كما هو الحال في البطاقة المصرفية المحلية والماستر كارد.





وهناك بطاقة تسمى بطاقة الحساب (Charge
Card
تتيح لحاملها الشراء تتيح لحاملها الشراء على الحساب وتسديد فواتيره من هذا الحساب
بمجرد إرسال الفاتورة إلى المصرف،ولا يتحمل جراء ذلك أي فوائد، كما هو الحال
بتسديد فواتير الهاتف وأقساط التأمين وفواتير الكهرباء.






وبطاقة الصراف الآلي التي تمكن حاملها من سحب
مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصى متفق عليه من
خلال أجهزة خاصة، وهي لا تقدم أي ائتمان للعميل، إنما هي أداة سحب المبالغ المودعة من قبله، ولا يتم صرف أي مبلغ عن طريقها في
حالة عدم وجود رصيد للعميل، كما أن التاجرلا
يقبل هذه البطاقة لسداد قيمة المشتريات حتى وان كان هناك رصيد للحامل.






المبحث الثاني: العلاقات المنشئة
للبطاقة،



تنشأ البطاقة المصرفية عن طريق العقد، الذي
يتكامل في ثلاثة عقود يتمثل العقد الأول بين حامل البطاقة والبنك مصدرها، والعقد الثاني بين التاجر
والبنك، وعقد ثالث بين الحامل والتاجر. وسنعطي نبذة موجزة عن كل علاقة من هذه
العلاقات بقدر تعلق الأمر بموضوعنا.









المطلب الأول: علاقة مصدر البطاقة
وحاملها،






العقد بين المصدر، وهو عادة بنك، والحامل عقد
ملزم للجانبين، لذا فهو يرتب التزامات متقابلة على كلا طرفيه تتلخص بما يأتي:



يلتزم البنك بجملة التزامات، أهمها الالتزام
بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات التي ينفذها حامل البطاقة لديه، ووفق هذا الالتزام
لا بد من التمييز بين بطاقة الوفاء حيث يكون التزام البنك بالوفاء للتاجر في حدود
المبلغ المتفق عليه مع الحامل والاعتماد المخصص لهذه البطاقة، وهو اعتماد متجدد وقصير وغير مقصود لذاته بين
البنك والحامل. ويستطيع التاجر الاطلاع على رصيد الحامل من خلال آلة موجودة لديه
بمجرد أن يمرر البطاقة خلالها يظهر له الرصيد. إذ إن الشريط الممغنط الموجود على
البطاقة يتضمن المعلومات التي تتعلق بالرصيد، ثم يقوم التاجر بالاتصال إما عن طريق
الهاتف أو بحاسوب مركزي لحجز المبلغ لدى البنك، ولا يكون للبنك ملزما بالدفع عما
يتجاوز الرصيد.



وفي الواقع إن هذا الأمر ينطبق على البطاقة
المصرفية المحلية، حيث يكون الاعتماد عرضيا يعتمد على نوع الحساب الذي يتمتع به حامل
البطاقة، كأن يكون حساب توفير أو حساب رواتب، مع وضع مبلغ محدد كضمان احتياطي، فلا
يعد هذا المبلغ رصيدا للبطاقة، وإنما هو ضمان لأي إخلال يتعلق بالتزامات الحامل.



أما البطاقة التي تتضمن ائتمانا إضافة إلى
كونها وسيلة وفاء، فالبنك يلتزم بفتح اعتماد بمعناه الدقيق لمصلحة الحامل، وتكون
قيمته المبلغ المتفق عليه، إذ أن اصدار هذا النوع من البطاقات يتوافر لها أركان
العملية الائتمانية، وهذا يتمثل بالبطاقة المصرفية الدولية.






وقد عرّفت المادة الثالثة من القانون الفرنسي
الخاص بالأنشطة المصرفية والرقابة على المؤسسات الائتمانية – الصادرة في 24 كانون
الثاني 1984 – الائتمان بأنه:



"كل عمل يقوم به شخص على سبيل الثقة بوضع
أو الوعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يسلمها له مقابل الفائدة التي يستحقها
الطرف الأول، كما يشمل التعهد بالدفع عن طريق التوقيع على ورقة تجارية بصفته ضامنا
احتياطيا مثلا أو كفيلا مصرفيا أو ضامنا".



يتضح من هذا التعريف أن المشرع الفرنسي شمل
جميع وسائل الوفاء الحديثة التي تؤدي إلى نقل النقود بطريقة مغناطيسية، كما هو
الشأن في البطاقة المصرفية، علاوة على ذلك أخضع الأشخاص الذين يصدرون أو يضمنون
وسائل الوفاء للرقابة لزيادة الثقة والائتمان لدى الجمهور، وبهذا تكون البطاقة
المصرفية سواء المحلية منها والدولية وسيلة وفاء ائتمان وفقا للتشريع الفرنسي.















المطلب الثاني: العلاقة بين البنك
والتاجر،،،



العقد الذي يربط الطرفين ،عقد رضائي ملزم
للجانبين، يتطلب تنفيذا متتابعا حيث يلتزم التاجر بقبول البطاقة في الوفاء يقابل ذلك التزام البنك بسداد قيمة الفواتير التي يوقعها الحامل في حدود المبلغ
المتفق عليه. ويتم ذلك وفق شروط معينة هي:



1- استخدام
الأدوات التكنولوجية في تنفيذ نظام البطاقة مثل الآلات التي يزودها
البنك للتاجر والبطاقة ذاتها المعدة بشكل تتناسب مع تعامل تلك الأجهزة.



2- عدم
تجاوز التاجر للحدود المعينة للاعتماد الممنوح لحامل البطاقة، مع قيامه بكل
الإجراءات التي من شأنها أن تجعل عملية الوفاء صحيحة.






المطلب الثالث: العلاقة بين الحامل
والتاجر،،،



هذه العلاقة تنشأ عن عقد سواء أكان هذا العقد
مسمى أو غير مسمى، فهو ينشأ عن التزامات مستقلة عن العقد الذي يربط التاجر بالبنك،
والعقد الذي يربط الحامل بالبنك ويتم وفاء الالتزامات الناشئة عنه عن طريق
البطاقة.



من كل ما تقدم نستطيع أن نعرّف البطاقة
المصرفية بأنها: وسيلة تقنية للوفاء تتكامل مع الوسائل التقنية الأخرى الموجودة
لدى التاجر والبنك وتقوم على علاقات قانونية يتناغم بعضها مع بعض تعمل بمجملها وفق
آلية معينة.






الفصل الأول: التحليل الوصفي للعلاقات
القانونية،،،



اتجه جانب من الفقهاء إلى تغليب الطابع الوصفي
للعلاقات القانونية للوصول إلى طبيعة قانونية واحدة، ولم يقف الأمر عند وصف
العلاقة بشكل كلي، إنما ذهبوا إلى وصف كل التزام من الالتزامات التي تتضمنها
العلاقة، غير أننا نرى أن هذه الطريقة يمكن أن تعطي طبيعة قانونية متعددة لنظام
البطاقة المصرفية، ونحن نبحث عن قواعد موحدة تحكم النظام كله. ولم يسعفنا القضاء
في أحكامه، إذ لم تعرض المنازعات التي تنشأ عن البطاقة على القضاء، حيث يكتفي
الأطراف في الغالب بتسويتها بينهم بعيدا عنه، وربما يرجع سبب ذلك إلى عدم الإخلال
بالثقة التي ينبغي أن تتمتع بها هذه البطاقة، وسوف نعرض الآراء التي وردت بصدد
البطاقة بإعتبارها وسيلة وفاء. لذا سنتناول كون العلاقات القانونية تقوم على أساس: