الخطأ في الراجح في الفقة تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة ومعيار تقدير الخطأ اذن هو سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء اوسط الناس يقظة وحيطة فلا يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من كل اكثر حرصا. وتأكيد لذلك وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي يستوجب المسؤلية يرتكز علي الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان عمل كان يتعين عدم القيام به او امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا علي ذلك اذا اصيب شخصا او توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق , وتعين لتقدير مسك مرتكب الضرر النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي زمن وقوعة بالليل او بالنهار ... أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف التي احاطت بوقوع الحادث . ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية او النفسية لمرتكب الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة .. وما الي ذلك .



[glow=000000] عناصر الخطأ :[/glow]

عنصران في الخطأ الاول مادي يتمثل في الانحراف او العتدي والثاني معنوي هو التمييز والادراك



[glow=000000]المحور الاول – العنصر المادي :-[/glow]

لا يكون مرتكبا الخطأ مسئولا فيما قدمنا الا اذا انحرف في مسلكة عن مسلك الشخص العادي اذا وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الخطأ . فأن تبين ان الشخص المعتاد ما كان ليسلك ذات السلوك الذي احدث الضرر اعتبر مسبب الضرر قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد .

ولا شك بأن تقدير الخطأ بحسب الظروف الخارجية يعني عدم الاعتداد بأية ظروف نفسية او شخصية ومع ذلك فان الخطأ غير العمدي هو الاكثر انتشارا ويتمثل كذلك في الانحراف عن السلوك المعتاد , لكن مقترف الخأ لا يقصد النتيجة ويسفر تطبيق المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الي نتيجتين الاولي اعتبار الشخص مخطئا اذا استعمل حقة بصورة غير مشروعة او تعسف في استعمال حقة والثانية هي انتفاء الخطأ اذا حدث الضرر بينما الشخص في حالة من حالات الدفاع الشرعي , او الضرورة او تنفيذ امر الرئيس علي .



[glow=000000] [size="*"]تطبيقات انتفاء الخطأ :-



اولا – الدفاع الشرعي[/glow]

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة , كان غير مسؤل علي الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري , والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فية مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي الي الاضرار بالغير وترتيبا علي ذلك اذا اطلق " س " الرصاص علي سارق منزلة او منزل الجار فأنة لا يكون مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو هاجمة لص فأنة يقوم بذات الامر .

* ويبين من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية :


[glow=000000]شروط الدفاع الشرعي[/glow]

الاول وجود خطر حال علي نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا يلزم حتي تقوم حالة الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلي . بل يكفي ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي اية حال من مسائل الواقع المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض .

الشرط الثاني :ان يكون الخطر المهدد بة غير مشروع وترتيبا علي ذلك لو رغب شخص ضبط لص متلبس بالسرقة لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة لكي يمنع عملية الضبط لانها عمل مشروع .

الشرط الثالث : لا يجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فأن جاوز الشخص حدود الدفاع اعتبر معتديا تقوم مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية مخففة أي لا يلتزم المجاور فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان المضرور هو الذي بدأ بالاعتداء


[glow=000000] ثانيا : حالة الضرورة :[/glow]

* أولا:- ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي الاولي يلحق الضرر بشخص لا دخل لة في الخطر الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع الشرعي هو المضرور نفسة .

ويضرب الفقة مثلا علي حالة الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة فجأة فأصاب احد ركابها .

* ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر ثلاثة : الاول ان يوجد ضرر محدق أي خطر خال يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او غيرة – وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي شرط – تتميز بة حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي .

* ثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان الخطر الذي حدث تفادية مساو في القيمة او اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي الحالتين يعتبر محدث الضرر مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي ضررا مماثلا او اقل جسامة من اللضرر الذي تلافاة ..


[glow=000000]ثالثا: حالة تنفيذ امر الرئيس :[/glow]

شروط الثلاثة بغيرها لا ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول , ان يكون العمل الذي اضر بالغير صادرا من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن مقترف الضرر من الموظفين العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص ويعتد في تحديد صفة الموظف العام باحكام القانون الاداري . واخيرا , يجب ان يكون حسن النية , ويكون مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي اوقع منه شريطة ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد راعي في القيام بعملة جانب الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف باثبات حسن النية وننوة بأن عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر .وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي ارتفاع المسؤلية عن الموظف العام اعتبارا بان قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات الظروف التي حدث فبها الضرر فانهما يكونا متفقين .

والثانية ان المسؤلية المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي تنفيذة .,


[glow=000000][size="*"]تطبيق للخطأ :[/size]

التعسف في استعمال الحق :

معايير التعسف ثلاثة[/glow]



1 - قصد الاضرار بالغير :


يكون الشخص متعسفا في استعمال حقة اذا استعملة قاصدا الاضرار بالغير كما لا يغير من اعتبار الشخص متعسفا في هذة الحالة ان يختلط لدية قصد الاضرار بالغير مع قصد تحقيق منفعة لة . واذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من الحالات الواردة بقانون العمل فهو يستعمل حقة . فأن تبين ان الفصل كان بقصد الانتقام من العامل او بقصد التشهير به كان صاحب العمل متعسفا في استعمال حقة .

2 - ضآلة المصلحة مقارنة بالضرر :

يكون الشخص متعسفا عندما يبغي من استعمال حقة تحقيق مصلحة تعتبر تافهة مقارنة بما يصيب الغير من الضرر . وانما يتعين في هذة الحالة ان يثبت رجحان الضرر علي المصلحة , فأن تبين ان المصلحة ترجح الضرر لا يكون صاحب الحق متعسفا في استعمال حقة . وتقدير ما اذا كانت المصلحة ضئيلة او تافهة مقارنة بالضرر الذي يحدث مسالة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بدون رقابة من محكمة النقض


3- عدم مشروعية المصلحة :

لا شك بأن الشخص يكون متعسفا في استعمال حقة اذا كانت المصلحة التي يتغياها صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثلا استعمال المنزل لاغراض منافية للاداب العامة .



[glow=000000]المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك , او التمييز :[/glow]

لا يكفي الانحراف او التعدي انفا لقيام الخطأ بل يتعين ان يصدر الانحراف من شخص يدرك انحرافة او تعديلة علي قواعد السلوك المنضبطة والثابت ان الشخص يكون مميزا متي يلغ السابعة غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية فأن لم يبلغ الشخص سن السابعة , او بلغها مصاب بعارض من عوارض الاهلية , فأنة لا يمكن نسبة خطأ الية لانعدام الادراك او التمييز

ويلاحظ ان المسؤلية المدنية لا ترتفع عند عديم التمييز الا اذا كان انعدام ادراكة لاسباب لا دخل لارادتة فيها , فأن كان الشخص مميزا , واقترف الخطأ وهو عديم الارادة اثر تناول مادة مخدرة او مسكرة فأنة يسأل عن الضرر الذي وقع لانة كان فاقد التمييز بخطأ منه .

واذا كانت القاعدة ان الادراك او التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونة فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤلية برغم انعدام التمييز والمتامل بالنص يري ما يلي : ان مسؤلية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحمائية أي تقوم علي حماية المضرور اما انها احتياطية فلانها لا تقوم الا اذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض اعمالا احكام المسؤلية عن فعل الغير وهي مسؤلية جوازية لان القاضي بالخيار بين اعمالها او اعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤلية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤلية عديم التمييز يكتفي بتعويض عادل وهو لا يعادل قيمة الضرر واخيرا فمسؤلية عديم التمييز حمائية القصد منها عدم ترك المضرور بدون حماية او بمعني ادق تعويض الضرر لمجرد ان مقترف الخطأعديم التمييز .


جوريسبيديا