المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية:
تساهم هذه المنظمة في تعزيز وإثراء الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مختلف الدول الأعضاء بها وعددها 175 دولة.
وهذه المنظمة هي منظمة دولية حكومية وتعد إحدى الوكالات الستة عشرة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إذ أصبحت إحدى تلك الوكالات المتخصصة عام 1974، ثم توسعت في دورها وذلك بدخولها في اتفاق تعاون مع منظمة التجارة العالمية عام 1996.
وتعمل المنظمة علي تنمية حماية الملكية الفكرية عبر العالم بالتعاون بين الدول وإدارة الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتصلة بالأوجه القانونية الإدارية للملكية الفكرية في مجاليها أو قسميها الكبيرين وهما الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة له. وتنص ديباجة هذه الاتفاقية علي أن الدول الأطراف تنشئ المنظمة. بقصد المصلحة المتبادلة وعلي أساس احترام مبدأ سيادة ومساواة فيما بينها ورغبة منها في تشجيع النشاط الخلاق والمبدع وإنماء الملكية الفكرية عبر العالم ورغبة منها في تحديث وتفعيل إدارة الاتحادات المؤسسة في مجالات حماية الملكية الصناعية والملكية الأدبية والأعمال الفنية مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.
الحماية الدولية للملكية الفكرية وان استندت في الأصل إلى إيجاد حد ادني من القواعد الموضوعية تضطلع الدول كل في حدود إقليمها بمراعاته وأعمال أحكامها، إلا أنها تتطلب من جانب أخر، وجود آليات مراقبة تطوير وأعمال تلك القواعد والمبادئ والعمل علي تطويرها ومسايرة التطور الحادث علي الصعيد الدولي. من هنا جاءت فكرة إقامة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي أقيمت باتفاقية استكهولم الموقعة في 14 من يوليو 1967 والمعدلة في 28 من سبتمبر والمكونة من إحدى وعشرين مادة 1979.
وجدت مجموعة من الاتفاقيات تعمل علي إيجاد نظم للحماية الجماعية وتقديم الخدمات global protection system هذا كله وجدت حاجة كل دولة لنظام متطور وجيد لحماية الملكية الفكرية لها من أجل الرقابة الاقتصادية والاجتماعية لذا أقامت المنظمة، فضلا عن برامجها، أكاديمية لتوفير دراسة الملكية الفكرية والمساعدة علي تطوير المصادر الإنسانية الواعية بأحكام حماية الملكية الفكرية، ووضعت البرامج التعليمية وتوفير وسائل الحصول ونشر المعلومات عن هذه الملكية.
وبانعقاد اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية في نهاية دورة أوراجوي وسريانها في (1 / 1 / 1995) نجد أن اتفاق TRIPS بدأ حقبة جديدة في حماية الملكية الفكرية وأعمال تنفيذها فضلا عن رفعه لقيمة برنامج المنظمة. فهذا الاتفاق يمثل تكملة وإضافة لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية. ويمثل اتفاق التعاون بين المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية والمنظمة العالمية للتجارة في شأن أعمال اتفاق تريس دعامة من حيث التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الفنية والقانونية في هذا الشأن. وقد أدى إلى إنشاء مركز للتحكيم والوساطة لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وتضطلع المنظمة، من أجل تحقيق أهدافها، بالوظائف التي حددتها المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في ثمانية بنود، يمكن أدراجها تحت ثلاث مجموعات من الأنشطة:
1- أنشطة تسجيلية.
2- إنماء التعاون بين الحكومات في إدارة الملكية الفكرية.
3- وضع البرامج العاملة علي نشر الوعي وتفهم وتقبل متطلبات حماية الملكية الفكرية وأهميتها وبذل المساعدة الفنية والقانونية إلى الدول لتعديل أو سن تشريعاتها.
وبعد أن نصت المادة الأولى من الاتفاقية علي إقامة المنظمة، تضمنت المادة الثانية تعريفا للتعبيرات المستخدمة فيها والمقصودة بها. حيث حدد البند السابع من هذه المادة المقصود بالاتحادات الذي تنصرف إليه تلك العبارة ب " ( اتحاد باريس، والاتحادات الخاصة والاتفاقيات المتعلقة به، واتحاد برن، والاتفاقيات الأخرى الهادفة لإنماء حماية الملكية الفكرية والتي تضطلع بإدارتها المنظمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية)
واتفاقية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بموجب نص المادة الأولى منها تعد اتفاقا خاصا في إطار المعني الوارد بالمادة (20) من اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية بالنسبة للدول الأطراف المتعاقدة المكونة للاتحاد المنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية.
هذا كما بينت الفقرة الثامنة من ذات المادة مجالات الملكية الفكرية وحددتها في سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة تمثل محل الحماية وهي:
1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفوتوجرام والبث الإذاعي والسمعي والمرئي.
3- والاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.
4- والاكتشافات العلمية.
5- والرسوم والنماذج الصناعية.
6- والعلامات التجارية والخدمية والأسماء والبيانات التجارية.
7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.
وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
ولهذا المنظمة أربعة أجهزة تتمثل في:
1- الجمعية العامة.
2- المؤتمر.
3- لجنة التنسيق.
4- المكتب الدولي للمنظمة أو الجهاز الإداري وعلي رأسه مدير عام المنظمة.
ولعل الشخصية القانونية للمنظمة واستقلاليتها تتمثل فيما تنص عليه كل من المواد 11 و 12 و 13 من اتفاق إنشائها. فالمنظمة، لها ميزانيتها المالية المستقلة والتي تمول وفقا لما تنظمه المادة (11) كما لها. ( للمنظمة)، أن تجري عدة اتفاقيات دولية يجريها ويوقعها بالنيابة عنها مدير عام المنظمة، سواء أكانت مع دولة المقر أم الدول الأعضاء أم مع المنظمات الدولية الأخرى وان تتمتع بمزايا وحصانات في أقاليم الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية وذلك بالقدر الضروري لإنجاز أغراضها وممارسة وظائفها.
أن الربط بين اتفاقية المنظمة واتفاقيتي باريس برن ولا يقتصر علي أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقا خاصا في مفهوم الاتفاقيتين الأخيرتين ولكن نجد لها صداها في تحديد الدول الأطراف والعضوية في اتفاقية المنظمة. حيث ينص البند (2) من المادة 14 منها المنظم لكيفية الحصول علي العضوية: (علي أنه رغما من أي نص في هذه الاتفاقية يمكن أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية كل دولة طرف في اتفاقية باريس أو برن أو كلتيهما متي كانت في ذات الوقت تصدق أو تنضم أو بعد تصديقها أو انضمامها أما لاتفاق استوكهولم المعدل لاتفاق باريس كلية أو جزئيا وفقا للمادة ( 20 /( 1)) ( ب / 1) أو لاتفاق استوكهولم (كلية أو جزئيا وفقا) للمادة ( 28) ( / ب / 1) المعدل لاتفاق برن المعدل لاتفاق برن (المادة 28) ( ! / ب / 1).
وقد بينت هذه المادة كيفية اكتساب الدول العضوية في هذه المنظمة الأمر الذي يتحقق بإحدى الصور الثلاثة التالية:
1- التوقيع بدون تحفظ في شأن التصديق علي الاتفاقية.
2- التوقيع مع شرط التصديق متبوعا بإيداع أداة التصديق.
3- إيداع أداة الانضمام.
وكما أن للدول أن تنضم لهذه الاتفاقية فإن المادة 18 من ذات الاتفاقية تنص علي مكنة ترك العضوية فيها. ويكون ذلك بأخطار يوجه للمدير العام للمنظمة، والذي يحدث أثره بعد ستة اشهر من تاريخ تسلم المدير العام هذا الأخطار. بل أن المادة (21) من الاتفاقية والخاصة بوضع الأحكام الانتقالية تنص علي أن الدول الأعضاء بأي من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية قد تمارس، إذا ما رغبت في ذلك، ذات حقوق العضو لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية كما لو كانت طرفا في هذه الاتفاقية. وكل دولة ترغب في ذلك عليها أن تقدم للمدير العام للمنظمة أخطارا بتلك الرغبة يكون له أثره من تاريخ تسليمه. وتكون لهذه الدول عضوية الجمعية والمؤتمر حتى انتهاء هذا الأجل. وبانتهائه لا يكون لهذه الدول الحق في التصويت في تلك الأجهزة ولجنة التنسيق، ولكنها تسترد هذا الحق في التصويت في تلك الأجهزة ولجنة التنسيق، لكنها تسترد هذا الحق باكتسابها العضوية. وينص البند (3) من هذه المادة علي أنه مادامت توجد دول أعضاء في اتحادي باريس وبرن لم تصبح بعد عضوا في هذه المنظمة يظل المكتب الدولي والمدير العام للمنظمة يعملان بوصفهما المكتب الدولي المتحد لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية لكل من الاتحادين، كما يظل العاملون في هذا المكتب خلال الفترة الانتقالية كعاملين في هذا المكتب. وحيثما تصبح كل دول اتحاد برن أعضاء في المنظمة تؤل حقوق والتزامات ملكية مكتب هذا الاتحاد لمكتب المنظمة.
وتحدد المادة 15 من الاتفاقية وقت سريان ونفاذ هذه الاتفاقية وما يتطلب لذلك. فالاتفاقية تنفذ بعد فوات ثلاثة اشهر بعد انضمام عشر دول من الأعضاء في اتحاد باريس وسبع دول من اتحاد برن، وفقا للبند (1) من المادة 14 علي أن يكون مفهوما، أن الدولة إذا كانت عضوا في كل من الاتحادين فأنها تحسب في كل من المجموعتين. واعتبارا من هذا التاريخ تسري الاتفاقية حتى بالنسبة للدول التي لم تكن عضوا في أي من الاتحادين.
هذا وتنص المادة (16) من الاتفاقية علي أنه غير مسموح بأي تحفظات علي هذه الاتفاقية.
وتنظم المادتان 18 و 17 من الاتفاقية مكنة أجراء التعديلات علي هذه الاتفاقية والإخطارات المتعلقة بها. كما تتضمن المادة (20) الأحكام الختامية والتي تحدد اللغات الرسمية المفرغة فيها هذه الاتفاقية والتي تعد متساوية في القيمة القانونية وهي: الإنجليزية والفرنسية والروسية واخيرا، الأسبانية.
وتنقسم الاتفاقيات التي تضطلع بإدراتها المنظمة إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى:
، تلك الاتفاقيات المنشئة للحماية الدولية والتي تضم القواعد والمعايير التي تحقق تلك الحماية مثال ذلك، اتفاقية باريس، اتفاقية مدريد لقمع البيانات المدلسة والخادعة عن مصدر السلع، اتفاقية لشبونة لحماية مسميات المصدر أو الأصل وتسجيلها.
والمجموعة الثانية:
تتكون من الاتفاقيات العاملة علي تسهيل تحقق الحماية الدولية. ومثال ذلك اتفاقية التعاون للبراءات، واتفاقية مدريد لتسجيل الطلبات الدولية للعلامات التجارية، واتفاقية لشبونة المشار إليها والتي تنتمي إلى كلتا المجموعتين، واتفاقية بوداست للإيداع الدولي، واتفاقية لاهاي الخاصة بالإيداع الدولي، The international deposit of industrial designs .
والمجموعة الثالثة:
تتكون من الاتفاقيات المعنية بنظم فهرسة وترتيب السلع والعلامات وأجراء تحسينها والإبقاء علي تحديثها ومثال ذلك اتفاقية ترتيب براءات الاختراع، واتفاق فهرسة وتقسيم وترتيب البضائع والخدمات من أجل تسجيل العلامات التجارية، واتفاقية فيينا للفهرسة الدولية للعناصر المكونة للعلامات التجارية واتفاق لوكارنو.
اتفاقية بودابست:
حرص مجلس أوربا على التصدى للاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وتجلى ذلك فى اتفاقية بودابست المشار إليها الموقعة فى 23 نوفمبر 2001 المتعلقة بالإجرام الكونى بمعنى الإجرام المعلوماتى أو الجرائم المعلوماتية، إيماناً من الدول الأعضاء فى هذا المجلس والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية "... بالتغيرات العميقة التى حدثت بسبب الرقمية والتقارب والعولمة المستمرة للشبكات المعلوماتية.
وتقول المذكرة التفسيرية لهذه الاتفاقية: هناك سمة بارزة فى تكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الأثر الذى أحدثته ومازالت تحدثه على تطور التكنولوجيا الاتصالات عن بعد. فالتليفون التقليدى الذى كان يقتصر على تبادل الصوت البشرى، قد أصبح الآن يتبادل كميات هائلة من البيانات التى يمكن أن تحتوى على أصوات ونصوص وأنغام موسيقية وصور فوتوغرافية وأفلام سينمائية. وهذا التبادل لم يعد يحدث فقط بين البشر، ولكنه أصبح يحدث أيضاً بين البشر وأجهزة الحاسب، بل وبين أجهزة الحاسب بعضها البعض. كذلك يكفى أن يتم إدخال البيانات على شبكة معينة من خلال عنوان المرسل إليه حتى تصبح متوافرة لأى شخص يريد الدخول إليها.
كما أن الاستخدام العام للبريد الإليكترونى ووصول الجمهور لمواقع الويب عبر الإنترنت من أمثلة هذا التطور الذى قلب أوضاع مجتمعنا.
كذلك فإن سهولة الوصول إلى المعلومات فى النظم المعلوماتية، مع الإمكانيات اللامحدودة لتبادلها وإرسالها بصرف النظر عن المسافات الجغرافية أدى إلى نمو هائل فى حجم المعلومات المتاحة، والتى يمكن الحصول عليها.
ومن خلال الاتصالات بخدمات الاتصالات والمعلومات يستطيع المستخدمون اصطناع فضاء جديد يسمى "الفضاء المعلوماتى - الذى يستعمل - أساساً - لأغراض شرعية، ولكن يمكن أن يخضع لسوء الاستخدام. إذ هناك احتمال لاستخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإليكترونية فى ارتكاب أعمال إجرامية.
وعلى ذلك يجب على القانون الجنائى أن يحافظ على مواكبته لهذه التطورات التكنولوجية التى تقدم فرصاً واسعة لإساءة استخدام إمكانيات الفضاء المعلوماتى، وأن يعمل على ردع هذه الأفعال الإجرامية، مع تطبيق السلطات القسرية المقررة فى بيئة تكنولوجيا المعلومات.
وتتكون هذه الاتفاقية من ثمانى وأربعين مادة يهمنا منها المواد من 1 - 35 فى مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وهى تعالج عدة مسائل.
المسئولية الجنائية في الجرائم المرتكبة عبر الانترنت:
إن الوصول للمجرم المعلوماتي أو الإلكتروني يشكل عبء فني وتقني بالغ علي القائمينبأعمال التتبع والتحليل لملابسات الوقائع الإجرامية المختلفة. وقد نصت المادة 12 من معاهدة بودابست لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي - والتي لم تكن الولايات المتحدةطرفا فيها ، وسارعت بالانضمام إليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر – تنص علي:
1- سوف يتبنى كل طرف تدابير تشريعية، وأي تدابير أخري لضمان قيام مسئولية الأشخاص المعنوية عن أي جريمة موصوفة في هذه المعاهدة إذا ما ارتكبت لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها بشكل منفرد أو بوصفه جزء من عضو في الشخص المعنوي علي أساس من:
• تفويض من الشخص المعنوي
• سلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص المعنوي
• سلطة لممارسة رقابة أو سيطرة داخل الشخص المعنوي
2- إلي جانب الحالات الواردة في البند 1 سوف يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان قيام مسئوليةالشخص المعنوي إذا ما أدي نقص الإشراف أو السيطرة من قبل الشخص الطبيعي المشار إليهفي الفقرة 1 إلي إمكانية ارتكاب جريمة قائمة طبقا لهذه المعاهدة لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها تحت سيطرته.
3- هذه المسئولية لن تؤثر علي قيام المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا الجريمة
مسئولية مقدمي خدمة الوصول للإنترنت:
تتعدد طرق الوصول إلي الانترنت سواء علي طريق Dial Up , Leased Line, IDSL, ISDN ، إلا إنه في كل الأحوال يجب وجود مقدم خدمة Internet Service Provider ، ولقد أثارت مسألة مقدم الخدمة باعتباره فاعل اصلي في الجريمة الكثير من الجدل ويري اتجاه من الفقهاء عدم مسئوليته تأسيساً علي أن عمله فني وليس في مقدوره مراقبة المحتوي المقدم ولا متابعة تصرفات مستخدم الانترنت.
ويري الاتجاه الثاني مسائلته تأسيساً علي أسس المسئولية التوجيهية فإنه يتعين علي مقدم الخدمة منع نشر محتوى صفحات الشبكة المتعارضة مع القوانين والنظم واللوائح او المصلحة العامة.
ويذهب القضاء الفرنسي أن مجرد قيام مستخدم الشبكة ببث رسالة غير مشروعة لا يكفي لقيام مسئولية مقدم خدمة الانترنت وذلك أخذا في الاعتبار العدد اللانهائي للمشتركين وحجم الرسائل الرهيب المتداول يوميا.
كيفية الحماية من هذه الجرائم:
شبكة المعلومات الدولية الانترنت كانت تتمتع بقدر من الأمان والسرية في تبادل المعلومات، لكن الحال لم يدم طويلاً حيث اتسعت دائرة مستخدمي الانترنت فلم تعد مقتصرة فقط على الباحثين والمنتسبين للجامعات ،وأصبحت تضم أجيالاً مختلفة وثقافات متفاوتة كما أن أساليب الاستخدام تنوعت وتعددت أشكالها، فبين الدردشة وتصفح المواقع الترفيهية والثقافية والمتخصصة بكافة ألوانها وأطيافها، وليس انتهاءً باستخدام الانترنت كوسيلة لترويج المنتجات وتسويقها...
ثم جاء مجرمي الانترنت لانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية ، وهذا ما حد بالعالم لتحرك فقبل عدة شهور وقعت 30 دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال.

الاتفاقية التي أظهرت مدي القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.
منقول