تجرى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .
وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.
عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الأصل الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة . علة ذلك ؟ لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها حد ذلك .

القاعدة:

لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نصها - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمةالمعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق ، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى . ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى- وقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى بغير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه - حق التصدى للدعوى الجنائية droit devocation - غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .
( المادتان 11 ، 12إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1996/2/8 س 47 ص 194 )

الموجز:

قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها فى جناية طلب وقبول رشوة التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير طاعن دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لهاحرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة . خطأ فى القانون . مرافعة الدفاع فى التهمتين وعدم إعتراضه على توجيه التهمة الجديدة بالجلسة . لا أثر له . علة ذلك ؟

القاعدة:

لما كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير الطاعن ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة فى التهمتين ولم يحصل منه إعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لإعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .
( الماده 11 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1992/2/8 س 47 ص 194)

الموجز:

حق التصدى من إطلاقات محكمة الجنايات . عم إلتزامها بإجابة طلبات الخصوم فى شأنه . الماده 11 إجراءات .

القاعدة:

حق التصدى المنصوص عليه فى الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .
( المادة 11 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 71 لسنة 63 ق جلسة 14/12/1994 س 45 ص 1152 )

الموجز:

الأصل تقيد المحكمة بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور أو بامر الاحالة . اجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض اقامة الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم . أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جنائية ? أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . استثناء . حده وأثره . اشتراك احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . في الحكم فيها غير جائز . مثال في قتل عمد وشروع في هتك عرض . تنبيه المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني ? عليها . عدم كفايته . أساس ذلك

القاعدة:

لما كانت الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها ، وبعد نظر الدعوي قضت فيها محكمة الجنايات بالادانه علي أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمدآ ، وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك . عرض المجني عليها بالقوة والتهديد لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ في حالة نظرها الموضوع بناء علي نقض الحكم لثاني مرة ـ لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق ، أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الي المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالاضافة الي واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوي . بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الاحالة . وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الاحالة وحكمت فيها بنفسها ، دون أن تتبع الاجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، ولا ي3ير من ذلك أن محكمة الجنايات نبّهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها اعمالا لحكم المادة 308 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد ـ الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة . المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة .
( المواد 11 , 307, 308 اجراءات )
( الطعن رقم 6016 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/22 س 34 ص396 )

الموجز:

تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر الاحالة . حق محكمة الجنايات في اقامة الدعوي الجنائية بالنسبة الي ما تبين من وقائع غير . المرفوعة بها الدعوي واحالتها الي النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع . باطل . توقيع الحكم علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها انتفاء مصلحته في النعي علي الحكم خطأه في اسناد جريمة . احراز مخدر الأفيون التي لم ترد في أمر الاحالة اليه

القاعدة:

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية ، وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات اذا رأت في دعوي مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخري غير المسندة فيها الي المتهم أن تقيم الدعوي بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . ولا يترتب علي هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة اذ دانت الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون وهي جريمة لم تكن الدعوي مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا ان ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي ـ هو انعدام جدواه ، ذلك بأن الحكم لم يوقع علي الطاعن سوي عقوبة واحدة ـ وهي الأش3ال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ـ وهي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فان مصلحته في النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب علي احراز آثار الأفيون ـ بفرض صحته ـ تكون منتفية اذ من المقرر انه اذا أخطأ الحكم فأسند الي المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخري وعاقبه علي الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة علي الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، . فانه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم
( المادتين 11 ، 307 إ . ج ، 3 مرافعات)
( 260 الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 س 32 ص )

الموجز:

حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات . وفقا للمادة 11 اجراءات . انحصاره فى تحريك الدعوى الجنائية . فحسب حرية الجهة التى تجرى فى التصرف فى الفوراق حسبما يتراءى لها . عدم التزام الهيئة التى تقضى فى الدعوى بقرار التصدى وما ورد به من أسباب .

القاعدة:

إن حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون يعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يترأى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب بل انها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على مارود بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بان تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضائها ، وأنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( المادة 11 اجراءات )
( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/20 س 27 ق 217 ص 960 )

الموجز:

حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها . حكمها فى هذه الوقائع باطل .

القاعدة:

يجوز ـ إستثناء ـ لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم .
( الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1745 لسنة 38 ق - جلسة 1969/1/6 س 20 ص 17)

الموجز:

تعديل وصف التهمة . حدوده ? تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساسا لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالا لا يقبل التجزئة غير جائز مباشرة محكمة الجنايات حقها في التصدي ، عدم مجاوزته إلى الفصل في موضوع ما تصدت له من وقائع المادة 11اجراءات .

القاعدة:

إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمتين الواردتين في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بجريمة أخري وقعت علي مجني عليه آخر وهي الشروع في ابتزاز مال بطريق التهديد من والد المجني عليه ، فان هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة مما تملك إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها ، وقد جري النشاط الإجرامى فيها في تاريخ تال علي حصولها ، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل علي ارتكاب الطاعن للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، ولم تكن واردة في أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه اتصالا لا يقبل التجزئة أو الانقسام ، ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها أن أرادت هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة وإذ كان ما تقدم ، فان الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها .
( المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 س 19 ص717 )

الموجز:

نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .

القاعدة:

الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ، الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت الدعوي عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لاقامة الدعوي أو تأمر باحالتها الي المحكمة واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوي الأصلية حين التصدي ، وجب عليها تأجيل نظرها حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها .
( المادتان 11 ، 12من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1797 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 س 18 ص245 )

الموجز:

علي محكمة الجنايات تأجيل الدعوي الأصلية حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها . عليها اذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة بالدعوي الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معا الي محكمة أخري .

القاعدة:

يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتي يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها فاذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها احالة الدعويين الى محكمة أخرى .
( المادة 11 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س 17 ص 689)

الموجز:

حق محكمة الجنايات والدوائر الجنائية بمحكمة النقض ( عند نظرها موضوع الدعوى ) فى اقامة الدعوى الجنائية على غير المتهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة . استعمال هذا الحق قاصر على مجرد تحريك الدعوى دون الحكم فيها.

القاعدة:

الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ـ الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فاذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الى المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الى محكمة أخري ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي
(المادتين11-12 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/3 س 13 ص 309)

جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون