إن إلتزام المناب في الوفاء بالدين مجرد عن
سببه، أي أنه مجرد عن العلاقة التي تربط المناب بالمنيب، ويترتب على ذلك أن الدين
الذي في ذمة المناب للمنيب لو نقض لأي سبب فلا تأثير لذلك على التزام المناب اتجاه
المناب لديه، والإنابة في الوفاء قد تتضمن تجديدا بتغيير المدين وقد تنطوي على
تجديد بتغير الدائن
وتسمى في كلتا الحالتين بالإنابة الكاملة. ولكن قد لا تتضمن الإنابة تجديدا بتغير
المدين، بل يبقى المنيب مدينا للمناب لديه إلى جانب المناب، ويصبح للمناب لديه مدينان
بدلا من مدين واحد، وتسمى بالإنابة الناقصة، وهي الأكثر شيوعا في العمل.



ولو قارنا فكرة الإنابة في الوفاء مع نظام
البطاقة المصرفية لوجدناهما ينسجمان في الأمور الآتية:






1. للتاجر
(وهو المناب لديه) الرجوع على الحامل (المنيب) أو البنك (المناب) وغالبا يرجع على
البنك بموجب العقد بينهما. ويلتزم البنك بالوفاء في حدود المبلغ المسموح به في
العقد، مع ملاحظة أن مصدر دين كل مدين مستقل عن الآخر، فمصدر دين الحامل هو عقد
البيع أو أي عقد آخر يربطه بالتاجر، ومصدر دين البنك هو عقده مع التاجر، ويترتب
على استقلال العقدين:



أ‌-
عدم وجود تضامن بين البنك والحامل.


ب‌- لا يعد
البنك كفيلا
للحامل، لأن الكفالة تفترض وجود التزام قائم، لأنها تابع لالتزام أصلي. كما ان في
الكفالة يمكن الدفع بحق التجريد، في حين لا يستطيع البنك ذلك، لأن التزامه أصلي.
والانسجام بين فكرة الإنابة والبطاقة تبدو في توزيع العلاقات من حيث التاجر يكون
منابا لديه والحامل منيبا والبنك المناب.









2. إن
البطاقة تنسجم مع الإنابة في أن البنك (المناب) لا يستطيع الاحتجاج على المناب
لديه (التاجر) بالدفوع المستمدة من علاقته بالمنيب (الحامل). وإن كان للبنك أن
يربط التزامه بالوفاء للتاجر على قيام هذا الأخير ببعض الإجراءات، كأن يلزمه
بالتأكد من شخصية الحامل، والاطلاع على قائمة الاعتراضات الخاصة بالبطاقة المسروقة
أو المفقودة، أو ضرورة عدم تجاوز التاجر للمسموح به (الرصيد). وإلا فإن البنك يستطيع
أن يدفع في مواجهة التاجر بالإهمال في إتخاذ هذه الإجراءات، وتحميله الخطأ الشخصي
أو خطأ تابعية.