باسم الشعب
محكمه جنايات القاهرة

المشكله علنا برئاسة السيدالمستشار/محمد سعيد العشماوى رئيس المحكمة

وعضويه السيدين الأستاذين / وصفى ناشد بسطو ارس ؛احمد عبد الباقي عباس

المستشارين بمحكمه استئناف القاهرة

وبحضور السيد الأستاذ /صلاح مجاهد وكيل النيابة

والسيد الأستاذ/ آليا رزق الله بخيت أمين السر

قدمت قضيه النيابة العامه رقم 102/1984الجمالية ( ورقم لسنة 82 كلى)

ضــــــــــــــــــــــد
1.
2.
اتهمت النيابة العامه المذكورين لانهمافي يوم 4/4/1984 بدائرة قسم الجمالية محافظه القاهرة حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أحيل المذكوران اى هذه االمحكمه لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وإتباع الإجراءات المحاكمة وسماع المرافعة وبعد المداولة ومن حيث إن واقعه الدعوى على ما صورتها سلطه الاتهام تتحصل في إن مرشدا سريا ذهب صباح يوم 3/8/1984 إلى المقدم محمد محسن شوقي الضابط بمكتب قسم مكافحه المخدرات بالقاهرة وابلغه انه تعرف على احد الأشخاص الذي يدعى أمير ولا يعرف باقي لقبه وهو في العقد الخامس من عمرةوان هذا عرض عليه شراء كميه من الأفيون أو التوسط لدى احد الأشخاص لشرائها فابديالمرشد استعداد لإحضار شخص غيرة لشرائها فحدد المدعو أمير موعدا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة وقد قام المقدم محمد محسن شوقيبإعداد مبلغ نقدي قام بوضعه داخل حقيبة جلديه بطريقه توحي بكبر حجمه وطلب من المرشدانتظارة في المكان المحدد قبل الموعد بساعة وحوالي الساعة مساء انتقل من مكتبه ومعهالرائد عاصم الشاذلي وقوة من رجال الشرطة حيث قام بتوزيعهم جميعا في المكان المحددللقاء

واتفق مع الرائد عاصم الشاذلي على إشارة الضبط ثم التقى معالمرشدالسرى وانتظر حتى الساعة 11.10 م حين حضرت امامهما سيارة ماركه (لآدا ) لونهابيج بداخلها شخصان يجلس على مقعد القيادة شخص تنطبق عليه أوصاف المدعو أمير والذي قرر المرشد السري للضابط انه هو المعنى وقد قام أمير هذا بإيقاف محرك السيارة وترجل منها ومعه شخص أخر ثم تصافح المرشد السري الذي قدم الضابط اليهما على انه راغبالشراء وقام أمير بتقديم الشخص الأخر ويدعى عبد المنعم على انه شريكه ثم انسحب المرشد السري وانفرد أمير وعبد المنعم (المتهمان الأول والثاني ) بالضابط وبعد حديث قصير عن الأفيون واسعارة طلبا منه أمير رؤية المبلغ النقدي للتأكد من جديه الشراءفأطلعه الضابط على ما بالحقيبة التي كانت معه وإذ ذاك طلب منه المتهمان الانتظارلفترة يحضرا فيها المخدرات ثم استقلا السيارة وبعد حوالي ثلث ساعة عادا مرة أخرىحيث أوقفا السيارة إمامه وكان المتهم الأول مازال هو الذي يقود السيارة وبجوارةالمتهم الثاني فطلبا منه الركوب في المقعد الخلفي للسيارة ففعل وقام المتهم الثاني برفع كيس من النايلون اصفر اللون واخرج منه شيئا ناوله للمتهم الأول الذي قدمه للضابط فتبين هذا له انه قطعه كبيرة من الأفيون وان ذاك خرج من السيارة وأعطى زميلهإشارة الضبط فحضر الرائد عاصم الشاذلي وباقي أفراد القوة حيث أطبقوا على السيارةوضبطوا المتهمين وبتفتيش السيارة ضبط الكيس الذي كان بحوزة المتهم الثاني فتبين إنبه كميه من الأفيون وزنت أربعه كيلو جرامات ومائتين وخمسين جراما وبمواجهه كلا من المتهمين أقرا بالحيازة بقصد الاتجار وبأن المتهم الأخر شريك له

وقد ركنت النيابة العامه في الاثبات إلى شهادة المقدم محمد محسن شوقي والى ما جاء في تقريرالمعامل الكيماويه

فقد شهد المقدم محمد محسن شوقي انه صباح يوم 3/4/1984 حضرإليه مرشد سرى 0 هو تاجر مخدرات وابلغه انه تعرف على الاسم الأول للمتهم الأول وهو ( أمير ) دون باقي اسمه أو لقبه وان هذا عرض عليه شراء كميه منة الأفيون أو التوسط لدى أخر لشرائها فابدي له المرشد استعداده لإحضار أخر للشراء

ومن ثم طلب من المتهم الأول إن يتقابلا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة فطلب هو ) الشاهد ) من المرشد إن ينتظر في المكان المحدد قبل الموعدالمضروب بساعة واعد كميه من أوراق النقد ووضعها داخل حقيبه جلديه بطريقه توحى بكبر حجمها وحوالى الساعة 9.30 مساء ذات اليوم انتقل على رأس قوة من قسم مكافحه المخدراتومعه الرائد عاصم الشاذلى الضابط بالقسم حيث قام هذا بتوزيع القوة فى المكان بطريقه مستترة ثم التقى مع المرشد السرى وفى الساعة 11 م حضرت سيارة ماركه ( لآدا ) لونها ( بيج ) وقفت امامهما حيث كان المتهم الأول على مقعد القيادة بينما كان المتهم الثانى يجلس بجوارة وقد نذل المتهمان من السيارة وقام اولهما بمصافحه المرشد السرى الذى تولى عمليه التعارف بينه وبين الشاهد الضابط ثم قدم هذا ألمتهمك المتهخمالثانى إليه على انه شريكه وعقب ذلك انصرف المرشد السرى وتبادل هو الحديث مع المتهمالأول عن أسعار وأصناف مخدر الافيون فطلب منه المتهم المذكور مشاهدة ما معهم من نقود للتأكد من جديه الشراء فقام بفتح الحقيبه فى مواجهته بالطريق العام ولما شاهداوراق النقد واطمأن إلى جديه الشراء طلب منه هو والمتهم الثانى الانتظار حتى يحضراالمخدر وانصرفا ثم عادا بعد حوالى ثلث ساعة ووقفا بالسيارة إمامه وطلبا منه الركوب بالمقعد الخلفى ثم قام المتهم الثانى برفع كيس من النايلون اصفر اللون من إمامه على أرضيه السيارة ووضع يدة فى الكيس واخرج شيئا ناوله إلى المتهم الأول الذى قدمه إليه هو فتبين انه قطعه كبيرة من الافيون إن ذاك أشعل سيجارة ثم ألقى بعلبه السجائر ( الفارغه ) من نافذة السيارة وهى العلامه التى كان قد اتفق مع الرائد عاصم الشاذلى عليها فأطبق هذا والقوة وضبطوا المتهمين وظبطوا الكيس الذى كان لايزال بحوزة المتهم الثانى فتبين له إن فيه كميه كبيرة من مخدر الافيون واذ واجه الضابط كلا من المتهمين بما ضبط أقرا له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار وان المتهم الأخر شريك معه

وأضاف الشاهد إن المتهم الأول تعرف على المرشد السرى فى مقهى وان الناس تحييه فيه تعرف انه تاجر مخدرات ومن ثم اطمأن إليه وانه بحسب العرف يوجد حرص لدى تاجر المخدرات فى ان يعرض صفقه على شخص لايعرفه جيدا إلا انه الراجح من ان المتهمين غير ذوى الخبرة فى الاتجار فى المخدرات

وان المرشد السرى لم يستطع ان يعرف باقى اسم ولقب وعنوان المتهم الأول وانه رأى ان يقوم بنفسه بأجراء باقى التحريات عندما خرج مع القوة من قسم مكافحه المخدرات كان فى سبيله لإتمام التحرى وانه إنمااخذ القوة للضبط فيما لو وجد مخدرا وانه لم يستأذن النيابه العامه لضبط المتهمين وتفتيشهما لان المعلومات عن المتهم الأول لم تكن كأمله لديه

وانه لم يصحب معه ضابطا أخر يشهد واقعه الضبط حتى لايشك فيه المتهمان ولم يتفق مع المتهمين على سعر محدد أو كميه محددة للمخدر وثبت من تقرير الإدارة العامه للمعامل الكيماويه ان المادة تزن 41.60 جراما وهى جزء من المادة المضبوطه أخذت كعينة هوانها لمخدر الافيون

وحيث ان المتهمين انكرا ما نسب اليهما عندما استجوبا فى التحقيقات وانكرالدى مثولهما فى المحكمه ودفع الحاضرين عنهما ببطلان الضبط والتفتيش

وقروا ان الواقعه غير معقوله وملفقه وطالبوا براءة المتهمين

وحيث ان المحكمه لاتطمئن إلى تحريات الشرطه ولا إلى واقعه الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبطالواقعه

1-
فالمحكمه لاتطمئن إلى التحريات التى تمت فى الدعوى ذلك ان الأصل فى التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمه مافاذا اكتملت له مقومات الجديه والكفايه وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه

على ان تكون التحريات والاذن االصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها

فاذا تبينت المحكمه ان التحريات غير جديه أوإنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا وابطلت الاذن الصادر من سلطه التحقيق وماتلاة من قبض وتفتيش وعله ذلك حمايه الناس ان يلحق بسمعتهم اذى أو ان تمس حرياتهم أو تهددحرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائى ما يتعين عليه من جهدودقه

أو ان يحدث ذلك نتيجه وشايه واش أو وقيعه مغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف رعايه المصلحه العامه وتحقيق أهداف القانون فاذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط وتفتيش المتهم ان هى قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لاتباع اجراءاتتنتهى به إلى ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب اولى ان تتبع هذة التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فاذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا واخذت كل اجراء ينبنى عليها بالحيطه ووالحذر …..
ومن جانب أخر فأن التحريات الاداريه غير التحريات القضائيه

فالتحريات الاداريه تخضع فى اجراءتهاوتقديرها إلى نظام الجهه التى تجريها

اماالتحريات القضائيه فيقوم بها مأمور الضبط القضائى بصدد دعوى جنائيه قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه ان يضع جميع عناصرها أمام المحكمه فان هى رأت فى ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهى ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائيه التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذى الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه اعاقه للعداله

وبصدد الدعوى الماثله فأن المحكمه ترى فى التحريات التى اجراها المقدم محمد محسن شوقى شاهد الاثبات عواراوقصورا يفرض عليها الاتسايرها وردها عليها

اولا فقد شهد ان تاجر ا للمخدرات حضر إليه صبيحه يوم 3/4/1984 يبلغه ان شخصا تعرف عليه باسم امير لا يعرف باقى اسمه وان هذا الشخص عرض عليه شراء صفقه من الافيون أو التوسط فى شرائها وان لديه موعدامع هذا الشخص فى الساعة ال11 مساءا من ذات اليوم فاذا به يأخذ هذا الحديث المبتسروالقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان يكونالمرشد تاجر مخدرات ولا يتشكك فى ان يكون فيما يفعل راغبا فى الدس لاخر أو استخدامه هو للايقاع بالغير فلا يطلب منه مواصله التحري حتى يصل إلى ما يمكن ان يستكمل به مقومات طلب إصدار الاذن من النيابه العامه بالضبط والتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بنفسه وانما يسارع بإعداداجراءات الضبط والتفتيش

ثانيا – وقدم الدفاع عن المتهم الأول ما يفيد انه كان ضابط للمخابرات ومن كان يشغل مثل هذا المنصب لابد ان يكون على قدر من التحوط لا يدفعه لان يفضى سرا له أمام تاجر مخدرات لم يعرفه إلا عرضا ولا يعرف هو عنه إلا اسمه الشخصى دون لقبه أو الى بيان أخر

ثالثا ولم يذكر الضابط للمحكمه عله ان يكون مرشدة تاجر مخدرات ( قال مايفيدانه مشهور بذلك فى المقهى الذى قيل انه قابل المتهم الأول فيه )

إلا ان يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسه فاذا كان ذلك فانه يكون منواجب المحكمه ان تطرح قولا مشكوكا فهل شخص مشبوة فيه حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون اليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذاجاز لاولئك ان يتخذوا من جهه ما ساترا لاغراضهم ومنفذا لاهوائهم فأنه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطه القضائيه

رابعا –واذا صح قول الضابط فأن مرشدة السرى يكون معروفا للمتهم ومن ثم فأنه لايقوم إلى مصلحه عامه من حجب اسمه عن المحكمه ويكون هذا لحجب مجرد حمايه له من ان تتوصل إليه المحكمه وتستطيع عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبغي الصالح العام أم ترمى إلى الإيقاع بشخص بريء أو تلفيق الاتهام لخصم أو تقديم ضحية عابرة

؟

فاذا قررت المحكمه ان حجب اسم المرشد عنها هو حمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعه فأنه يكون فى ذلك أعاقه للعداله تفرض عليها الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط

ب- والمحكمة لاتطمئن إلى واقعه الضبط وترى إنها وقعت بالمخالفة للقانون وذلك ان تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال التحقيق تختص به السلطه القضائيه وحدها فيقوم به حسب الأحوال اما القضاة أو أعضاءالنيابه العامه بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائى فيقوم بالتفتيش تحتإشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى إلا تفتيش الشخص فى حاله وقوع جريمه متلبس بها شريطة ان يقع التلبس عفوا دون ان يتدخل مأمور الضبط القضائى فى إجرائه فاذا ما أراد مأمورالضبط القضائى ان يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه أو ينشىء لوظيفته مركزا متميزابالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطه القضائيه فى تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفة القانون

فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحه لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه

واذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائيه تتضمن قواعد لحماية الشرفاء

وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاظطراب فى نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما ان جاءة المرشد تاجر المخدرات يقول له ما قصه ؟؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المتهم الأول واعدعدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر فى محضرة وما شهد به جهزالنقود ووضعها فى حقيبته؟؟؟؟وضرب مع المرشد موعدا فى المكان الذى حددة ثم خرج فى المساء بقوة من رجاله نشرهم فى المكان وأعطى زميله علامة الضبط وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع ان حكم القانون كما ان واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابه العامه فالتريث فى التحرى خير من التعجل للضبط واستئذان النيابه العامه هوحكم القانون الذى ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائى تحت الى ظروف وهذاالذى اتاة الضابط وما تلاة يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطه القضائيه وينشىء به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون ولا يغير من هذا النظر ما قررة فى شهادته أمام المحكمه من انه ذهب إلى مكان الضبط ليستكمل تحرياته فهذا القول صدر منه بعد ان أحيط به واستشعر انه اخطأ إذ بادر إلى الضبط والتفتيش دون إذن من النيابه العامه وظروف الحال ترد قوله هذا إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش ولانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهماوهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان

يضاف إلى ذلك ان المحكمه لاتطمئن باى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد بها فى الجلسة

اولا- لم يذكر للمحكمه ولم تستطع ان تتعرف هى سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما

والطريقة التى كان من المقرر ان يستأدى بها حصته ماديه كانت أو غير ماديه

ثانيا – وهى لا تستطيعان تجذم بأن المرشد قد ترك مكانه بعد ان قام بعمليه التعرف بين المتهم الأولوالضابط فاذا كان هذا المرشد قد ظل فى المكان فأن وجود المخدر على مسرح يوجد فيهتاجر مخدرات أمر يثير أكثر من تساؤل لاتطمئن معه المحكمه إلى نسبه المخدر إلى شخصبزاته

ثالثا– ولم يفسر الضابط للمحكمه كيف ارتضى ان يقف مع تاجرا للمخدرات فى طريق عام وفى منطقه ينتشر فيها أمثاله مدة تزيد على الساعة من أل 9,30 مساء حتى 11،10 م وما إذا كان ذلك مكسبا كبير للتاجر ان يراة الناس مع الضابط وكان على هذاان يحتاط منه ان صح وقوعه

رابعا – وهو لم يشهد معه احد أخر فى واقعه ذات خطر كبير وعقوبة جسيمه فقد بدأ بإبعاد السلطه القضائيه والتحايل على حكم القانون ثمثنى بتنحيه إلى شاهد غيرة وعندما سألته المحكمه فى ذلك أجاب بأن فى وجود أخر معه ماكان من الممكن ان يثير فى نفس المتهمين تخوفا وهو قول واهن يردة ما يقوله هو من ان المتهمين حضرا معا ولم يستشعر ان وجودهما يثير فى نفسه هو كتاجر مخدرات اى تخوف واثنان من البائعين يمكن ان يتعاملا مع اثنين من المشتريين دون ما ان يثير هذاالازدواج اى تخوف

خامسا – وعلى ما سلفت الإشارة فأن المتهم الأول ضابطمخابرات سابق والمتهم الثانى على قسط من التعليم يجعلهما حذرين فى الاتجاربالمخدرات – ان صح ذلك منهما لايقدح فى ذلك ما قررة الشاهد من عله عدم الاحتياط هىان واقعه الضبط كانت باكورة اتجارهما فى المخدرات لان الفعل الأول كما هو معروف يقتضى احتياطيا زائدا أو تخوفا مبالغا فيه وخشيه ملاحظتهما الجميع

سادسا –وقد ذكر الشاهد انه لم يتفق مع المتهمين على سعر محدد للمخدر ولم يعرف منهماالكميه المطروحة للبيع مع ان من طبائع الأمور تقضى ان يتم الاتفاق على كل شيء قبلالمقامرة بإحضار المخدر وألا فكيف سيتم الاتفاق بعد ذلك وتحديد قيمه الصفقة خاصةوانه لم يضبط اى ميزان فى مكان الضبط ولم يحدد الشاهد اى وسيله كان من المقرر ان يتم بها الوزن وتحديد مبلغ الصفقة

سابعا – وانه مما ينافى طبائع الأشياء انيقوم مثل المتهمين مهما كانت جسارتهم وجرأتهم على القانون بالاتفاق على صفقه مخدراتم ع شخص غير معروف لهما فى عرض الشارع وعلى قارعه الطريق بالصورة التى ذكرها الضابط وان صح منهما ذلك فقد كان المفروض منه كتاجر ان يبدى حذرا لا يشكك فى انه من رجال الضبط

ثامنا

وقد ذكر الضابط فى محضرة كما قال فى شهادته ان كلاالمتهمين اقر له بحيازة المخدر للاتجار فيه وان المتهم الأخر شريك معه وهذا القول من الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعه الضبط انيدفع كل منهم عن نفسه الاتهام ولايقر او يعترف وان حدث واقر او اعترف به فلا يقر اويعترف بظروفه المشددة ولم تجد المحكمه فى ظروف الدعوى كما لم تلمس فى أقوال الشاهدما يقنعها بوجود دافع وظروف تدعو المتهمين إلى مخالفه الطبيعي ومجافاة المنطقي فاذاصح لدى المحكمه ان مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين كان ما أثبته الضابط وماشهد به عنه إسراف فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهما بظروفه المشددةوهو أمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو المحكمه إلى تقييم شهادته بمعيار أخر غير معيارالشهادة

فأساسيات الاطمئنان إلى شهادة الشاهد ان توقن المحكمه من حيادة وانتطمئن الى انه لايجنح فيما يقول فان وقر فى ضميرها انه خرج عن الحياد وجنح فى القول فصار خصما للمتهم او مدعيا عليه فيتعين عليها ان تأخذة بما أراد ة لنفسه وما ظهر به خصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا

ج- والمحكمة لاتطمئن الى محضرضبط الواقعه ذلك ان محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العاميحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها اوراق عامه ملك للمجتمع تحرر بقصدإعطاء المحكمه صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق واقتناع المحكمه او عدم اقتناعها اطمئنانها للدليل او الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهمادقت وبيان الجزئيات وإن من المحاضر يلزم ان تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوق المتهمين واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك بأن العبرة فى القضاء هو بماتجريه المحكمه من تحقيق ذلك ان ما يحدث قبل المحاكمة عند الضبط والتحقيق قد لايتكررعند المحاكمه

هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح بأن كثير من الشهودترتب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمه مما يغطى اى نقص فى شهادتهم او يزيل اى قصورفى أقوالهم ويضاف الى ذلك ان من حسن القضاء ان تمحص المحكمه أقوال الشهود بمقارنة ما قالوة أمامها بعد هدوء الواقعه بما قالوه من قبل إثناء اضطرامها

وبصددواقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعه حررة بطريقه الاختزال المخل والابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان اليه فهو لم يذكر فيه على سبيل المثال كيف كان التقاء مرشدة بالمتهم الأول والحديث الذى دار بينهما تفصيلا وصفههذا المرشد كتاجر مخدرات والمبلغ الذى أعدة هو والطريقة التى جعلته يبدو متضخماوطريقه توزيع القوة والإشارة التى اتفق مع زميله عليها لإتمام الضبط وغير ذلك من مسائل ذكر بعضها عند الشهادة إمام المحكمه واذ سألته المحكمه عن سبب عدم بيان هذةالمسائل فى محضر الضبط أجاب بأنه يفضل كتابه المحضر بطريقه ما قل ودل على ان يفصل ذلك عند المحاكمه مع انه فى الحقيقة قد كتب المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه لما أسلفت المحكمه بيانه اليه من ان محاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصةلمحرريها وانما هى ملك المجتمع والقصد منها إعطاء المحكمه صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لا يغنى عن الدقة فى التحريرالمحاضر للاعتبارات السابق بيانها 0

وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل منالأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين اطرحه جانبا وعدم الالتفات اليه هذافضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لزم الإعراض عنه واهدارة تماما اذا كان ذلك فانه يكون من المتعين القضاء ببراءة المتهمين مما نسب اليهما إعمالا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائيه مع مصادرة المخدرالمضبوط عملا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182/1960 فى شأن مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

فلهذة الأسباب

حضوريا حكمت المحكمه ببراءة كلا من أمير احمد أبو جبل وعبد المنعم محمد احمد مما هو منسوب اليهماومصادرة المخدر المضبوط

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين 4 يونيه سنه 1984