اسباب الاباحة وموانع العقاب 1
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
26136 12/7/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 8
________________________________________
الموجز:
تقدير توافر حالة التلبس أو إنتفاؤها . موضوعى . التلبس صفة تلازم الجريمة . لا شخص مرتكبها .
القاعدة:
لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها .
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الخامس : تقدير قيام حالة التلبس
________________________________________
الموجز:
مشاهدة مأمور الضبط القضائى السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة . تتوافر به حالة التلبس بالجناية . يبيح له القبض . إطلاق الحكم على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه . سواء . مادام لاأثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض .
القاعدة:
لما كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقوعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليهم ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استياقهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه الرابع فى قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته - لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين.
( المادتان 34 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق - جلسة 1998/12/7 - س 49 - ص 1407).
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الثانى : صور تتوافر فيها حالة التلبس
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات . متى وجدت دلائل كافية على إتهامه . المادة 34 إجراءات .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين ، قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الرابع : أثر حالة التلبس --> الفرع الأول : سلطة مأمور الضبط القضائى
________________________________________
الموجز:
السُكر المتصل للاعتراف . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير جائز . التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة:
ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، الإ إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماما ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تمام فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدله الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثاني : موانع العقاب --> الفرع الثالث : الغيبوبة أو السكر
________________________________________
الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف
________________________________________
الموجز:
الدفع بعدم الاختصاص المكانى . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن على الحكم بأنه أغفل فى رده على الدفع ببطلان القبض ما اثاره من عدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر مايدعيه فى هذا الخصوص فلايجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثالث : الاختصاص المحلي --> الفرع الأول : المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي
________________________________________
الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
( المادة 32 ، 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3ارتباط --> الفصل الثالث : آثار الارتباط --> الفرع السادس : أثر الارتباط في الطعن
________________________________________
الموجز:
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . لا يستوجب رداً . إستفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى اوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثانى : الدفع بتلفيق التهمة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
11682 12/3/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 26
________________________________________
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .غير لازم. إلتفاته عنها .مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
( المادتان 302 , 310 إجراءات )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1117 )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
________________________________________
الموجز:
الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية .مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة .لايجوز إثارته امام النقض.
القاعدة:
لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ماستخلصه من مقارفه الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التى اوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك فى الأدلة المستمدة من اقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة ، فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاُ موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى استباط المحكمة لمعتقدها، وهو مالايجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 4291 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/8 س 49 ص 368 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
قصد القتل . أمر خفى . ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه . استخلاص توافره . موضوعى . سبق الاصرار . استخلاص القضاى له من ظروف الدعوى وعناصرها . مادام موجب هذه الوقائع والظروف لاتتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . مثال . لتسبيب سائغ فى استظهار نية القتل مع سبق الاصرار فى جريمة قتل عمد .
القاعدة:
لما كان الحكم المعروض قد دلل على نية القتل بقوله : وحيث أنه عن نية القتل فهى وإن كانت أمراً خفياً فى نفس الجانى الا أن ملابسات الدعوى تكشف عن وجودها وآيه توافر هذه النية فى نفس الجناه هو ماقرره المتهمان ........و ............ز من النصب عليهما من المدعو ....... بعد أن باع لهما سيارة ودفعا له من ثمنها مبلغ 500 جنيه اقترضها المتهم ............ وحرر له على نفسه ايصال أمانة بالمبلغ ثم اكتشف أن البائع قد نصب عليهماولم يكن لدية أى سيارات ألامر الذى دعاهما يصممان مع باقى المتهمين الذين انضموا اليهما على القتل بقصد السرقة ثم اجتمعا وباقى المتهمين وتحالفوا على استدراج بعض سائقى السيارات النقل من القاهرة الى الفيوم بحجة نقل بعض الاخشاب أو المنقولات واستدراجهم الى الصحراء المتاخمة لبلدتهم قرية السريرة محافظة الفيوم وقتلهم والاستيلاء على السيارات قيادتهم واستعمالهم أدوات من شانها أن تحدث القتل لو استعملت فى التعدى وهى العصى الشوم والاخشاب كما أنهم سددوا ضرباتهم الى المجنى عليهم فى مقتل من جسمهم وموالاة الاعتداء بقصد ازهاق روحهم على النحو الوارد باقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة ويؤكد هذه النية لدى المتهمين جميعاً قيامهم باخفاء جثث المجنى عليهم بعد توثيق احداها بالحبال فى الرمال بصورة جعلت بعض الحيوانات المفترسة تنهش بعضها على النحو الوارد بمعاينة النيابة العامة كل ذلك يكشف عن نية القتل لدى المتهمين جميعا ، ولايغير من ذلك أن المتهمين عند اجتماعهم وتحالفهم لم يحددوا شخصا بعينه وغنما كان مقصدهم قتل أى سائق لسيارة نقل بقصد الاستيلاء عليها فكان ضحية هذا التصميم المجنى عليهم الثلاثة المذكورين . لما كان ذلك فقد اطمأنت المحكمة الى أن المتهمين جميعا قد اتجه قصدهم الى ازهاق روح المجنى عليهم ، كما دلل على توافر ظرف سبق الاصرار بقولة :- دليل توافر هذا الظرف فى نفس المتهمين هو ماتعرض له المتهمان ...........و.........ز منذ عام سابق على ارتكابهم لهذه الوقائع وهى واقعة شرائهما لسيارة من ......... ودفع مبلغ خمسمائة جنيه له ثم اتضح أنه قد نصب عليهما إذ لا يوجد لديه سيارات مما جعل المتهمون يفكرون فى روية وتدبر فى كيفية الانتقام من بعضى سائقى سيارات نصف النقل والفتك بهم بعد أن اجتمع بهم المتهمان الاول والثانى وتحالفهم على الانتقام بأن يستدرج أحدهم السائق من القاهرة الى دائرة مركز اطسا محافظة الفيوم ثم الى المنطقة الصحراوية وقتله والاستيلاء على السيارة قيادته وذلك على فترات متباعدة مما يؤكد للمحكمة أن المتهمين قد فكروا وصمموا فى رويه وهدوء نفس على تنفيذ جرائمهم وأعدوا لذلك عصيا وشوما وانهالوا بها على المجنى عليهم حتى فارقوا الحياه -. ولما كان قصد القتل أمرا خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاً هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لايتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، وكان ماأورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل لدى المتهمين ، وفى الكشف عنتوافر سبق الاصار فى حقهم وقد ساق لاثباتها قبلهم من الادلة والقرائن مايكفى لتحققهما طباق للقانون .
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49 ص 639 )
( الطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد . مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمه واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها وهى جريمه الشتراك فى تزوير محرر رسمى ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاُ بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لامصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال على خاتم إحدى الجمعيات .
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الاولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات . إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها .
( الطعن رقم 11348 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 14 )
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 6280 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )
( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق جلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )
________________________________________
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1021 )
( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
________________________________________
الموجز:
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيره بوجه الطعن - فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
( المواد 276 ، 293 , 294 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أورده الحكم .
القاعدة:
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث - بفرض أنه أثاره في مذكرة دفاعه - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
( المواد 304/ 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟. مثال لطلب غير جازم .
القاعدة:
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها . لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديدا ً.
( المواد 275 ، 276 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء الرابع عشر : الطلبات التي تلتزم بها المحكمة والرد عليها
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحى دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
( المواد 302 ،310 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
( والطعن رقم 26213 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/3 س 49 ص 968 )
( والطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 999 )
( والطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1212 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
حالة الدفاع الشرعي . عدم توافرها متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجني عليه . تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي .مثال . لتسبيب سائغ لنفى توافر حالة الدفاع الشرعي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم الأول ، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره ، وأنه يلزم لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولما كانت مجريات وقائع الدعوى وتسلسل الأحداث فيها لا ينم من قريب أو من بعيد عن وقوع اعتداء على نفس المتهمين أو أحدهما ، كما لم يصدر من أحد بمكان الحادث ثمة فعل يخشى منه المتهمان وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، فلم يشهد أحد ممن سئلوا بالتحقيقات أن اعتداء أو فعلاً وقع على المتهمين ، بل على العكس من ذلك فالجميع - على نحو ما ورد آنفاً بشهادتهم - قد تواترت أقوالهم على أن المتهمين بادرا المجني عليه ضرباً ولما أفلت منهما أسرع المتهم الأول خلفه وأمسكه عنوة من رقبته وأطلق المقذوفات النارية التي أصابت آخرين ثم أطلق صوب رأس المجني عليه مقذوفاً أرداه قتيلاً ، ومن ثم بالترتيب على ذلك فإن المحكمة لا ترى قيام حالة الدفاع الشرعي في الواقعة ، ويضحى الدفع المبدي في هذا الشأن ولا محل له من واقع أو قانون متعين الرفض - وهو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجني عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات ، المادتان 302 ، 310 اجراءت)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الثالث : تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفوع --> الفصل التاسع : الدفوع المتعلقة بانتفاء المسئولية والاعفاء من العقاب --> الفرع الأول : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
________________________________________